قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 39-84-2 صادر في 29 من ربيع الاول 1407 (2 ديسمبر 1986) بتحديد نظام التعويض لرجال التعليم الفني بوزارة الشؤون الثقافية
رقم النص : 2-84-39 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الدكتور عز الدين العراقي تاريخ النشر : 25/02/1987
رقم الجريدة الرسمية : 3878 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : نظام التعويض لرجال التعليم الفني بوزارة الشؤون الثقافية

المحتوى

    مرسوم رقم 39-84-2 صادر في 29 من ربيع الاول 1407 (2 ديسمبر 1986) بتحديد نظام التعويض لرجال التعليم الفني بوزارة الشؤون الثقافية 

الوزير الأول ،

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 478-78-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986) ،

رسم ما يلي :

المادة الاولى

يحدث تعويض عن التعليم لفائدة موظفي التعليم الفني المزاولين مهامهم بصفة رئيسية في المؤسسات الثقافية أو مؤسسات التعليم الفني .

تحدد المقادير السنوية لهذا التعويض فيما يلي :

- مفتش التعليم الفني ......................... 10.800 درهم

- استاذ التعليم الفني ......................... 10.800 درهم

- استاذ مساعد للتعليم الفني ................. 6.720 درهما

- منشط .................................... 2.796 درهما

المادة الثانية

يمنح مفتشو التعليم الفني تعويضا عن البحث والتأطير يكون قدره السنوى 2.520 درهم .

المادة الثالثة

يمنح المنشطون ، بالاضافة الى التعويض عن التعليم ، تعويضا عن السكنى يحدد قدره السنوي فيما يلي :

- رب عائلة ........................ 1.000 درهم

- أعزب ............................ 666 درهما

المادة الرابعة

يؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن السكنى والتعويض عن البحث والتأطير في نهاية كل شهر.

المادة الخامسة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 8 نوفمبر 1978.

وتلغى ابتداء من نفس التاريخ فيما يخص الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه من هذا المرسوم جميع التعويضات الاخرى أو المنح أو الامتيازات كيفما كان نوعها ، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات عن الدروس الخصوصية لرجال التعليم.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الاول 1407 (2 ديسمبر 1986).

الامضاء : الدكتور عز الدين العراقي

وقعه بالعطف :

وزير الشؤون الثقافية ،

الامضاء : محمد بنعيسى .

الوزير المنتدب لدى الوزير الاول

المكلف بالشؤون الادارية ،

الامضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل .

وزير المالية ،

الامضاء : محمد برادة .