قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 857-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
رقم النص : 2-02-857 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 10/02/2003
رقم الجريدة الرسمية : 5082 تاريخ آخر تعديل : 26/02/2024
الموضوع : تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية

المحتوى

مرسوم رقم 857-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

 الوزير الأول،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 855-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

(غيرت ، ابتداء من فاتح سبتمبر 2006 ، بالمادة الأولى من المرسوم رقم 811-07-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر. عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)) :

يحدث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 167-24-2  بتاريخ 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26  فبراير 2024) ص 1391) :

- (نسخت وعوضت بالمادة التسعون من المرسوم رقم 819-23-2 بتاريخ 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023( : ج. ر. عدد 7237  بتاريخ 23 ربيع الأول 1445 (9 أكتوبر 2023) ص 7876 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023 )::

(غيرت ، ابتداء من فاتح سبتمبر 2006 ، بالمادة الأولى من المرسوم رقم 811-07-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر. عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007) وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 514-11-2 بتاريخ 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6000 بتاريخ 5 محرم 1433 (فاتح ديسمبر 2011) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح ماي 2011) :

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 478-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4645) :

تحدد المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التفتيش المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
 



الفئات

المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التفتيش )بالدرهم(

ابتداء من فاتح سبتمبر2023

ابتداء من فاتح يناير2024

أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم

الدرجة الأولى

3.237

4.145

الدرجة الممتازة

4.514

5.452

 

ويؤدى التعويض التكميلي عن التفتيش عند نهاية كل شهر.

المادة الثالثة

(غيرت ، ابتداء من فاتح سبتمبر 2006 ، بالمادة الأولى من المرسوم رقم 811-07-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر. عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)) :

لا يمكن أن يتقاضى مفتشوا وزارة التربية الوطنية ، مع التعويضات المقررة لدرجتهم النظامية والتعويضات عن الأعباء الإدارية والتعويضات عن القيام بالمهام ، وكذا التعويض التكميلي المنصوص عليه في هذا المرسوم ، أي تعويض آخر أو منح أو امتيازات كيفما كان نوعها ، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

المادة الرابعة

(نسخت ، ابتداء من فاتح سبتمبر 2006 ، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 811-07-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر. عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)).

المادة الخامسة

يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والشباب،
الإمضاء : حبيب المالكي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
 الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : تجيب الزروالي وارثي.