مرسوم رقم 449-08-2 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بشأن التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الأنظمة الأساسية المشتركة والخاصة بمختلف الإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
إن التعيين في الدرجة أو الإطار الذي يباشر طبقا للأنظمة الأساسية الجاري بها العمل بقرار للوزير الأول يتم، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، بقرار لرئيس الإدارة المعنية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من تاريخ نشره جميع الأحكام المخالفة لمقتضياته.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد عبو.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.