مرسوم رقم 865-24-2 صادر في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025) بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 63 و67 و68 ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.470 الصادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022) بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1446 (26 ديسمبر 2024(،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة ومددها كما يلي :
الخصة
|
المدة
|
زواج القاضي (ة)
|
05 أيام
|
ختان أحد أبناء القاضي (ة)
|
يوم واحد
|
زواج أحد أبناء القاضي (ة) أو أحد ربائبه أو مكفوليه
|
يوم واحد
|
عملية جراحية لزوج القاضي (ة) أو أحد أبنائه أو مكفوليه
|
يومان
|
وفاة أحد أصول القاضي (ة) أو أحد أبنائه أو زوجه
|
04 أيام
|
وفاة أحد أحفاد القاضي (ة) أو أحد إخوته أو أخواته
|
يومان
|
وفاة أحد أصول زوج القاضي (ة) أو أبناء زوجه من زواج سابق أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه
|
يوم واحد
|
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح رخصة المرض المتوسطة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.470 الصادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، تمنح رخصة المرض الطويلة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة في الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
تحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمرضية المشار إليها في المواد الأولى و2 و3 من هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية،
الإمضاء : أمين التهراوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : أمل الفلاح.