مرسوم رقم 264-92-2 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-52-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛
وبعد المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
إن موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.
المادة الثانية
يحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الإدارية الجديدة للمعنيين بالأمر باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر وعن المهام.
المادة الثالثة
تخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه.
المادة الرابعة
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1990. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة ولاسيما تلك المنصوص عليها بالقرار الصادر في 15 من محرم 1347 (3 يوليو 1928) بمنح تعويض تكميلي لموظفي الإدارة المحلية الذين يتعرض راتبهم لنقص على إثر انتقالهم من فئة إلى أخرى.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993).
الإمضاء : محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عزيز حسبي.
وزير المالية،
الإمضاء : محمد برادة.