قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية» الاطار العام
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 1369-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري.
رقم النص : 2-05-1369 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 12/01/2006
رقم الجريدة الرسمية : 5386 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري

المحتوى

مرسوم  1369-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري

الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 بتاريخ 25 من صفر 1393 (15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العمال ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) حول التدبير اللامتمركز للاستثمار ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005).،
رسم ما يلي :

الباب الأول
تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 1

يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم القطاعات الوزارية وكذا توزيع الاختصاصات والوسائل بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة.
ويقصد بالقطاعات الوزارية، حسب مدلول هذا المرسوم الوزارات والإدارات التي تترأسها سلطة حكومية أو سلطة معينة بظهير يخولها وضعية مماثلة لوضعية عضو بالحكومة.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية التي يحدد تنظيمها واختصاصاتها بموجب ظهير.

المادة 2

تحدد وتصنف البنيات الإدارية المكونة للقطاعات الوزارية على الشكل التالي  :
* على المستوى المركزي  : 
 -
كتابة عامة ؛ 
 - مفتشية عامة ؛
 - مديريات مركزية ؛
 - أقسام ؛
 - مصالح.
ويمكن إحداث مديريات عامة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، اعتمادا على معايير تحدد بمرسوم باقتراح من لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري طبقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم.
*
على المستوى اللاممركز  :
 -
مديريات جهوية ؛
 - مديريات إقليمية ؛
 - مصالح.

الباب الثاني
اختصاصات الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة
المادة 3

تتولى الإدارات المركزية  :
 - تطبيق السياسة الحكومية المرتبطة بمجالات نشاطها وتطبيقها وتقييم نتائجها ؛
 - إعداد مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية ؛
 - توجيه ومراقبة عمل المصالح اللاممركزة وتقييم الوسائل الضرورية لسيرها.

المادة 4

مع مراعاة المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 بتاريخ 25 من صفر 1393 (15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العمال ، كما وقع تغييره وتتميمه ، تكلف المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها بتنفيذ جميع المقررات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المركزية.
وتضع الإدارات المركزية رهن إشارة المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية الوسائل الضرورية لسيرها.

المادة 5

يتعين على رؤساء القطاعات الوزارية تفويض الإمضاء ومسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية إلى رؤساء المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة أو العمالة أو الإقليم ، باستثناء تلك التي لا يمكن تفويضها لهم بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية مخالفة.
ويراد ، حسب مدلول هذا المرسوم ، بالقرارات الإدارية الفردية ، كل قرار صادر بكيفية أحادية الجانب عن السلطة الإدارية المعنية يهم شخصا بعينه أو مجموعة أشخاص محددة أسماؤهم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين ، عموميين أو خواصا.

الباب الثالث
مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 6

يتضمن تنظيم القطاعات الوزارية ، وجوبا ، بنيات إدارية مكلفة بما يلي  :
 - تدبير الموارد البشرية ؛
 - التدقيق ومراقبة التسيير ؛
 - الدراسات التشريعية والشؤون القانونية ؛
 - التخطيط والبرمجة والتدبير المالي ؛
 - تدبير أنظمة المعلومات.

المادة 7

تحدث وتحدد اختصاصات القطاعات الوزارية والمديريات العامة والمديريات المركزية التابعة لها بموجب مرسوم.
تحدث وتحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بموجب قرار للوزير المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
كما تحدث المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والبنيات الإدارية المكونة لها وتحدد مهامها ومجال اختصاصاتها بنفس الكيفية المحددة في هذه المادة.

المادة 8

يمكن للبنيات الإدارية التابعة للقطاعات الوزارية ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، حمل تسمية مغايرة لتلك المذكورة في المادة الثانية أعلاه.
كما يمكن ، عند الاقتضاء ، إحداث بنيات إدارية بشكل مؤقت للإشراف وإنجاز مشاريع ومهام مؤقتة
وتبقى هذه البنيات الإدارية فيما يتعلق بإحداثها وتحديد اختصاصاتها ومماثلتها خاضعة لمقتضيات هذا المرسوم.
وتنتهي مهمتها بمجرد إنجاز المشاريع والمهام المسند تنفيذها إليها وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة 9

يتعين على القطاعات الوزارية المقترحة للمراسيم أو القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم هياكلها الإدارية الإدلاء بتقرير حول التدقيق التنظيمي المتعلق بتنظيم الهياكل الإدارية للقطاع المعني والذي يبين مدى تطابق استراتيجية وسياسة القطاع من جهة والهيكلة المقترحة من جهة أخرى.

المادة 10

يوجه رؤساء القطاعات الوزارية إلى لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري المشار إليها بعده في المادة الحادي عشر ، داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم ، تصاميم مديرية للاتمركز الإداري ، والتي يتعين إنجازها خلال مدة تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات.
وتتضمن هذه التصاميم :
- الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة برسم السنة الجارية وتلك التي سيتم نقلها لفائدتها خلال السنوات الموالية ؛
- عدد الموظفين والأعوان العاملين بالإدارات المركزية وبالمصالح اللاممركزة مصنفين حسب الإطار والدرجة ؛
- عدد الموظفين المزمع إعادة انتشارهم لفائدة المصالح اللاممركزة ؛
- الوسائل المادية والمالية المخولة للمصالح اللاممركزة وتلك المزمع وضعها رهن إشارتها ؛
- القرارات الإدارية الفردية المزمع الاحتفاظ بها من طرف الإدارات المركزية ؛
- المعطيات الميدانية والإمكانيات المتوفرة لدى القطاع المعني والإجراءات الضرورية والمدى الزمني لإنجاز هذه التصاميم.

المادة 11

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري.
وتتكون هذه اللجنة من :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة ، رئيسا ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المعنية بالمشروع المعروض على أنظار اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة المشار إليها أعلاه ، دعوة ممثلين عن المرافق العمومية الأخرى التي لاختصاصاتها علاقة بالمشروع المعروض على أنظارها
ويضاف إلى هذه اللجنة الأعضاء الآتي ذكرهم عند دراستها لمشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة ؛
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة ؛
- وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.

المادة 12

تتولى هذه اللجنة دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها ، ولهذا الغرض ، يعهد إليها بتحليل اقتراحات توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن للجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري ، بعد استشارة مختلف القطاعات الوزارية ، أن تقترح المعايير التقنية العامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية ، تتم المصادقة عليها بموجب مرسوم.
وتبت لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري في مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذه المشاريع.
وفي حالة عدم التوافق حول مضامين النصوص المذكورة أعلاه يمكن اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول.
كما تعد لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري حول أنشطتها تقريرا سنويا ، يوجه إلى الوزير الأول ويتضمن بالإضافة إلى ذلك الاقتراحات التي تبديها القطاعات الوزارية وكذا تقييما لتنظيم الهياكل الإدارية ومدى ملاءمتها مع سياسة اللاتمركز الإداري وأهداف برامج التنمية الاقتصادية المسطرة من طرف الحكومة.

المادة 13

يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

 الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.