قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»التعيين في الدرجة وإعادة الترتيب
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 449-08-2 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بشأن التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية.
رقم النص : 2-08-449 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 22/06/2009
رقم الجريدة الرسمية : 5745 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية

المحتوى

 مرسوم رقم 449-08-2 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بشأن التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية.

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الأنظمة الأساسية المشتركة والخاصة بمختلف الإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

إن التعيين في الدرجة أو الإطار الذي يباشر طبقا للأنظمة الأساسية الجاري بها العمل بقرار للوزير الأول يتم، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، بقرار لرئيس الإدارة المعنية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من تاريخ نشره جميع الأحكام المخالفة لمقتضياته.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد عبو.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.