مرسوم رقم 047-63-2 الصادر في 6 شوال 1382 (2 مارس 1963) بتحديد تدرج الأرقام الاستدلالية المخصصة لهيئة رجال السلطة ومتصرفي وزارة الداخلية.
(غير وتمم العنوان بالمادة الأولى من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ).
الحمد لله وحده
إن رئيس الحكومة،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 107-61-1 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 الموافق 26 أبريل 1961 المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 الموافق فاتح مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية ؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 محرم 1368 الموافق 10 نونبر 1948 بتحديد الترتيب التسلسلي للدرجات والمناصب حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح وزير الداخلية،
يرسم ما يلي :
الفصل الأول
- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 264-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987) ص 402 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1981).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :
يغير ويتمم كما يلي الترتيب التدرجي للدرجات والمناصب المبينة في الجدول ب IV الملحق بالمرسوم رقم 724-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) :
الدرجات والمناصب
|
الترتيب التدرجي
|
الأرقام الاستدلالية العادية
|
الأرقام الاستدلالية الإستثنائية
|
وزارة الداخلية
|
|
|
- العمال الممتازون ......
|
1095-975
|
|
- العمال ................
|
975-870
|
|
- الباشوات الممتازون .......
|
870-810
|
|
- الباشوات ............
|
810-770
|
|
- القواد الممتازون ......
|
750-704
|
|
- القواد .................
|
639-336
|
704
|
- المتصرفون الممتازون ......
|
870-704
|
|
- المتصرفون .................
|
639-336
|
704
|
- المتصرفون المساعدون
|
512-275
|
564
|
خلفاء القواد الممتازون
|
512-275
|
564
|
خلفاء القواد من الدرجة الأولى
|
438-235
|
|
خلفاء القواد من الدرجة الثانية
|
373-207
|
|
الفصل الثاني
- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 264-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987) ص 402 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1981).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :
تحدد كما يلي الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه وكذا أرقامها الاستدلالية وتدرج هذه الأرقام :
المناصب والدرجات والرتب
|
الأرقام الاستدلالية
|
وزارة الداخلية
العامل الممتاز
|
|
الرتبة الرابعة .........................
|
1095
|
الرتبة الثالثة ..........................
|
1055
|
الرتبة الثانية ..........................
|
1015
|
الرتبة الأولى ..........................
|
975
|
العامل
|
|
الرتبة الرابعة .........................
|
975
|
الرتبة الثالثة ............................
|
940
|
الرتبة الثانية ............................
|
905
|
الرتبة الأولى ..........................
|
870
|
الباشا الممتاز
|
|
الرتبة الرابعة .........................
|
870
|
الرتبة الثالثة ............................
|
850
|
الرتبة الثانية ............................
|
830
|
الرتبة الأولى ..........................
|
810
|
الباشا
|
|
الرتبة الثالثة ............................
|
810
|
الرتبة الثانية ............................
|
790
|
الرتبة الأولى ..........................
|
770
|
القائد الممتاز
|
|
الرتبة الثالثة ............................
|
750
|
الرتبة الثانية ............................
|
730
|
الرتبة الأولى ..........................
|
704
|
القائد
|
|
الفئة الإستثنائية
|
704
|
الفئة الأولى
|
|
الرتبة العاشرة ........................
|
639
|
الرتبة التاسعة ..........................
|
610
|
الرتبة الثامنة .........................
|
578
|
الرتبة السابعة ........................
|
542
|
الفئة الثانية
|
|
الرتبة السادسة ..........................
|
509
|
الرتبة الخامسة .........................
|
476
|
الرتبة الرابعة ..........................
|
436
|
الرتبة الثالثة ............................
|
406
|
الرتبة الثانية ............................
|
369
|
الرتبة الأولى ..........................
|
336
|
المناصب والدرجات والرتب
|
الأرقام الاستدلالية
|
متصرف ممتاز :
|
|
الدرجة الفريدة :
|
|
الرتبة السادسة ..........................
|
870 |
الرتبة الخامسة .........................
|
840 |
الرتبة الرابعة ..........................
|
812 |
الرتبة الثالثة ............................
|
779 |
الرتبة الثانية ............................
|
746 |
الرتبة الأولى ..........................
|
704 |
متصرف :
|
|
الدرجة الاستثنائية
|
704 |
الدرجة الأولى :
|
|
الرتبة العاشرة ........................
|
639 |
الرتبة التاسعة .........................
|
610 |
الرتبة الثامنة .........................
|
578 |
الرتبة السابعة ........................
|
542 |
الدرجة الثانية :
|
|
الرتبة السادسة ..........................
|
509 |
الرتبة الخامسة .........................
|
476 |
الرتبة الرابعة ..........................
|
436 |
الرتبة الثالثة ............................
|
406 |
الرتبة الثانية ............................
|
369 |
الرتبة الأولى ..........................
|
336 |
متصرف مساعد :
|
|
الدرجة الاستثنائية
|
564 |
الدرجة الأولى :
|
|
الرتبة العاشرة ........................
|
512 |
الرتبة التاسعة .........................
|
484 |
الرتبة الثامنة............................
|
460 |
الرتبة السابعة............................
|
428 |
الدرجة الثانية :
|
|
الرتبة السادسة ..........................
|
402 |
الرتبة الخامسة .........................
|
380 |
الرتبة الرابعة ..........................
|
355 |
الرتبة الثالثة ............................
|
329 |
الرتبة الثانية ............................
|
300 |
الرتبة الأولى ..........................
|
275 |
المتدرب ..........................................
|
275 |
الخليفة (الطبقة الفريدة) ...........................
|
239 |
خليفة قائد ممتاز :
|
|
الرتبة الإستثنائية ...................
|
564
|
الرتبة العاشرة ........................
|
512
|
الرتبة التاسعة ..........................
|
484
|
الرتبة الثامنة .........................
|
460
|
الرتبة السابعة ........................
|
428
|
الرتبة السادسة ........................
|
402
|
الرتبة الخامسة .........................
|
380
|
الرتبة الرابعة .........................
|
355
|
الرتبة الثالثة ............................
|
329
|
الرتبة الثانية ...........................
|
300
|
الرتبة الأولى ..........................
|
275
|
خليفة قائد من الدرجة الأولى :
|
|
الرتبة العاشرة ........................
|
438
|
الرتبة التاسعة ..........................
|
404
|
الرتبة الثامنة .........................
|
382
|
الرتبة السابعة ........................
|
361
|
الرتبة السادسة ........................
|
339
|
الرتبة الخامسة .........................
|
317
|
الرتبة الرابعة .........................
|
296
|
الرتبة الثالثة ............................
|
274
|
الرتبة الثانية ...........................
|
253
|
الرتبة الأولى ..........................
|
235
|
خليفة قائد من الدرجة الثانية :
|
|
الرتبة العاشرة ........................
|
373
|
الرتبة التاسعة ..........................
|
353
|
الرتبة الثامنة .........................
|
332
|
الرتبة السابعة ........................
|
311
|
الرتبة السادسة ........................
|
293
|
الرتبة الخامسة .........................
|
276
|
الرتبة الرابعة .........................
|
259
|
الرتبة الثالثة ............................
|
241
|
الرتبة الثانية ...........................
|
224
|
الرتبة الأولى
|
207
|
الفصل الثاني المكرر
(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :
تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 67-08-1 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، يحدد نسق الترقي في الرتبة في درجة قائد وفق الجدول التالي :
النقطة العددية
|
نسق الترقي
|
19-19.5-20
|
24
|
سنتان
|
18.50-18.75
|
26
|
سنتان وشهران
|
18-18.25
|
28
|
سنتان وأربعة أشهر
|
17.50
|
30
|
سنتان وستة أشهر
|
17
|
31
|
سنتان وسبعة أشهر
|
16.5
|
32
|
سنتان وثمانية أشهر
|
16
|
33
|
سنتان وتسعة أشهر
|
15.5
|
36
|
ثلاث سنوات
|
15
|
39
|
ثلاث سنوات وثلاثة أشهر
|
14.5
|
48
|
أربع سنوات
|
الفصل الثاني المكرر مرتين
(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :
تطبيقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 67-08-1 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، يحدد نسق الترقي في الرتبة في إطار خليفة قائد وفق الجدول أسفله.
يعاد ، بقرار لوزير الداخلية ، ترتيب خلفاء القواد الذين تم تعيينهم في درجة أعلى في رقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه في درجتهم السابقة. ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية التي اكتسبوها في الرتبة السابقة إذا تمت إعادة ترتيبهم في رقم استدلالي مماثل.
الفئة والرتبة
|
النسق السريع
|
النسق المتوسط
|
النسق البطيء
|
- من الرتبة الأولى إلى الثانية
|
- سنة واحدة
|
- سنة واحدة
|
- سنة واحدة
|
- من الرتبة الثانية إلى الثالثة
|
- سنة واحدة
|
- سنة واحدة
|
- سنتان
|
- من الرتبة الثالثة إلى الرابعة
|
- سنتان
|
- سنتان
|
- ثلاث سنوات
|
- من الرتبة الرابعة إلى الخامسة
|
- سنتان
|
- سنتان
|
- ثلاث سنوات
|
- من الرتبة الخامسة إلى السادسة
|
- سنتان
|
- سنتان
|
- ثلاث سنوات
|
- من الرتبة السادسة إلى السابعة
|
- ثلاث سنوات
|
- ثلاث سنوات
|
- أربع سنوات
|
- من الرتبة السابعة إلى الثامنة
|
- ثلاث سنوات
|
- ثلاث سنوات
|
- أربع سنوات
|
- من الرتبة الثامنة إلى التاسعة
|
- ثلاث سنوات
|
- أربع سنوات
|
- أربع سنوات
|
- من الرتبة التاسعة إلى العاشرة
|
- أربع سنوات
|
- أربع سنوات
|
- خمس سنوات
|
- من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الإستثنائية
|
- أربع سنوات
|
- أربع سنوات
|
- خمس سنوات
|
الفصل الثاني المكرر ثلاث مرات
(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :
تتم إعادة الترتيب، إثر التعيينات في درجات عامل ممتاز وعامل وباشا ممتاز وباشا وقائد ممتاز، في الرتبة الأولى من الدرجة الجديدة. ويحتفظ المعنيون بالأمر، في حدود سنتين، بالأقدمية في الرتبة المكتسبة في درجتهم السابقة إذا تم تعيينهم في رقم استدلالي مماثل.
الفصل الثاني المكرر أربع مرات
(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :
يتم الترقي في الرتبة بالنسبة لدرجة عامل ممتاز وعامل وباشا ممتاز وباشا وقائد ممتاز، بقرار لوزير الداخلية، بعد قضاء سنتين من الخدمة الفعلية في الرتبة السابقة.
الفصل الثاني المكرر خمس مرات
(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :
يتم الترقي في الفئة والرتبة بالنسبة لدرجة قائد، بالاختيار بناء على النقطة العددية بعد التقييد في جدول الترقي، بقرار لوزير الداخلية، من بين القواد الذين بلغوا الرتبة النهائية في الفئة الدنيا بعد قضاء سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في الرتبة السابقة.
الفصل الثالث
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه والسلام.
وحرر بالرباط في 6 شوال 1382 موافق 2 مارس 1963.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه،
المدير العام للديوان الملكي،
الإمضاء: أحمد رضا كديرة.