مرسوم رقم 147-84-2 صادر في 25 من رجب 1407 (26 مارس 1987) يتعلق بالتعويضات الممنوحة لموظفي التخطيط التربوي بوزارة التربية الوطنية ( ج. ر. عدد 3884 بتاريخ 9 شعبان 1407 - 8 ابريل 1987 ).
الوزير الاول،
بناء على المرسوم الملكي رقم 66-1199 الصادر في 18 من ذي الحجة 1386 (30 مارس 1967) في شأن النظام الاساسي الخاص بالموظفين الاداريين بوزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشرع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986).
رسم ما يلي :
المادة الاولى
يمنح موظفو التخطيط التربوي تعويضا عن الاهلية تحدد مقاديره السنوية فيما يلي :
- المفتشون الممتازون في التخطيط التربوي .................. 14.400 درهم
- المفتشون في التخطيط التربوي ............................. 10.800 درهم
- المستشارون في التخطيط التربوي .......................... 10.800 درهم.
المادة الثانية
يمنح المفتشون الممتازون في التخطيط التربوي والمفتشون في التخطيط التربوي تعويضا عن البحث والتأطير تحدد مقاديره السنوية فيما يلي :
- المفتشون الممتازون في التخطيط التربوي ................. 12.000 درهم
- المفتشون في التخطيط التربوي ............................ 2.520 درهما.
المادة الثالثة
لايمكن ان يتقاضى مع التعويض عن الاهلية والتعويض عن البحث والتأطير أي تعويض أخر أو منحة او امتياز كيفما كان نوعه باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.
وتصرف التعويضات المشار اليها في الفقرة اعلاه كل شهر عند انتهائه.
المادة الرابعة
يعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1975، وينسخ من نفس التاريخ المرسوم رقم 487-70-2 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 اكتوبر 1970) بمنح تعويض عن الاهلية لمستشاري التوجيه المدرسي والجامعي. كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 685-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 اكتوبر 1975).
وحرر بالرباط في 25 من رجب 1407 (26 مارس 1987).
الامضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية ،
الامضاء : محمد الهلالي.
وزير المالية،
الامضاء : محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الاول
المكلف بالشؤون الادارية،
الامضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.