قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية» النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
طباعة
مشاركة
قانون رقم 89-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 صادر في 21 من جمادى الأولى 1410(21 ديسمبر 1989) المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
رقم النص : 05-89 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : الحسن بن محمد بن يوسف تاريخ النشر : 27/12/1989
رقم الجريدة الرسمية : 4026 تاريخ آخر تعديل : 02/09/2014
الموضوع : السن التي يحال على التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاع

المحتوى

  ظهير شريف رقم 204-89-1 صادر في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال على التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الصادر عن مجلس النواب في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نوفمبر 1989).

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.

 
*
* *

قانون رقم 89-05
تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعدعند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظامالجماعي لمنح رواتب التقاعد

المادة الأولى

- (تممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 04-32 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-05-1 بتاريخ 20 شوال 1426 : ج. ر. عدد 5375 بتاريخ 3 ذو القعدة 1426 (5 ديسمبر 2005).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 11-34 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 180-11-1 بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 2011).

- (وتممت بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 596-14-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) : ج. ر. عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة 1435 (2 سبتمبر 2014) :

المستخدمون المشار إليهم في البندين "أ" و"ب" من الفصل الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد يحالون إلى التقاعد عند بلوغهم سن الستين أو السن التي يحق لهم عند بلوغها الحصول على راتب تقاعد بمقتضى الفصل 19 من الظهير الشريف السالف الذكر.

غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يحدد في خمسة وستين (65) سنة *.

استثناء من أحكام الفقرتين السابقتين، يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين، مع استمرارهم في مزاولة مهامهم، إلى غاية متم السنة الجامعية، رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد.

خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا يستفيد الأساتذة الباحثون المحتفظ بهم من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي تم خلالها الاحتفاظ بهم.

وتسري أحكام هذه المادة على المستخدمين المنخرطين في أنظمة تقاعد خارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
_____
* أضاف القانون رقم 11-34 في مادته الثالثة ما يلي :

المادة الثالثة : غير أنه يمكن للأساتذة الباحثين ، غير أساتذة التعليم العالي ، الذين بلغوا حد سن 60 سنة، خلال الفترة الممتدة ما بين التاريخ المذكور وتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، أن يستمروا في العمل بناء على طلبهم إلى حين بلوغ حد سن 65 سنة، وفي هذه الحالة، يعتبر المعنيون بالأمر، على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية ، في وضعية القيام بالوظيفة خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ بلوغهم حد سن 60 سنة وتاريخ طلب الاستمرار في العمل.
ويجب أن يقدم طلب الاستمرار في العمل إلى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 11-34 بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

خلافا لأحكام المادة الأولى أعلاه ، يحال إلى التقاعد عند انقضاء أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون المستخدمون الذين يكونون قد بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد في هذا التاريخ.

بيد أن المستخدمين الذين بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد دون أن يتوفر لهم عدد سنوات الخدمة اللازم للحصول على راتب تقاعد ترجأ إحالتهم إلى التقاعد إلى التاريخ الذي يتوفر لهم فيه عدد سنوات الخدمة المقرر للحصول على ذلك.

المادة الثالثة

بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة ، لا يحتج على إدارات الدولة والجماعات المحلية والهيآت المعنية فيما يخص تحديد سن المستخدمين المشار إليهم في الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) وسن المستحقين عنهم إلا بشهادات الميلاد أو الوثائق القائمة مقامها التي سبق الإدلاء بها عند التوظيف أو ولادة الأولاد وتم الاحتفاظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاش.

المادة الرابعة

يعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام التشريعية المنافية لما ورد فيه ولاسيما أحكام الفصل 34 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 المشار إليه أعلاه المؤرخ ب 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).