مرسوم رقم 2.24.642 صادر في 26 من رجب 1446 (27 يناير 2025) بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
رئيس الحكومة،
ّبناء على القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، ولا سيما المادة 32 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15من رجب 1446 (16 يناير 2025(،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
لتطبيق أحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة :
- قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها ؛
- قائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 26 من رجب 1446 (26 يناير2025).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نادية فتاح.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية،
الإمضاء : أمين التهراوي