قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 325-86-2 صادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني.
رقم النص : 2-86-325 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الدكتور عز الدين العراقي تاريخ النشر : 25/02/1987
رقم الجريدة الرسمية : 3878 تاريخ آخر تعديل : 18/05/2020
الموضوع : نظام عام لمؤسسات التكوين المهني

المحتوى

مرسوم رقم 325-86-2 صادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني.

 

الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 493-85-2 الصادر في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) بإحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما تم تعديله ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-183 الصادر في 5 جمادى الأولى 1388 (31 يوليو 1968) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 65 من المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما تم تعديله ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 من ذي القعدة 1407 (29 يوليو 1986)،

رسم ما يلي :

 المادة الاولى

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 262-93-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) ص 1826 ويعمل به ابتداء من 25 فبراير 1987) :

 تحدث وتنظم وتحذف مؤسسات التكوين المهني بقرار من الوزير المعني توافق عليه السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والشؤون الادارية.

وفي حالة إحداث أوتنظيم أو حذف سلك التقني المتخصص المنصوص عليه في المادة الرابعة بعده، فإن القرار المتخذ بهذا الشأن يعرض، علاوة على موافقة السلطات الحكومية المشاراليها في الفقرة الأولى اعلاه، على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وفي حالة الإحداث أو التغيير ينص القرار وجوبا على :
مقر المؤسسة ؛
الطاقة الاستيعابية ؛
سلك أو أسلاك التكوين ؛
شروط الولوج ؛
الشعب والتخصصات ؛
برامج التكوين ومددها ؛
نظام المؤسسة وتنظيمها الاداري والتربوي ومهام وشروط تعيين العاملين بها.

المادة الثانية

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 262-93-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) ص 1826 ويعمل به ابتداء من 25 فبراير 1987) :

مؤسسات التكوين المهني هي مؤسسات تعليمية في ميدان التكوين المهني، وتسمى إما معاهد أو مراكز وهي مفتوحة في وجه الفتيان والفتيات لتعلم مهنة معينة.

تهدف هذه المؤسسات الى تكوين عمال مختصين وأعوان مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمزاولة العمل في مختلف فروع قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات التجارية والاجتماعية.

كما يمكنها أن تقوم في نطاق اختصاصها علاوة على التكوين المهني الاساسي، بمهمة التكوين المستمر والمساهمة في البحث التربوي والتكنولوجي وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات المهنة.

المادة الثالثة

يمكن أن يقبل في مؤسسات التكوين المهني الاجانب المرشحون من طرف حكوماتهم و/أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية

المادة الرابعة

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 262-93-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) ص 1826 ويعمل به ابتداء من 25 فبراير 1987) :

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 745-06-2 بتاريخ 5 رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007) : ج. ر. عدد 5563 بتاريخ 11 رمضان 1428 (24 سبتمبر 2007) ص 3164) :

ينظم التكوين المهني في أربعة أسلاك :

* سلك التخصص الذي يلجه المترشحون من مستوى أدناه السنة السادسة من التعليم الابتدائي بكاملها أو ما يعادله.
ويختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التخصص المهني.
* سلك التأهيل الذي يلجه :
1 - المترشحون من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها أو ما يعادله.

2 - المترشحون الحاصلون على دبلوم التخصص المهني أو ما يعادله.

ويختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التأهيل المهني.

* سلك التقني الذي يلجه :

1 - المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها.

2 - المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله.

ويختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التقني.

* سلك التقني المتخصص الذي يلجه :

1 - المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.

2 - المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله وذلك في حدود 10 % من مجموع المقاعد المتوفرة بهذا السلك.

ويختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التقني المتخصص.

ويشير وجوبا دبلوم التقني المتخصص ودبلوم التقني ودبلوم التأهيل المهني ودبلوم التخصص المهني إلى إسم مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما هذا التكوين.

ويمكن للقطاعات المكونة أن تسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.

المادة الرابعة المكررة         

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 745-06-2 بتاريخ 5 رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007) : ج. ر. عدد 5563 بتاريخ 11 رمضان 1428 (24 سبتمبر 2007) ص 3164) :

يتم التكوين في سلكي التقني والتقني المتخصص في سنتين على الأقل.

تحدد الشعب والكفاءات في أسلاك التكوين المهني، وكذا مدد التكوين بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة.

المادة الخامسة

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 262-93-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) ص 1826 ويعمل به ابتداء من 25 فبراير 1987) :

يمكن لكل مؤسسة أن تتكفل بالتكوين المهني في أحد الأسلاك المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أو تجمع بين سلكين منها أو بين ثلاثة أسلاك أو بين الأسلاك الأربعة.

يتضمن التكوين الملقن بهذه المؤسسات تعليما تقنيا مهنيا ، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية، وتعليما عاما في التربية البدنية والفكرية والاخلاقية والوطنية.

المادة السادسة

يمكن أن تسير بصفة مستقلة بمدلول المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 68-183 المشار إليه أعلاه ، بعد موافقة وزارة المالية ، معاهد ومراكز التكوين المهني التابعة لمختلف الوزارات ، وتحدد قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك للوزير المعني ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة السابعة

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باتصال مع الوزارات المعنية ، النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.
ويحدد الوزير المعني بقرار ، النظام الداخلي للمؤسسات التابعة له وفق النظام الداخلي النموذجي المشار إليه أعلاه.

المادة الثامنة

يسير مؤسسة التكوين المهني مدير يساعده مجلس للتسيير والتنسيق التربوي يضم تحت رئاسة المدير مساعدي هذا الأخير وممثلي هيئة التكوين بمختلف الشعب.
يساهم مجلس التسيير والتنسيق التربوي في السير العادي للمؤسسة ، ويستشار في قضايا التكوين ، كما يقوم بانتظام بتقييم أنشطة التكوين.
يتحول مجلس التسيير والتنسيق التربوي عند الاقتضاء إلى مجلس تأديبي ، ويضم في هذه الحالة ممثلين للمتدربين.
وتحدد اختصاصات وكيفية تشكيل وتسيير هذا المجلس بقرار للسلطة الحكومية المشرفة على المؤسسة.

المادة التاسعة

يحدث على صعيد كل مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات التكوين المهني مجلس للإتقان ترأسه شخصية من الوسط المهني ، ويضم إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية والإدارات العمومية والجماعات المحلية ، مندوبين عن مجلس التسيير والتنسيق التربوي المذكور أعلاه.
يساهم مجلس الإتقان في العمل على ملاءمة التكوين للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. كما يساهم في تقييم التدبير العام لمؤسسة أو مؤسسات التكوين المهني التي تم تأسيسه بها ، ويقدم المساعدة في مجالات التمرس والتشغيل.
يحدد تنظيم وتسيير مجالس الإتقان بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المشرفة على المؤسسة.

المادة التاسعة المكررة

- (اضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 998-19-2 بتاريخ 9 شعبان  1441 (3 ابريل 2020) : ج. ر. عدد 6883 بتاريخ 24 رمضان 1441 (18 ماي 2020) ص 2761) :

استثناء من مقتضيات المادة 9 أعلاه ، يمكن أن يحدث على صعيد مؤسسات التكوين المهني مجلس يسمى "مجلس المؤسسة" ، ترأسه شخصية من الوسط المهني ، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من أعضاء يمثلون :
- القطاع المكون أو الهيئة التابعة لها مؤسسة التكوين ؛
- الهيآت أو الهيئة المهنية المعنية بمجال اختصاص أو اختصاصات مؤسسة التكوين ؛
- الغرفة أو الغرف المهنية المتواجدة بدائرة نفوذها الترابي مؤسسة التكوين ، المعنية بمجال اختصاص أو اختصاصات المؤسسة ؛
- الجماعة التي توجد المؤسسة المعنية بدائرة نفوذها الترابي ؛
- المكونين والأطر الإدارية والمتدربين بالمؤسسة.
تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
وتحدد قائمة مؤسسات التكوين المهني المشار إليها في هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.

المادة التاسعة المكررة مرتين

- (اضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 998-19-2 بتاريخ 9 شعبان  1441 (3 ابريل 2020) : ج. ر. عدد 6883 بتاريخ 24 رمضان 1441 (18 ماي 2020) ص 2761) :

ينظر مجلس المؤسسة في جميع المسائل المتعلقة بمهامها وحسن سيرها والعمل على اندماجها في محيطها السوسيو-اقتصادي. ولهذه الغاية ، يتولى القيام بالمهام التالية :
- اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة ؛
- إعداد نظام الدراسة والامتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات الملقنة وفقا للأنظمة الجاري بها العمل ؛
- اقتراح مشاريع إحداث شعب جديدة أو حذف تلك الملقنة بالمؤسسة واتخاذ كل إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى تحسين جودة التكوين وملاءمته مع سوق الشغل ؛
- اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام المتدربين والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية ؛
- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للخريجين ؛
- اقتراح توزيع الموارد على مختلف الهياكل الإدارية والتربوية للمؤسسة ؛
- إبداء الرأي في عقود واتفاقيات التعاون التي يقترحها مدير المؤسسة ؛
- تقييم حصيلة أنشطة المؤسسة واقتراح تدابير لتحسين مردوديتها ؛
يقوم المجلس بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض على مصادقة السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.
يحدث المجلس في حظيرته لجانا دائمة ، منها لجنة للبحث ولجنة بيداغوجية ولجنة لتتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة. ويحدد في النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة التاسعة المكررة ثلاث مرات

- (اضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 998-19-2 بتاريخ 9 شعبان  1441 (3 ابريل 2020) : ج. ر. عدد 6883 بتاريخ 24 رمضان 1441 (18 ماي 2020) ص 2761) :

يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه ، خلال ثلاث دورات في السنة على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يتداول المجلس بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا تعذر توفر هذا النصاب يجتمع المجلس ، بكيفية صحيحة ، خلال الثمانية أيام الموالية أيا كان عدد الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يضطلع مدير المؤسسة بإعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المؤسسة وبإعداد جدول أعمال هذا الأخير وكذا تنسيق عمل اللجان الدائمة والخاصة التي يحدثها مجلس المؤسسة ، كما يمارس المهام التي يفوضها له المجلس في نطاق اختصاصاته.

المادة التاسعة المكررة أربع مرات

- (اضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 998-19-2 بتاريخ 9 شعبان  1441 (3 ابريل 2020) : ج. ر. عدد 6883 بتاريخ 24 رمضان 1441 (18 ماي 2020) ص 2762) :

تنظم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني سنويا مباراة وطنية ، تهدف إلى :
- تكريس انفتاح مؤسسات التكوين المهني على الوسط المهني ؛
- مكافأة المتدربين المتفوقين ؛
- تنمية حس المنافسة لدى القطاعات والهيئات المكونة وكذا مؤسساتها.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم المباراة الوطنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة العاشرة

يسند إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون الإدارية ومختلف الوزارات المكونة كل واحدة فيما يخصها تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
 

وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987).

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر ،
الإمضاء : محمد القباج.
وزير المالية ،
الإمضاء : برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ،
الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.