مرسوم رقم 25-89-2 صادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989) في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والأحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال عند بلوغها على المعاش موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج الأطر والدرجات والمناصب بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 26-81-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1402 (25 مارس 1982) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ؛
وعلى المرسوم رقم 81-77-2 الصادر بتاريخ 23 من ربيع الأول 1377 (14 مارس 1977) المعفى الموظفون بموجبه من شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في إطار جديد من أطر الدولة.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989).
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية هيئة للأطباء والجراحين والاحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات.
المادة 2
يزاول الأطباء والجراحون والاحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات أعمالهم في المستشفيات العامة وغيرها من التشكيلات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية.
ويعهد إليهم أساسا بالمهام التالية كل واحد في ميدان اختصاصه :
- التشخيص والعلاج ؛
- تأطير الأطباء والجراحين المتدربين والطلبة القائمين بأعمال الداخليين ؛
- التكوين المستمر واستكمال التكوين المنظمان لفائدة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين ؛
- تسيير شؤون المصالح التي قد يعهد إليهم بالمسؤولية عنها ؛
- الوقاية والتربية الصحية ؛
- التقييم والبحث في ميدان الأوبئة.
المادة 3
تشتمل هيئة الأطباء والجراحين والاحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان على ثلاث (3) درجات هي :
أ) الدرجة 'أ' التي تشتمل على ثمان رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة الأولى ………………………………… الرقم الاستدلالي 580
الرتبة الثانية ………………………………… الرقم الاستدلالي 620
الرتبة الثالثة ………………………………… الرقم الاستدلالي 660
الرتبة الرابعة ………………………………… الرقم الاستدلالي 720
الرتبة الخامسة ………..……………………… الرقم الاستدلالي 779
الرتبة السادسة ……..………………………… الرقم الاستدلالي 812
الرتبة السابعة ………………………………… الرقم الاستدلالي 840
الرتبة الثامنة ………….……………………… الرقم الاستدلالي 870
ب) الدرجة 'ب' التي تشتمل على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة الأولى ………………………………… الرقم الاستدلالي 760
الرتبة الثانية ……………….………………… الرقم الاستدلالي 785
الرتبة الثالثة ……………….………………… الرقم الاستدلالي 810
الرتبة الرابعة ………………………………… الرقم الاستدلالي 835
الرتبة الخامسة ……………..………………… الرقم الاستدلالي 860
الرتبة السادسة ………………..……………… الرقم الاستدلالي 885
ج) الدرجة 'ج' التي تشتمل على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة الأولى ………………………………… الرقم الاستدلالي 915
الرتبة الثانية ………………………………… الرقم الاستدلالي 945
الرتبة الثالثة ………………………………… الرقم الاستدلالي 975
الرتبة الرابعة ………………………………… الرقم الاستدلالي 1005
الباب الثاني
التوظيف والترقية
المادة 4
- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 851-94-2 بتاريخ 30 رجب 1415 (2 يناير 1995) : ج. ر. عدد 4292 بتاريخ فاتح رمضان 1415 (فاتح فبراير 1995) ص 277).
- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 57-99-2 بتاريخ 4 صفر 1420 ( 20 ماي 1999) : ج. ر. عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999) ص 2479) :
الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة 'أ' يوظفون على إثر مباراة يشارك فيها الدكاترة في الطب والصيادلة وجراحو الأسنان المتوافرة فيهم أحد الشروط التالية :
1 – قضاء أربع (4) سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة أستاذ مساعد ؛
2 – القيام في الخارج طوال أربع سنوات (4) على الأقل بمهام الاستشفاء الجامعي كامل الوقت وذلك وفق نفس الشروط المطبقة على رعايا البلد المضيف و المعادلة على الأقل للشروط المطلوب توافرها في الأساتذة المساعدين من المواطنين ؛
3 – مزاولة المهنة بالفعل طوال مدة ست سنوات (6) على الأقل في القطاع العام بصفة :
أ) طبيب 'مختص' أو مبرز وفقا لأحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 66-46 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ؛
ب) طبيب حاصل على دبلوم التخصص الطبي المحدث بالمرسوم رقم 182-92-2 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 ( 14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم معادل له ؛
ج) صيدلي حاصل على دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا المحدث بالمرسوم رقم 180-92-2 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 ( 14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا’ كما وقع تتميمه بالمرسوم رقم 458-92-2 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 ( 14 ماي 1993) أو دبلوم معادل له ؛
د) جراح أسنان حاصل على دبلوم التخصص في علاج الأسنان وفقا لأحكام المرسوم رقم 181-92-2 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 ( 14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو دبلوم معادل له ؛
ويجب أن تكون طلبات المشاركة في المباراة الصادرة عن المترشحين المشار إليهم في هذه الفقرة مذيلة بموافقة الوزير المكلف بالصحة ؛
4) مزاولة المهنة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد يثبت :
- إما قضاء ثلاث سنوات في المزاولة الفعلية بهذه الصفة في التخصص المنظمة المباراة في شأنه بالنسبة لمن قضوا مجموع مدة إقامتهم ؛
- وإما قضاء أربع سنوات من المزاولة الفعلية على الأقل بصفة أستاذ مساعد في التخصص المنظمة المباراة في شأنه .
المادة 5
تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية كيفية تنظيم وإجراء المباراة المنصوص عليها في المادة السابقة.
تضم لجنة المباراة خمسة (5) أعضاء على الأقل يعينون بقرار لوزير الصحة العمومية من بين أساتذة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.
وتشتمل المباراة على اختبار ينصب على المؤهلات واختبارات نظرية وتطبيقية.
المادة 6
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 57-99-2 بتاريخ 4 صفر 1420 ( 20 ماي 1999) : ج. ر. عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999) ص 2479) :
الأطباء والجراحون والاحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة 'أ' المنتمين لإطار الأساتذة المساعدين أو الأطباء المختصين أو المبرزين أو الصيادلة المختصين أو جراحي الأسنان المختصين الخاضعين لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 26-81-2 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1402 ( 25 مارس 1982) أو لإطار أساتذة التعليم المساعدين يعينون ويرسمون إن اقتضى الحال ذلك في رتبة مخصص لها رقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه في إطارهم الأصلي .
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي يساوي رقمهم الاستدلالي السابق أو إذا كانت الفائدة الناتجة عن إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها بترقية في الرتبة بإطارهم السابق .
ويفقدون الأقدمية المذكورة في الحالات الأخرى.
المادة 7
الأطباء والجراحون والاحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة 'ب' يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والاحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات من الدرجة 'أ' الذين يثبتون قضاء أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 8
الأطباء والجراحون والاحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة 'ب' يعينون في الرتبة الأولى من الدرجة التي ينتمون إليها وإن اقتضى الحال في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه في إطارهم الأصلي وفق الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه.
المادة 9
الأطباء والجراحون والاحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة 'ج' يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والاحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان من الدرجة 'ب' الذين يثبتون قضاء ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة السادسة في الدرجة التي ينتمون إليها.
المادة 10
يكون الترقي من الدرجة إلى درجة كل ثلاث (3) سنوات فيما يتعلق بالأطباء والجراحين والاحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات من الدرجات 'أ' و'ب' و 'ج'.
الباب الثالث
نظام التعويضات
المادة 11
الأطباء والجراحون والاحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجات 'أ' و 'ب' و 'ج' يستفيدون علاوة على المرتب الخاص بدرجتهم، من منحة طبية وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التأطير والبحث التطبيقي عن التخصص وتعويض عن الأعباء الإستشفائية وفقا للمبالغ المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 12
تؤدى جميع المنح والتعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة عند انتهاء كل شهر.
ولا يتقاضى معها أية تعويضات أو مكافآت أو منح أخرى كيفما كان نوعها ماعدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن السكن وعن القيام بالمهام.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
المادة 13
يكون الأطباء والجراحون والاحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات تابعين لسلطة وزير الصحة العمومية.
ويتولى الوزير المذكور تدبير شؤونهم وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وله علاوة على ذلك أن يحدث لجانا إدارية متساوية الأعضاء وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989).
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة العمومية،
الإمضاء : الطيب بن الشيخ.
وزير التربية الوطنية،
الإمضاء : الطيب الشكيلي.
وزير المالية،
الإمضاء : محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.
الجدول الملحق المتعلق بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لهيئة الأطباء والجراحين
والاحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات
الدرجات التعويض (المبالغ الشهرية بالدرهم)
|
الدرجة 'أ'
|
الدرجة 'ب'
|
الدرجة 'ج'
|
المنحة الطبية…………………
|
2.200
|
2.200
|
2.200
|
التعويض عن الأخطار………….
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي …………………….
|
6.700
|
8.500
|
15.000
|
التعويض عن التخصص ………..
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
التعويض عن الأعباء الاستشفائية ………..
|
الرتبة الأولى.... 3.500
|
الرتبة الأولى...... 4.000
|
9.500
|
|
الرتبة الثانية......4.300
|
الرتبة الثانية........5.500
|
|
|
الرتبة الثالثة...... 5.100
|
الرتبة الثالثة. ......6.700
|
|
|
الرتبة الرابعة.... 6.000
|
الرتبة الرابعة...... 8.000
|
|
|
الرتبة الخامسة...7.000
|
الرتبة الخامسة....... 9.500
|
|
|
الرتبة السادسة.. 7.000
|
الرتبة السادسة .......9.500
|
|
|
الرتبة السابعة.... 7.000
|
|
|
|
الرتبة الثامنة..... 7.000
|
|
|