منشور رقم 2-04-وع حول ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي.
المملكة المغربية
وزارة تحديث القطاعات العامة
الوزير
منشور رقم 2
إلى
السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
-الرباط-
الموضوع : ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، فكما تعلمون، يعتبر تخليق الحياة الإدارية وترسيخ ثقافة المرفق العام ورشا حيويا يندرج ضمن مقاصد وأهداف المنظورالحديث للقطاعات العامة الذي تعتمده الحكومة، اقتناعا منها بأهمية المعطى الأخلاقي في تغيير السلوكات المشينة في الإدارة وتطويق امتداداتها السلبية على الإنجاز الجيد للمرفق العام.
وتجسيد لهذا المبدأ، وموازاة مع المبادرات المتخذة حاليا لتخليق الحياة العامة، تسعى وزارة تحديث القطاعات العامة إلى تأسيس أسلوب حديث للتعامل داخل الإدارة يتوخى اعتماد العمل بمواثيق حسن السلوك داخل الإدارات كآلية مرجعية للالتزام والتوافق بين الموظفين على الانضباط بقواعد الأخلاقيات المهنية، من شأنها تعزيز آليات الردع الذاتية لدى مختلف الموظفين والأعوان، وترسيخ قيم وقائية تدعم بنياننا التشريعي المتطابق مع روح المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وإنني إذ أوافيكم بميثاق حسن سلوك الموظف العمومي الذي أعدته هذه الوزارة بتنسيق مع جميع القطاعات الإدارية، لأطلب منكم دعوة المصالح المختصة التابعة لكم لاعتماد المضامين والقواعد العامة التي كرسها هذا الميثاق وحث جميع الموظفين على الصعيدين المركزي والجهوي للتوقيع عليه وإدارجه ضمن الملف الإداري لكل موظف.
ومع خالص التحيات،
والسلام.
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة،
الدكتور نجيب الزروالي وارثي.
المملكة المغربية
أختي الموظفة
أخي الموظف
إلتزامك بمضمون هذا الميثاق من شِأنه بناء إدارة فعالة ومواطنة ومسؤولة
ميثاق حسن سلوك
الموظف العمومي
يحدد هذا الميثاق المبادئ والضوابط العامة التي ينبغي أن تؤطر سلوك الموظف العمومي سواء داخل الإدارة أو في علاقته مع المرتفقين.
ولا شك أن الالتزام بمضامين هذا الميثاق الذي يشكل عنصرا من المنظومة العامة لتخليق الإدارة سيساهم في تدعيم ثقافة المرفق العام وبث روح المسؤولية والانضباط لدى الموظف العمومي، وبالتالي الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ومن أجل بلوغ الغاية المتوخاة من إعداد هذا الميثاق، فإن موظفي مختلف الإدارات العمومية مدعوون للاطلاع على مضامينه والالتزام بتطبيقه من خلال التوقيع على هذا الميثاق وإرجاعه إلى مصلحة تدبير الموارد البشرية بالإدارة التي يعملون بها.
1 – التشبع بثقافة المرفق العام
نظرا لأن سلوكي بصفتي موظفا عموميا ينبغي أن يكون منسجما مع المبادئ والقواعد العامة المؤطرة للمرفق العام فإني أتعهد
- التقيد بمبدأ المشروعية بحيث يكون عملي مطابقا للقواعد القانونية الجاري بها العمل ولهذه الغاية بنبغي علي أن أسعى دائما للإطلاع على تلك القواعد إما من خلال مجهوداتي الذاتية أو باستشارة رؤسائي وزملائي ؛
- الالتزام بمواقيت العمل انسجاما مع ما تقتضيه ضرورة توفير الخدمات العمومية وضمان استمرارية المرفق العمومي ؛
- الحياذ في التعامل مع القضايا المعروضة علي واتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية ؛
- خدمة الصالح العام في كل القرارات التي أتخذها والحرص ما أمكن ذلك – على التوفيق بين متطلبات الصالح العام والمصالح الفردية ؛
- احترام الأحكام القضائية النهائية والعمل على تنفيذها في حدود الاختصاصات الموكولة إلي ؛
- تطويع أساليب عملي لمتطلبات المحيط مع مراعاة الخصوصيات المحلية ؛
- الانخراط الفعال في الجهود المبذولة من أجل مواجهة حالات الطوارئ، وتقديم المساعدات اللازمة للأشخاص الموجودين في وضعية صعبة جراء تلك الطوارئ ؛
- التعامل مع المرتفقين وقضاياهم دون أي تمييز باستثناء ما يسمح به القانون.
2 – ضوابط العمل بالإدارة
اعتبارا لتحديات التي تواجه الإدارة بالنظر لتطور انتظارات وتطلعات المرتفقين، وضرورة التوفر على موارد بشرية تتحلى بأخلاقيات وكفاءة عالية وتعمل طبقا لضوابط مهنية سليمة، فإنني أتعهد ب :
- التفرغ الكامل لعملي بالإدارة وعدم ممارسة أي نشاط مهني مواز للعمل الإداري إلا في الحالات التي يسمح بها القانون ؛
- الالتزام بحدود الصلاحيات التي تخولها لي المهام الموكولة إلي داخل الوحدة الإدارية التي أنتمي إليها ؛
- العناية بوسائل وأدوات العمل بمختلف أصنافها وصيانتها طبقا للمواصفات التقنية المعتمدة في الموضوع وتجنب استعمالها لأغراض شخصية ؛
- تطبيق التعليمات الصادرة عن الرؤساء الذين أعمل تحت إمرتهم إلا في الحالات التي تكون تلك التعليمات مخالفة للقانون،
- السعي إلى التوفيق بين مستوى أدائي وأساليب مناهج العمل داخل الوحدة الإدرية التي أنتمي إليها ؛
- المشاركة الفعالة في الدورات التكوينية التي تنظمها الإدارة وترصيد نتائجها من أجل تطوري أدائي المهني ؛
- التعاون المطلق مع الأشخاص أو الهيئات المكلفة بصفة قانونية بعمليات المراقبة والتفتيش والبحث ؛
- الامتناع عن تسريب المعلومات التي تدخل ضمن السر المهني وعن بث أو تغذية إشاعات من شأنها الإضرار بالإدارة أو بسمعة الأشخاص ؛
- الامتناع عن اتخاذ مواقف علنية أو تقديم أو نشر تصريحات أو تعليقات تتناقض مع مواقف إدارتي أو توجهاتها أو من شأنها الإضرار بمصالحها ؛
- التعامل بلباقة مع الرؤساء والمرؤوسين ومع باقي الزملاء ؛
- تجنب الممارسات التي من شأنها إيقاع رؤسائي وزملائي في أخطاء مثل تقديم معلومات خاطئة بشكل مقصود لأغراض شخصية انتهازية أو بدافع الانتقام ؛
- عدم التمييز بين المرؤوسين على أساس اعتبارات غير تلك المرتبطة بالأداء الوظيفي القابل للتقييم بشكل موضوعي ؛
- الامتناع عن نهج مختلف أساليب التحرش وتجنب الإثارة أو تأجيج الخلافات الشخصية مع الزملاء، وتفادي الانعكاسات السلبية لذلك على علاقات العمل ؛
- الامتناع عن استغلال – بصفة مباشرة أو غير مباشرة- منصبي من أجل الحصول على امتياز مادي أو أي امتياز آخر من شأنه خدمة المصالح الشخصية أو العائلية أو مصلحة أي جهة خارجية أرتبط بها أنا أو عائلتي ؛
- الامتناع عن ربط علاقات مشبوهة أو نفعية مع أشخاص أو هيئات ترتبط مصالحهم بقرارات الإدارة التي أنتمي إليها ؛
- إخبار الإدارة بعنواني أو بالمكان الذي يمكن الاتصال بي فيه عندما تدعو ضرورة العمل أو في حالات الاستعجال.
3 – التواصل مع المرتفقين
ينبغي علي بصفتي موظفا عموميا التفاعل بإيجابية مع محيطي من خلال تحقيق تواصل كاف مع مختلف المتعاملين مع الإدارة وتقديم صورة حسنة عن الإدارة التي أنتمي إليها، ومن هذا المنطلق فإني أتعهد بـ :
- حسن الاستماع إلى المرتفق ومساعدته وتوجيهه وإطلاعه على القضايا الني تهمه ؛
- حسن استقبال المرتفق والاجتهاد في الاستجابة لطلباته في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- حسن تمثيل الإدارة من خلال لغة تواصلي وهندامي وكيفية تعاملي مع المرتفقين ؛
- تجنب إصدار أية إشارة تفيد برغبتي في الحصول على جزاء مادي أو معنوي مقابل الخدمة التي تقدم للمرتفق ؛
- الالتزام بمعالجة القضايا المعروضة علي داخل الآجل المحددة، وفي حالة تعذر ذلك، في آجال معقولة ومنطقية، والحرص على إخبار المرتفقين المعنيين بدقة عن الآجال التي قد تتطلبها معالجة قضاياهم، إن كان الأمر يقضي القيام بإجراءات تمهيدية أو تحريات إضافية قد تتطلب بعض الوقت ؛
- الحرص على الحفاظ على الوثائق المودعة لدي من طرف المرتفق .
أنا الموقع أسفله
- الاسم العائلي :
- الاسم الشخصي :
- رقم التأجير :
- الإدارة أو مؤسسة الانتماء :
أصرح أنني طلعت على مضمون ميثاق حسن السلوك وأتعهد بالالتزام بمضامينه.
التوقيع :