قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 534-93-2 صادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية
رقم النص : 2-93-534 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ النشر : 22/09/1993
رقم الجريدة الرسمية : 4221 تاريخ آخر تعديل : 23/01/2025
الموضوع : تعويض عن تأطير تنشيط تداريب

المحتوى

- (غير عنوان النص بالمادة الأولى من المرسوم رقم 143-24-2 بتاريخ 5 من رجب 1446 (6 يناير 2025) : ج. ر. عدد 7372 بتاريخ 22 رجب 1446 (23 يناير 2025) ص 629)*:

مرسوم رقم 534-93-2 صادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين والأشخاص الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

الوزير الأول،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

- (غيرت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 143-24-2 بتاريخ 5 من رجب 1446 (6 يناير 2025) : ج. ر. عدد 7372 بتاريخ 22 رجب 1446 (23 يناير 2025) ص 629)*:

إن الموظفين وأعوان الدولة وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية يتقاضون تعويضا وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة الثانية

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 143-24-2 بتاريخ 5 من رجب 1446 (6 يناير 2025) : ج. ر. عدد 7372 بتاريخ 22 رجب 1446 (23 يناير 2025) ص 629)*:

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 427-02-2 بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5063 بتاريخ 4 شوال 2002) ص 1423 (9 ديسمبر 3614) :

يحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي :

 

الأساتذة الباحثون بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والأساتذة الباحثون في التربية والتكوين وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر التدريس

الموظفون الآخرون والأشخاص غير المنتميين للإدارة

مقدار التعويض عن كل  ساعة عمل (بالدراهم)

أستاذ التعليم العالي ؛
أستاذ مؤطر

 

222

-أستاذ محاضر مؤهل ؛
- أستاذ مؤهل

 

195

- أستاذ محاضر ؛
- أستاذ مساعد ؛
- أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الدرجة الممتازة  ؛
- إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين ؛
- أطر التدريس من الدرجة الممتازة.

- الأشخاص المتوفرون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها ؛
- الموظفون المرتبون خارج السلم.

156

- أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الدرجة الأولى ؛
- أطر التدريس من الدرجة الأولى، باستثناء الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين.

- الأشخاص المتوفرون على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم معادل ؛
- الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11

144

- أطر التدريس من الدرجة الثانية.

- الاشخاص المتوفرون على الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ؛
- الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10

117

 

- الأشخاص المرتبون في سلالم الأجور رقم 8 و9

39

باقي الأصناف

26

 

 

المادة الثالثة

يمكن تتميم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة الرابعة

- (غيرت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 143-24-2 بتاريخ 5 من رجب 1446 (6 يناير 2025) : ج. ر. عدد 7372 بتاريخ 22 رجب 1446 (23 يناير 2025) ص 629)*:

لا يمكن أن تتجاوز مدة حصص تأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، خمس عشر (15) ساعة في الشهر بالنسبة للأساتذة الباحثين، و30 ساعة في الشهر بالنسبة للموظفين الآخرين.

المادة الخامسة

يمكن أن تنظم التداريب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مؤسسات التكوين واستكمال الخبرة أو في مؤسسات التعليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو في مراكز تحدد بقرار لهذه السلطة.

المادة السادسة

لا يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الا عن الحصص الفعلية المنجزة طبقا لبرنامج التداريب المحددة عن كل سنة من طرف وزير التربية الوطنية.
ويؤدى هذا التعويض عند نهاية التدريب وبعد الإدلاء ببيانات ينجزها المعنيون بالأمر ويوقع عليها المسؤول المفوض له بذلك.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993).

الإمضاء : محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية،

الإمضاء : الدكتور الطيب الشكيلي.

وزير المالية،

الإمضاء : محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية،

الإمضاء : عزيز حسبي.

---------------------------------------------

* أضاف المرسوم رقم 143-24-2 في مادته الثالثة المقتضيات التالية :

المادة الثالثة : تحل عبارة «موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية» محل عبارة «الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية»، وعبارة «الأساتذة الباحثين» محل عبارة «رجال التعليم الباحثين»، على التوالي، في المادتين الأولى والرابعة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993(.