مرسوم رقم 1012-96-2 صادر في 4 صفر 1418 (10 يونيو 1997) بتطبيق الفصل 11 من القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) ولاسيما الفصل 11 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي القائمة المنصوص عليها في الملحق بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 89-06 :
بيان التعويض أوالمكافأة
|
النص المستند إليه
|
- التعويض الخاص
|
المرسوم رقم 914-96-2 بتاريخ 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاء من الدرجة الاستثنائية.
|
التعويض عن التأطير القضائي
|
|
التعويض عن التدرج الإداري
|
|
التعويض عن السكن
|
|
التعويض عن التأطير القضائي
|
المرسوم رقم 913-96-2 صادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
|
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمار الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل منهما فيما يخصه.
المادة الثالثة
يعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يوليو 1996.
وحرر بالرباط في 4 صفر 1418 (10 يونيو 1997).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات الخارجية،
الإمضاء : محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : مسعود المنصوري.