مرسوم رقم 71-03-2 صادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يخول تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية.
المادة الثانية
تحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للتعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي :
- فئات الموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 5 ................... 700 درهم
- فئات الموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 6 إلى 9 ................... 800 درهم
- فئات الموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور رقم 10 وما فوق والأطر المماثلة ....900 درهم
يؤدى هذا التعويض كل شهر عند انتهائه. ولا يمكن الجمع بينه وبين تعويضات أو منح أخرى تعتبر من نفس الطبيعة.
المادة الثالثة
علاوة على ذلك ، يستفيد الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ، من مكافأة سنوية يعادل مبلغها أجرة الشهر الأخير من كل سنة. وتؤدى هذه المكافأة كل سنة عند انتهائها.
المادة الرابعة
يسند إلى كل من وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والأمين العام للحكومة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2003.
وحرر بالرباط في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف : الأمين العام للحكومة ،
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي.