قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 686-75-2 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) حول التعويض عن الحراسة الممنوح إلى المكلفين بالحراسة
رقم النص : 2-75-686 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : أحمد عصمان تاريخ النشر : 22/10/1975
رقم الجريدة الرسمية : 3286 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : التعويض عن الحراسة الممنوح إلى المكلفين بالحراسة

المحتوى

مرسوم رقم 686-75-2 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويض عن الحراسة الممنوح للمكلفين بالحراسة (ج. ر. عدد 3286 بتاريخ 16 شوال 1395 - 22 أكتوبر 1975).

 

إن وزير الأول،

بناء على المرسوم الملكي رقم 66-1199 الصادر في 18 ذي الحجة 1386 (30 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين بوزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري،

يرسم ما يلي :

الفصل الأول

يمنح حراس الأقسام الداخلية والخارجية العاملون بمؤسسات التعليم أو مؤسسات تكوين أو استكمال خبرة الإطارات تعويضا عن الحراسة يحدد مقداره السنوي في 796-2 درهما.

ويؤدى التعويض عن الحراسة شهريا عند انتهاء الأجل.

الفصل الثاني

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 شتنبر 1975.

وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).

الوزير الأول،

الإمضاء : أحمد عصمان.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم الابتدائي والثانوي،

الإمضاء : محمد بوعمود.

وزير الشؤون الإدارية،

الأمين العام للحكومة،

الإمضاء : امحمد بنيخلف

وزير المالية،

الإمضاء : عبد القادر بنسيليمان.