قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية» تفويض الامضاء
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 768-05-2 صادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة.
رقم النص : 2-05-768 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 04/12/2008
رقم الجريدة الرسمية : 5688 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة

المحتوى

مرسوم رقم 768-05-2 صادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة

الوزير الأول،

بناء على الدستور ، ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار ؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 2003-545 الصادر في 17 من رمضان 1424 (12 نوفمبر 2003) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يمكن للوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة الذين يطلق عليهم اسم "السلطات الحكومية" في ما يلي من النص ، أن يفوضوا ، بقرار ، إلى الموظفين والأعوان التابعين لإدارتهم الذين يمارسون على الأقل مهام رئيس مصلحة أو مهام مماثلة ، الإمضاء أو التأشير ، نيابة عنهم ، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم ، ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة 2

يمكن للسلطات الحكومية أن تفوض ، بقرار ، إلى الموظفين والأعوان الخاضعين لسلطتها ، الإمضاء أو التأشير ، نيابة عنها ، على وثائق الالتزام بالنفقات والأوامر بالصرف أو تفويض الاعتمادات والأوامر بتحويلها والأوامر بقبض الموارد والوثائق المثبتة للنفقات والموارد ، وذلك طبقا للشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية وأحكام المرسوم رقم 401-98-2 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 3

يمكن للسلطات الحكومية أن تفوض ، بقرار ، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم ، في حدود دائرة نفوذهم الترابي، الإمضاء أو التأشير ، نيابة عنها ، على جميع الوثائق المتعلقة بأعمال المصالح غير الممركزة التابعة لها ، ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة 4

يمكن للسلطات الحكومية تفويض إمضائها ، وفق نفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، إلى الموظفين والأعوان غير الخاضعين لسلطتها والذين يمارسون مهامهم بالمصالح غير الممركزة.

يمكن أن تحدد ضمن القرارات المتعلقة بهذا التفويض الشروط الخاصة التي يجب أن يمارس المفوض له مهامه في نطاقها. ويجب أن تحمل هذه القرارات تأشيرة السلطة التي يخضع لها هؤلاء الموظفون والأعوان.

المادة 5

يمكن للسلطات الحكومية أن تفوض ، بقرار ، إلى الموظفين والأعوان غير الخاضعين لسلطتها والذين يمارسون مهامهم بالمصالح غير الممركزة ، الإمضاء أو التأشير ، نيابة عنها ، على الوثائق والأوامر المذكورة في المادة 2 أعلاه ، وذلك طبقا للشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية وأحكام المرسوم السابق الذكر رقم 401-98-2 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999). ويجب أن تحمل هذه القرارات تأشيرة السلطة التي يخضع لها هؤلاء الموظفون والأعوان.

المادة 6

يمكن كذلك للمندوبين السامين ، في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بموجب ظهير تعيينهم ، تفويض إمضائهم طبقا لمقتضيات المواد من 1 إلى 5 من هذا المرسوم.

المادة 7

تبعث السلطات المفوضة المعنية نسخا من قرارات التفويض المشار إليها في المادتين 4 و5 أعلاه ، قصد الإخبار ، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المختصين.

المادة 8

يمكن إسناد التفويض في الإمضاء لمدة محددة أو غير محددة ، كما يمكن سحبه في كل حين ولا يسري مفعوله ، في جميع الحالات ، إلا خلال مدة ممارسة السلطة المفوضة لمهامها.
وفي حالة ما إذا أدخل تعديل على تكوين الحكومة ، فإن التفويضات الممنوحة سلفا تبقى سارية المفعول إذا ظلت السلطة الحكومية المفوضة وظل المفوض لهم يمارسون نفس المهام التي كانوا يمارسونها من قبل.

المادة 9

يجب أن تتضمن قرارات التفويض في الإمضاء اسم أو أسماء المفوض لهم والوثائق التي يشملها التفويض وأن تحمل نموذج توقيع هؤلاء المفوض لهم.
ويسري مفعول هذه القرارات ، التي تنشر بالجريدة الرسمية ، ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل السلطات المفوضة.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ، ابتداء من نفس التاريخ ، أحكام الظهير الشريف رقم 068-57-1 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه.
تعوض الإحالات في النصوص الجاري بها العمل إلى الظهير السابق الذكر رقم 068-57-1 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957)، بالإحالة إلى هذا المرسوم.

 

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الداخلية ،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد عبو.