قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
ظهير شريف رقم 159-05-1 صادر في 18 من رجب 1426 (24 أغسطس 2005) بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية.
رقم النص : 1-05-159 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ النشر : 29/08/2005
رقم الجريدة الرسمية : 5347 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : إعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية

المحتوى

ظهير شريف رقم 159-05-1 صادر في 18 من رجب 1426 (24 أغسطس 2005) بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية.

 

الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 19 منه ،

 

الديباجة :
- انطلاقا من إرادتنا الملكية الراسخة ، بوصفنا أميرا للمؤمنين ، متقلدين لأمانة حماية الملة والدين ، باعتبارهما من الثوابت المقدسة للأمة ؛
- واقتداء بأسلافنا الميامين ، في نهوضهم خلفا عن سلف ، بخدمة السنة النبوية المشرفة خاصة ، والعلوم الإسلامية بصفة عامة ، من خلال رعاية مؤسساتها وتشجيع علمائها ، والإسهام الفعال في نشرها ؛
- ووفاء لروح والدنا المنعم ، جلالة الملك الحسن الثاني ، طيب الله ثراه ، مؤسس دار الحديث الحسنية ، واستشعارا لحرصه ، خلد الله في الصالحات ذكره ، عند تأسيسها يوم 26 من رمضان 1383 بأن تكون مهمتها تخريج "علماء لن تكون مهمتهم الوعظ والإرشاد ، ولكن علماء يكونون الإطارات التي تعادل في كفاءتها واطلاعها من عرفهم المغرب من علماء مرموقين" ؛
- ومواصلة من جلالتنا الشريفة ، لنهج التجديد ، الذي أضفيناه على الحقل الديني بمملكتنا السعيدة ، وذلك بإصلاح هياكله ، وتأهيل مؤسساته ، لتكون في مستوى الأداء الجيد لمسؤولياتها العلمية والتربوية ، وبخاصة تكوين أجيال من العلماء القادرين على الاجتهاد ، وإعطاء الإسلام الحنيف صورته المشرقة ؛
- وحرصا منا على تدعيم مكانة المغرب كمنارة مشعة ، وطنيا وجهويا ودوليا ، وكمرجعية للفكر الإسلامي السني المالكي الوسطي المعتدل ، القائم على الاجتهاد والانفتاح ؛
- ويقينا منا بأن هذا الاجتهاد المنشود ، والصرح المؤسساتي الذي استكملنا إرساءه ، لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفير الموارد البشرية المؤهلة من خلال التكوين المتين لعلماء مفكرين متنورين ، يجمعون بين المعرفة المعمقة بعلوم الإسلام ، والدراية بمناهجها ، وبين الانفتاح على الحوار والتفاعل مع مختلف العلوم الإنسانية ، والتعايش مع قيم الفكر الإنساني ، في أنبل مقاصده ، والتمكن من لغة التواصل معه أخذا وعطاء ، كي يواصلوا مسيرة أسلافهم ، الذين أسهموا في بناء الحضارة ، وتطوير الفكر ، ونشر قيم المعرفة الحقة ؛
- وأخذا بعين الاعتبار المنظور الشمولي لمراجعة منظومة التربية والتكوين ، الذي أجمعت عليه الإرادة المشتركة لجلالتنا الشريفة ، وكافة مكونات الأمة ، في نطاق ميثاق وطني للتربية والتكوين ، يستهدف تحديث وتأهيل المؤسسات التربوية والجامعية ببلادنا ، وإدماج ناشئتنا وأجيالنا الصاعدة في بيئتها الوطنية ، وهويتها الأصيلة ، وعالمها المتطور ، لتكون مؤهلة للمواطنة المسؤولة ؛
لذا ، قررنا إعادة تنظيم هذه المؤسسة ، التي تعتبر مفخرة من مفخرات والدنا المنعم ، طيب الله ثراه ، من خلال التحديث المحكم لهياكلها ، والمراجعة الجذرية الشاملة لمنظومة التكوين بها ، حتى تستطيع النهوض بالمهام التي أوكلناها إليها في تكوين أطر وعلماء متنورين ، مستوعبين لحقائق الشريعة الإسلامية الغراء ، ومقاصدها السامية ، وقادرين على التفاعل مع مختلف مصادر المعرفة الإنسانية ، ومؤهلين للحوار العلمي والحضاري الجاد مع أندادهم من أصحاب الملل والنحل الأخرى ، دفاعا عن قيم الإسلام القائمة على التسامح والمحبة والأخوة الإنسانية ؛
وبناء على الدستور ، ولا سيما الفصل 19 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
 

الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1

يوضع معهد دار الحديث الحسنية المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم 68-187 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1388 (6 أغسطس 1968) والكائن مقره بالرباط تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ويعاد تنظيمه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه ، ويشار إليه بعده باسم "مؤسسة دار الحديث الحسنية".

المادة 2

تعتبر مؤسسة دار الحديث الحسنية مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي ، يعهد إليها بمهمة تكوين العلماء والباحثين في مجال الدراسات الإسلامية العليا المتخصصة والمعمقة.
ويعهد إليها ، بالإضافة إلى ذلك ، بمهمة تنمية البحث العلمي في مجال العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي وعلم مقارنة الأديان والفقه المقارن.
ويمكنها تنظيم دورات للتكوين المستمر في مجال اختصاصها.

الباب الثاني
مهام المؤسسة
المادة 3

يناط بمؤسسة دار الحديث الحسنية القيام بالمهام التالية :
- التكوين الأساسي المتخصص في مجال الدراسات والعلوم الإسلامية واللغات وأصول الأديان والدراسات الفقهية المقارنة ؛
- تأهيل العلماء تأهيلا علميا معمقا في المجالات المذكورة ، بكيفية تجعلهم قادرين على البحث والتأصيل والمشاركة العلمية في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة ، وحوار الأديان والفقه المقارن ؛
- تنمية البحث العلمي وتطويره في مجال العلوم الإسلامية والدراسات العقدية والفقهية المقارنة والاهتمام بصفة خاصة بالتراث الفقهي المالكي ؛
- تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الأطر العاملة في المجال الديني ودورات لاستكمال خبرتها ؛
- ربط علاقات للتعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات العلمية العامة والخاصة ذات الاهتمام المشترك ، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي ؛
- الإسهام في تنشيط الحياة الفكرية والثقافية عن طريق تنظيم ندوات وأيام دراسية ولقاءات علمية ؛
- القيام ، كلما طلب منها ذلك ، بتقديم استشارات وإنجاز خبرات في مجال اختصاصها ؛
- العمل على نشر الدراسات والأبحاث والمصنفات العلمية وتحقيق النصوص التراثية التي تندرج ضمن اهتمامها.

الباب الثالث
التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة 4

تتكون أجهزة المؤسسة من مدير ، ومجلس داخلي ولجنة علمية دائمة ومجلس علمي ، بالإضافة إلى مصالح إدارية ووحدات للتكوين والبحث.

إدارة المؤسسة
المادة 5

يدير مؤسسة دار الحديث الحسنية مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويساعده في مهامه مديران مساعدان وكاتب عام.
يختار المديران المساعدان من بين أساتذة التعليم العالي ، ويختار الكاتب العام من بين الموظفين المرتبين في سلم الأجور رقم (11) على الأقل والمتوفرين على تجربة في مجال التدبير الإداري لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يعين المديران المساعدان والكاتب العام بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المؤسسة ، وتحدد مهامهم بموجب النظام الداخلي ويستفيد المعنيون بالأمر من نفس التعويضات المرتبطة بالمهام الممنوحة لنظرائهم بالجامعات.

المادة 6

يسير مدير المؤسسة مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته ، ويسهر على تنسيق أنشطتها ، ويعتبر مسؤولا عن تطبيق نظام التكوين بها ، وله أن يتخذ بهذه الصفة جميع الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير الدراسة وأعمال المراقبة والتقويم.
يرأس المجلس الداخلي المشار إليه في المادة الثامنة بعده ، ويحدد جدول أعماله وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة باسم المؤسسة بعد مصادقة مجلسها الداخلي.
يعد برنامجا سنويا لأنشطة المؤسسة ويعرضه على المجلس الداخلي للمصادقة عليه.
يوقع على الشهادات التي تسلمها المؤسسة.

المادة 7

يسهر مدير المؤسسة على الاحترام التام لقواعد الانضباط داخلها ، والتي يحددها نظامها الداخلي.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة وشروط انعقاده وطريقة تسييره ، والعقوبات التي يمكن تطبيقها في حق مرتكبي المخالفات.

المجلس الداخلي للمؤسسة
المادة 8

يتألف المجلس الداخلي للمؤسسة بالإضافة إلى مديرها رئيسا ، من :
- مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛
- مدير التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛
- ممثل للمجلس العلمي الأعلى ؛
- المديرين المساعدين بالمؤسسة ؛
- رؤساء وحدات التكوين والبحث ؛
- ثلاثة ممثلين للأساتذة الباحثين العاملين بصفة قارة بالمؤسسة ، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
يضطلع الكاتب العام للمؤسسة بمهمة كتابة المجلس.

المادة 9

يختص المجلس الداخلي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها.
ولهذه الغاية ، يتولى على الخصوص القيام بالأعمال التالية :
- إعداد النظام الداخلي للمؤسسة ، وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية للمصادقة عليه ؛
- إعداد المقترحات المتعلقة بمشروع ميزانية المؤسسة ؛
- المصادقة على البرنامج السنوي للأنشطة المشار إليه في المادة السادسة من ظهيرنا الشريف هذا ؛
- اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين جودة التكوين بناء على اقتراح من المجلس العلمي للمؤسسة ؛
- المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛
- اعتماد مشاريع البحث العلمي التي تقترحها وحدات التكوين والبحث.

المادة 10

يجتمع المجلس الداخلي في دورات عادية مرة على الأقل كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك ؛ إما بمبادرة من رئيسه ، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه.
تحدد شروط انعقاد المجلس ، وكيفية تسييره بموجب النظام الداخلي للمؤسسة.

اللجنة العلمية الدائمة
المادة 11

تحدث بالمؤسسة لجنة علمية دائمة ، تكلف باقتراح جميع التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بالمؤسسة ، ولاسيما التدابير الخاصة بتوظيفهم وترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
ويمكن للمجلس الداخلي للمؤسسة تكليف اللجنة العلمية الدائمة بأي مهمة أخرى تندرج ضمن اختصاصه.
يحدد تكوين اللجنة العلمية الدائمة ، وكيفية تعيين أعضائها ، وقواعد سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

المجلس العلمي للمؤسسة
المادة 12

يرأس المجلس العلمي للمؤسسة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ويتكون من :
- ست شخصيات علمية تعينها جلالتنا الشريفة ، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ، تنتسب إلى جامعات أو مؤسسات أكاديمية ؛
ويمكن أن تكون من بين هذه الشخصيات شخصيات من جنسية أجنبية.
- الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أو ممثله ؛
- ممثل للديوان الملكي ؛
- رؤساء وحدات التكوين والبحث.
يضطلع مدير المؤسسة بمهام كتابة المجلس.

المادة 13

يكلف المجلس العلمي للمؤسسة بالمهام التالية :
- تحديد التوجهات العامة والمبادئ التي يجب أن يقوم عليها نظام الدراسة والتكوين ؛
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين جودة التكوين ، وضمان ملاءمته مع الأهداف المحددة ؛
- إبداء الرأي ، عند الاقتضاء ، في مشاريع البحث العلمي التي يعرضها عليه المجلس الداخلي للمؤسسة.

المادة 14

يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك ، إما بمبادرة من رئيسه ، أو بطلب من المجلس الداخلي للمؤسسة.
تحدد شروط انعقاد المجلس وكيفية تسييره بموجب النظام الداخلي للمؤسسة.

الباب الرابع
نظام الدراسة والتكوين
المادة 15

تحدد قائمة الشهادات التي تحضرها وتسلمها مؤسسة دار الحديث الحسنية بنص تنظيمي.

المادة 16

ينظم التكوين بالمؤسسة في سلكين :
- سلك للتكوين الأساسي المتخصص ؛
- وسلك للتكوين العالي المعمق.
يهدف سلك التكوين الأساسي المتخصص إلى تكوين الطالب تكوينا علميا متخصصا في مجال علوم الدين ، وتمكينه من اكتساب المعارف اللازمة لفهم أصوله واستيعاب أحكامه ومعرفة المذاهب الفقهية والفقه المقارن ، كما يهدف إلى تكوينه تكوينا متينا في مجال اللغة العربية وعلومها واللغات الأجنبية بما فيها اللغات الشرقية القديمة ، وتمكينه من المعرفة الدقيقة بتاريخ الأديان المقارن وبالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية الحديثة.
ويهدف سلك التكوين العالي المعمق إلى تمكين الطالب من التخصص العلمي العميق في العلوم والمعارف الإسلامية والإنسانية والاجتماعية.
كما يهدف إلى تمكينه من اكتساب مناهج البحث العلمي في المجالات المشار إليها أعلاه ، ومعرفة أصول المناظرة وأساليب التواصل.

المادة 17

يشتمل سلك التكوين الأساسي المتخصص على مسالك يضم كل واحد منها وحدات دراسية.
ويشتمل سلك التكوين العالي المعمق على مسالك يضم كل واحد منها وحدات دراسية ووحدات للمناهج والبحث.

المادة 18

يتم ولوج كل سلك عن طريق الانتقاء وبعد النجاح في مباراة خاصة.
تحدد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباريات الخاصة بكل سلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 19

يحدد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص وسلك التكوين العالي المعمق كل سنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 20

تحدد برامج التكوين ونظام الدراسات ونظام الامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
يتعين أن يتم إعداد التعليم الملقن بكل سلك من أسلاك التكوين المشار إليه في المادة 16 أعلاه ، بكيفية تمكن من معادلة الشهادات المسلمة برسم كل سلك ، مع تلك التي تسلمها المؤسسات الجامعية.

المادة 21

يتقاضى المترشحون المقبولون لمتابعة تكوينهم بالمؤسسة منحة دراسية تحدد مقاديرها وشروط الاستفادة منها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 22

يمكن أن يقبل المترشحون الأجانب الذين ترشحهم حكومات بلادهم ، في نطاق الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة المغربية ، لمتابعة التكوين بالمؤسسة بعد موافقة اللجنة العلمية الدائمة على ملفاتهم.
ويجب أن يتوفر هؤلاء المترشحون على نفس الشروط المطلوبة بالنسبة للمترشحين المغاربة ، باستثناء شرط اجتياز مباراة الالتحاق.
يحدد عدد المترشحين الأجانب المقبولين كل سنة ، عند الاقتضاء ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويمكن أن يقبل المترشحون الأجانب للاستفادة من دورات التكوين المستمر التي تنظمها المؤسسة.

الباب الخامس
هيئة التأطير التربوي والإداري
المادة 23

تتكون هيئة التأطير التربوي والإداري الخاصة بالمؤسسة ، بالإضافة إلى الأطر المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه ، من الفئتين التاليتين :
أ) فئة الأساتذة وتضم :
1 - الأساتذة الباحثين القارين ، الذين يعملون بالمؤسسة بصفة دائمة ؛
2 - الأساتذة المشاركين ، الذين يتم توظيفهم بموجب عقود ؛
3 - الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس.
ب) فئة الأطر الإدارية وتضم :
1 - الأطر والأعوان الإداريين ؛
2 - الأطر التقنية.
يخضع أساتذة المؤسسة للنصوص التنظيمية المطبقة على نظرائهم بالجامعات.
وتخضع الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمؤسسة للنصوص التنظيمية المطبقة على الأطر المماثلة بإدارات الدولة.

الباب السادس
أحكام ختامية
المادة 24

يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بالمؤسسة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من المجلس الداخلي للمؤسسة.
ويحدد تنظيم هذه الوحدات والمصالح واختصاصاتها وكيفية تسييرها بموجب النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 25

تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المؤسسة ، وكذا المناصب المالية المخصصة لها ، بميزانية السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 26

من أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب ظهيرنا الشريف هذا ، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارتها ، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ، أساتذة وأطرا إدارية وتقنية ، يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية ، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.
ويجوز للمؤسسة ، بصفة استثنائية ، الاستعانة عند الاقتضاء ، بأساتذة أجانب ينتمون إلى جامعات أو مؤسسات أخرى للتعليم العالي وطنية أو دولية.

المادة 27

يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم الملكي رقم 68-187 الصادر بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1388 (6 أغسطس 1968) القاضي بإحداث دار الحديث الحسنية.

المادة 28

يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بتطوان في 18 من رجب 1426 (24 أغسطس 2005).