قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»العقوبات التأديبية
طباعة
مشاركة
قانون رقم 81-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230-83-1 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
رقم النص : 12-81 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : الحسن بن محمد بن يوسف تاريخ النشر : 19/12/1984
رقم الجريدة الرسمية : 3764 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة

المحتوى

ظهير شريف رقم 230-83-1 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الفصل الأول. - ينفذ القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 10 رمضان 1403 موافق 22 يونيو 1983 :


قانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.

 

فصل فريد - بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو للجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي.

الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : محمد كريم العمراني.