قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخصوصية
طباعة
مشاركة
ظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة
رقم النص : 1-08-67 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف تاريخ النشر : 27/10/2008
رقم الجريدة الرسمية : 5677 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : هيئة رجال السلطة

المحتوى

ظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة.

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 29 و30 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الرابع منه ؛
 وعلى الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

البـاب الأول
تنظيم هيئة رجال السلطة
المادة 1

تحدث بوزارة الداخلية هيئة لرجال السلطة تضم أربعة أطر، موزعة على الدرجات التالية :
1 - إطار العمال، ويضم درجة عامل ممتاز ودرجة عامل ؛
2 - إطار الباشوات، ويضم درجة باشا ممتاز ودرجة باشا ؛
3 - إطار القواد، ويضم درجة قائد ممتاز ودرجة قائد ؛
4 - إطار خلفاء القواد، ويضم درجة خليفة قائد ممتاز ودرجة خليفة قائد من الدرجة الأولى ودرجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.

المادة 2

يتولى رجال السلطة المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 من المادة الأولى أعلاه مهام وال أو عامل أو كاتب لعمالة أو إقليم أو وباشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد بالإدارة المركزية أو بالإدارة المحلية بوزارة الداخلية. ويباشر التعيين بهذه المهام والإعفاء منها، بمقتضى ظهير شريف تصدره جلالتنا الشريفة، باقتراح من وزير الداخلية.
يتولى رجال السلطة المشار إليهم في البند 4 من المادة الأولى السالفة الذكر مهام خليفة قائد بالإدارة المركزية أو المحلية بوزارة الداخلية. وتباشر التعيينات بهذه المهام بموجب قرار لوزير الداخلية.
يمكن لرجال السلطة في إطار مسطرة الإلحاق، مزاولة مهام بقطاعات وزارية أخرى أو بمؤسسات أو منشآت عمومية.

الفصـل الأول
التوظيف والتعيين في الدرجات
المادة 3

تعرض اقتراحات التعيينات في مختلف درجات أطر العمال والباشوات والقواد على النظر السديد لجلالتنا الشريفة من قبل وزير الداخلية، وتتم التعيينات بموجب ظهير شريف.
تفوض سلطة التعيين في درجات خلفاء القواد إلى وزير الداخلية.

الفـرع الأول
إطار العمال
المادة 4

يتم التعيين في درجة عامل ممتاز من بين العمال الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد العمال الممتازين والعمال 50 بالمائة من العدد الإجمالي لإطار الباشوات.
يتم التعيين في درجة عامل من بين الباشوات الممتازين الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود المناصب المتوفرة.
ويمكن كذلك أن يعين في درجة عامل الموظفون المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المتوفرون على نفس التدرج الاستدلالي وعلى أقدمية عشر سنوات على الأقل بالإدارة وكذا الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة البالغون من العمر 40 سنة على الأقل والحاصلون على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 11 والمتوفرون على تجربة لا تقل عن عشر سنوات بالقطاع العام أو الخاص.
تتم التعيينات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. ولا يمكن أن يترتب عن هذه التعيينات الإدماج في هذه الدرجة إلا بطلب من المعني بالأمر، وبعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.

الفـرع الثانــي

إطار الباشوات

المادة 5

يتم التعيين في درجة باشا ممتاز من بين الباشوات الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد الباشوات الممتازين والباشوات نسبة 50 بالمائة من العدد الإجمالي لإطار القواد.
يتم التعيين في درجة باشا من بين القواد الممتازين الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ويمكن أن يعين في درجة باشا الموظفون المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المتوفرون على نفس التدرج الاستدلالي وعلى أقدمية خمس سنوات على الأقل بالإدارة، وكذا الأشخاص المتوفرون على تجربة لا تقل عن ثماني سنوات بالقطاع العام أو الخاص والحاصلون على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 11 والبالغون من العمر 35 سنة على الأقل، على ألا تتجاوز هذه النسبة 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. ولا يمكن أن يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بطلب من المعني بالأمر، وبعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.

الفـرع الثالـث
إطار القواد
المادة 6

يتم التعيين في درجة قائد ممتاز من بين :
- الخريجين الحاصلين على دبلوم السلك العالي للمعهد الملكي للإدارة الترابية ؛
- القواد الذين قضوا ثماني سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد القواد الممتازين نسبة 50 بالمائة من العدد الإجمالي للقواد.
يتم التعيين في درجة قائد من بين :
أ - الخريجين الحاصلين على دبلوم السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية ؛
ب - خلفاء القواد الممتازين الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود 15 بالمائة من عدد خلفاء القواد الممتازين المتوفرين على شرط الأقدمية في هذه الدرجة ؛
ج - الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المتوفرين على نفس التدرج الاستدلالي وعلى أقدمية خمس سنوات على الأقل بالإدارة وكذا الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة لا تقل عن خمس سنوات بالقطاع العام أو الخاص والحاصلين على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 11 والبالغين من العمر 30 سنة على الأقل، وذلك في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لدرجة قائد. ولا يمكن أن يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بطلب من المعني بالأمر، وبعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.

الفـرع الرابـع
إطار خلفاء القواد
المادة 7

يوظف خلفاء القواد من الدرجة الثانية ويعينون من بين :
أ - المترشحين الحاصلين على شهادة الباكلوريا على الأقل والبالغين من العمر 25 سنة على الأقل ؛
ب - موظفي وزارة الداخلية المنتمين إلى إطار أو درجة مرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 8 والمتوفرين على أقدمية في الإدارة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك باقتراح من الولاة والعمال ؛

ج - الأشخاص ذوي الخبرة والحاصلين على الأقل على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 8 والبالغين من العمر 25 سنة على الأقل، وذلك في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. غير أنه، لا يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.
يعين خلفاء القواد من الدرجة الأولى من بين خلفاء القواد من الدرجة الثانية الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
 ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد من الدرجة الأولى نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الثانية.
يعين خلفاء القواد الممتازون من بين خلفاء القواد من الدرجة الأولى الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد الممتازين نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الأولى.

المادة 8

تحدد بمرسوم الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المشار إليها أعلاه وأرقامها الاستدلالية وتدرج هذه الأرقام.

الفصـل الثانـي
الحقوق والواجبات
الفـرع الأول
الحقوق
المادة 9

يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.

وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.

الفـرع الثانـي
الواجبــات
المادة 10

تسري على رجال السلطة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة منها الفصول 14 و15 و16 و17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) وأحكام القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية وأحكام الظهير الشريف رقم 119-57-1الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) حول النقابات المهنية.

المادة 11

عملا بمقتضيات المادة السابقة يجب على رجال السلطة على وجه الخصوص :
- عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية ؛
- عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه ؛
- القيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية ؛
- التزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم ؛
- الإقامة بالنفوذ الترابي الذي يزاولون به مهامهم ولأجل هذه الغاية يخول سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية. ويمكن لوزير الداخلية أن يمنح تراخيص استثنائية ومؤقتة للسكن خارج النفوذ الترابي.

المادة 12

يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي.
ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية.

المادة 13

يخضع رجال السلطة طبقا للتشريع الجاري به العمل للتصريح الإجباري بممتلكاتهم وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور.

الفـرع الثالـث
تعيين وتنقل وتقييم رجال السلطة
المادة 14

يخضع رجال السلطة لحركية دورية ويعينون بمراكز قيادة مصنفة حسب المناطق. وتحدد قائمة مراكز القيادة التابعة لكل منطقة بقرار لوزير الداخلية. ويجب عليهم قبول المنصب الموكول إليهم، وفي حالة الرفض، يعتبرون في حالة ترك الوظيفة.

المادة 15

يجري تقييم كفاءة ومردودية وسلوك رجال السلطة سنويا، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.

الفصـل الثالـث
الترقي والأجرة
المادة 16

يرقى رجال السلطة في الدرجة والرتبة بصفة مسترسلة. ويجب أن تتقيد كيفيات الترقي في آن واحد بالتقييم والتنقيط المشار إليهما في المادة 15 أعلاه وبالأقدمية.

المادة 17

يحدد بمرسوم نسق الترقي في الرتبة في كافة الدرجات وكيفيات إعادة الترتيب.

المادة 18

استثناء من أحكام المواد السابقة، يمكن لوزير الداخلية أن يقترح على جنابنا الشريف ترقية كل رجل سلطة تميز، بشكل خاص، بكفاءته المهنية واستقامته وتفانيه في القيام بواجبه.

المادة 19

 تتكون أجرة رجال السلطة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويحدد بمرسوم نظام التعويضات الممنوحة لرجال السلطة.

البـاب الثــاني
مقتضيات ختامية
المادة 20

تحدد بموجب مرسوم شروط وكيفيات إدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا، وتبت في طلبات الإدماج لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
ويتم الإدماج وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 21

يقترح وزير الداخلية على نظرنا السديد داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة من دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ إعادة ترتيب المسار المهني لبعض رجال السلطة الذين لا يستوفون شروط الإدماج في هيئة رجال السلطة، وذلك اعتبارا لما أسدوه من خدمات خلال ممارستهم لمهامهم.

المادة 22

تنسخ أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 - يتولى المتصرفون الممتازون والمتصرفون القيام ببعض أصناف المهام بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الداخلية.
كما يمكن لهم القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 من الظهير الشريف رقم 67-08-1في شأن هيئة رجال السلطة. وتباشر التعيينات للقيام بهذه المهام بمقتضى ظهير شريف، باقتراح من وزير الداخلية وفق الشروط المحددة في المواد 4 (الفقرة الرابعة) و5 (الفقرة الرابعة)و6 (البند 'ج') من الظهير الشريف المذكور.

المادة 23

 يحدد بموجب مرسوم كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 24

 يعمل بظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 31 يوليو 2008. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ  مقتضيات الظهير الشريف رقم 038-63-1  الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية المخالفة لمقتضيات أحكامه.

 وحرر بفاس في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008).

وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.