مرسوم رقم 258-92-2 صادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بتحديد نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعين لوزارة التربية الوطنية.
الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 679-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الأول ؛
وبعد دراسة المشروع بمجلس الوزراء بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 513-94-2 بتاريخ 26 صفر 1415 (5 أغسطس 1994) : ج. ر. عدد 4267 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994) ص 1306) :
يستفيد العرفاء الرسميون التابعون لوزارة التربية الوطنية ، بالاضافة إلى التعويض عن التعليم والتعويض التمثيلي عن السكنى المنصوص عليهما على التوالي في المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 679-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المشار إليه أعلاه، من تعويض خاص يحدد قدره الشهري كما يلي :
ابتداء من فاتح يوليوز 1994............................ 730 دراهم ؛
ابتداء من فاتح يناير 1995............................ 800 درهما.
المادة الثانية
يسند إلى كل من وزيرالتربية الوطنية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993).
الامضاء : محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية ،
الامضاء : الدكتور الطيب الشكيلي.
وزير المالية ،
الامضاء : محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الاول
المكلف بالشؤون الادارية ،
الامضاء : عزيز حسبي.