ظهير شريف بمثابة قانون رقم 534-76-1 بتاريخ 15 شعبان 1396 (12 غشت 1976) يخول بموجبه تعويض اجمالي لبعض قدماء المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير و لذوى حقوقهم.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف رقم 075-59-1 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين و أراملهم و فروعهم و أصولهم، حسبما وقع تغييره و تتميمه ؛
و بمقتضى الظهير الشريف رقم 076-59-1 الصادر في فاتح رمضان 1378 ( 11 مارس 1959) بتحويل صفة مقاوم، حسبما وقع تغييره.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل 1
يمكن أن يستفيد قدماء المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير و ذوو حقوقهم من تعويض سنوي إجمالي طبقا للشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 2
يمنح التعويض الإجمالي المقرر في الفصل الأول أعلاه :
1 - إلى قدماء المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير الذين خولوا هذه الصفة تطبيقا للظهير الشريف رقم 076-59-1 الصادر في فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) بتخويل صفة مقاوم ، حسبما وقع تغييره و في حالة الوفاة إلى أراملهم و أيتامهم ؛
2 - إلى الأرامل و عند عدم وجودهن إلى أيتام المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير الذين استشهدوا على إثر مشاركتهم لغاية وطنية في الحوادث التي وقعت فيما بين 15 غشت 1953 و فاتح أبريل 1960 .
الفصل 3
يجب أن لا يكون الأشخاص المشار إليهم في الفصل الثاني أعلاه متوفرين على مداخيل أو منافع سنوية تتجاوز المبلغ المطابق للمرتب الأساسي المتعلق بالرقم الاستدلالي 100 مع مراعاة مقتضيات الفصل 18 بعده
الفصل 4
إن المبلغ السنوي للتعويض الإجمالي المحدث بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يحدد في 3600 درهم فيما يخص الأشخاص المشار إايهم في المقطع رقم 1 من الفصل الثاني أعلاه، و في 5400 درهم فيما يخص الأشخاص المشار إليهم في المقطع الثاني من الفصل المذكور.
الفصل 5
يخول المستفيدون من ظهيرنا الشريف هذا الحق علاوة على ما ذكر في تعويضات عن الأولاد المتكفل بهم طبقا للنظام المعمول به فيما يخص موظفي الدولة إذا كانوا لا يتقاضون زيادات عن الأولاد وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 075-59-1 المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) أو منافع عائلية ممنوحة من طرف جماعة عمومية أو مؤسسة خاصة.
الفصل 6
غير أن المنتفعين من المعاشات المخولة عملا بالظهير الشريف رقم 075-59-1 المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المقبولين للاستفادة من التعويض الإجمالي يتقاضون أما الزيادات عن الأولاد و أما التعويضات العائلية وفقا للنظام الأكثر ملاءمة.
الفصل 7
يمكن لأرملة أو أرامل المقاومة و كذا اليتامى أن يطالبوا عند وفاته بتعويض الأيلولة طبق الشروط الآتية :
يتوقف تخويل الحق في تعويض الأيلولة الخاص بالأرملة على شرط أن لا تكون قد تم تطليقها أو طلاقها طلاقا بائنا أو تزوجت من جديد أو سقطت حقوقها.
و يساوى تعويض الأيلولة الخاص بالأرملة 50 في المائة من مبلغ التعويض الإجمالي المحدد في الفصل الرابع.
و في حالة تعدد الأرامل اللواتي يمكنهن المطالبة بالتعويض فإن هذا التعويض يوزع فيما بينهن بحظوظ متساوية.
و إذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو سقطت حقوقها فإن التعويض الذي كانت تستفيد منه او الذي كان في إمكانها المطالبة به يوزع بحظوظ متساوية فيما بين أولادها المستفيدين من تعويض لليتيم بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 8
إن أرملة أو أرامل قدماء المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير المشار إليهن في المقطع 2 من الفصل الثاني يستفدن من التعويض الإجمالي ما دامت تتوفر فيهن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع أعلاه.
و في حالة تعدد الأرامل يوزع التعويض بحظوظ متساوية فيما بينهن.
و إذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو سقطت حقوقها فإن التعويض الذي كانت تستفيد منه أو الذي كان في إمكانها المطالبة به يوزع بحظوظ متساوية فيما بين الأولاد المنحدرين من زواجها بالمقاوم الهالك.
و لا يمكن تطبيق الأيلولة فيما بين الأفراد الذين ينتمون لفرش زوجية مختلفة.
الفصل 9
يتوقف تخويل الحق في تعويض اليتيم على :
- أن يكون الولد شرعيا
- أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة.
غير أن حد السن المذكور يمدد إلى 21 سنة فيما يخص اليتامى الذين يتابعون دراستهم.
و لا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما و مطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات.
و يدفع التعويض الخاص باليتيم إلى وصيه، و يساوى 50 في المائة من التعويض الذي حصل عليه الوالد أو كان من شأنه الحصول عليه في الحالة المشار إليها في المقطع (1) من الفصل الثاني.
و يرفع هذا المقدار إلى 100 % إذا لم يترك المقاوم أرملة يمكنها المطالبة بتعويض.
و يقسم التعويض الخاص باليتامى عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به، و يكون هذا التعويض غير قابل للتحويل إلى الغير.
الفصل 10
يخول التعويض الإجمالي بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من المندوب السامي لقدماء المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير و يؤدى كل ثلاثة أشهر عند حلول الأجل.
و تتولى المندوبية السامية لقدماء المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير تكوين الملفات و إرسالها.
الفصل 11
تدرس المقترحات الخاصة بتخويل التعويض الإجمالي من طرف لجنة يرأسها ممثل الوزير الأول و تتألف من :
- ممثل لوزير الشؤون الإدارية ، الأمين العام للحكومة.؛
- ممثل لوزير المالية ؛
- ممثل لوزير الداخلية ؛
- ممثل للمندوب السامي لقدماء المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير ؛
- ثلاثة من قدماء المقاومين ينتخبهم المجلس الوطني لقدماء المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير.
و يتولى كتابة اللجنة موظف من المندوبية السامية لقدماء المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير.
و تجتمع اللجنة بطلب من المندوب السامي لقدماء المقاومين و قدماء أعضاء جيش التحرير و تتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
و يشترط في صحة عقد جلساتها حضور ستة من أعضائها يكون من بينهم على الأقل ثلاثة ممثلين للإدارة .
و في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمى إليه الرئيس، و يسوغ للجنة أن تحتم تقديم جميع الأوراق أو الوثائق و تأمر بإجراء كل بحث إداري تراه لازما.
الفصل 12
تقيد التعويضات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا في الميزانية العامة للدولة ، و يجعل مبلغ هذه التحملات رهن إشارة الصندوق المغربي للتقاعد.
الفصل 13
لا تحول التعويضات الإجمالية إلى الغير و لا يمكن حجزها ما عدا في الحالات الآتية :
- وجود بقايا حساب لفائدة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية للدولة ؛
- إرجاع الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به ؛
- الديون المتعلقة بالنفقة.
و تفرض على التعويضات المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة و كذا بقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها.
و يكون الشأن كذلك فيما يرجع للديون ذات الامتياز و الديون المتعلقة بالنفقة.
أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة و مختلف الجماعات العمومية و الديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من التعويض إلى غاية 50 % من مبلغه.
و في حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة و الجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.
و إذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز و الديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها.
الفصل 14
يوقف الحق في نيل التعويض :
- في الحالة التي لم يعد فيها المعني بالأمر متوفرا على الشروط المطلوبة لتخويله ؛
- بالحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي و طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 41 من نفس القانون طيلة مدة هذه العقوبة ؛
- نتيجة للظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي طيلة التجريد من هذه الصفة.
و إذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح التعويض فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ السابقة المتأخر دفعها.
الفصل 15
لا يكون التوقيف المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من الفصل السابق إلا جزئيا إذا كان للمستفيد زوجة أو عدة زوجات و أولاد قاصرون.
و في هذه الحالة تتقاضى الزوجة أو الزوجات و الأولاد القاصرون طيلة مدة التوقيف 50 في المائة من التعويض الذي كان يستفيد منه المقاوم أو كان من الممكن أن يستفيد منه بالفعل طبقا للمقتضيات السابقة ، و لا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب التعويض من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ بها لفائدة الزوجة أو الأولاد.
الفصل 16
إذا وجد المستفيد من التعويض في حالة غياب ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من تعويضه أمكن لذوى حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق في التعويض التي قد تخول لهم عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا و يحول التعويض المؤقت إلى تعويض نهائي إذا تبثث الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم.
الفصل 17
يمكن لأرامل و أيتام المقاومين المتوفين قبل تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا أن يطالبوا بتعويض الأيلولة وفقا للمقدار و الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع أعلاه.
الفصل 18
يِؤذن في الجمع بين التعويض الإجمالي المحدث بظهيرنا الشريف هذا و معاش المقاوم المعطوب المخول عملا بالظهير الشريف رقم 075-59-1 المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) حسبما وقع تتميمه و تغييره.
الفصل 19
تؤهل المصالح المكلفة بأداء التعويض الإجمالي لتحتم في بداية كل سنة تقديم كل رسم أو وثيقة تراهما لازمين لتقدير الحالة الاجتماعية للمستفيدين.
الفصل 20
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1976 بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
و حرر بالرباط في 15 شعبان 1396 (12 غشت 1976)
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: أحمد عصمان.