قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»مقتضيات دستورية
طباعة
مشاركة
القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادربتنقيذه الظهير الشريف رقم 124-94-1 صادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).
رقم النص : 93-29 نوعية النص : قانون
الموقِّع : الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن تاريخ النشر : 02/03/1994
رقم الجريدة الرسمية : 4244 تاريخ آخر تعديل : 03/11/2008
الموضوع : تنفيذ القانلمتعق بالمجلس الدستوري

المحتوى

ظهير شريف رقم 124-94-1 صادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري.

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و57 و79 و102 منه ؛
وبناء على مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى رقم 439 بتاريخ 27 من شعبان 1414 (9 فبراير 1994) والذي صرحت بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 93-29 للدستور ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الذي وافق عليه مجلس النواب في 15 من شعبان 1414 (28 يناير 1994).

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : محمد كريم العمراني.

قانون تنظيمي رقم 93-29 يتعلق بالمجلس الدستوري.

الباب الأول
في تنظيم المجلس الدستوري
الفرع الأول
تأليفه ومدة العضوية فيه
المادة 1

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يتألف المجلس الدستوري من:
- ستة أعضاء يعينهم الملك ؛
- ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق ؛
- ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم.
تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر الشريفة والقرارات الصادرة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.

المادة 2

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يعين أعضاء المجلس الدستوري لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 3

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يجدد كل ثلاث سنوات ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
وعند أول تعيين لأعضاء المجلس الدستوري عقب إنشائه يعين ثلث من أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات.

الفرع الثاني
الوظائف التي لا يجوز الجمع بينهما وبين عضوية المجلس

والواجبات المفروضة على أعضائه
المادة 4

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

لا يجمع بين عضوية المجلس الدستوري وعضوية الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الإقتصادي والإجتماعي.
ولا يجوز كذلك الجمع بينها وبين ممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركات يكون أكثر من نصف رأس مالها مملوكا لشخص اعتباري أو أكثر من أشخاص القانون العام.

المادة 5

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يعتبر أعضاء الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأشخاص المنوطة بهم مهمة عامة انتخابية بوجه عام المعينون أعضاء في المجلس الدستوري قد اختاروا الانتساب إلى هذا المجلس ما لم يفصحوا عن خلاف ذلك في غضون 15 يوما من نشر تعيينهم.
ويلحق بالمجلس الدستوري الموظفون والمستخدمون العموميون المعينون أعضاء فيه لمدة عضويتهم به ، إذا كان نظامهم الأساسي يسمح بذلك ، ويعادون بحكم القانون إلى إطارهم الأصلي عند إنتهاء المدة المذكورة.
يعتبر أعضاء المجلس الدستوري والمنتخبون في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المعينون أعضاء في الحكومة أو المجلس الاقتصادي والإجتماعي أو الأشخاص المنوطة بهم مهمة عامة انتخابية بوجه عام مستقيلين من المجلس الدستوري ويعين من يحل محلهم وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 6

لا يجوز تعيين أعضاء المجلس الدستوري في أي وظيفة عمومية خلال مدة العضوية ، وذلك تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 16 (رابعا) من هذا القانون التنظيمي ، كما لا يجوز لهم ، إن كانوا موظفين أو مستخدمين عموميين في وضعية إلحاق لدى المجلس ، أن يحصلوا على ترقية بالاختيار في إطارهم الأصلي.

المادة 7

يلزم أعضاء للمجلس الدستوري بالامتناع عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه.
ويحظر عليهم بوجه خاص خلال مدة عضويتهم :
- إتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمجلس الدستوري أن قضى فيها أو يحتمل أن يصدر منه قرار في شأنها ؛
- شغل منصب مسؤول أو قيادي في حزب سياسي أو نقابة أو أي هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كانت طبيعتها أو شكلها أو ممارسة نشاط فيها يتنافى مع أحكام الفقرة الأولى أعلاه بصورة عامة ؛
- السماح بإثبات صفتهم كأعضاء بالمجلس الدستوري في أي وثيقة يحتمل أن تنشر وتكون متعلقة بأي نشاط عمومي أو خاص.

المادة 8

يجب على أعضاء المجلس الدستوري اطلاع رئيس المجلس فورا على كل تغيير يطرأ على النشاطات التي يزاولونها خارج المجلس إذا كان من شأنه أن يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي.

المادة 8 المكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 07-49 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 69-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)*) :

تحدث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء المجلس الدستوري ومراقبتها وتتبعها.
تتكون هذه الهيئة من :
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا ؛
- رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ؛
- رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما للهيئة من بين الأطر العليا لهذا المجلس.
يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين اثنين من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ومستشارين اثنين من الغرفة الإدارية بنفس المجلس يوضعون رهن إشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها.
تضع الهيئة نظامها الداخلي.

____

* نصت المادة الرابعة من هذا القانون التنظيمي على المقتضيات التالية :

يتعين على أعضاء المجلس الدستوري المزاولين لمهامهم في 3 نوفمبر 2008 تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 07-49 في الجريدة الرسمية، أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في هذه المادة داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.

المادة 8 المكررة مرتين

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 07-49 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 69-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)) :

1 - يتعين على العضو في المجلس الدستوري أن يصرح ، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه ، بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
يجب على العضو في المجلس الدستوري ، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة ، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه ، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2 - تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه ، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
3 - يجدد التصريح المشار إليه في البند 1 أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير. ويوضح ، عند الاقتضاء ، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم بالتصريح ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4 - يودع التصريح لدى الأمانة العامة بالهيئة المذكورة في ظرف مغلق يحمل عبارة "تصريح بالممتلكات" متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه وصل فورا.
5 - يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
6 - يوجه الأمين العام فورا الأظرفة المغلقة المتوصل بها إلى رئيس الهيئة حتى يتحقق أعضاء الهيئة من مطابقة التصريحات المذكورة لأحكام هذه المادة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
7 - يوجه رئيس المجلس الدستوري إلى رئيس الهيئة قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها.
يخبر رئيس الهيئة رئيس المجلس الدستوري بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
8 - يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.
يتعين إعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يطلع رئيس الهيئة المعني بالأمر على تقرير المستشار المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
يوجه رئيس الهيئة إلى عضو المجلس الدستوري الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالتنبيه قصد تسوية وضعيته.
إذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الأجل المشار إليه أعلاه ، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه إلى المعني بالأمر إعذارا - ترسل نسخة منه إلى رئيس الهيئة - قصد تسوية وضعيته وفقا لأحكام هذه المادة داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإعذار.
وإذا لم يستجب المعني بالأمر للإعذار المنصوص عليه أعلاه ، يحال الأمر إلى المجلس الدستوري قصد تطبيق الأحكام المنصوص عليها في البند 12 أدناه.
9 - يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
10 - عندما يتبين من تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي ، يحيل رئيس الهيئة ملف القضية على القضاء.
11 - يخبر رئيس الهيئة رئيس المجلس الدستوري بالإجراءات المتخذة تطبيقا للبندين 8 و10 أعلاه.
12 - يتعرض عضو المجلس الدستوري الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم الإعذار المنصوص عليه في البند 8 من هذه المادة للإعفاء من صفته كعضو في المجلس الدستوري بقرار من المجلس المذكور.
إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
3 - لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
14 - يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة أن يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب من الأسباب إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

_____
*
نصت المادة الرابعة من هذا القانون التنظيمي على المقتضيات التالية :

يتعين على أعضاء المجلس الدستوري المزاولين لمهامهم في 3 نوفمبر 2008 تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 07-49 في الجريدة الرسمية، أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في هذه المادة داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.

المادة 9

كل عضو من أعضاء المجلس الدستوري يرغب في الترشيح لانتخاب يهدف إلى تقلد مهمة عامة انتخابية أن يقدم استقالته من العضوية في المجلس الدستوري قبل إيداع طلب ترشيحه.
ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المهام الإنتخابية الداخلية بهيئة مهنية أو في حظيرة جمعيات وهيئات ليس لها طابع نقابي أو سياسي.
ويسري أثر استقالة العضو فور تقديمها إلى الرئيس.

الفرع الثالث
استبدال أعضاء المجلس الدستوري الذين انتهت عضويتهم فيه
المادة 10

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

(تمم البند الرابع بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 07-49 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 69-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)) :

تنتهي العضوية بالمجلس الدستوري :
أولا : بإنتهاء المدة المحددة لها ؛
ثانيا : بوفاة العضو ؛
ثالثا : بالإستقالة الإختيارية ، ويجب أن توجه إلى رئيس المجلس الدستوري ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل على أن تراعى في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ؛
رابعا : بالإعفاء الذي يثبته المجلس الدستوري ، بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو من وزير العدل أو رئيس الهيئة المحدثة بموجب المادة الثامنة المكررة أعلاه في الحالات التالية :
- مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية المجلس الدستوري ؛
- فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛
- حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس الدستوري من مزاولة مهامه ؛
- إخلال بالالتزامات العامة والخاصة المشار إليها في المادة 7 أعلاه.
-
رفض الإدلاء بالتصريح الإجباري بالممتلكات وفق أحكام المادة 8 المكررة مرتين من هذا القانون التنظيمي.

المادة 11

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يعين من يحل محل أعضاء المجلس الدستوري قبل تاريخ إنتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشرة يوما على الأقل ، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة 15 يوما من تبليغ الحدث إما إلى الملك إن كان أمرا تعيين الخلف يرجع إلى جلالته وإما إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى.

المادة 12

يكمل أعضاء المجلس الدستوري المعينون للحلول محل من انتهت عضويته من أعضائه لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي الفترة الباقية من مدة سلفهم الذي خلفوه.

الفرع الرابع
التعويض الممنوح لأعضاء المجلس الدستوري
المادة 13

يتقاضى أعضاء المجلس الدستوري تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
ويستفيد رئيس المجلس الدستوري ، علاوة على ذلك ، من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.

الباب الثاني
سير المجلس الدستوري
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 14

يؤدي رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه ، قبل تسلم مقاليد مناصبهم ، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور ، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت وألا يتخذوا أي موقف علني أو يفتوا في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الدستوري.

المادة 15

يجتمع المجلس الدستوري بدعوة من رئيسه ، وإذا عاق الرئيس عائق وجه أكبر الأعضاء سنا الدعوة لاجتماع المجلس وتولى رياسته في هذه الحالة.

المادة 16

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يبت المجلس الدستوري في القضايا المعروضة عليه بعد الإستماع إلى تقرير عضو من أعضائه يعينه الرئيس.
ولا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها تسعة من أعضائه على الأقل.
وتصدر قراراته باسم الملك وتتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
ويجب أن تتضمن في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها وأن تكون مسببة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها.
وتنشر بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

المادة 17

جلسات المجلس الدستوري غير علنية ولا يجوز للمعنيين بالأمر أن يطلبوا الإستماع إليهم خلالها.

المادة 18

إذا لاحظ المجلس الدستوري وجود خطإ مادي في قرار من قراراته جاز له تصويبه تلقائيا.

المادة 19

لكل طرف معني أن يطلب إلى المجلس الدستوري تصويب خطإ مادي شاب قرار من قراراته.
ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصويبه.

المادة 20

تكون جميع الآجال المنصوص عليه في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة.

الفرع الثاني
القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور
المادة 21

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يحيل الوزير الأول إلى المجلس الدستوري على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان. ويشار في رسالة الإحالة عند الاقتضاء إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع.
ويحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى المجلس الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارها من قبل كل من المجلسين المذكورين.

المادة 22

((غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

تكون إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور برسالة من الجهة التي تتخذ المبادرة لذلك أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا يقل عن ربع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين المذكورين.
ويقوم المجلس الدستوري ، فور إحالة القوانين إليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بإبلاغ ذلك إلى الملك والوزير الأول ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى بدوره إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.
وللوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين المذكورين أن يدلوا إلى المجلس الدستوري بما يبدو لهم من ملاحظات في شأن القضية المعروضة عليه.

المادة 23

يبت المجلس الدستوري في مطابقة القانون للدستور خلال شهر من إحالته إليه أو في غضون ثمانية أيام في حالة الاستعجال.
وفور نشر قرار من المجلس الدستوري يقضي بمطابقة قانون للدستور ينتهي فيما يخص هذا القانون وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذ القوانين.

المادة 24

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. رعدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يحول نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي أو من قانون أو من النظام الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المستشارين للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالمادة موضوع القرار من النظام الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المستشارين.
وإذا قضى المجلس الدستوري بأن قانونا تنظيميا أو قانونا أو نظاما داخليا يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها من مجموعه يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالنظام الداخلي باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور.

الفرع الثالث
الإجراءات المطبقة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور

(غير العنوان  بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)).

المادة 25

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

في الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور يحيل الوزير الأول القضية إلى المجلس الدستوري ويبت هذا الأخير فيها خلال شهر ، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام إذا صرحت الحكومة بأن الأمر يدعو إلى التعجيل.

المادة 26

يقرر المجلس الدستوري في ما إذا كانت النصوص المعروضة عليه لها صبغة تشريعية أو تنظيمية.

الفرع الرابع.
إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 53 من الدستور

(غير العنوان  بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)):.

المادة 27

إذا دفعت الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في حيز القانون تتوقف مناقشة الاقتراح أو التعديل في الجلسة العامة.

(غيرت الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :
وتتولى الجهة التي تحيل الأمر إلى المجلس الدستوري فور ذلك إشعار الجهات الأخرى التي لها كذلك صلاحية اتخاذ نفس الإجراء بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 53 من الدستور ، وللجهة التي تم إشعارها على هذه الصورة أن تبدي من الملاحظات ما تراه مناسبا في الموضوع داخل الأجل المحدد من لدن المجلس الدستوري.

المادة 28

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يبت المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام ويبلغ قراره داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وإلى الوزير الأول.

الفرع الخامس
المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين

(غير العنوان  بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :.

المادة 29

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الإقتراع الأجل الذي يتم داخله الطعن ، طبقا للقانون ، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المجلس الدستوري.

المادة 30

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يحال النزاع إلى المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة توجه إلى أمانته العامة أو إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها ، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.
ويشعر عامل مقر الجهة أو العامل أو كتابة الضبط ببرقية أو نسخة عن بعد الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويوجه إليها كل منهم العرائض التي تلقاها.
وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بحسب ترتيب وصولها.
فيما يخص العرائض الواردة من عمال مقار الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أو من كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية يشار في تسجليها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري إلى تاريخ تسليمها إلى مقر الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
ويشعر الأمين العام للمجلس الدستوري فورا وبحسب الحالة مجلس النواب أو مجلس المستشارين بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتلقيها.

المادة 31

يجب أن تكون العرائض ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب ، وأن تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفاته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه ، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الإنتخاب.
ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.
وللمجلس الدستور أن يمنح الطاعن ، بصورة استثنائية ، أجلا للإدلاء بجزء من المستندات المشار إليها أعلاه.
وليس للعريضة أثر واقف ، وهي معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل.

المادة 32

(غيرت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627  بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :

يوجه المقرر المعين لعضو مجلس النواب أو مجلس المستشارين المطعون في انتخابه نسخة من العريضة المتعلقة بذلك ، ويضرب له أجلا ليطلع على المستندات المرفقة بها في الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويأخذ صورا منها وليدلي كتابيا بملاحظاته في شأنها.
وللمجلس الدستوري أن يبلغ المذكرات الجوابية للأطراف المعنية ويضرب لهم أجلا للرد عليها.

المادة 33

يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الإنتخابية وملاحقها أن توجهها إلى المجلس الدستوري إذا طلب منها ذلك.
وللمجلس الدستوري أن يأمر بإجراء تحقيق في الموضوع ويكلف المقرر المعين بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديه.
ويدلي الشهود بشهادتهم للمقرر في غيبة الطاعن والمنتخب المنازع في انتخابه ويؤدون القسم المنصوص عليه في الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية.
ويحرر المقرر محضرا بذلك ويدعو المعنيين بالأمر للاطلاع عليه في الأمانة العامة للمجلس الدستوري وإيداع ملاحظاتهم في شأنه كتابة في غضون ثمانية أيام.
وللمجلس الدستوري كذلك أن يكلف عضوا من أعضائه أو المقرر المعين للقيام في عين المكان بإجراءات التحقيق التي يرى ضرورة القيام بها.

المادة 34

عندما تكون القضية جاهزة يبت فيها المجلس الدستوري بعد الإستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل ستين يوما.
وللمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الإنتخاب.

(غيرت الفقرة الأخيرة بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 98-8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 126-98-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1419 (28 سبتمبر 1998) : ج. ر.عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الثانية 1419 (5 أكتوبر 1998)) :
وفي جميع الحالات، يبلغ المجلس الدستوري قراراته إلى مجلس النواب أو مجلس المستشارين بحسب الحالة وإلى الأطراف المعنية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.

المادة 35

للمجلس الدستوري ، إذا قضى لفائدة الطاعن ، إما أن يلغى الإنتخاب المطعون فيه وإما أن يصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية.

الفرع الخامس المكرر
فقدان الصفة البرلمانية لعدم التصريح بالممتلكات

(أضيف بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 07-49 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 69-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)).

المادة 35 المكررة

(أضيفت بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 07-49 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 69-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)) :

لتطبيق البند 10 من المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب والبند 10 من المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، يحال على المجلس الدستوري ملتمس موقع من لدن رئيس الهيئة المحدثة بموجب المادة 85 المكررة من القانون التنظيمي رقم 97-31 والمادة 54 المكررة من القانون التنظيمي رقم 97-32 المذكورين يعرض بموجبه على المجلس الدستوري التصريح بفقدان العضوية بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.
2 - تعزيزا لهذا الملتمس ، يتعين على رئيس الهيئة المذكورة أن يرفقه بقائمة أعضاء المجلس المعني بالبرلمان كما وجهها إليه رئيس المجلس المذكور وقائمة الأعضاء الذين سجلت تصريحاتهم من قبل الأمانة العامة لدى الهيئة المذكورة والتنبيه الموجه إلى عضو المجلس المذكور الذي أخل بواجب التصريح للإدلاء به أو لتصحيح شكله أو مضمونه داخل أجل محدد ، والتصريح المعترض عليه عند الاقتضاء وكل الوثائق التي يراها رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة الثامنة المكررة بعده ، مفيدة لدعم ملتمسه. وتسجل الملتمسات بالأمانة العامة للمجلس الدستوري.
3 -
يوجه رئيس الهيئة المذكورة نسخة من الملف الكامل المحال على المجلس الدستوري إلى رئيس المجلس المعني بالبرلمان وإلى العضو الذي لم يقدم تصريحه أو لم يصححه.
4 -
يعين رئيس المجلس الدستوري عضوا مقررا يعمل على دراسة القضية وتهييئها ويطلب العضو المقرر من العضو البرلماني المعني تقديم إيضاحاته وملاحظاته خلال الأجل الممنوح له والذي لا يجوز أن يقل عن ثلاثين (30) يوما أو يتجاوز تسعين (90) يوما.
5 -
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن القضية غير جاهزة للبت فيها يأمر تلقائيا أو بناء على طلب المقرر أو المعني بالأمر بإجراء بحث لغرض القيام بكل الإجراءات التي تمكن من جمع كافة العناصر اللازمة لتقدير الطلب المحال على المجلس.
يتم الاستماع إلى الشهود ، عند الاقتضاء ، بعد أدائهم اليمين القانونية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون ، ويحرر المقرر محضرا بجميع المساعي التي قام بها.
يدعى العضو البرلماني المعني إلى الاطلاع بالأمانة العامة على المحاضر التي ينجزها المقرر ، وعلى تقاريره وباقي الوثائق ، وأخذ نسخ عنها وإبداء ملاحظاته كتابة خلال ثمانية (8) أيام.
6 -
عند انتهاء الإجراءات المشار إليها في البندين 4 و5 أعلاه ، يبت المجلس الدستوري في ملتمس رئيس الهيئة المذكورة.
7 -
يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى العضو البرلماني المعني وإلى رئيس المجلس المعني بالبرلمان وإلى رئيس الهيئة المذكورة وإلى الحكومة.

_____
*
نصت المادة الرابعة من هذا القانون التنظيمي على المقتضيات التالية :

يتعين على أعضاء المجلس الدستوري المزاولين لمهامهم في 3 نوفمبر 2008 تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 07-49 في الجريدة الرسمية، أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في هذه المادة داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.

الفرع السادس
مراقبة صحة عمليات الإستفتاء
المادة 36

يتولى المجلس الدستوري مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الإستفتاء.
وينظر في جميع المطالبات المضمنة في محاضر العمليات ويبت فيها بصورة نهائية.
وإذا عاين وجود مخالفات في هذه العمليات يكون له باعتبار نوعها أو جسامتها أن يقضي إما بالإبقاء على تلك العمليات وإما بإلغاء جميعها أو بعضها.

المادة 37

يتولى المجلس الدستوري إعلان نتائج الإستفتاء ويشار إلى هذا الإعلان في الظهير الشريف القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ القانون الذي وافقت عليه الأمة بالإستفتاء.

الفرع السابع
التسيير الإداري للمجلس الدستوري
المادة 38

يتولى تسيير المصالح الإدارية للمجلس الدستوري ، تحت سلطة رئيسه ، أمين عام يعين بظهير شريف.
تحدد المصالح الإدارية واختصاصاتها بقرار من رئيس المجلس الدستوري.
ويقوم الأمين العام للمجلس الدستوري بتبليغ قرارات المجلس وتسجيل الإحالات الواردة عليه من السلطات المختصة وتبليغ العرائض المتعلقة بالنزاعات الإنتخابية ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس الدستوري ، ويكون مسؤولا عن مسك وحفظ ملفاته ومستنداته.

المادة 39

يتولى الأمين العام تسيير المصالح الإدارية التابعة للمجلس الدستوري ، ويمكنه أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية ، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس وعرضه على الرئيس للموافقة عليه ، وتسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة.

المادة 40

رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرف اعتماداته ، وله أن يعين الأمين العام آمرا مساعدا بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
ويتولى محاسب يلحق بالمجلس الدستوري بقرار من وزير المالية القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 41

يمكن أن يلحق قضاة أو موظفون بالمجلس الدستوري ، لمساعدة رئيسه وأعضاءه في القيام بمهامهم ، ويتم ذلك بقرار مشترك تتخذه السلطة الحكومية التابع لها المعنيون ورئيس المجلس الدستوري.

الباب الثالث
أحكام انتقالية
المادة 42

في انتظار توظيف المجلس الدستوري للموظفين الخاصين به ، تضع الحكومة رهن تصرفه موظفين يحدد عددهم وصفتهم بمرسوم يصدر باقتراح من رئيس المجلس الدستوري.

المادة 43

تحيل الغرفة الدستورية إلى المجلس الدستوري فور تنصيب أعضائه ملفات القضايا المعروضة عليها التي لم يسبق لها الفصل فيها ، كما تحيل إليه جميع المحفوظات والوثائق المودعة لديها.