قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 90-1647 صادر في 11 من رجب 1410 (8 فبراير 1990) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري.
رقم النص : 1647-90 نوعية النص : قرار
الموقِّع : بنسالم الصميلي تاريخ النشر : 23/01/1991
رقم الجريدة الرسمية : 4082 تاريخ آخر تعديل : 11/06/2018
الموضوع : إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري.

المحتوى

قرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 90-1647 صادر في 11 من رجب 1410 (8 فبراير 1990) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري.

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخر 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون التجارة البحرية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 53 و55 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 790-82-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ؛
وعلى المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-01 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بشأن تحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات التكوين واستكمال خبرة الإطارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين واستكمال التكوين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-682 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن والصناعة التقليدية والملاحة التجارية رقم 60-517 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) المحدد لشروط تخويل الشهادات المطلوبة للنقباء والربان والخلفاء أو الملازمين وكذا الرؤساء والضباط الميكانيكيين على سفن التجارة والصيد ،
قرر ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة

المادة 1

(غيرت وتممت بالمادة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-824 بتاريخ 10 صفر 1420 (26 ماي 1999) : ج. ر. عدد 4709 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1420 (19 يوليو 1999) ص 1917) :

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مراكز للتأهيل المهني البحري تحدد مقراتها وطاقاتها الاستيعابية والشعب والتخصصات الملقنة بها وبرامج التكوين ومددها حسب الملاحق المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

)غيرت وتممت بالمادة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-824 بتاريخ 10 صفر 1420 (26 ماي 1999) : ج. ر. عدد 4709 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1420 (19 يوليو 1999) ص 1917( :

تقوم مراكز التأهيل المهني البحري بمهمة تكوين عمال متخصصين وعمال مؤهلين للتدخل في عمليات قيادة سفن الصيد واستغلالها ولمزاولة الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
وتقوم علاوة على ذلك في نطاق إختصاصاتها بمهمة التكوين المستمر واستكمال خبرة رجال البحر.

الباب الثاني
تنظيم وتسيير المراكز
المادة 3

يسير كل مركز مدير يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة في سلم الترتيب رقم 9 على الأقل مع أقدمية عشر سنوات على الأقل من الخدمة.

المادة 4

يقوم المدير بتدبير شؤون المركز والموظفين الموضوعين تحت سلطته، وبمراقبة فروع التكوين النظرية والتطبيقية بالمركز، أو على متن السفن المدرسية، وبالسهر على تطبيق النظام الداخلي للمركز، كما يعتبر مسؤولا على النظام به.

المادة 5

يساعد مدير المركز في مهامه رئيس للأشغال يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 9 مع أقدمية سبع سنوات على الأقل من الخدمة.

المادة 6

يقوم رئيس الأشغال تحت إشراف المدير بمهمة التأطير والتنسيق التربوي، والسهر على تطبيق وتقدم برامج التكوين الملقنة بالمركز، كما ينوب عن المدير إذا عاق هذا الأخير عائق.

المادة 7

يساعد مدير المركز في مهامه مجلس للتسيير والتنسيق التربوي تحدد اختصاصاته وكيفية تشكيله وتسييره بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية.

المادة 8

يحدث على صعيد كل مركز أو مجموعة مراكز مجلس للإتقان يحدد تنظيمه وتسييره بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 9

يتألف موظفو المركز بالإضافة إلى المدير ورئيس الأشغال من :
-
هيئة للتكوين ؛
- موظفين إداريين ؛
- أعوان للخدمة.

المادة 10

تتألف هيئة التكوين من :
-
مكونين قارين ؛
- مكونين مستضافين.
يتم اختيار المكونين القارين من بين أطر وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ، ويمكن الاستعانة بمكونين مستضافين من بين أطر الوزارات الأخرى ، وأشخاص آخرين يختارون لكفاءتهم ، يستفيد المكونون المستضافون من مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67-01 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) المشار إليه أعلاه.

المادة 11

يتألف الموظفون الإداريون من :
-
حارس عام ؛
- حارس عام للداخلية عند وجودها ؛
- مقتصد ؛
- تقني في الصيانة ؛
- مهيء للمشغل ؛
- أمين للمخزن ؛
- موثق ؛
- كتاب.

المادة 12

يقوم الحارس العام للخارجية تحت إشراف المدير بالمحافظة على النظام والانضباط بالمركز وبالأعمال المتصلة بسير المؤسسة، كما يسهر على سلوك التلاميذ وأنشطتهم بالمركز.

المادة 13

يقوم الحارس العام للداخلية تحت إشراف المدير بالمحافظة على النظام والانضباط بالمركز، ويقوم بالأعمال المتصلة بسير المؤسسة، كما يسهر على سلوك التلاميذ وأنشطتهم بالمركز.

الباب الثالث
تنظيم التكوين
 المادة 14

- (غيرت وتممت بالمادة المادة الأولى من القرار رقم 18-1145 بتاريخ 24 من رجب 1439 (11 أبريل 2018) : ج. ر. عدد 6681 بتاريخ 26 رمضان 1439 (11 يونيو 2018) ص 3430).

- (غيرت وتممت بالمادة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-824 بتاريخ 10 صفر 1420 (26 ماي 1999) : ج. ر. عدد 4709 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1420 (19 يوليو 1999) ص 1917).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-3073 بتاريخ 26 ذي الحجة 1430 (14 ديسمبر 2009) : ج. ر. عدد 5813 بتاريخ 30 صفر 1431 (15 فبراير 2010) ص 502) :

يتم القبول بمراكز التأهيل المهني البحري على إثر مباراة تفتتح في وجه :
1- المترشحين من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها أو ما يعادلها ؛
2- المترشحين الحاصلين على دبلوم التخصص المهني البحري أو ما يعادله والذين قضوا على الأقل 12 شهرا من الإبحار.
وبالنسبة لسلك التخصص، على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين من مستوى أدناه السنة السادسة من التعليم الإبتدائي بكاملها أو ما يعادلها.

المادة 15

يمكن أن يقبل بالمراكز الاجانب المقترحون من طرف حكوماتهم أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.

المادة 16

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-3073 بتاريخ 26 ذي الحجة 1430 (14 ديسمبر 2009) : ج. ر. عدد 5813 بتاريخ 30 صفر 1431 (15 فبراير 2010) ص 502) :

تحدد الشعب والكفاءات وكذا مدد التكوين بالنسبة لسلكي التأهيل والتخصص بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 17

- (غيرت وتممت بالمادة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-824 بتاريخ 10 صفر 1420 (26 ماي 1999) : ج. ر. عدد 4709 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1420 (19 يوليو 1999) ص 1917).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-3073 بتاريخ 26 ذي الحجة 1430 (14 ديسمبر 2009) : ج. ر. عدد 5813 بتاريخ 30 صفر 1431 (15 فبراير 2010) ص 502) :

يختتم التكوين بمراكز التأهيل المهني البحري بتسليم التلاميذ الناجحين دبلوم التأهيل المهني البحري بالنسبة لسلك التأهيل ودبلوم التخصص المهني البحري بالنسبة لسلك التخصص.
ويشير وجوبا دبلوم التأهيل المهني البحري ودبلوم التخصص المهني البحري الى اسم مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها والى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما التكوين.
وتسلم شهادة تثبت الكفاءة المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.

الباب الرابع
نظام المراكز
المادة 18

يمكن أن تتوفر المراكز على داخلية، وفي حالة توفرها يمكن للتلاميذ المقبولين في الداخلية أن يكونوا داخليين أو نصف داخليين.

المادة 19

يمكن للتلاميذ غير الموظفين المقبولين في الداخلية أن يستفيدوا من منح الداخلية أو نصف الداخلية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ويستفيد التلاميذ الموظفون من مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) المشار إليه أعلاه.

الباب الخامس
مقتضيات مختلفة
المادة 20

يحدد النظام الداخلي للمراكز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية وفقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.

المادة 21

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 جمادى الآخرة 1407 (15 فبراير 1987).

وحرر بالرباط في 11 من رجب 1410 (8 فبراير 1990).
الإمضاء : بنسالم الصميلي.

 

*
**

 الملحق رقم 1   

إسم  المؤسسة ومقرها وطاقتها الاستيعابية

- (غير وتمم بالمادة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-824 بتاريخ 10 صفر 1420 (26 ماي 1999) : ج. ر. عدد 4709 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1420 (19 يوليو 1999) ص 1917).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-414 بتاريخ 5 محرم 1427 (6 مارس 2006) : ج. ر. عدد 5420 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1427 (11 ماي 2006) ص 1239).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-3073 بتاريخ 26 ذي الحجة 1430 (14 ديسمبر 2009) : ج. ر. عدد 5813 بتاريخ 30 صفر 1431 (15 فبراير 2010) ص 502) :

 

اسم المؤسسة ومقرها

الطاقة الاستيعابية

التأهيل

التخصص

المجموع

مركز التأهيل المهني البحري بالدار البيضاء

60

60

120

مركز التأهيل المهني البحري بالداخلة

30

30

60

مركز التأهيل المهني البحري بالناظور

48

60

108

مركز التأهيل المهني البحري بأكادير

48

60

108

مركز التأهيل المهني البحري بطنجة

48

90

138

مركز التأهيل المهني البحري بالصويرة

48

40

88

مركز التأهيل المهني البحري بسيدي إفني

48

40

88

مركز التأهيل المهني البحري ببوجدور

30

30

60

 
 

الملحق رقم 2

- (غير وتمم بالمادة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-824 بتاريخ 10 صفر 1420 (26 ماي 1999) : ج. ر. عدد 4709 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1420 (19 يوليو 1999) ص 1917).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-414 بتاريخ 5 محرم 1427 (6 مارس 2006) : ج. ر. عدد 5420 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1427 (11 ماي 2006) ص 1239).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-3073 بتاريخ 26 ذي الحجة 1430 (14 ديسمبر 2009) : ج. ر. عدد 5813 بتاريخ 30 صفر 1431 (15 فبراير 2010) ص 502) :

الشعب والتخصصات

ب) سلك التأهيل

 1 - الشعبة : الصيد

 التخصص : ربان الصيد الساحلي

 2- الشعبة : الميكانيك

 التخصص : ميكانيكي تطبيقي

 3- الشعبة : صناعة منتجات الصيد البحري

 التخصص : معالجة وتصبير موارد الصيد

 4- الشعبة : صيانة سفن الصيد

 التخصص : عامل مؤهل في صيانة سفن الصيد

 
 

الملحق رقم 3

(غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-414 بتاريخ 5 محرم 1427 (6 مارس 2006) : ج. ر. عدد 5420 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1427 (11 ماي 2006) ص 1239).

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : الصيد البحري
الاختصاص : ربان الصيد الساحلي
نمط التكوين : التكوين المهني داخل المؤسسة
- السنة الأولى -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

المبادئ الأولية في الملاحة :

 

- الإنقاذ والنجاة

60

- السلامة من الحريق

60

- العلاجات الأولية

45

القدرة على الصيد

 

- تقنيات الصيد

90

- النواتة

90

- دراسة الشباك

105

- معالجة الأسماك المصطادة

60

القدرة على الملاحة :

 

- الملاحة

105

- الخرائط البحرية

105

- الإشارات الضوئية - العلامات

60

التعليم العام :

 

- الدعم اللغوي

45

- التشريع البحري

45

- الرياضيات

30

تدريب على متن السفينة

300

المجموع ...............

1200 ساعة

 

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : الصيد البحري
الاختصاص : ربان الصيد الساحلي
نمط التكوين : التكوين المهني داخل المؤسسة
- السنة الثانية -

 

المواد الملقنة

المدة المنية بالساعة

السلامة البحرية :

 

           - توازن السفينة

45

           - الأعطاب والإجراءات الاستعجالية

45

            - السلامة في الشغل

30

            - وسائل الاتصال والأرصاد الجوية

30

المهارة في الصيد :

 

           - تقنيات الصيد

105

           - بيئة المصايد

90

           - اقتصاد الصيد

45

           - قيادة الآلات على السطح

45

المهارة في الملاحة :

 

         - تقنيات الملاحة

105

         - الخرائط البحرية

90

         - قواعد القيادة والإرشادات

45

         - المناورات

45

         - التقرير البحري

45

التعليم العام :

 

          - الدعم اللغوي

45

          - التشريع البحري

45

          - الإعلاميات

45

تدريب على متن السفينة

300

المجموع .................................

1200 ساعة

 

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : الميكانيك البحرية
الاختصاص : ميكانيكي تطبيقي
نمط التكوين : التكوين المهني داخل المؤسسة
- السنة الأولى  -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

المبادئ الأولية في الملاحة :

 

            - الإنقاذ والنجاة

60

            - السلامة من الحريق

60

            - العلاجات الأولية

45

الميكانيك العام :

 

           - الرسم التقني

150

           - التوضيب

105

            - التلحيم

60

الآلات البحرية :

 

          - المحركات البحرية

45

          - المحركات المساعدة

75

          - الكهرباء

90

التعليم العام :

 

         - الدعم اللغوي

45

         - التشريع البحري

45

          - الرياضيات

30

تدريب على متن السفينة

300

المجموع .....................

1200 ساعة

 

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : الميكانيك البحرية
الاختصاص : ميكانيكي تطبيقي
نمط التكوين : التكوين المهني داخل المؤسسة
- السنة الثانية -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

السلامة البحرية

 

           - توازن السفينة

45

           - الأعطاب والإجراءات الإستعجالية

45

            - السلامة في الشغل

30

            - وسائل الإتصال

30

ميكانيك السفينة :

 

           - إصلاح محركات الديازال

135

           - إصلاح محركات المساعدة

120

           - قيادة الآلات الهيدروليكية

90

            - التقرير التقني

60

كهرباء السفينة :

 

         - الكهرباء العامة

45

         - الإليكتروتكنيك

75

        - قيادة معدات التبريد

90

التعليم العام :

 

            - الدعم اللغوي

45

            - التشريع البحري

45

            - الإعلاميات

45

تدريب على متن السفينة

300

المجموع .........................

1200 ساعة

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : الصيد البحري
الاختصاص : ربان الصيد الساحلي
نمط التكوين : التكوين بالتمرس
- السنة الأولى -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

بالمؤسسة

على ظهر السفينة

المبادئ الأولية في الملاحة :

 

 

- الإنقاذ والنجاة

42

36

- السلامة من الحريق

42

30

- العلاجات الأولية

48

-

الصيد البحري :

 

 

        - تقنيات الصيد

60

72

        - النواتة

42

60

        - دراسة الشباك

42

78

        - معالجة الأسماك المصطادة

24

48

الملاحة البحرية :

 

 

       - الملاحة

60

72

       - الخرائط البحرية

60

72

       - الإشارات الضوئية والعلامات

30

42

التعليم العام :

 

 

         - الدعم اللغوي

48

-

         - التشريع البحري

48

-

         - الرياضيات

36

-

الانخراط في العمل

-

120

المجموع ...........................

552 ساعة

630 ساعة

 

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : الصيد البحري
الاختصاص : ربان الصيد الساحلي
نمط التكوين : التكوين بالتمرس
- السنة الثانية -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

بالمؤسسة

على ظهر السفينة

السلامة البحرية :

 

 

           - توازن السفينة

42

18

           - الأعطاب والإجراءات الاستعجالية

42

18

           - السلامة في الشغل

18

18

           - وسائل الاتصال والأرصاد الجوية

18

18

الصيد البحري :

 

 

        - تقنيات الصيد

60

78

        - بيئة المصايد

42

30

        - اقتصاد الصيد

36

30

        - قيادة الآلات على السطح

18

48

الملاحة البحرية :

 

 

         - تقنيات الملاحة

54

78

         - الخرائط البحرية

60

48

         - قواعد القيادة والإشارات

36

30

         - المناورات

18

30

         - التقرير البحري

24

30

التعليم العام :

 

 

            - الدعم اللغوي

48

-

            - التشريع البحري

48

-

            - الإعلاميات

42

-

الانخراط في العمل

-

180

المجموع ...................

600 ساعة

654 ساعة

 

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : الميكانيك البحرية
الاختصاص : ميكانيكي تطبيقي
نمط التكوين : التكوين بالتمرس
- السنة الأولى -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

بالمؤسسة

على ظهر السفينة

المبادئ الأولية في الملاحة :

 

 

            - الإنقاذ والنجاة

42

36

            - السلامة من الحريق

42

30

            - العلاجات الأولية

48

-

الميكانيك العام :

 

 

           - الرسم التقني

90

120

           - التلحيم

48

78

           - التوضيب

48

36

الآلات البحرية :

 

 

            - المحركات البحرية

60

120

            - المحركات المساعدة

48

84

            - الكهرباء

36

36

التعليم العام :

 

 

        - الدعم اللغوي

48

-

        - التشريع البحري

48

-

        - الرياضيات

30

-

الانخراط في العمل

-

120

المجموع ....................

588 ساعة

600 ساعة

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيلالشعبة : الميكانيك البحرية
الاختصاص : ميكانيكي تطبيقي
نمط التكوين : التكوين بالتمرس
- السنة الثانية -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

بالمؤسسة

على ظهر السفينة

السلامة البحرية :

 

 

        - توازن السفينة

36

18

        - الأعطاب والإجراءات الاستعجالية

36

18

        - السلامة في الشغل

18

18

        - وسائل الاتصال

18

18

ميكانيك السفينة :

 

 

       - إصلاح محركات الديازال

54

90

       - إصلاح المحركات المساعدة

54

90

       - قيادة الآلات الهيدروليكية

48

60

       - التقرير التقني

36

30

كهرباء السفينة :

 

 

          - الكهرباء العامة

48

18

          - الإلكتروتكنيك

36

42

          - قيادة معدات التبريد

48

60

التعليم العام :

 

 

- الدعم اللغوي

48

-

- التشريع البحري

48

-

- الإعلاميات

48

-

الانخراط في العمل

-

180

المجموع ............................

576 ساعة

642 ساعة

 

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : صناعة منتجات الصيد
الاختصاص : عامل مؤهل في معالجة وتصبير موارد الصيد
نمط التكوين : التكوين بالتدرج
- السنة الأولى -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

بالمؤسسة

بوحدة الإنتاج

المعالجة :

 

 

          - تهيئ موارد البحر

10

40

          - الطهي – التجفيف واستخلاص العصير

10

40

         - التعليب

20

80

         - التعقيم والتبريد

20

80

        - التغليف والتخزين

10

40

الجودة والسلامة :

 

 

          - مراقبة الجودة

30

120

          - السلامة في الشغل

15

60

          - الوقاية

20

80

          - العلاجات الأولية

15

60

التعليم التقني :

 

 

           - الكهرباء

30

120

           - مولد البخار

20

80

التعليم العام :

 

 

         - الدعم اللغوي

15

60

          - قانون الشغل

20

80

           - الرياضيات

15

60

المجموع ...........................

250 ساعة

1040 ساعة

 

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : صناعة منتجات الصيد
الاختصاص : عامل مؤهل في معالجة وتصبير موارد الصيد
نمط التكوين : التكوين بالتدرج
- السنة الثانية -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

بالمؤسسة

بوحدة الإنتاج

العلوم الأساسية :

 

 

         - كيمياء – بيوكيمياء

25

50

         - ميكروبيولوجيا

15

60

المعالجة :

 

 

           - المحافظة بالتبريد

30

295

           - نصف مصبر

30

135

          - مشتقات المواد السمكية

15

90

الجودة :

 

 

            - مراقبة الجودة

25

125

            - قواعد حسن السلوك في التصنيع

15

105

            - نظام تأمين الجودة

10

65

التعليم التقني :

 

 

           - معدات التبريد

15

75

           - الكهرباء

15

75

           - مولد البخار

20

70

التعليم العام :

 

 

            - الدعم اللغوي

15

-

            - الدعم العلمي

15

-

            - الإعلاميات

15

-

المجموع .............................

260 ساعة

1045 ساعة

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : صيانة السفن
الاختصاص : عامل في صيانة السفن
نمط التكوين : التكوين بالتدرج
- السنة الأولى -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

بالمؤسسة

بورشة السفن

التكنولوجيا العامة :

 

 

            - النجارة

60

360

            - التلحيم

40

240

            - وصف المركب

30

210

الآلات الكهربائية :

 

 

             - الكهرباء

20

120

             - آلات النجارة

20

110

السلامة :

 

 

         - السلامة في الشغل

10

-

          - قانون الشغل

10

-

          - علم الصحة والإسعافات الأولية

10

-

التعليم العام :

 

 

          - الدعم اللغوي

20

-

          - الرياضيات التطبيقية

20

-

          - الرسم الصناعي

20

-

المجموع ..................................

260 ساعة

1040 ساعة

 

التوزيع الزمني للحصص
المستوى : التأهيل
الشعبة : صيانة السفن
الاختصاص : عامل في صيانة السفن
نمط التكوين : التكوين بالتدرج
- السنة الثانية -

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

بالمؤسسة

بورشة السفن

تكنولوجيا المعادن :

 

 

            - تكنولوجيا المعادن

15

60

            - آلات الخراطة

30

180

            - الوقاية ضد التآكل

15

100

تمييز بواخر الصيد :

 

 

           - التصميم الهندسي

10

60

           - باخرة التجييب

15

120

           - باخرة صيد السردين

15

120

           - باخرة صيد الخيط

15

120

صناعة السفن :

 

 

            - صناعة السفن الخشبية

30

140

            - صناعة السفن المعدنية

35

105

            - صناعة السفن PVC

15

35

اقتصاد المقاولة :

 

 

            - المحاسبة

10

-

            - تسيير المقاولة

10

-

التعليم العام :

 

 

          - الرياضيات

15

-

          - الفيزياء والتوازن

15

-

         - الإعلاميات

15

-

المجموع ...................................

260 ساعة

1040 ساعة

 

 

الملحق رقم 4

(غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 06-414 بتاريخ 5 محرم 1427 (6 مارس 2006) : ج. ر. عدد 5420 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1427 (11 ماي 2006) ص 1239).

 

المواضيع المقررة بالنسبة لطور استكمال الخبرة :

 

- التكوين الأساسي في مجال السلامة : Formation de base en matière de sécurité

- مختص بالتبريد : Frigoriste

- الإنقاذ والإغاثة : Sauvetage et  secourisme  

- قائد طاقم : Maître d’équipage

- محاربة الحريق : Lutte contre l’incendie

-  إليكترونيكي على ظهر سفينة : Electronicien de bord

- السلامة والنجاة في البحر : Sécurité et survie en mer

-  مشحم : Maître graisseur

-استعمال وسائل المواصلات : Utilisation des moyens de  communication (SMDSM)

 - مصلح شباك الصيد : Ramendeur

- قيادة واستغلال سفن الجر بالتجميد :Certificat de conduite et  d’exploitation des chalutiers congélateurs

-  ملفف : Treuilliste

-  الوقاية والإسعافات الأولية : Hygiène et premiers soins

-  بروفي الغوص : Brevet de plongée

 - مراقب الجودة : Contrôleur de qualité

- بروفي الغوص الاحترافي : Brevet de plongée professionnelle

-  مصنف لأنواع السمك : Classificateur

- مربي للأحياء المائية : Marin aquaculteur