مرسوم رقم 39-84-2 صادر في 29 من ربيع الاول 1407 (2 ديسمبر 1986) بتحديد نظام التعويض لرجال التعليم الفني بوزارة الشؤون الثقافية
الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 478-78-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986) ،
رسم ما يلي :
المادة الاولى
يحدث تعويض عن التعليم لفائدة موظفي التعليم الفني المزاولين مهامهم بصفة رئيسية في المؤسسات الثقافية أو مؤسسات التعليم الفني .
تحدد المقادير السنوية لهذا التعويض فيما يلي :
- مفتش التعليم الفني ......................... 10.800 درهم
- استاذ التعليم الفني ......................... 10.800 درهم
- استاذ مساعد للتعليم الفني ................. 6.720 درهما
- منشط .................................... 2.796 درهما
المادة الثانية
يمنح مفتشو التعليم الفني تعويضا عن البحث والتأطير يكون قدره السنوى 2.520 درهم .
المادة الثالثة
يمنح المنشطون ، بالاضافة الى التعويض عن التعليم ، تعويضا عن السكنى يحدد قدره السنوي فيما يلي :
- رب عائلة ........................ 1.000 درهم
- أعزب ............................ 666 درهما
المادة الرابعة
يؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن السكنى والتعويض عن البحث والتأطير في نهاية كل شهر.
المادة الخامسة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 8 نوفمبر 1978.
وتلغى ابتداء من نفس التاريخ فيما يخص الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه من هذا المرسوم جميع التعويضات الاخرى أو المنح أو الامتيازات كيفما كان نوعها ، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات عن الدروس الخصوصية لرجال التعليم.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الاول 1407 (2 ديسمبر 1986).
الامضاء : الدكتور عز الدين العراقي
وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الثقافية ،
الامضاء : محمد بنعيسى .
الوزير المنتدب لدى الوزير الاول
المكلف بالشؤون الادارية ،
الامضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل .
وزير المالية ،
الامضاء : محمد برادة .