قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 08-2231 صادر في فاتح ذي القعدة 1429 (31 أكتوبر 2008) يتعلق بالتعويض اليومي عن الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج.
رقم النص : 2231-08 نوعية النص : قرار
الموقِّع : الطيب الفاسي الفهري تاريخ النشر : 26/03/2009
رقم الجريدة الرسمية : 5720 تاريخ آخر تعديل : 12/09/2019
الموضوع : التعويض اليومي عن الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج

المحتوى

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 08-2231 صادر في فاتح ذي القعدة 1429 (31 أكتوبر 2008) يتعلق بالتعويض اليومي عن الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج.

 وزير الشؤون الخارجية والتعاون،
بناء على المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بإقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج،
قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد مقادير التعويض اليومي عن الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج بضرب المقدار الأساسي المطابق للوضعية الإدارية للعون في المعامل المرتبط ببلد الإقامة.

المادة الثانية

تحدد المقادير الأساسية للتعويض اليومي عن الإقامة على الشكل التالي :

المجموعات

المقادير بالدرهم

- سفير ووزير مفوض ومستشار الشؤون الخارجية ، وكاتب أول للشؤون الخارجية وخارج السلم والسلم 11 والوضعيات المماثلة .................

204

- كاتب ثاني وكاتب ثالث للشؤون الخارجية والسلم 10 والوضعيات المماثلة ...............................................................

165

- ملحق أول وملحق ثاني وملحق ثالث للشؤون الخارجية والسلمان 8 و9 والوضعيات المماثلة ................................................

154

- أمين سر أول وأمين سر ثاني وأمين سر ثالث والسلالم 5 و6 و7 والوضعيات المماثلة ..................................................

132

- السلالم 1 و2 و3 و4 والوضعيات المماثلة ..........................

110

 

المادة الثالثة

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2653  بتاريخ 13 من ذي القعدة 1440 (16 يوليو 2019) : ج.ر.عدد 6812 بتاريخ 12 محرم 1441(12 سبتمبر 2019) ص 6342) :

( غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-374  بتاريخ 18 ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) : ج. ر. عدد 6756 بتاريخ 22 جمادى الأخرة 1440 (28 فبراير 2019) ص 1204) : 

( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-3642 بتاريخ 5 صفر 1440 (15 أكتوبر 2018) : ج. ر. عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير2019) ص 189 ويعمل به ابتداء من فاتح نوفمبر 2018) .:

( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-759 بتاريخ 21 من  جمادى الأولى 1439 (8 فبراير 2018) : ج. ر. عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) ص 2440) .:

-( أضيفت بالمادة الأولى من القرار رقم 16-746 بتاريخ 14  ربيع الأخر 1437 (25  يناير 2016) ج ر عدد: 6464 بتاريخ 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016) ص 3766) :

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-1397 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009) : ج. ر. عدد 5756 بتاريخ 7 شعبان 1430 (30 يوليو 2009) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 2009 ).

- (وغيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-1352 بتاريخ 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) : ج. ر. عدد 5762 بتاريخ 28 شعبان 1430 (20 أغسطس 2009) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 15 يناير 2009).

- (وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-1351 بتاريخ 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) : ج. ر. عدد 5771 بتاريخ فاتح شوال 1430 (21 سبتمبر 2009) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 7 نوفمبر 2008).

- ( وغيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-2558 بتاريخ 17 شوال 1430 (6 أكتوبر 2009) : ج. ر. عدد 5791 بتاريخ 12 ذو الحجة 1430 (30 نوفمبر 2009) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 2009).

- ( وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 12-1269 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) : ج. ر. عدد 6045 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1433 (7 ماي 2012) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 6 ديسمبر 2011).

- (وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-2586 بتاريخ 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014) : ج. ر. عدد 6226 بتاريخ 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) ص 676 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2012) :

يحدد المعامل المرتبط بكل بلد على الشكل التالي :
 

البلد

المعامل

اليابان.............................................

4.60

البرازيل .........................................

4.50

غينيا ............................................

4.50

أنغولا ...........................................

4.00

الولايات المتحدة الأمريكية .......................

4.00

جمهورية الكونغو الديمقراطية ....................

3.75

غانا ..............................................

3.70

إندونيسيا .........................................

3.60

التايلاند ..........................................

3.60

سويسرا .........................................

3.00

نيجيريا .........................................

3.23

روسيا ...........................................

3.20

كوريا الجنوبية ..................................

3.20

إيرلاندا .........................................

3.19

السودان .........................................

3.15

قطر .............................................

3.15

غينيا الاستوائية ..................................

3.05

ألمانيا ............................................

3.04

الشيلي ...........................................

3.00

كولومبيا .........................................

3.00

كينيا .............................................

3.00

بريطانيا العظمى .................................

4.55

بلجيكا ...........................................

2.66

فلسطين .........................................

2.87

إيثيوبيا ...........................................

2.85

إيران ............................................

2.85

سوريا ...........................................

2.85

كندا ..............................................

2.85

الكوت ديفوار ...................................

2.78

هولاندا ..........................................

2.76

الإمارات العربية المتحدة .........................

2.75

السينغال .........................................

2.74

مالي .............................................

2.74

بوركينافاسو ......................................

2.72

النيجر ...........................................

2.71

الأرجنتين ........................................

2.70

إسبانيا (مدريد وبرشلونة)........................

2.70

أوكرانيا .........................................

2.69

الكاميرون .......................................

2.68

إفريقيا الوسطى ...................................

2.66

إسبانيا (ما عدا مدريد وبرشلونة) ..................

2.60

فرنسا (باريس) ...................................

2.60

النمسا ...........................................

2.58

ماليزيا ...........................................

2.48

إيطاليا ............................................

2.55

بلغاريا ............................................

2.55

بولونيا ............................................

2.55

رومانيا ...........................................

2.55

صربيا والجبل الأسود ..............................

2.55

الفاتيكان ...........................................

2.55

هنغاريا ...........................................

2.55

اليمن ..............................................

2.55

البحرين ..........................................

2.29

أستراليا ...........................................

2.50

الغابون ..........................................

2.50

موريتانيا ..........................................

2.50

تركيا ..............................................

2.40

التشاد .............................................

2.40

الجزائر ..........................................

2.40

سيراليون ..........................................

2.40

الطوغو ..........................................

2.40

فرنسا (ماعدا باريس)............................

2.40

الهند .............................................

2.40

الكويت ...........................................

2.38

إفريقيا الجنوبية ....................................

3.75

الدانمارك .........................................3

2.30

السويد ...........................................

2.30

فينلاندا ........................................

2.30

النرويج .........................................

2.30

اليونان ............................................

2.28

البرتغال ..........................................

2.25

المملكة العربية السعودية ..........................

2.23

البيرو .............................................

2.22

زامبيا .............................................

2.20

زيمبابوي .......................................

2.20

فنيزويلا ...........................................

2.20

ليبيريا ..............................................

2.20

الأردن ...........................................

2.18

الجمهورية التشيكية ..............................

2.13

الصين ............................................

4.60

لبنان ..............................................

2.00

مدغشقر ..........................................

2.00

إسرائيل ........................................

2.00

ليبيا ............................................

1.92

تونس ............................................

1.90

سلطنة عمان .......................................

2.11

العراق ............................................

1.90

مصر ............................................

1.90

المكسيك .........................................

1.90

الباكستان .......................................

1.88

تانزانيا .........................................

1.75

الصومال ........................................

1.75

الموزمبيق ..........................................

1.75

الفيتنام ...........................................

1.70

البنغلاديش ......................................

1.60

كوبا ..............................................

1.60

جمهورية الدومينيكان...............................

2.20

جمهورية أذربيجان...............................

2.85

روسيا ..............................................

4.00

كرواتيا .............................................

2.55

غواتيمالا ..........................................

2.20

أوزباكستان ..........................................

2.40

سانت لوسيا ..........................................

2.10

جمهورية البنين

2.72

جمهورية رواندا

3.20

جمهورية موريس

2.70

جمهورية تانزانيا المتحدة

2.80

جمهورية الموزمبيق

2.20

جمهورية الفلبين

3.60

جمهورية كازخستان

2.40

جمهورية بنما

2.20

جمهورية البارغواي

2.50

جمهورية الأورغواي

2.50

الكونغو

3.75

جيبوتي

3.15

 

 المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير2008، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ المقتضيات المخالفة لاسيما قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 04-1211 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1425 ( 30 يونيو 2004 ).

 وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1429 (31 أكتوبر 2008).

 الإمضاء : الطيب الفاسي الفهري.