مرسوم رقم 1096-24-2 صادر في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقــم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (2 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، و لا سيما الفصل 4 منه ؛
وعلى القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.33 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024) ؛
وعلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛
وعلى المرسوم الملكي رقــم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقــم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 ديسمبر 2024(،
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المأدة الأولى
يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958(.
المأدة 2
يشكل موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية.
المأدة 3
تسري على الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي ال تتعارض مع مقتضيات هذا النظام الأساسي.
المادة 4
تتولى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما القانونين المشار إليهما أعلاه رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية ورقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ولهذه الغاية، تسند إلى الموظفين المنتمين إلى الهيئة المذكورة مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سالمة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات السجنية، كما يسهرون على تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
ويضطلعون، على الخصوص، بالمهام التالية :
- تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية والقيام بجولات تفقدية ؛
- تفتيش السجناء والأشخاص والمؤن والأماكن ؛
- مراقبة كل مرافق المؤسسة السجنية للحفاظ على الأمن مع استعمال السلاح عند الاقتضاء طبقا للقانون ؛
- مراقبة تحركات المعتقلين ؛
- التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة ؛
- السهر على تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية والعقوبات البديلة ؛
- السهر على إعداد وتنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم ؛
- التدبير الإداري واملالي والتقني للمؤسسات السجنية.
يتم توصيف المهام المذكورة في دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يحدد بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 5
تشكل، في حدود 10 % على الأكثر من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، فرق للحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، تسند لها، علاوة على المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، بعض المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية.
يعين بصفة دورية، وفقا لمعايير محددة، أعضاء هذه الفرق بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من بين الموظفين الخاضعين لهذا النظام الأساسي.
المادة 6
يتمتع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.
ويستفيدون من تعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي ال تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة تحل الإدارة محل الضحية في الحقوق وفي الدعاوى ضد مرتكب الضرر.
المادة 7
طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يمنع على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يؤسسوا أو ينخرطوا في منظمة نقابية أو حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط من أنشطتهما، لا سيما القيام بأي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي.
ويجوز لهم، طبقا للتشريع الجاري به العمل، تأسيس أي جمعية أو الانخراط فيها بعد الحصول على ترخيص مسبق من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع الالتزام بالحياد وبواجب التحفظ وكتمان السر المهني.
المادة 8
يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بارتداء الزي الرسمي أثناء مزاولة مهامهم، والحفاظ عليه والعناية به، واحترام مكوناته التي تحدد حسب طبيعة المسؤولية والمهام، ولا يتم الاستثناء من هذا الإلزام إلا بترخيص كتابي من الإدارة، إذا اقتضت طبيعة المهام ذلك.
يحدد شكل وخصائص ومميزات الزي الرسمي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 9
يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بالإقامة داخل دائرة مقر تعيينهم. ويتعين عليهم أن يكونوا رهن إشارة الإدارة كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك والاستجابة لتعليمات الرؤساء المباشرين للعمل بالليل والنهار وخارج أوقات العمل، وخلال أيام العطل، ولا يمكن اعتبار الترخيص بمغادرة دائرة مقر العمل مبررا ألي تغيب أو تأخر عن العمل.
يتم، وفق ما تسمح به ضرورة المصلحة، تعويض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية بفترات للراحة لا تحتسب ضمن أيام الرخصة السنوية.
ويمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة، نقل الموظفين للعمل بصفة مؤقتة خارج أماكن تعيينهم. كما يمكن إعادة تعيينهم حسب الحاجيات في بعض المؤسسات السجنية.
المادة 10
يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحمل السلاح أثناء مزاولة مهامهم في مراكز عمل محددة. ويتعين عليهم، في إطار تنفيذ المهام المسندة إليهم، التقيد بقواعد الانضباط واحترام السلطة التسلسلية بغض النظر عن الإطار أو الدرجة، وبالامتثال للتعليمات الصادرة عن الرئيس المباشر ما لم تكن مخالفة للقانون. كما يتعين عليهم التقيد بمقتضيات مدونة السلوك والواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم .10.23.
المادة 11
يجب على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يلتزموا بأداء واجباتهم المهنية، والقيام بالمهام المسندة إليهم من قبل رؤسائهم التسلسليين وتنفيذ التعليمات الصادرة لهم، ويلزمون بواجب التحفظ وكتمان السر المهني والمحافظة عليه، ولو بعد انتهاء الوظيفة، في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها أثناء مزاولة مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
يمنع عليهم نشر وتداول معلومات أو وثائق أو وقائع ذات صلة بالعمل أو القيام بأي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة أو يخل بسمعة الإدارة.
المادة 12
لموظف إدارة السجون وإعادة الإدماج المزاول لوظيفته الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها تحدد مدتها في ثلاثين (30) يوما برسـم كل سـنـة زاول أثناءها مهامه، وللإدارة كامل الصالحية في تحديد البرنامج السنوي للرخص، ويمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها، كما يمكن، وبصفة استثنائية، تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة لأكثر من مرة واحدة كلما اقتضت المصلحة الإدارية ذلك.
علاوة على الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 )10 ماي 2000( المحددة بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958)، المتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة، يمكن أن يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج عند الاقتضاء، لإجراءات خاصة بالمراقبة الإدارية يقوم بها موظفون معينون لهذا الغرض، وكذا مراقبة طبية يقوم بإنجازها أطباء تابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو أطباء منتدبون من قبلها لهذا الغرض.
تنجز، المراقبة الطبية المذكورة، طبقا للتشريع الجاري به العمل، في وحدة طبية تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو في أي وحدة طبية تحددها هذه الأخيرة.
الباب الثاني
تنظيم هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة 13
تتألف هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الأطر التالية :
-إطار مراقب السجون ؛
- إطار قائد السجون ؛
- إطار مراقب عام السجون.
الفرع الأول
إطار مراقب السجون
المادة 14
يشتمل إطار مراقب السجون على أربع درجات :
-مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية ؛
- مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى ؛
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية ؛
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى.
أ) درجة مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة
|
الرقم الاستدلالي
|
الأولى
|
151
|
الثانية
|
161
|
الثالثة
|
173
|
الرابعة
|
185
|
الخامسة
|
197
|
السادسة
|
209
|
السابعة
|
222
|
الثامنة
|
236
|
التاسعة
|
249
|
العاشرة
|
262
|
ب) درجة مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة
|
الرقم الاستدلالي
|
الأولى
|
208
|
الثانية
|
218
|
الثالثة
|
230
|
الرابعة
|
247
|
الخامسة
|
264
|
السادسة
|
282
|
السابعة
|
291
|
الثامنة
|
305
|
التاسعة
|
319
|
العاشرة
|
332
|
ج) درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة
|
الرقم الاستدلالي
|
الأولى
|
230
|
الثانية
|
247
|
الثالثة
|
264
|
الرابعة
|
282
|
الخامسة
|
309
|
السادسة
|
326
|
السابعة
|
344
|
الثامنة
|
363
|
التاسعة
|
384
|
العاشرة
|
404
|
د) درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة
|
الرقم الاستدلالي
|
الأولى
|
264
|
الثانية
|
282
|
الثالثة
|
303
|
الرابعة
|
325
|
الخامسة
|
346
|
السادسة
|
368
|
السابعة
|
380
|
الثامنة
|
401
|
التاسعة
|
423
|
العاشرة
|
457
|
الفرع الثاني
إطار قائد السجون
المادة 15
يشتمل إطار قائد السجون على أربع درجات :
- قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية ؛
- قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى ؛
- قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية ؛
- قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى
أ) درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة
|
الرقم الاستدلالي
|
الأولى
|
336
|
الثانية
|
369
|
الثالثة
|
406
|
الرابعة
|
436
|
الخامسة
|
476
|
السادسة
|
509
|
السابعة
|
542
|
الثامنة
|
578
|
التاسعة
|
610
|
العاشرة
|
636
|
الاستثنائية
|
704
|
ب) درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة
|
الرقم الاستدلالي
|
الأولى
|
436
|
الثانية
|
476
|
الثالثة
|
509
|
الرابعة
|
542
|
الخامسة
|
578
|
السادسة
|
610
|
السابعة
|
639
|
الثامنة
|
704
|
التاسعة
|
730
|
العاشرة
|
750
|
الاستثنائية
|
770
|
ج) درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة
|
الرقم الاستدلالي
|
الأولى
|
730
|
الثانية
|
750
|
الثالثة
|
770
|
الرابعة
|
790
|
الخامسة
|
812
|
د) درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة
|
الرقم الاستدلالي
|
الأولى
|
770
|
الثانية
|
790
|
الثالثة
|
812
|
الرابعة
|
840
|
الخامسة
|
870
|
السادسة
|
905
|
الفرع الثالث
إطار مراقب عام السجون
المادة 16
يشتمل إطار مراقب عام السجون على درجة فريدة هي مراقب عام السجون، تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة
|
الرقم الاستدلالي
|
الأولى
|
870
|
الثانية
|
905
|
الثالثة
|
940
|
الرابعة
|
975
|
الباب الثالث
التوظيف والتمين والتكوين
الفرع الأول
التوظيف
المادة 17
يوظف في درجة مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
-شهادة الباكالوريا ؛
- دبلوم التأهيل المهني المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) كما وقع تغييره.
المادة 18
يوظف في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم التقني المتخصص المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) كما وقع تغييره.
المادة 19
يوظف في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
-الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ؛
- الماستر أو الماستر المتخصص المسلم من أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة ؛
- شهادة السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية المسلمة من أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) كما وقع تغييره.
المادة 20
يوظف في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
-شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
- الدكتوراه في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) كما وقع تغييره.
المادة 21
تفتح المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بناء على الحاجيات، في وجه المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطار مراقب السجون، وفي وجه المرشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطار قائد السجون.
ويمكن تمديد حد السن الأقصى المذكور لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها ألجل التقاعد من غير أن تتجاوز 35 سنة بالنسبة لإطار مراقب السجون و40 سنة بالنسبة لإطار قائد السجون.
استثناء من أحكام المادتين 17 و 18 أعلاه يمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، القيام بتوظيفات عن طريق الانتقاء في حدود %10 من مجموع المناصب المفتوحة للتوظيف في درجتي مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية ومراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية مع مراعاة شروط التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 22
يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم ،1.58.008 الشروط الخاصة التالية :
- ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة قد يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية أو تعرقل عمل عضو من الأعضاء والذي من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، و لا سيما التمديد الوريدي في السيقان، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والأمراض المزمنة والاضطرابات النفسية التي تطلبت أو تتطلب تتبعا أو عالجا في إحدى المؤسسات المتخصصة، وكل إصابة في الحلق والحنجرة قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع الترشيح للتوظيف ؛
- أن يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا ؛
- أن يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 16/10 على الأقل دون استعمال النظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين، وأن يتوفروا من غير حذاء على قامة ال تقل عن 1,73 متر فيما يخص الذكور و 1,64 متر فيما يخص الإناث. غير أنه، يجوز للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول والقوة البصرية لفائدة بعض المترشحين طبقا لما تقتضيه ضرورة المصلحة ؛
- أن يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف، ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام بأن يرجع إلى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة، وتطبق هذه المقتضيات على الموظفين الذين تم سلك مسطرة ترك الوظيفة في حقهم طبقا للفصل 75 مكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم ،1.58.008 غير أنه يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.
المادة 23
تعين بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجنة طبية يعهد إليها بإجراء الفحوصات المتعلقة بالأهلية البدنية والنفسية للمترشحين للتوظيف في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 24
تخضع ملفات الترشيح للمباريات المفتوحة لولوج مختلف الدرجات لعملية انتقاء أولي. ولا يستدعى الاجتياز هذه المباريات إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء.
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات ومعايير الانتقاء الأولي لملفات الترشيح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني
التمين والتكوين والترسيم
المادة 25
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و18 و19 و20 من هذا المرسوم بصفة موظفين متمرنين ويخضعون وجوبا لتكوين اساسي شبه عسكري بالمركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو إحدى ملحقاته، في شكل تكوينات نظرية وتطبيقية.
تحدد برامج التكوين ي الأساسي، ومدته وكيفيات تنظيمه بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
يمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يأذن لكل متمرن لم يحصل عند نهاية التكوين الأساسي على النقط الكافية في التدريب شبه العسكري ولمرة واحدة في إعادة الخضوع للتكوين خلال فترة التمرين.
يعفى ويحذف من الأسلاك، بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل متمرن ارتكب خلال مدة التكوين أفعال تتنافى مع قواعد الانضباط وحسن السلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفترة، أو تبين عدم قدرته على استكمال التدريب شبه العسكري بناء على تقرير مفصل من مدير المركز الوطني لتكوين الأطر المذكور.
المادة 26
لا يمكن ترسيم الموظف المتمرن إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين ويمكن تمديد فترة التمرين مرة واحدة دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيم الموظف المتمرن بعد انصرام سنة التمرين أو بعد التمديد وجب إما إعفاؤه أو إعادة إدماجه في درجته أو إطاره الأصلي إن كان ينتمي إلى الإدارة.
المادة 27
يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل منتظم لدورات التكوين المستمر أو المتخصص أو التأهيلي بالمركز الوطني لتكوين الأطر السالف الذكر أو بإحدى ملحقاته أو بأي مكان تحدده الإدارة.
ويلزم كل الموظفين المعينين للاستفادة من دورات التكوين بالالتحاق بالمكان والوقت المحدد للتكوين، وباحترام جميع الضوابط المحددة في النظام الداخلي للمركز المذكور، الذي يضعه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في أدائه المهني أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية بالمركز الوطني المذكور أو بإحدى ملحقاته.
الباب الرابع
الترقية في الرتبة أو الدرجة
المادة 28
يتم الترقي من رتبة إلى أخرى حسب أنساق الترقي المحددة في الجدول أسفله :
الرتبة
|
السريع
|
المتوسط
|
الأقدمية
|
الرتبة 1 الى 2
|
سنة
|
سنة
|
سنة
|
الرتبة 2 الى 3
|
سنة
|
سنة ونصف
|
سنتان
|
الرتبة 3 الى 4
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات
|
الرتبة 4 الى 5
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات ونصف
|
الرتبة 5 الى 6
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات ونصف
|
الرتبة 6 الى 7
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 7 الى 8
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 8 الى 9
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 9 الى 10
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
تتم الترقية إلى الرتبة الاستثنائية من درجتي قائد السجون مساعد من الدرجتين الأولى والثانية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الموظفين المنتمين إلى الدرجة المعنية الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة في الرتبة العاشرة، وذلك في حدود عشر (1/10) عدد مناصب الدرجة المعنية المقيدة في الميزانية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لقائد السجون ممتاز من الدرجتين الأولى والثانية مباشرة كل ثلاث سنوات.
وتتم الترقية من رتبة إلى رتبة موالية بالنسبة لدرجة مراقب عام السجون مباشرة كل أربع سنوات.
المادة 29
تتم الترقية بالاختيار سنويا بناء على معايير الاستحقاق وبعد دراسة معمقة للقيمة والمردودية المهنية للموظفين المسجلين في جدول الترقي السنوي المستوفين للشروط المحددة في هذا المرسوم.
يمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج القيام، سنويا، بترقية خاصة لفائدة الموظفين الخاضعين لهذا النظام الساسي الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك في الدرجة والرتبة على حد سواء، ويمكن أن تقرر هذه الترقيات ولو بعد وفاة المعنيين بالأمر.
المادة 30
يعين في درجة مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود30 % من الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة دون أن يتجاوز عدد مراقبي السجون المساعدين من الدرجة الأولى 60 % من عدد المناصب المقيدة بالميزانية الخاصة بمراقبي السجون المساعدين من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 31
يعين في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 30 % من الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة.
المادة 32
يعين في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 30 % من الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة.
المادة 33
يعين في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود %30 من الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة دون أن يتجاوز عدد الموظفين المرتبين في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية40 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية الخاصة بمراقبي السجون الرؤساء من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 34
يعين في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 30 % من الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة.
المادة 35
يمكن التعيين في درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى الذين قضوا ثمان (8) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ومن بين الموظفين المرتبين في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى الذين قضوا على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويمارسون في تاريخ التعيين ومنذ مدة ال تقل عن سنتين إحدى مهام المسؤولية، وتتم هذه الترقية في حدود 25 % من مجموع الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة.
المادة 36
يمكن التعيين في درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين:
- الموظفين المرتبين في درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية الذين قضوا ثمان (8) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
- الموظفين المرتبين في درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية الذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويمارسون في تاريخ التعيين ومنذ مدة ال تقل عن سنتين (2) إحدى مهام المسؤولية.
ويتم هذا التعيين في حدود 25 % من مجموع الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة، دون أن يتجاوز عدد المرتبين في درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى 25 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية الخاصة بإطار قائد السجون.
المادة 37
يمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يعين في درجة مراقب عام السجون عن طريق الترقية بالاختيار من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى الذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين يمارسون، في تاريخ التعيين، إحدى مهام المسؤولية، وذلك في حدود 4 % من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لإطار قائد السجون.
المادة 38
يعين الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم والذين يلجون، طبقا لمقتضياته، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تعادل أو تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم الأصلية. ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية، ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الجدول الوارد في المادة 28 أعلاه.
غير أنه بالنسبة للموظفين المرتبين في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى، أو درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية أو درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى، والذين يلجون درجة أعلى من درجتهم، فإنهم يرتبون في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم سابقا، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة.
الباب الخامس
نظم التعويضات
المادة 39
يستفيد موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج من تعويض عن التأطير وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التحملات الخاصة وفق المقادير الشهرية المحددة في الجدولين رقم 1 ورقم 2 التاليين :
الجدول رقم 1
الدرجات
|
المقدار الشهري بالدرهم
|
التعويض عن التأطير
|
التعويض عن الأعباء
|
التعويض عن الأخطار
|
ابتداء من فاتح يناير 2025
|
ابتداء من فاتح يوليو 2025
|
مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية
|
الرتب من 1 إلى 5
|
3.104
|
3.145
|
864
|
1.370
|
الرتبة 6 فما فوق
|
3.158
|
3.200
|
مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى
|
الرتب من 1 إلى 5
|
3.199
|
3.449
|
1.123
|
1.370
|
الرتبة 6 فما فوق
|
3.261
|
3.493
|
مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية
|
الرتب من 1 إلى 5
|
3.899
|
4.075
|
1.447
|
1.370
|
الرتبة 6 فما فوق
|
3.905
|
4.080
|
مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى
|
الرتب من 1 إلى 5
|
3.980
|
4.184
|
1.658
|
1.370
|
الرتبة 6 فما فوق
|
4.000
|
4.215
|
قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية
|
الرتب من 1 إلى 5
|
4.070
|
4.535
|
3.200
|
2.200
|
الرتبة 6 فما فوق
|
4.270
|
4.732
|
قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى
|
الرتب من 1 إلى 5
|
4.410
|
5.284
|
7.736
|
2.400
|
الرتبة 6 فما فوق
|
4.590
|
5.481
|
7.750
|
قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية
|
الرتب من 1 إلى 3
|
9.100
|
9.992
|
10.033
|
2.600
|
الرتبة 4 فما فوق
|
9.300
|
10.191
|
10.072
|
قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى
|
الرتب من 1 إلى 3
|
10.640
|
11.527
|
12.500
|
2.800
|
الرتبة 4 فما فوق
|
10.870
|
11.763
|
مراقب عام السجون
|
الرتبة الأولى
|
16.260
|
17.151
|
15.900
|
2.900
|
الرتبة الثانية
|
17.330
|
18.221
|
16.105
|
الرتبة الثالثة
|
19.380
|
20.270
|
16.200
|
الرتبة الرابعة
|
21.380
|
22.268
|
16.400
|
الجدول رقم 2
الدرجات
|
المقدار الشهري للتعويض عن التحملات الخاصة بالدرهم
|
فاتح يناير 2025
|
فاتح يوليو 2025
|
مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية
|
180
|
800
|
مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى
|
550
|
1.000
|
مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية
|
1.050
|
1.600
|
مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى
|
1.340
|
1.900
|
قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية
|
2.100
|
2.500
|
قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى
|
4.000
|
4.000
|
قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية
|
4.800
|
4.800
|
قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى
|
5.000
|
5.000
|
مراقب عام السجون
|
6.000
|
6.000
|
تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدولين أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض عن المسؤولية والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
علاوة على التعويضات المحددة في هذه المادة، يستفيد أعضاء فرق الحماية والتدخل المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، من تعويض جزافي قدره 1.000 درهم شهريا يؤدى كل ثلاثة أشهر بواسطة قوائم إسمية.
الباب السادس
النظام التأديبي
المادة 40
تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تبعا لخطورتها، على ثلاث درجات :
*عقوبات الدرجة الأولى :
-الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
- النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر.
* عقوبات الدرجة الثانية :
-الحذف من لائحة الترقي ؛
- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أقصاها ستة أشهر ؛
- الانحدار من الرتبة ؛
- القهقرة في الدرجة.
* عقوبات الدرجة الثالثة :
-الإحالة الحتمية على التقاعد إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد ؛
- العزل.
المادة 41
تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على المستوى المركزي وفقا للنصوص الجاري بها العمل. وطبقا لأحكام الفصل 65 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم ،1.58.008 يختص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بسلطة تأديب موظفي الهيئة المذكورة.
تصدر العقوبات التأديبية، بعد استشارة المجلس التأديبي، طبقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف السالف الذكر رقم ،1.58.008 غير أنه يمكن أن تصدر عقوبات الدرجة الأولى بقرار معلل ودون استشارة المجلس التأديبي، وذلك بعد تمكين الموظف المتابع بالإدلاء بتصريحاته، بواسطة استفسار كتابي.
وللموظف الموقوف عن العمل طبقا لأحكام الفصل 73 من الظهير الشريف المذكور، الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه، إذا صدرت في حقه إحدى عقوبات الدرجة الأولى أو لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ توقيفه.
الباب السابع
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 42
يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون المنتمون إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات الجديدة في الرتبة ذات رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المكتسب في درجتهم الأصلية وفق الجدول التالي :
الدرجة الحالية
|
الدرجة الجديدة
|
مراقب مربي
|
مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية
|
مراقب مربي ممتاز
|
مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى
|
ضابط مربي
|
مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية
|
ضابط مربي ممتاز
|
مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى
|
قائد مربي
|
قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية
|
قائد مربي ممتاز
|
قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى
|
مراقب عام للسجون
|
قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية
|
غير أن المراقبين العامين للسجون الذين قضوا عشر (10) سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويزاولون على الأقل مهمة رئيس قسم بالإدارة المركزية أو مدير مؤسسة سجنية، يدمجون في درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى في الرتبة ذات رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المكتسب في درجتهم الأصلية.
المادة 43
يمكن إدماج الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، بناء على طلب يقدم داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك بعد موافقة الإدارة.
ويتم هذا الإدماج في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المكتسب في الدرجة الأصلية، وإن اقتضى الحال آخر رتبة في الدرجة الجديدة إذا كان الرقم الاستدلالي المكتسب في الدرجة الأصلية يفوق الرقم الاستدلالي لآخر رتبة في الدرجة الجديدة، وذلك وفق الجدول التالي :
الدرجة الأصلية
|
الدرجة الجديدة
|
- مساعد تقني من الدرجة الثانية ؛
- مساعد إداري من الدرجة الثانية.
|
مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية
|
- تقني من الدرجة الرابعة ؛
- محرر من الدرجة الرابعة ؛
- مساعد تقني من الدرجة الأولى ؛
- مساعد إداري من الدرجة الأولى.
|
مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولي
|
- تقني من الدرجة الثالثة ؛
- محرر من الدرجة الثالثة.
|
مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية
|
- محرر من الدرجة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الثانية.
|
مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولي
|
- متصرف من الدرجة الثالثة ؛
- تقني من الدرجة الأولى ؛
- محرر من الدرجة الأولى.
|
قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية
|
- متصرف من الدرجة الثانية ؛
- مهندس الدولة من الدرجة الأولي ؛
- مهندس معماري من الدرجة الأولى ؛
- مهندس الدولة من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري من الدرجة الممتازة ؛
- طبيب، صيدلي، طبيب أسنان من الدرجة الأولي.
|
قائد السجون مساعد من الدرجة الأولي
|
- متصرف من الدرجة الأولي ؛
- أستاذ من الدرجة الأولي ؛
- مهندس دولة رئيس من الدرجة الأولي ؛
- مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولي ؛
- طبيب، صيدلي، طبيب أسنان من الدرجة الاستثنائية ؛
- طبيب، صيدلي، طبيب أسنان من الدرجة الممتازة.
|
قائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية
|
- مهندس الدولة رئيس من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة ؛
- طبيب، صيدلي، طبيب أسنان خارج الدرجة.
|
قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولي
|
لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقل أجرة المعنيين بالأمر بعد إدماجهم في درجاتهم الجديدة عن الأجرة التي كانوا يتقاضونها في درجتهم الأصلية. وفي حالة ما إذا ترتب عن الإدماج نقص في الأجرة، يخول للمعنيين بالأمر تعويض تكميلي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.
المادة 44
يخضع الموظفون المدمجون طبقا للمادة 43 أعلاه، بعد الإدماج، لتكوين بالمركز الوطني لتكوين الأطر السالف الذكر أو بإحدى ملحقاته، تحدد برامجه ومدته وكيفيات تنظيمه بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 45
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا للمادتين 42 و43 أعلاه، بنفس الوضعية فيما يتعلق بالأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ما عدا إذا كان الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة يفوق الرقم الاستدلالي للرتبة الأصلية.
ويحتفظون بالأقدمية في الدرجة المكتسبة في درجاتهم الأصلية، ما عدا بالنسبة للمدمجين في درجة قائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى الذين يحتفظون بأقدمية في الدرجة محددة في أربع (4) سنوات.
المادة 46
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير.2025 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.16.88 الصادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 47
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : أمل الفلاح.