قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 90-773 صادر في 17 من ذي القعدة 1410 (11 يونيو 1990) بشأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري.
رقم النص : 773-90 نوعية النص : قرار
الموقِّع : بنسالم الصميلي تاريخ النشر : 10/10/1990
رقم الجريدة الرسمية : 4067 تاريخ آخر تعديل : 11/06/2018
الموضوع : إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري

المحتوى

قرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 90-773 صادر في 17 من ذي القعدة 1410 (11 يونيو 1990) بشأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري.

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ،
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون التجارة البحرية ، كما وقع تغييره وتتميمه لاسيما الفصلين 53 و55 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 67-01 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بشأن تحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات التكوين واستكمال خبرة الإطارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين واستكمال التكوين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 812-86-2 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
وبناء على قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن والصناعة التقليدية والملاحة التجارية رقم 517-60 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) المحدد لشروط تخويل الشهادات المطلوبة للنقباء والربان والخلفاء أو الملازمين وكذا الرؤساء والضباط الميكانيكيين على سفن التجارة والصيد ،

قرر ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة

المادة 1

تحدث لدى وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مؤسسات التكوين المهني تحت إسم "معاهد التكنولوجيا للصيد البحري".
ويحدد مقر هذه المؤسسات ، وطاقاتها الاستيعابية ، وكذا برامج التكوين ، ومددها حسب الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يهدف المعهد إلى تكوين التقنيين المبحرين الذين يعهد إليهم قيادة واستغلال سفن الصيد أو التجارة وكذا التقنيين القارين في مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري والملاحة التجارية.
كما سيمكن للمعهد أن يقوم ، في مجال اختصاصاته ، بمهمة التكوين المستمر والمساهمة في البحث التربوي والتكنولوجي ، وتنظيم أسلاك استكمال الخبرة ودورات دراسية وندوات حول اهتمامات القطاع البحري.

الباب الثاني
تنظيم وتسيير المعهد
المادة 3

يسير معهد التكنولوجيا للصيد البحري مدير يعين بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية من بين :
أ) الأطر التقنية أو التربوية المرسمة والمنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 11 أو درجة مماثلة ؛
ب) الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 أو إلى درجة مماثلة والمتوفرة على أقدمية عشر سنوات من الخدمة.

المادة 4

يقوم المدير بتسيير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته ، ويعتبر مسؤولا عن النظام وتطبيق ومراقبة فروع التكوين الملقنة بالمعهد ، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد.

المادة 5

يساعد مدير المعهد مدير للدراسات ، يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة في سلم الترتيب رقم 10 أو إلى درجة مماثلة والمتوفرة على أقدمية سبع سنوات من الخدمة.
يقوم مدير الدراسات بمهمة التنسيق البيداغوجي والسهر على تطبيق وتقديم برامج التكوين ، كما يقوم بالنيابة عن المدير إذا عاق هذا الأخير عائق ، ويعتبر المسؤول الثاني في المعهد.

المادة 6

يتألف موظفو المعهد بالإضافة إلى المدير ومدير الدراسات ممن يأتي :
- هيئة للمكونين ؛
- موظفين إداريين ؛
- أعوان للخدمة.

المادة 7

تتألف هيئة المكونين من :
- مكونين قارين يتم اختيارهم من بين الموظفين التابعين لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ؛
- مكونين مستضافين يستفيدون من مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67-01 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) المشار إليه أعلاه.

المادة 8

يتألف الموظفون الإداريون من :
- حارس عام للمؤسسة ؛
- مقتصد ؛
- تقني في الصيانة ؛
- مهيء للمختبر ؛
- أمين للمخزن ؛
- مكلف بالخزانة ؛
- كتاب.

المادة 9

يقوم الحارس العام تحت إشراف المدير بالمحافظة على النظام والانضباط بالمعهد ، وبالأعمال المتصلة بتسيير المؤسسة.

الباب الثالث
تنظيم التكوين
المادة 10

يتوفر المعهد على مجلس للتسيير والتنسيق التربوي تحدد اختصاصاته وكيفية تشكيله وتسييره بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية.

 المادة 11

يحدث لدى معهد التكنولوجيا للصيد البحري مجلس للإتقان طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من المرسوم رقم 325-86-2 الصادر بتاريخ 9 يناير 1987 المشار إليه أعلاه.

 المادة 12

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 96-2429 بتاريخ 24 صفر 1417 (11 يوليو 1996) : ج. ر. عدد 4445 بتاريخ 26 شعبان 1417 (6 يناير 1997) ص 36)*.

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 04-1758 بتاريخ 29 شعبان 1425 (14 أكتوبر 2004) : ج. ر. عدد 5282 بتاريخ 2 ذو الحجة 1425 (13 يناير 2005) ص 244).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-2587 بتاريخ 20 شوال 1430 (9 أكتوبر 2009) : ج. ر. عدد 5793 بتاريخ 19 ذو الحجة 1430 (7 ديسمبر 2009) ص 5904) :

ينظم التكوين الملقن بهذه المعاهد حسب الشعب الثلاث الآتية :

- شعبة الصيد ؛

- شعبة الميكانيك ؛

- شعبة صناعة منتجات الصيد البحري.

ويتضمن التكوين تعليما تقنيا - مهنيا، ونظريا وتطبيقيا وتداريب إبحار على متن سفن الصيد وتداريب في وحدات صناعة منتجات الصيد البحري، وتعليما عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.

ويحدد تنظيمه البيداغوجي في نطاق النظام الداخلي للمعهد.

_____

* نصت المادة الأولى من هذا القرار على المقتضيات التالية :

يحل "معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة" و "معهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي"  محل مركزا التأهيل المهني البحري بكل من الحسيمة وآسفي المحدثين بقرار رقم 90-1647 الصادر في 11 من رجب 1410 (8 فبراير1990).

المادة 13

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 96-2429 بتاريخ 24 صفر 1417 (11 يوليو 1996) : ج. ر. عدد 4445 بتاريخ 26 شعبان 1417 (6 يناير 1997) ص 36)*.

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-2587 بتاريخ 20 شوال 1430 (9 أكتوبر 2009) : ج. ر. عدد 5793 بتاريخ 19 ذو الحجة 1430 (7 ديسمبر 2009) ص 5904) :

تحدد مدة التكوين في سنتين تختتم بتسليم التلاميذ الناجحين دبلوم التقني يشار فيه وجوبا إلى اسم مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما هذا التكوين.
وتسلم شهادة تثبت الكفاءة المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.

_____

* نصت المادة الأولى من هذا القرار على المقتضيات التالية :

يحل "معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة" و "معهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي"  محل مركزا التأهيل المهني البحري بكل من الحسيمة وآسفي المحدثين بقرار رقم 90-1647 الصادر في 11 من رجب 1410 (8 فبراير1990).

المادة 14

- (غيرت وتممت بالمادة المادة الأولى من القرار رقم 18-1146 بتاريخ 24 من رجب 1439 (11 أبريل 2018) : ج. ر. عدد 6681 بتاريخ 26 رمضان 1439 (11 يونيو 2018) ص 3430).

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-2587 بتاريخ 20 شوال 1430 (9 أكتوبر 2009) : ج. ر. عدد 5793 بتاريخ 19 ذو الحجة 1430 (7 ديسمبر 2009) ص 5904) :

يتم القبول بالمعهد على إثر مباراة يشارك فيها :
1 - المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
2 - المترشحين الحاصلين على دبلوم التخصص المهني البحري أو ما يعادله والذين قضوا على الأقل 12 شهرا من الإبحار.

المادة 15

تفتح وتنظم دورات استكمال الخبرة والتكوين المستمر المشار إليها في المادة الثانية بمقرر لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.

المادة 16

يمكن أن يلج معهد التكنولوجيا للصيد البحري وفقا لنفس الشروط المطبقة على المرشحين المغاربة ، وفي حدود المقاعد المتوفرة ، الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم ، أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.

المادة 17

يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية ، وفقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.

الباب الرابع
نظام المعهد
المادة 18

نظام التكوين بمعهد التكنولولجيا للصيد البحري داخلي.
ويمكن لبعض التلاميذ أن يكونوا خارجيين بطلب وبعد موافقة مدير المعهد.

المادة 19

يمكن للتلاميذ غير الموظفين المقبولين بالداخلية أن يستفيدوا من منح الداخلية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويستفيد التلاميذ الموظفون من مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر في 16 ديسمبر 1957 المشار إليه أعلاه.

الباب الخامس
مقتضيات مختلفة
المادة 20

إن المدير ومدير الدراسات اللذان يزاولان مهامهما بمعاهد التكنولوجيا للصيد البحري عند دخول هذا القرار حيز التطبيق يستمران بصفة استثنائية ، في ممارسة هذه المهام إلى غاية إعفائهما منها.

المادة 21

يؤمن التلاميذ المتتبعين تكوينهم بالمعهد إلزاما ضد الحوادث التي يمكن أن تعترضهم أثناء مدة التكوين المبينة أعلاه وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 22

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 26 جمادى الآخرة 1407 (25 فبراير 1987).
 

وحرر بالرباط في 17 من ذي القعدة 1410 (11 يونيو 1990).
الإمضاء : بنسالم الصميلي.

الملحق رقم 1

- (غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 96-2429 بتاريخ 24 صفر 1417 (11 يوليو 1996) : ج. ر. عدد 4445 بتاريخ 26 شعبان 1417 (6 يناير 1997) ص 36)*.

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 04-1758 بتاريخ 29 شعبان 1425 (14 أكتوبر 2004) : ج. ر. عدد 5282 بتاريخ 2 ذو الحجة 1425 (13 يناير 2005) ص 244).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-2587 بتاريخ 20 شوال 1430 (9 أكتوبر 2009) : ج. ر. عدد 5793 بتاريخ 19 ذو الحجة 1430 (7 ديسمبر 2009) ص 5904) :

 

 

اسم المؤسسة ومقرها 

الطاقة الاستيعابية

التقني

التأهيل

التخصص

المجموع

معهد التكنولوجيا للصيد البحري بطانطان

120 

60 

60

240 

معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة

90 

30 

60

180 

معهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي

90 

30 

30 

150 

معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون

 

60 

48

60

168

معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش

60

48

48

156

 

_____

* نصت المادة الأولى من هذا القرار على المقتضيات التالية :

يحل "معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة" و "معهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي"  محل مركزا التأهيل المهني البحري بكل من الحسيمة وآسفي المحدثين بقرار رقم 90-1647 الصادر في 11 من رجب 1410 (8 فبراير1990).

الملحق رقم 2

- (غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 96-2429 بتاريخ 24 صفر 1417 (11 يوليو 1996) : ج. ر. عدد 4445 بتاريخ 26 شعبان 1417 (6 يناير 1997) ص 36)*.

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 04-1758 بتاريخ 29 شعبان 1425 (14 أكتوبر 2004) : ج. ر. عدد 5282 بتاريخ 2 ذو الحجة 1425 (13 يناير 2005) ص 244).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-2587 بتاريخ 20 شوال 1430 (9 أكتوبر 2009) : ج. ر. عدد 5793 بتاريخ 19 ذو الحجة 1430 (7 ديسمبر 2009) ص 5904) :

الشعب والتخصصات :
أ) سلك التقني :
1 - الشعبة : الصيد ؛
التخصص : ربان الصيد ؛
2 - الشعبة : الميكانيك ؛
التخصص : ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة ؛
3 - الشعبة : صناعة منتجات الصيد البحري ؛
التخصص : معالجة وتحويل موارد الصيد ؛
ب) سلك التأهيل :
1 - الشعبة : الصيد ؛
التخصص : ربان الصيد الساحلي ؛
2 - الشعبة : الميكانيك ؛
التخصص : ميكانيكي تطبيقي ؛
3 - الشعبة : صناعة منتجات الصيد البحري ؛
التخصص : معالجة وتصبير موارد الصيد ؛
4 - الشعبة : صيانة سفن الصيد ؛
التخصص : عامل مؤهل في صيانة سفن الصيد.

الملحق رقم 3

البرامج ومددها

التوزيع الزمني للحصص

المستوى : تقني

شعبة الصيد : ربان الصيد

 (غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 04-1758 بتاريخ 29 شعبان 1425 (14 أكتوبر 2004) : ج. ر. عدد 5282 بتاريخ 2 ذو الحجة 1425 (13 يناير 2005) ص 244) :

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

السنة الأولى

السنة الثانية

التكوين العام :

-   الدعم اللغوي

 

30

 

45

التشريع البحري

30

30

-   الرياضيات

30

 

-   الميكانيك

30

 

الإعلاميات

 

45

الصيد البحري :

-   بيئة محيط الصيد

 

45

 

-   تقنيات الصيد

90

105

-   خياطة الشباك

105

 

النواتة

60

 

إنجاز أدوات الصيد

 

105

- معالجة موارد الصيد

 

60

اقتصاد الصيد

 

60

الإبحار :

تقنيات الإبحار

 

90

 

105

- الخرائط البحرية

75

105

- قواعد القيادة والإشارات الضوئية

45

 

-  المناورات

45

 

الإشارات الطرقية البحرية والعلامات

 

60

- التقرير البحري

 

60

- الأرصاد الجوية

30

 

السلامة البحرية :

- الإنقاذ والنجاة

 

75

 

- السلامة من الحريق

75

 

- الإسعافات الأولية

45

 

- السلامة في الشغل

 

30

- توازن السفينة

 

45

- الأعطاب والطرق الإستعجالية

 

30

-وسائل الاتصال

 

15

                                                المجموع

900 ساعة

900 ساعة

 

التوزيع الزمني للحصص

المستوى : تقني

شعبة الميكانيك : ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة

(غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 04-1758 بتاريخ 29 شعبان 1425 (14 أكتوبر 2004) : ج. ر. عدد 5282 بتاريخ 2 ذو الحجة 1425 (13 يناير 2005) ص 244) : 

المواد الملقنة

المدة الزمنية بالساعة

السنة الأولى

السنة الثانية

التكوين العام :

- الدعم اللغوي

 

30

 

45

- التشريع البحري

30

30

الرياضيات

30

 -

- الفيزياء

30

 -

- الإعلاميات

 

 -

45

الميكانيك العام :

- الرسم التقني

 

60

 

-

- التلحيم

75

 -

- التوضيب

75

 -

- الخراطة

75

 -

الآلات البحرية :

- المحركات ديازال

 

105

 

120

المحركات المساعدة

75

105

- الهيدروليك

30

-

- التبريد

-

75

- تكنولوجيا البناء

-

45

- التسيير التقني

-

45

- التقرير التقني

-

45

الآلات الكهربائية :

الكهرباء العامة

 

90

 

-

- الإلكتروتكنيك

-

105

- الإلكترونيك

-

60

- الأوتوماتيك

-

60

السلامة البحرية :

- الإنقاذ والنجاة

 

75

 

-

- السلامة من الحريق

75

-

- الإسعافات الأولية

45

-

- السلامة في الشغل

-

30

توازن السفينة

-

45

الأعطاب والطرق الإستعجالية

-

30

- وسائل الاتصال

-

15

                                                المجموع

900 ساعة

900 ساعة

 

التوزيع الزمني للحصص

المستوى : تقني

شعبة معالجة وتحويل موارد الصيد

 (غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 04-1758 بتاريخ 29 شعبان 1425 (14 أكتوبر 2004) : ج. ر. عدد 5282 بتاريخ 2 ذو الحجة 1425 (13 يناير 2005) ص 244) :

المواد الملقنة

السنة الثانية

المدة الزمنية بالساعة

السنة الأولى

السنة الثانية

التكوين العام :

- الاتصال والإعلاميات

 

30

 

24

الرياضة

66

60

- الصيد

24

 

قانون الشغل (السلامة في الشغل )

24

 

اللغات الأجنبية (انجليزية – فرنسية)

48

42

التكوين التقني المهني :

- الصيانة

 

 

96

 

 

42

- العلوم البيولوجية

96

84

- المعالجة والتحويل

192

168

الجودة

48

42

الاقتصاد

48

42

التكوين التطبيقي :

- علوم بيولوجية

 

 

96

 

 

84

الجودة – المعالجة والتحويل

192

252

-   التدريب بالمقاولة

120

240

                                    المجموع :

 

1080 ساعة

1080 ساعة