قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 862-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم
رقم النص : 2-02-862 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 13/02/2003
رقم الجريدة الرسمية : 5082 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات

المحتوى

مرسوم رقم 862-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم (ج. ر. عدد 5082 بتاريخ 11 ذي الحجة 1423 - 13 فبراير 2003).

 

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛

وعلى المراسيم المحددة للتعويضات المخولة لموظفي وزارة التربية الوطنية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

توزع الزيادة في المستحقات المالية المترتبة عن تطبيق المراسيم المنصوص عليها أسفله ، بالمقارنة مع مقادير التعويضات الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ على أربعة أقساط متساوية ابتداء من فاتح سبتمبر لكل من سنوات 2002 و2003 و2004 و2005 :

- المرسوم رقم 855-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
- المرسوم رقم 858-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
- المرسوم رقم 856-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضر شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية ؛
- المرسوم رقم 859-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن إحداث تعويض عن المهام لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي ؛
- المرسوم رقم 861-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن التعويضات الممنوحة للمكلفين بمهام إدارة وتسيير مراكز تكوين المعلمين والمعلمات.

المادة الثانية

تتم الاستفادة من المستحقات المالية الناتجة عن تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 857-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية على امتداد أربع سنوات بأقساط متساوية وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر لكل من سنوات 2002 و2003 و2004 و2005.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند أمر تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية والشباب،

الإمضاء : حبيب المالكي.

وزير المالية والخوصصة.

الإمضاء : فتح والله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي.