قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية»قانون المعاشات المدنية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 706-93-2 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) تطبيقا لأحكام الفصل 11 من القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية.
رقم النص : 2-93-706 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ النشر : 24/11/1993
رقم الجريدة الرسمية : 4230 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تطبيق أحكام الفصل 11 من القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظ

المحتوى

مرسوم رقم 706-93-2 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) تطبيقا لأحكام الفصل 11 من القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية.

 

الوزير الأول،

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالقانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1409 (12 ديسمبر 1989) ولا سيما المادة 11 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 جمادى الأولى 1414 (18 أكتوبر 1993)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تتمم على النحو التالي القائمة الملحقة بالقانون رقم 89-06 المشار إليه أعلاه :

بيان التعويضات أو المكافأة

النصوص المستند إليها

................................................. ....................................................................
................................................. ....................................................................
................................................. ......................................................................

التعويض عن التأطير القضائي.

- المرسوم رقم 704-93-2 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية ؛

- المرسوم رقم 705-93-2 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 526-82-2 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

 
 

 

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزيرالأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.

المادة الثالثة

يعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من 5 يناير 1990.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).

الإمضاء : محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف :

وزير المالية ،

الإمضاء : محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الادارية،

الامضاء : عزيز حسبي.