قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني» الرخص» الرخص لأسباب صحية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 279-94-2 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليوز 1995 ) بتحديد قائمة الأمراض اامشار إليها في المادة 43 المكررة من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 )بمتابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية
رقم النص : 2-94-279 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفلالي تاريخ النشر : 04/07/1995
رقم الجريدة الرسمية : 4320 تاريخ آخر تعديل : 16/08/1995
الموضوع : لائحة الأمراض اامشار إليها في المادة 43 المكررة من الظهير الشريف بمتابة النظام الاساسي العام للوظيفة

المحتوى

مرسوم رقم 279-94-2 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 43 المكرر منه ؛

وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تخول الأمراض التالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) :

- الالتهاب الكبدي المزمن النشيط ؛

- التشمع غير المعاوض أو المتضاعف ؛

- إلتهاب ستجابية النخاع / شلل الأطفال ؛

- التدرن ؛

- الغرنارية ؛

- الناعور ؛

- التصلب اللويحي (التصلب المتعدد) ؛

- داء باركنسون ؛

- الفالج (الشلل النصفي) ؛

- الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل) ؛

- الاعتلاء الدماغي ؛

- الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر ؛

- الضمور العضلي النخاعي ؛

- الرهن العضلي ؛

- الاعتلال العضلي ؛

- التهاب الأعصاب ؛

- ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث ؛

- الذبحة الصدرية – الاحتشاء ؛

- الالتهابات الشريانية في الطرفين السفليين ؛

- السكتة المخية ؛

- الفشل القلبي ؛

- الفشل التنفسي المزمن ؛

- الفشل الكلوي المزمن ؛

- التهاب المفاصل الفقرية الشديد ؛

- التهاب المفاصل المتطور الخبيث ؛

- التهاب حوالي الشرياني العقد ؛

- الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية ؛

- داء بهجت في مظاهره الوخيمة ؛

- التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي ؛

- داء كرون.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 8 فبراير 1995.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995)

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية.
الإمضاء : مسعود المنصوري.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية.
الإمضاء : محمد القباج.
وزير الصحة العمومية،
الإمضاء : الدكتور أحمد العلمي.