مرسوم رقم 2.24.987 صادر في 12 من شعبان 1446 (11 فبراير 2025) بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) ؛
وعلى القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.89 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) ؛
وعلـى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.1017 الصـادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني ؛
وعلى قرار وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية رقم 1196.89 الصادر في 18 من محرم 1410 (21 أغسطس 1989( بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي رقم 3814.18 الصادر في 10 ربيع الآخر 1440 (18 ديسمبر 2018) بشأن إحداث وتنظيم معاهد متخصصة في فنون الصناعة التقليدية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رجب 1446 (30 يناير 2025(،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتقاضى الصناع التقليديون المكلفون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية عن كل حصة تكوين لا تقل مدتها عن الساعة، تعويضا يحدد مقداره في 130 درهما على ألا يتعدى عدد الحصص 60 ساعة في الشهر.
لا يمكن أن يكلف بالتكوين إلا الصناع التقليديون المسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية.
المادة الثانية
يؤدى التعويض لفائدة الصناع التقليديين المكلفين بمهام التكوين عند متم كل شهر، بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير مؤسسة التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة التقليدية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بهـذا الـقطـاع الذي توجد المؤسسة بدائرة نفوذه الترابي.
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.05.1229 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1446 (11 فبراير 2025).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
الإمضاء : فاطمة الزهراء عمور.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : أمل الفلاح.