قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون رقم 93-1451 صادر في 28 محرم 1414 (19 يوليوز 1993) يتعلق بمصاريف التمثيل.
رقم النص : 1451-93 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 18/08/1993
رقم الجريدة الرسمية : 4216 تاريخ آخر تعديل : 21/01/2019
الموضوع : مصاريف التمثيل

المحتوى

 قرار لوزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون رقم 93-1451 صادر في 28 محرم 1414 (19 يوليوز 1993) يتعلق بمصاريف التمثيل.

وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون،
بناء على المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج ولا سيما الفصل 15 منه ؛
قرر ما يلي :

المادة الأولى

 (غيرت، ابتداء من فاتح يوليو 1993، بالمادة الفريدة من القرار الوزاري رقم 93-1788 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4226 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1414 (27 أكتوبر 1993) ص 2159) :

- (وغيرت، ابتداء من 2 ماي 1994، بالمادة الفريدة من القرار الوزاري رقم 94-2442 بتاريخ 9 ذي الحجة 1414 (20 ماي 1994) : ج. ر. عدد 4276 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1415 (12 أكتوبر 1994) ص 1663) :

- (وغيرت، ابتداء من فاتح سبتمبر 1994، بالمادة الفريدة من القرار الوزاري رقم 94-3783 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1415 (31 أكتوبر 1994) : ج. ر. عدد 4285 بتاريخ 11 رجب 1415 (14 ديسمبر 1994) ص 2054) :

-(وغيرت، ابتداء من 3 أكتوبر 1994، بالمادة الفريدة من القرار الوزاري رقم 95-1661 وابتداء من 5 أكتوبر 1994 بالمادة الفريدة من القرار الوزاري رقم 95-1662 بتاريخ 9 رمضان 1415 (9 فبراير 1995) : ج. ر. عدد 4315 بتاريخ 13 صفر 1416 (12 يوليو 1995) ص 1989) :

-(وتممت بالمادة الفريدة من القرار الوزاري رقم 96-1725 بتاريخ 19 محرم 1417 (6 يونيو 1996) : ج. ر. عدد 4421 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1417 (14 أكتوبر 1996) ص 2314 ويعمل به ابتداء من تاريخ فتح المركزين بعده) :

- (وتممت بالمادة الفريدة من القرار رقم 96-2221 بتاريخ 30 جمادى الآخرة 1417 (12 نوفمبر 1996) : ج. ر. عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996) ص 2683 ويعمل به ابتداء من تاريخ فتح المركز بعده) :

- (وتممت بالمادة الفريدة من القرار الوزاري رقم 97-362 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1417 (26 سبتمبر 1996) : ج. ر. عدد 4474 بتاريخ 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) ص 855 ويعمل به ابتداء من تاريخ فتح المركز بعده) :

- (وتممت بالمادة الفريدة من القرار الوزاري رقم 98-233 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1418 (27 أكتوبر 1997) : ج. ر. عدد 4566 بتاريخ 6 ذي القعدة 1418 (5 مارس 1998) ص 850 ويعمل به ابتداء من تاريخ فتح المركز بعده) :

- (وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 00-584 بتاريخ 22 ذي القعدة 1420 (28 فبراير 2000) : ج. ر. عدد 4802 بتاريخ 5 ربيع الأول 1421 (8 يونيو 2000) ص 1549 ويعمل به ابتداء من 16 سبتمبر 1999) :

- (وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 00-1100 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1421 (23 أغسطس 2000) : ج. ر. عدد 4836 بتاريخ 7 رجب 1421 (5 أكتوبر 2000) ص 2508 ويعمل به ابتداء من فاتح أبريل 2000) :

-)وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 00-1101 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1421 (23 أغسطس 2000) : ج. ر. عدد 4836 بتاريخ 7 رجب 1421 (5 أكتوبر 2000) ص 2508 ويعمل به ابتداء من فاتح أبريل 2000) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 00-1666 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24  نوفمبر 2000) : ج. ر. عدد 4864 بتاريخ 16 شوال 1421 (11 يناير 2001) ص 199 ويعمل به ابتداء من فاتح أغسطس 2000) :

- )وغيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 00-1824 بتاريخ 25 رمضان 1421 (22 ديسمبر 2000) : ج. ر. عدد 4868 بتاريخ 30 شوال 1421 (25 يناير 2001) ص 298 ويعمل به ابتداء من تاريخ نقل سفارة المملكة المغربية بجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى برلين) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 00-1825 بتاريخ 25 رمضان 1421 (22 ديسمبر 2000) : ج. ر. عدد 4868 بتاريخ 30 شوال 1421 (25 يناير 2001) ص 298 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2000) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 01-937 بتاريخ 23 ذي الحجة 1421 (19 مارس 2001) : ج. ر. عدد 4910 بتاريخ 28 ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) ص 1578 ويعمل به ابتداء من فاتح مارس 2001) :

- )وغيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 01-820 بتاريخ 26 ذي الحجة 1421 (22 مارس 2001) : ج. ر. عدد 4911 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1422 (25 يونيو 2001) ص 1610 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2001) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 01-1273 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1422 (2 يوليو 2001) : ج. ر. عدد 4926 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001) ص 2338 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2000) :

- (وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 01-1451 بتاريخ 25 ربيع الآخر 1422 (17 يوليو 2001) : ج. ر. عدد 4934 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1422 (13 سبتمبر 2001) ص 2684 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2000) :

- (وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 02-125 بتاريخ 10 ذي القعدة 1422 (24 يناير 2002) : ج. ر. عدد 4986 بتاريخ 29 ذي الحجة 1422 (14 مارس 2002) ص 584 ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2001) :

- (وغيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 02-417 بتاريخ 12 رمضان 1422 (28 نوفمبر 2001) : ج. ر. عدد 4994 بتاريخ 27 محرم 1423 (11 أبريل 2002) ص 909 ويعمل به ابتداء من 26 سبتمبر 2001) :

- )وغيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 02-418 بتاريخ 12 رمضان 1422 (28 نوفمبر 2001) : ج. ر. عدد 4994 بتاريخ 27 محرم 1423 (11 أبريل 2002) ص 909 ويعمل به ابتداء من 26 سبتمبر 2001) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 02-1101 بتاريخ 26 من صفر 1423 (10 ماي 2002) : ج. ر. عدد 5094 بتاريخ 23 محرم 1424 (27 مارس 2003 ) ص 1041) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 05-2308 بتاريخ 6 شوال 1426 (9 نوفمبر 2005) : ج. ر. عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006) ص 483 ويعمل به ابتداء من 3 يونيو 2005) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-2092 بتاريخ 17 شعبان 1427 (11 سبتمبر 2006) : ج. ر. عدد 5471 بتاريخ 14 شوال 1427 (6 نوفمبر 2006) ص 3394 ويعمل به ابتداء من 10 يناير 2006) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-2093 بتاريخ 17 شعبان 1427 (11 سبتمبر 2006) : ج. ر. عدد 5471 بتاريخ 14 شوال 1427 (6 نوفمبر 2006) ص 3395 ويعمل به ابتداء من 10 يناير 2006) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-2094 بتاريخ 17 شعبان 1427 (11 سبتمبر 2006) : ج. ر. عدد 5471 بتاريخ 14 شوال 1427 (6 نوفمبر 2006) ص 3395 ويعمل به ابتداء من 10 مارس 2005) :

-)وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 08-1739 بتاريخ 16 رمضان 1429 (17 سبتمبر 2008) : ج. ر. عدد 5688 بتاريخ 5 ذو الحجة 1429 (4 ديسمبر 2008) ص 4431 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008) :

- )وغيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-829 بتاريخ 11 ربيع الأول 1430 (9 مارس 2009) : ج. ر. عدد 5738 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) ص 3137 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2009) :

- )وغيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-758 بتاريخ 29 ربيع الأول 1430 (27 مارس 2009) : ج. ر. عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009) ص 3678 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2009) :

-)وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-1279 بتاريخ 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) : ج. ر. عدد 5762 بتاريخ 28 شعبان 1430 (20 أغسطس 2009) ص 4429 ويعمل به ابتداء من 15 يناير 2009) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-530 بتاريخ 16 شوال 1430 (6 أكتوبر 2009) : ج. ر. عدد 5794 بتاريخ 22 ذو الحجة 1430 (10ديسمبر 2009) ص 5947 ويعمل به ابتداء من 7 نوفمبر 2008) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-2897 بتاريخ 8 ذي الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009) : ج. ر. عدد 5804 بتاريخ 28 محرم 1431 (14 يناير 2010) ص 140 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2009) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 12-1270 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) : ج. ر. عدد 6045 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1433 (7 ماي 2012) ص 3068 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2011) :

- )وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 12-1271 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) : ج. ر. عدد 6045 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1433 (7 ماي 2012) ص 3068 ويعمل به ابتداء من فاتح أغسطس  2011) :

-)تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 12-1272 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) : ج. ر. عدد 6045 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1433 (7 ماي 2012) ص 3069 ويعمل به ابتداء من 6 ديسمبر  2011) :

- ) تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 12-1273 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) : ج. ر. عدد 6045 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1433 (7 ماي 2012) ص 3069 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو  2011) :

-)تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 12-1274 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) : ج. ر. عدد 6045 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1433 (7 ماي 2012) ص 3069 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير  2010) :

-)تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-1194 بتاريخ 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014) : ج.  ر. عدد 6226 بتاريخ 28 ربيع الأول 1435 (30  يناير 2014)  ص 676  ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2012 ) :

-)تممت بالمادة الأولى من القرار رقم16-748 بتاريخ 14 ربيع الأخر 1437 (25 يناير 2016) : ج.  ر. عدد 6464 بتاريخ 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016)  ص 3767  ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 2015) :

( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-758 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1439 (8 فبراير 2018) : ج. ر. عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) ص 2440) .:

( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-878 بتاريخ 9 ربيع الأخر 1439 (28 ديسمبر 2017) : ج. ر. عدد 6674 بتاريخ فاتح رمضان 1439 (17 ماي 2018) ص 2850) .:

( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-3644 بتاريخ 5 صفر 1440 (15 أكتوبر 2018) : ج. ر. عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير2019) ص 190 ويعمل به ابتداء من فاتح نوفمبر 2018) .:

 تحدد وفقا للجدول التالي المبالغ المخصصة لتغطية مصاريف التمثيل :

 

العاصمة
 مدينة الإقامة

طبيعة البعثة

المقدار السنوي
(بالدرهم)

بون

سفارة

500.000

بروكسيل

سفارة

200.000

بروكسيل

البعثة الدائمة لدى المجموعات الأروبية

500.000

جنيف 

بعثة دائمة

700.000

لندن

سفارة

700.000

مدريد

سفارة

500.000

نيويورك

بعثة دائمة

700.000

باريس

سفارة

500.000

باريس (التمثيلية الدائمة للمملكة المغربية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)

تمثيلية دائمة

300.000

روما

سفارة

500.000

طوكيو

سفارة

500.000

واشنطن

سفارة

500.000

الجزائر

سفارة

500.000

لاهاي

سفارة

300.000

القاهرة : جمهورية مصر العربية

سفارة

500.000

موسكو  

سفارة

300.000

نواكشوط

سفارة

300.000

أوطاوا  

سفارة

300.000

الرياض

سفارة

300.000

طرابلس

سفارة

300.000

تونس

سفارة

300.000

فيينة

سفارة

300.000

ابدجان 

سفارة

200.000

أبوظبي

سفارة

200.000

عمان

سفارة

200.000

أنقرة

سفارة

200.000

أثينا

سفارة

200.000

بغداد

سفارة

200.000

باماكو

سفارة

200.000

بانكي

سفارة

200.000

بلغراد 

سفارة

200.000

بيرن

سفارة

200.000

بيروت      

سفارة

200.000

بوكوطا

سفارة

200.000

برازيليا  

سفارة

200.000

بوخارست

سفارة

200.000

بودايست

سفارة

200.000

بوينوس ايريس

سفارة

200.000

كاراكاس 

سفارة

200.000

كوناكري

سفارة

200.000

كوبنهاك

سفارة

200.000

داكا

سفارة

200.000

دمشق

سفارة

200.000

دكار

سفارة

200.000

دجاكارتا

سفارة

200.000

الدوحة

سفارة

200.000

دوبلان

سفارة

200.000

اسلام أباد

سفارة

200.000

الخرطوم

سفارة

200.000

كنشاسا

سفارة

200.000

الكويت

سفارة

200.000

كوالالامبور

سفارة

200.000

لاهافان   

سفارة

200.000

لاكوس

سفارة

200.000

ليما

سفارة

200.000

لشبونة  

سفارة

200.000

لوساكا

سفارة

200.000

لواندا

سفارة

200.000

مالابو

سفارة

200.000

المنامة

سفارة

200.000

مابوتو  

سفارة

200.000

مسقط 

سفارة

200.000

مكسيكو

سفارة

200.000

موكاديشو

سفارة

200.000

مونروفيا  

سفارة

200.000

نايروبي

سفارة

200.000

دلهي الجديدة

سفارة

200.000

نيامي

سفارة

200.000

اسلو   

سفارة

200.000

بيكين

سفارة

200.000

براغ  

سفارة

200.000

بريتوريا

سفارة

200.000

صنعاء

سفارة

200.000

سيول

سفارة

200.000

صوفيا 

سفارة

200.000

ستوكولم   

سفارة

200.000

طهران

سفارة

200.000

فارسوفيا

سفارة

200.000

 ياوندي

سفارة

200.000

كييف

كذلك

200.000

بانكوك

سفارة

200.000

هلسنكي

سفارة

200.000

سانتياغو

سفارة

200.000

الفاتيكان

سفارة

300.000

أديس أبابا

سفارة

200.000

أديس أبابا بعثة دائمة 700.000

برلين

سفارة

500.000

أبوجا

سفارة

200.000

أكرا

سفارة

200.000

واكادوكو

سفارة

200.000

كانبيرا : أستراليا

سفارة

300.000

مدغشقر : أنتاناناريفو

سفارة

200.000

هانوي : جمهورية فيتنام الاشتراكية

سفارة

200.000

سانتو دومينغو : جمهورية الدومينيكان

سفارة

200.000

باكو : جمهورية أذربيجان

سفارة

200.000

غواتيمالا : غواتيمالا

سفارة

200.000

باراغواي : اسونسيون

سفارة

200.000

كرواتيا : زاغرب

سفارة

200.000

نجامينا

سفارة

200.000

طشقند : أوزباكستان

سفارة

200.000

كاستريس : سانت لوسيا

سفارة

200.000

كوطونو : جمهورية البنين

سفارة

200.000

كيجالي : جمهورية رواندا

سفارة

200.000

بور لويس : جمهورية موريس

سفارة

200.000

دار السلام : جمهورية تانزانيا المتحدة

سفارة

200.000

مابوتو : جمهورية الموزمبيق

سفارة

200.000

مانيلا : جمهورية الفلبين

سفارة

200.000

أستانا : جمهورية كازخستان

سفارة

200.000

بنما : جمهورية بنما

سفارة

200.000

أسونسيون : جمهرية البارغواي

سفارة

200.000

مونليفيديو : جمهورية الأورغواي

سفارة

200.000

الكونغو : برازافيل سفارة 200.000
جيبوتي  سفارة 200.000

القنصلية عامة

الجزائر 

قنصلية عامة

100.000

امستردام

قنصلية عامة

100.000

برشلونة

قنصلية عامة

100.000

بوردو

قنصلية عامة

100.000

 بروكسيل

قنصلية عامة

100.000

دين بوش

قنصلية عامة

100.000

دوسلدورف

قنصلية عامة

100.000

جدة

قنصلية عامة

100.000

فرانكفورت

قنصلية عامة

100.000

لاس بالماس

قنصلية عامة

100.000

ليو 

قنصلية عامة

100.000

مدريد

قنصلية عامة

100.000

مرسيليا

قنصلية عامة

100.000

ميلانو

قنصلية عامة

100.000

مونريال

قنصلية عامة

100.000

نيويورك

قنصلية عامة

500.000

باريس

قنصلية عامة

300.000

روما

قنصلية عامة

100.000

روتردام

قنصلية عامة

100.000

ستوكهولم

قنصلية عامة

100.000

ستراسبورغ

قنصلية عامة

100.000

طرابلس

قنصلية عامة

100.000

تونس

قنصلية عامة

100.000

نواديبو (موريطانيا)

قنصلية عامة

100.000

لندن

قنصلية عامة

100.000

تولوز

قنصلية عامة

100.000

إشبيليا

قنصلية عامة

100.000

أنفرس

قنصلية عامة

100.000

أورليان : فرنسا

قنصلية عامة

70.000

فلانسيا : إسبانيا

قنصلية عامة

70.000

أوتريخت : هولاندا

قنصلية عامة

70.000

باليرمو : إيطاليا

قنصلية عامة

70.000

بنغازي : ليبيا

قنصلية عامة

70.000

أورلي : فرنسا

قنصلية عامة

100.000

تاراغونا : إسبانيا

كذلك

100.000

بلباو : إسبانيا

كذلك

100.000

فيرونا : إيطاليا

كذلك

100.000

أسطنبول : تركيا

كذلك

100.000

دبي : الامارات العربية المتحدة

كذلك

100.000

نابولي - إيطاليا

قنصلية عامة

100.000

بالمادي مايورك (جزر البليار) : إسبانيا

قنصلية عامة

100.000

جيرونا : إسبانيا

قنصلية عامة

100.000

مونت لا جولي : فرنسا

قنصلية عامة

100.000

مورسيا : إسبانيا

قنصلية عامة

100.000

أوفييدو : إسبانيا

قنصلية عامة

100.000

 

انفرس

قنصلية عامة

100.000

 

القنصليات

 

باستيا

قنصلية

70.000

 

ديجون

قنصلية

70.000

 

لييج

قنصلية

700.000

 

ليل

قنصلية

70.000

 

مالقا

قنصلية

70.000

 

مونبوليي

قنصلية

70.000

 

نانتير

قنصلية

70.000

 

وهران

قنصلية

70.000

 

بونتواز

قنصلية

70.000

 

رين

قنصلية

70.000

 

سيدي بلعباس

قنصلية

70.000

 

فيلمومبل

قنصلية

70.000

 

طورينو

كذلك

70.000

 

الجزيرة الخضراء

قنصلية

70.000

 

غزة

مكتب الاتصال

200.000

 

بولونيا (إيطاليا)

قنصلية

70.000

 

ميامي

قنصلية

100.000

 

ألميريا

كذلك

70.000

 
 

 

  المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ من فاتح يوليو 1993 القرار رقم 86-181 الصادر في 30 من شعبان 1405 (21 ماي 1985) المتعلق بمصاريف التمثيل.

  وحرر بالرباط في 28 من محرم  1414 (19 يوليو 1993).

 الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.