قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 291-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) يتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية.
رقم النص : 2-08-291 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 07/08/2008
رقم الجريدة الرسمية : 5654 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : المعهد الملكي للإدارة الترابية

المحتوى

مرسوم رقم 291-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) يتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية.

الوزير الأول،

بناء على الدستور ، ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 08-677 بتاريخ 25 من صفر 1429 (4 مارس 2008) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008) ،

رسم ما يلي  :

الباب الأول
التنظيم والتسيير

المادة 1

يطلق ، من الآن فصاعدا ، على مدرسة استكمال تكوين إطارات وزارة الداخلية المحدثة بموجب المرسوم الملكي رقم 65-429 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1385 (27 سبتمبر 1965) اسم "المعهد الملكي للإدارة الترابية" ويشار إليه في ما يلي باسم "المعهد".

يوجد مقر المعهد بالقنيطرة ، غير أنه ، يمكن لوزير الداخلية أن يعين مقرا آخر ويحدث فروعا جهوية.

المادة 2

يتولى المعهد ، الذي يعتبر مؤسسة لتكوين الأطر العليا ، مهمة تكوين رجال السلطة لوزارة الداخلية وأطرا أجنبية.

ويرتكز هذا التكوين ، الذي يشتمل على دروس في التدريب العسكري ، على العلوم والتقنيات ومناهج التسيير والقيادة وعلى شروط تطبيقها ميدانيا في تأطير الساكنة وتدبير المجال.

ويقوم المعهد في إطار المهام المنوطة به بما يلي :

- المساهمة في إغناء كل دراسة أو بحث أو استشارة أو خبرة تهدف إلى تحسين حكامة الإدارة المركزية والترابية والجماعات المحلية والمصالح اللاممركزة ؛

- تقديم الاستشارات والخبرات لفائدة الإدارة المركزية والترابية والجماعات المحلية ؛

- إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، وذلك بتنسيق مع الإدارة المركزية والترابية.

يمكن للمعهد ، من أجل القيام بالمهام المسندة إليه بمقتضى هذا المرسوم ، وبعد موافقة وزير الداخلية ، أن يربط علاقات تعاون مع كل هيئة عمومية أو خاصة ، وطنية أو أجنبية تعمل في مجالي التكوين والبحث.

المادة 3

يسير المعهد مدير يعين وفق الشروط المقررة للتعيين في المناصب العليا ، باقتراح من وزير الداخلية.

تخول لمدير المعهد كافة السلطات والاختصاصات الضرورية لتسيير المعهد.

ولهذه الغاية

 - يضع النظام الداخلي للمعهد ويعرضه على مصادقة وزير الداخلية ويسهر على تطبيقه ؛

 - يدير الشؤون البيداغوجية والإدارية للمعهد ؛

 - يعتبر مسؤولا عن الانضباط ومراقبة التكوين النظري والتداريب الميدانية ؛

 - يقدم لمجلس استكمال التكوين المنصوص عليه في المادة 4 بعده ، تقريرا سنويا حول أنشطة المعهد وكذا برنامج العمل المقترح للسنة الموالية.

ويساعد مدير المعهد في القيام بالمهام الموكولة إليه :

* مدير للدراسات يعين وفق الشروط المقررة للتعيين في المناصب العليا ، باقتراح من وزير الداخلية.

ينوب عن مدير المعهد في القيام بمهامه ، وخاصة بتعويضه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق ، وتنسيق أعماله في الميدان البيداغوجي والإداري.

ويقوم بتدبير الشؤون العلمية والبيداغوجية.

ويسهر على تطبيق برامج التكوين والتكوين المستمر واستكمال التكوين والتداريب والأبحاث ، طبقا لتوجيهات مجلس استكمال التكوين ؛

* مدير للتدريب العسكري يعين من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية. ويسهر على تطبيق برامج التدريب العسكري.

المادة 4

يحدث بالمعهد :

 - مجلس لاستكمال التكوين ؛

 - مجلس علمي ؛

 - مجلس داخلي.

المادة 5

يضم مجلس استكمال التكوين الأعضاء التالين  :

 - وزير الداخلية ، بصفته رئيسا ؛

 - السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها ؛

 - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها ؛

 - السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة أو ممثلها ؛

 - عضو يمثل القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ؛

 - الكاتب العام لوزارة الداخلية ؛

 - المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية ؛

 - المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ؛

 - مدير الولاة بوزارة الداخلية ؛

 - مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية ؛

 - والي الجهة ، مقر المعهد ؛

 - رئيس الجامعة ، مقر المعهد ؛

 - أستاذ منسق بالمعهد يعينه وزير الداخلية ، باقتراح من مدير المعهد ؛

 - والي أو عامل خريج المعهد يعينه وزير الداخلية ؛

 - مدير المعهد ومدير الدراسات ومدير التدريب العسكري بالمعهد ؛

 - ممثل للتلاميذ بكل من السلكين العادي والعالي الموجودين في طور التكوين بالمعهد ، يتم انتخابه ، بصفة ملاحظ ، من قبل زملائه.

يمكن للرئيس أن يدعو ، بصفة استشارية ، كل شخص مؤهل من القطاع العام أو الخاص ، تعتبر مشاركته ذات فائدة.

وتتولى إدارة المعهد مهمة كتابة المجلس.

المادة 6

يحدد مجلس استكمال التكوين التوجهات العامة في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث.

ويبدي المجلس رأيه فيما يخص شروط تنفيذها ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين سير المعهد.

يجتمع المجلس ، بدعوة من رئيسه ، كلما دعت الظروف إلى ذلك ، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.

المادة 7

يضم المجلس العلمي الأعضاء التالين :

 - مدير المعهد ، بصفته رئيسا ؛

 - والي الجهة ، مقر المعهد ؛

 - مدير الولاة بوزارة الداخلية ؛

 - عاملين يمثلان الإدارة الترابية ، يعينهما وزير الداخلية ؛

 - مدير الدراسات بالمعهد ؛

 - مدير التدريب العسكري بالمعهد ؛

 - ثلاث شخصيات من المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتم اختيارها من قبل وزير الداخلية.

يمكن للمجلس أن يحدث لجانا يحدد مهامها وتأليفها وكيفيات سيرها وأن يدعو ، بصفة استشارية ، كل شخص تعتبر مشاركته ذات فائدة.

المادة 8

يشارك المجلس العلمي في إعداد برامج التكوين. ويحاط علما بكل القضايا التقنية والبيداغوجية ، ولاسيما تلك المتعلقة بتنظيم مباريات الولوج والدراسات وتطوير أنشطة المعهد.

يجتمع المجلس العلمي ، بدعوة من رئيسه ، كلما دعت الظروف إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة.

المادة 9

يرأس مدير المعهد المجلس الداخلي الذي يضم ، علاوة على ذلك ، الأعضاء التالين

 - مدير الدراسات بالمعهد ؛

 - مدير التدريب العسكري بالمعهد ؛

 - أستاذين بالمعهد ، يعينهما وزير الداخلية ؛

 - ممثل للتلاميذ بكل من السلكين العادي والعالي الموجودين في طور التكوين بالمعهد ، يتم انتخابه من قبل زملائه.

المادة 10

يتولى المجلس الداخلي إبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتنظيم الدراسة ، ويبت في القضايا التأديبية إزاء التلاميذ.

المادة 11

يضم المعهد ، علاوة على الموظفين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه

 - مدرسين عرضيين أو مشاركين مغاربة أو أجانب ؛

 - موظفين عسكريين ؛

 - موظفين إداريين وتقنيين.

يمكن الاستعانة بمستشارين وخبراء وطنيين أو أجانب بموجب عقود للقيام بمهام علمية لمدة محددة وبخبراء ومستشارين أجانب أو دوليين في إطار التعاون.

الباب الثاني
تنظيم أسلاك التكوين

المادة 12

يتولى المعهد تنظيم  :

 - سلك عادي يتوج بدبلوم الماستر في الإدارة الترابية ؛

 - سلك عال يتوج بدبلوم السلك العالي للمعهد ؛

 - أسلاك متخصصة ؛

 - أسلاك للتكوين المستمر ؛

 - أسلاك خاصة بتكوين الأطر الأجنبية ؛

 - أسلاك تحضيرية لاجتياز مباريات السلكين العادي والعالي للمعهد.

تتوج الأسلاك المتخصصة وأسلاك التكوين المستمر والأسلاك الخاصة بتكوين الأطر الأجنبية بتسليم شواهد.

يوقع دبلوم الماستر في الإدارة الترابية ودبلوم السلك العالي للمعهد وشواهد الأسلاك الخاصة بتكوين الأطر الأجنبية من قبل وزير الداخلية ومدير المعهد.

توقع شواهد السلك المتخصص وأسلاك التكوين المستمر من قبل مدير المعهد.

الفرع الأول
السلك العادي

المادة 13

تستغرق مدة الدراسة لنيل دبلوم السلك العادي سنتين ، موزعة على أربعة أسداس ، وتتضمن دروسا نظرية وتطبيقية وندوات وزيارات دراسية وتداريب.

ويتلقى التلاميذ تكوينا متعدد التخصصات في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 14

يتابع التلاميذ ، خلال مدة التكوين ، تداريب ميدانية لدى الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية وفي أية إدارة أخرى أو هيئة عمومية أو خاصة. كما تنظم لفائدتهم تداريب وزيارات دراسية للخارج. ويتعين على التلاميذ ، عند نهاية التدريب ، تقديم بحث تتم مناقشته أمام لجنة.

المادة 15

يتم القبول بالسلك العادي بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه

 -  المترشحين البالغين 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة والحاصلين على أحد الدبلومات التي تخول الحق في التوظيف على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة أو إطار مماثل ؛

 - المترشحين الموظفين المرسمين والبالغين 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة والمنتمين إلى درجة أو إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة أو إطار مماثل ، بعد ترخيص صريح من لدن إدارتهم.

تخضع ملفات الترشيح لانتقاء أولي وفق معايير يحددها وزير الداخلية. ولا يستدعى لاجتياز المباراة سوى المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم بعد الانتقاء الأولي.

تشتمل المباراة على  :

 - اختبارين كتابيين للقبول ، أحدهما باللغة العربية والآخر بلغة أجنبية ؛

 - اختبارين للقبول النهائي ، من بينهما اختبار شفوي واختبار بسيكوتقني / تقييمي.

المادة 16

تعرض لائحة المترشحين الممكن قبولهم بالسلك العادي للمعهد على أنظار صاحب الجلالة.

الفرع الثاني
السلك العالي

المادة 17

تستغرق مدة الدراسة لنيل دبلوم السلك العالي أسدسين. وتهدف إلى تكوين أطر في التخطيط والإدارة والقيادة.

المادة 18

تشتمل الدراسة بالسلك العالي على  :

 (أتكوين نظري يرتكز على الميادين الإدارية والتدبيرية والقانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. ويهم هذا التكوين بالأساس الجوانب الاستراتيجية والقدرة على القيادة من أجل الإعداد للمهام العليا للقيادة ؛

 ب) تكوين تطبيقي على شكل تدريب لدى الولاة والعمال بالإدارة الترابية أو المركزية أو لدى المؤسسات العمومية أو الهيئات العامة أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية ؛

ج) إعداد بحث نهاية الدراسة تتم مناقشته أمام لجنة.

المادة 19

يمكن أن يلج السلك العالي ، بعد اجتياز مباراة ، رجال السلطة البالغين 30 سنة على الأقل والذين زاولوا مهامهم بصفة قائد لمدة خمس سنوات على الأقل بالعمالات والأقاليم أو بالإدارة المركزية.

تشتمل المباراة على  :

 - اختبارين كتابيين أحدهما باللغة العربية والآخر بلغة أجنبية ؛

 - اختبارا شفويا للقبول.

الفرع الثالث الأسلاك المتخصصة

المادة 20

تضمن الأسلاك المتخصصة تكوينا خاصا يهدف إلى تهييئ رجال السلطة والأطر الأخرى لوزارة الداخلية لتحمل مهام خاصة ، حسب احتياجات الإدارة المركزية والترابية.

تحدد برامج ومدة وكيفيات تنظيم هذه الأسلاك بقرار لوزير الداخلية.

الفرع الرابع

أسلاك التكوين المستمر

المادة 21

ينظم المعهد أسلاكا ودورات للتكوين المستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية والجماعات المحلية أو أية إدارة أو هيئة عمومية.

ويمكن تنظيم هذه الأسلاك بالمعهد أو بمختلف عمالات وأقاليم المملكة و/أو بالخارج.

الفرع الخامس 
السلك الخاص بتكوين الأطر الأجنبية

المادة 22

ينظم المعهد ، تطبيقا لاتفاقيات التعاون الثقافي والتقني المبرمة بين المملكة المغربية ودول أخرى ، تكوينا لفائدة أطر من جنسيات أجنبية في إطار سلك خاص تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لوزير الداخلية.

الفرع السادس 
الأسلاك التحضيرية

المادة 23

ينظم المعهد أسلاكا تحضيرية لاجتياز مباريات ولوج السلكين العادي والعالي.

تحدد كيفيات تنظيم هذه الأسلاك بقرار لوزير الداخلية.

الباب الثالث 
مقتضيات مشتركة وختامية

المادة 24

تحدد طرق تنظيم الانتقاء الأولي والمباريات والدراسات والتداريب وبرامج الأسلاك ، وعند الاقتضاء ، مددها ومناقشة تقارير التداريب وبحوث نهاية الدراسة وتسليم دبلومي السلكين العادي والعالي وشواهد سلك التكوين المستمر والتكوين المتخصص والتكوين برسم السلك الخاص ، وكذا تأليف لجان المناقشة بقرار لوزير الداخلية.

ويحدد وزير الداخلية برنامج دروس التدريب العسكري ، بعد استطلاع رأي القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.

تحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات صرف التعويضات لهيئة التدريس العرضيين أو المشاركين.

المادة 25

لا يمكن لأي تلميذ أن يكرر إحدى سنتي السلك العادي أو السلك العالي. ويطرد من المعهد كل تلميذ رسب في امتحانات السنة الأولى أو السنة الثانية.

غير أنه ، يمكن للمجلس الداخلي أن يرخص للتلميذ بإعادة السنة مرة واحدة في حالة المرض أو في حالة غياب مبرر بصفة قانونية.

المادة 26

يحدد سنويا عدد تلاميذ كل من السلكين العادي والعالي بقرار لوزير الداخلية.

المادة 27

يحذف المترشحون الموظفون التابعون لقطاعات أخرى والمقبولون في امتحان السلك العادي ، ابتداء من تاريخ افتتاح السنة الدراسية المعنية ، من إطارهم الأصلي ويعينون في أحد أطر المتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس (1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية أو في إطار أو درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 أو 11 أو في إطار مماثل. ويعاد ترتيبهم في إطارهم الجديد في رقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه سابقا.

المادة 28

يوظف المترشحون غير الموظفين المقبولون في مباراة السلك العادي ، ابتداء من تاريخ افتتاح السنة الدراسية ، كمتمرنين في أحد أطر المتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية طبقا لأحكام الظهير الشريف السابق الذكر رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) أو في إطار أو درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 أو 11 أو في إطار مماثل.

المادة 29

يستمر المترشحون المقبولون بالسلك العالي للمعهد ، خلال مدة التكوين ، في تقاضي الرواتب والتعويضات التي كانوا يستفيدون منها سابقا.

المادة 30

يعتبر التلاميذ ، من حيث الانضباط ، في حكم التلاميذ الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية. ولهذه الغاية ، يلتزمون بالعمل لمدة سنتين بالقوات المسلحة الملكية.

المادة 31

"يمنع على كل تلميذ أن يتوقف عن مزاولة مهامه بالإدارة خلال مدة ثماني سنوات تبتدئ من تاريخ تخرجه من المعهد ، تحت طائلة إرجاع المبالغ التي استفاد منها أثناء فترة التكوين به ، ما عدا إذا كان هذا التوقف خارجا عن إرادته".

المادة 32

نظام المعهد نظام داخلي.

المادة 33

تحل تسمية "المعهد الملكي للإدارة الترابية" محل تسمية "مدرسة استكمال تكوين إطارات وزارة الداخلية" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 34

ينسخ المرسوم الملكي رقم 65-429 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1385 (27 سبتمبر (1965 بإحداث مدرسة استكمال تكوين إطارات وزارة الداخلية والمرسوم رقم   2-79-573الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بشأن إحداث السلك العالي لمدرسة استكمال تكوين إطارات وزارة الداخلية.

المادة 35

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي يعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2007 وينشر بالجريدة الرسمية ، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ، كل واحد منهم في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

 الإمضاء: عباس الفاسي

وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: شكيب  بنموسى.
وزير الإقتصاد والمالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي 
وتكوين الأطر والبحث العلمي،
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول 
المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد عبو.