مرسوم رقم 686-75-2 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويض عن الحراسة الممنوح للمكلفين بالحراسة (ج. ر. عدد 3286 بتاريخ 16 شوال 1395 - 22 أكتوبر 1975).
إن وزير الأول،
بناء على المرسوم الملكي رقم 66-1199 الصادر في 18 ذي الحجة 1386 (30 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين بوزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري،
يرسم ما يلي :
الفصل الأول
يمنح حراس الأقسام الداخلية والخارجية العاملون بمؤسسات التعليم أو مؤسسات تكوين أو استكمال خبرة الإطارات تعويضا عن الحراسة يحدد مقداره السنوي في 796-2 درهما.
ويؤدى التعويض عن الحراسة شهريا عند انتهاء الأجل.
الفصل الثاني
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 شتنبر 1975.
وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).
الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد عصمان.
وقعه بالعطف :
وزير التعليم الابتدائي والثانوي،
الإمضاء : محمد بوعمود.
وزير الشؤون الإدارية،
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : امحمد بنيخلف
وزير المالية،
الإمضاء : عبد القادر بنسيليمان.