مرسوم رقم 146-82-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها .
إن الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 80-28 المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 383-80-1 المؤرخ بـ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) ولاسيما الفصل 2 من القانون المذكور ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982) ،
يرسم ما يلي :
الفصل الأول
(غير بالمادة الفريدة من المرسوم رقم 270-84-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) : ج. ر. عدد 4024 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1410 (13 ديسمبر 1989) ص 1625) :
يحدد فيما يلي تسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بدرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات :
الدرجات
|
الرتب
|
الأرقام الاستدلالية الحقيقية
|
خارج الدرجة |
الرتبة الثانية
الرتبة الأولى
|
1000
960
|
الدرجة الاستثنائية |
الرتبة الثالثة
الرتبة الثانية
الرتبةالأولى
|
950
910
870
|
الدرجة الأولى |
الرتبة السادسة
الرتبة الخامسة
الرتبة الرابعة
الرتبة الثالثة
الرتبة الثانية
الرتبة الأولى
|
870
840
812
779
746
704
|
الدرجة الثانية |
الرتبة الاستثنائية
الرتبة العاشرة
الرتبة التاسعة
الرتبة الثامنة
الرتبة السابعة
الرتبة السادسة
الرتبة الخامسة
الرتبة الرابعة
الرتبة الثالثة
الرتبة الثانية
الرتبة الأولى
|
704
639
611
579
547
514
477
441
408
374
336
|
الدرجة الثالثة |
الرتبة الاستثنائية
الرتبة العاشرة
الرتبة التاسعة
الرتبة الثامنة
الرتبة السابعة
الرتبة السادسة
الرتبة الخامسة
الرتبة الرابعة
الرتبة الثالثة
الرتبة الثانية
الرتبة الأولى
|
564
512
501
472
432
406
380
355
329
305
275
|
الفصل الثاني
- (حلت عبارة "الملحقون القضائيون" محل عبارة "القضاة النواب" بالمادة الأولى من المرسوم رقم 764-06-2 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) : ج. ر. عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009) ص 3677 ويعمل به ابتداء من 15 أغسطس 2002).
- (وغير بالمادة الثانية من المرسوم رقم 764-06-2 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) : ج. ر. عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009) ص 3677 ويعمل به ابتداء من 15 أغسطس 2002) :
يقضي الملحقون القضائيون الذين تم توظيفهم عن طريق المباراة فترة تدريب مدته سنتان يدرجون في السنة الأولى منها في الرتبة الأولى وفي السنة الثانية في الرتبة الثانية. غير أن مدة التدريب تحدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين المعينين مباشرة من بين المترشحين المتفوقين الحاصلين على دبلوم المعهد العالي للإدارة ويدرجون مباشرة في الرتبة الثانية.
الفصل الثالث
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 15 من ربيع الأول 1401 (22 يناير 1981).
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).
الإمضاء : المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف :
وزير المالية ،
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.