مرسوم رقم 279-94-2 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 43 المكرر منه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تخول الأمراض التالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) :
- الالتهاب الكبدي المزمن النشيط ؛
- التشمع غير المعاوض أو المتضاعف ؛
- إلتهاب ستجابية النخاع / شلل الأطفال ؛
- التدرن ؛
- الغرنارية ؛
- الناعور ؛
- التصلب اللويحي (التصلب المتعدد) ؛
- داء باركنسون ؛
- الفالج (الشلل النصفي) ؛
- الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل) ؛
- الاعتلاء الدماغي ؛
- الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر ؛
- الضمور العضلي النخاعي ؛
- الرهن العضلي ؛
- الاعتلال العضلي ؛
- التهاب الأعصاب ؛
- ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث ؛
- الذبحة الصدرية – الاحتشاء ؛
- الالتهابات الشريانية في الطرفين السفليين ؛
- السكتة المخية ؛
- الفشل القلبي ؛
- الفشل التنفسي المزمن ؛
- الفشل الكلوي المزمن ؛
- التهاب المفاصل الفقرية الشديد ؛
- التهاب المفاصل المتطور الخبيث ؛
- التهاب حوالي الشرياني العقد ؛
- الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية ؛
- داء بهجت في مظاهره الوخيمة ؛
- التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي ؛
- داء كرون.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 8 فبراير 1995.
وحرر بالرباط في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995)
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية.
الإمضاء : مسعود المنصوري.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية.
الإمضاء : محمد القباج.
وزير الصحة العمومية،
الإمضاء : الدكتور أحمد العلمي.