قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارات العمومية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 1039-97-2 صادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للادارات لدى الأمانة العامة للحكومة.
رقم النص : 2-97-1039 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 26/01/1998
رقم الجريدة الرسمية : 4558 تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : إحداث هيئة للمستشارين القانونيين للادارات لدى الأمانة العامة للحكومة

المحتوى

مرسوم رقم 1039-97-2 صادر في 27 من رمضان 1418 ( 26 يناير 1998) بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للادارات لدى الأمانة العامة للحكومة. 

الوزير الأول،
 بناء على الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955) بإحداث الأمانة العامة للحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما الفصول 23 و27 و31 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 365-83-2 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة ولاسيماالمادة 2 منه ؛
 وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)،
 رسم ما يلي :

الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 1

تحدث لدى الأمانة العامة للحكومة هيئة للمستشارين القانونيين للادارات تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وترقيتهم في الدرجة والرتبة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

 المادة 2

يعهد إلى المستشارين القانونيين للادارات تحت سلطة الأمين العام للحكومة بالمهام التالية :
- القيام، من الوجهة القانونية بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة قصد التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسهر بالخصوص على التقيد بمبدأ الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي المحدد في الدستور؛
- القيام إن اقتضى الأمر ذلك بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لاتدخل في اختصاص وزارة معينة ؛
- بحث الفتاوى القانونية التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية الأخرى إلى الأمين العام للحكومة ؛
- الاهتمام باتصال مع الوزارات المعنية بدراسة وإعداد تدوين وتبسيط النصوص التشريعية والتنظيمية قصد جعلها أكثر من ذي قبل في متناول العموم بوجه عام والفاعلين بوجه خاص ؛
- إجراء كل دراسة بحث وتأمل في التطورات الحديثة التي يعرفها مجالا التشريع والتنظيم والتي من شأنها أن تساعد على تحرير تقارير تقييمية في المجال المقصود ؛
  - القيام بوصفهم مندوبين للحكومة بمؤازرة السلطات الحكومية حين دراسة مشاريع القوانين من لدن اللجان البرلمانية الدائمة متى طلبت هذه السلطات ذلك.

المادة 3

 تشتمل هيئة المستشارين القانونين للادارات على الدرجات الثلاث التالية :
- مستشار قانوني من الدرجة الثانية ؛
- مستشار قانوني من الدرجة الأولى ؛
 - مستشار قانوني من الدرجة الاستثنائية.
ويحدد عدد المستشارين القانونيين للادارات بمرسوم يتخذ باقتراح من الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.

المادة 4

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 194-14-2 بتاريخ 16 رمضان 1435 (14 يوليو 2014) : ج. ر. عدد 6275 بتاريخ 23  رمضان 1435 (21 يوليو 2014)  ص 6006 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2010) :

يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للارقام الاستدلالية المنفذة للمستشارين من الدرجة الثانية :
الرتبة الأولى .................................... الرقم الاستدلالي 336
الرتبة الثانية ..................................... الرقم الاستدلالي 374
الرتبة الثالثة ..................................... الرقم الاستدلالي 408
الرتبة الرابعة .................................... الرقم الاستدلالي 441
الرتبة الخامسة ................................... الرقم الاستدلالي 477
الرتبة السادسة ................................... الرقم الاستدلالي 514
الرتبة السابعة .................................... الرقم الاستدلالي 547
الرتبة الثامنة ..................................... الرقم الاستدلالي 579
الرتبة التاسعة .................................... الرقم الاستدلالي 611
الرتبة العاشرة .................................... الرقم الاستدلالي 639
الرتبة الحادية عشرة ............................ الرقم الاستدلالي 704
الرتبة الثانية عشرة.............................. الرقم الاستدلالي 746
الرتبة الاستثنائية ................................. الرقم الاستدلالي 779

 المادة 5

 تشتمل درجة مستشار قانوني من الدرجة الأولى على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :
الرتبة الأولى .................................... الرقم الاستدلالي 704
الرتبة الثانية ..................................... الرقم الاستدلالي 746
الرتبة الثالثة ..................................... الرقم الاستدلالي 779
الرتبة الرابعة .................................... الرقم الاستدلالي 812
الرتبة الخامسة ................................... الرقم الاستدلالي 840
الرتبة السادسة ................................... الرقم الاستدلالي 870

المادة 6

تشتمل درجة مستشار قانوني من الدرجة الاستثنائية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :
الرتبة الأولى .................................... الرقم الاستدلالي 870
الرتبة الثانية ..................................... الرقم الاستدلالي 890
الرتبة الثالثة ..................................... الرقم الاستدلالي 910
الرتبة الرابعة .................................... الرقم الاستدلالي 940

 الفصل الثاني
توظيف وترقية المستشارين القانونين للادارات
المادة 7

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 678-09-2 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) : ج. ر. عدد 5840 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1431 (20 ماي 2010) ص 2891).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 391-13-2 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013) : ج. ر. عدد 6151 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) ص 4024) :

يوظف المستشارون القانونيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- الدكتوراه في الحقوق أو دبلوم معترف بمعادلته لها ؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو المعمقة أو الماستر أو الماستر المتخصص في الحقوق أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هذه الشهادات والمتوفرين على خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة العمومية الفعلية في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو في إطار معتبر في حكمه.

المادة 8

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 678-09-2 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) : ج. ر. عدد 5840 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1431 (20 ماي 2010) ص 2891) :

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 391-13-2 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013) : ج. ر. عدد 6151 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) ص 4024) :

لا يمكن أن يشارك في مباراة التوظيف المستشارون القانونيون المتدربون الذين تم حذفهم من هيئة المستشارين القانونيين.

المادة 9

(غيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من المرسوم رقم 678-09-2 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) : ج. ر. عدد 5840 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1431 (20 ماي 2010) ص 2891) :

يقضي المستشارون القانونيون الذين تم توظيفهم وفق الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه تدريبا مدته سنتين، يتلقون خلاله تكوينا قانونيا على المستوى النظري والتطبيقي يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار للأمين العام للحكومة.
ويمكنهم بعد التعيين متدربين بالرتبة الأولى من الدرجة الثانية أن يلجو بنفس الصفة الرتبة الثانية بعد قضاء سنة في الخدمة.
 ويشاركون على إثر التدريب في امتحان للأهلية المهنية. ويرسم الناجحون منهم في هذا الامتحان بالرتبة الثالثة من الدرجة الثانية.
وفيما يخص المستشارين القانونيين المتدربين غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية، يمكن إما إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إن كانوا منتمين للادارة من قبل وإما إعفاؤهم.
أما المستشارون القانونيون المنتمون لأحد أطر الموظفين فيعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يساوي رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة.

المادة 10

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 678-09-2 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) : ج. ر. عدد 5840 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1431 (20 ماي 2010) ص 2891) :

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 391-13-2 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013) : ج. ر. عدد 6151 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) ص 4024) :

تحدد شروط وكيفية وبرنامج المباراة وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد 7 و9 و11 و12 من هذا المرسوم بقرار يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 11

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 678-09-2 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) : ج. ر. عدد 5840 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1431 (20 ماي 2010) ص 2891) :

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 391-13-2 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013) : ج. ر. عدد 6151 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) ص 4024).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 194-14-2 بتاريخ 16 رمضان 1435 (14 يوليو 2014) : ج. ر. عدد 6275 بتاريخ 23  رمضان 1435 (21 يوليو 2014)  ص 6006 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2010) :

يمكن أن يعين في الدرجة الأولى :
 - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، المستشارون القانونيون من الدرجة الثانية البالغون الرتبة السابعة على الأقل والمثبتون توفرهم على خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى. غير أن من بلغوا في الدرجة الثانية رتبة لها رقم استدلالي يفوق الرقم الاستدلالي للرتبة الأولى من الدرجة الأولى، يعينون في رتبة من هذه الدرجة تعادل أو تفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي حصلوا عليه في الدرجة الثانية.
ويحتفظون، في حدود سنتين،  بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم برقم استدلالي معادل ؛
- على إثر مباراة، من بين :
- الأساتذة الباحثين في الحقوق المنتمين على الأقل لإطار أساتذة التعليم العالي المساعدين من الدرجة (ب) ؛
- الموظفين المنتمين على الأقل لإطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو لإطار معتبر في حكمه والحاصلين على إحدى الشهادات في الحقوق التي تسمح بالتوظيف في الإطار المذكور والمثبتين قضاء 12 سنة من الخدمة في هذا الإطار.
ويعين المعنيون بالأمر ويعاد ترتيبهم في الدرجة الأولى برقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم الأخيرة إذا وقع تعيينهم برقم استدلالي معادل.

المادة 12

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 678-09-2 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) : ج. ر. عدد 5840 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1431 (20 ماي 2010) ص 2891) :

يلج الدرجة الاستثنائية عن طريق الاختيار المستشارون القانونيون من الدرجة الأولى المثبتون بهذه الصفة توفرهم على أقدمية خمس سنوات على الأقل والمدرجة أسماؤهم في جدول للترقية يحدده الأمين العام للحكومة باعتبار أهليتهم المهنية وسلوكهم في العمل.
 ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة الاستثنائية ويحتفظون، في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا وقع تعيينهم برقم استدلالي معادل.
يمكن أن يعين في الدرجة الاستثنائية، بعد الانتقاء، في حدود خمس عدد المستشارين القانونيين للادارات المحدد في المرسوم رقم 191-98-2 الصادر في 25 من شوال 1418 (23 فبراير 1998) كما تم تغييره :
- الأساتذة الباحثون المنتمون على الأقل لإطار أساتذة التعليم العالي من الدرجة "ب" الحاصلون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه في الحقوق والمثبتون قضاء 20 سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية ؛
- الموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات التي يساوي أو يفوق رقمها الاستدلالي في الرتبة الأولى 870 الحاصلون على إحدى الشهادات العليا في الحقوق، والمثبتون قضاء 20 سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية.
ويعين المعنيون بالأمر ويعاد ترتيبهم في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي. ويحتفظون، في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم إذا تم تعيينهم في رقم استدلالي معادل.

المادة 13

تتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مستشار قانوني من الدرجة الثانية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 14

تتم الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الأولى وفقا للأنساق التالية :
- النسق السريع : سنتان ؛
- النسق المتوسط : سنتان ونصف ؛
- النسق البطيء : ثلاث سنوات.

المادة 15

 تحدد بسنتين مدة الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الاستثنائية.

المادة 16

يتم تعيين المستشارين القانونيين للادارات وترسيمهم و ترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للامين العام للحكومة.

المادة 17

يمارس المستشارون القانونيون للادرات من الدرجتين الثانية والأولى المهام المسندة _إليهم بهذا المرسوم داخل أقسام للدراسات والأبحاث.

 الفصل الثالث
نظام التعويضات
المادة 18

يستفيد المستشارون القانونيون لللادارات من تعويض خاص و تعويض عن التأطير وتعويض عن التمثيل وتعويض عن السكن.
ويستفيد المستشارون القانونيون من الدرجة الاستثنائية علاوة على ذلك من إعانة استثنائية.
وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات المشار إليها أعلاه في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 19

تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه في نهاية كل شهر.
ولا يمكن أن يجمع بينها وبين أية تعويضات أو مكافآت كيفما كان نوعها ماعدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

 الفصل الرابع
أحكام انتقالية
المادة 20

يمكن، لأجل التكوين الأولي لهيئة المستشارين القانونيين وبالرغم من جميع الأحكام النظامية المنافية، أن يدمج الموظفون والمستخدمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بالأمانة العامة للحكومة في درجات الهيئة المذكورة بناء على طلب منهم إذا :
- كانت لهم صفة مكلفين بمهمة لدى الوزير الأول وكانوا يضطلعون بالمهام المحددة في المادة 2  أعلاه ؛
- كانوا يزاولون المهام المذكورة منذ عشر سنوات على الأقل ولاسيما بصفة مكلفين بالدراسات وحاصلين على إجازة في الحقوق منذ ما لايقل عن 15 سنة.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المقررة للمعنيين بالأمر في الهيئة الجديدة أقل فائدة من الوضعية التي كانت لهم في تاريخ إدماجهم.
وتتخذ إجراءات تنفيذ هذه المادة بقرار يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية.

المادة 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وينسخ جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998).

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية،
الإمضاء : إدريس جطو.
وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان،
الإمضاء : المصطفى ساهل.
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.

 

الجدول رقم 1
الترقية في الرتب بالنسبة إلى المستشارين القانونيين
من الدرجة الثانية

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 194-14-2 بتاريخ 16 رمضان 1435 (14 يوليو 2014) : ج. ر. عدد 6275 بتاريخ 23  رمضان 1435 (21 يوليو 2014)  ص 6006 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2010) :  

الرتب

النسق السريع

النسق المتوسط

النسق البطيء

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية

سنة

سنة

سنة

من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة

سنة

سنة

سنة

من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الرابعة

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

من الرتبة الخامسة إلى الرتبة السادسة

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

من الرتبة السادسة إلى الرتبة السابعة

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

4 سنوات

من الرتبة السابعة إلى الرتبة الثامنة

3 سنوات

3 سنوات ونصف

4 سنوات ونصف

من الرتبة الثامنة إلى الرتبة التاسعة

3 سنوات ونصف

4 سنوات

4 سنوات ونصف

من الرتبة التاسعة إلى الرتبة العاشرة

3 سنوات ونصف

4 سنوات

4 سنوات ونصف

من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشرة

3 سنوات ونصف 4 سنوات

4 سنوات ونصف

من الرتبة الحادية عشرة إلى الرتبة الثانية عشرة

3 سنوات ونصف 4 سنوات

4 سنوات ونصف

من الرتبة الثانية عشرة إلى الرتبة الاستثنائية

3 سنوات ونصف

4 سنوات

4 سنوات ونصف

 

الجدول رقم 2
المبالغ الشهرية للتعويضات الممنوحة للمستشارين القانونيين للإدارات

 

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 890-05-2 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006) : ج. ر. عدد 5418 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1428 (4 ماي 2006) ص 1171).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 578-08-2 بتاريخ 24 من محرم 1430(21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430(22 يناير 2009) ص 262).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 592-09-2 بتاريخ 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009) : ج. ر. عدد 5799 بتاريخ 11 محرم 1431(28 ديسمبر 2009) ص 6091).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 265-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3337).

- (وغير بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 13-776 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013) : ج. ر. عدد 6178 بتاريخ 7 شوال 1434 (15 أغسطس 2013) ص 5809) :

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 483-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4651) : 

 

الدرجـات

المبالغ الشهرية بالدرهم

 

التعويض عن التأطير

التعويض عن التمثيل

الإعانة الإستثنائية

التعويض عن السكن

التعويض الخاص

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

الدرجة الإستثنائية

12.213

23.942

24.129

24.318

1.000

2.900-

5.800

الدرجة الأولى

6.745

16.870

17.057

17.245

1.000

-

5.670

الدرجة الثانية
 - من الرتبة السادسة إلى الرتبة الإستثنائية

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة


4.829
3.944


7.582
5.389


7.758
5.570


7.942
5.752


1.000
1.000


-
-


4.070
1.400