قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية»قانون المعاشات المدنية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 351-97-2 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية.
رقم النص : 2-97-351 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 05/02/1998
رقم الجريدة الرسمية : 4558 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية

المحتوى

مرسوم رقم 351-97-2 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية.

 

الوزير الأول،

بناء على الفصل 29 من القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997).

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تتألف لجنة الاعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من :

ـ وزير المالية أو ممثله، رئيسا ؛

ـ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية أو ممثله ؛

ـ ممثل الادارة التي ينتمي اليها الموظف او المستخدم المعروضة حالته على اللجنة ؛

ـ ممثل للصندوق المغربي للتقاعد ؛

ـ الطبيب رئيس مجلس الصحة أو طبيب يمثله وإن اقتضى الحال الأخصائي المؤهل لذلك يلتزم الامتناع في حالة تصويت ؛

ـ ممثلين تعينهما السلطة التابع لها المعني بالأمر من بين ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الصدد.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لايجوز أن يقل عددهم عن أربعة (4) فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويقوم الصندوق المغربي للتقاعد بسكرتارية اللجنة.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري و الشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان ووزير الشؤون الاجتماعية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف،

وزير المالية والتجارة و الصناعة والصناعة التقليدية،

الامضاء : إدريس جطو.

وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان،

الامضاء : المصطفى ساهل.

وزير الشؤون الاجتماعية،

الامضاء : عبد اللطيف الكراوي.