قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 687-75-2 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويض عن الإختصاص الممنوح لموظفي المختبرات المدرسية
رقم النص : 2-75-687 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : أحمد عصمان تاريخ النشر : 22/10/1975
رقم الجريدة الرسمية : 3286 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تعويض التخصص الممنوح إلى موظفي المختبرات المدرسية و الجامعية

المحتوى

مرسوم رقم 687-75-2 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويض عن الإختصاص الممنوح لموظفي المختبرات المدرسية (ج. ر. عدد 3286 بتاريخ 16 شوال 1395 - 22 أكتوبر 1975).

 

إن الوزير الأول،

بناء على المرسوم الملكي رقم 66-1199 الصادر في 18 ذي الحجة 1386 (30 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين بوزارة التربية الوطنية،حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري،

يرسم ما يلي :

الفصل الأول

يمنح تعويض عن الاختصاص للمحضرين بالمختبرات المدرسية والجامعية العاملين بمؤسسات التعليم أو التكوين أو البحث أو استكمال خبرة الإطارات.

الفصل الثاني

يحدد المقدار السنوي للتعويض عن الاختصاص في 2.796 درهما.

ويؤدى التعويض عن الاختصاص شهريا عند انتهاء الأجل.

الفصل الثالث

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 شتنبر 1975.

وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).

الوزير الأول،

الإمضاء : أحمد عصمان.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم الابتدائي والثانوي،

الإمضاء : محمد بوعمود.

وزير التعليم العالي،

الإمضاء : عبد اللطيف بن عبد الجليل.

وزير الشؤون الإدارية،

الأمين العام للحكومة،

الإمضاء : أمحمد بنيخلف.

وزير المالية،

الإمضاء : عبد القادر بنسليمان.