قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 24-2408 صادر في 28 من ربيع الاول 1446 (2 أكتوبر 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
رقم النص : 2408-24 نوعية النص : قرار
الموقِّع : فاطمة الزهراء المنصوري تاريخ النشر : 02/10/2024
رقم الجريدة الرسمية : 7365 تاريخ آخر تعديل : 30/12/2024
الموضوع : اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

المحتوى

قرار لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 24-2408 صادر في 28 من ربيع الاول 1446 (2 أكتوبر 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
بناء على المرسوم رقم 751 23 2 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ولا سيما المادة 21 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (9 يناير 1976) بشأن التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات،
قررت ما يلي :

المديرية العامة لإعداد التراب والتعمير
المادة الأولى

تشتمل مديرية إعداد التراب الوطني على الأقسام التالية :
 -قسم الاستشراف والتخطيط الترابي ؛
- قسم دعم التقائية وحكامة إعداد التراب ؛
- قسم دعم الديناميات الترابية المستدامة ؛
- قسم دعم التنافسية والتماسك الترابي ؛
- قسم الهندسة الترابية.

المادة 2

تناط بقسم الاستشراف والتخطيط الترابي، المهام التالية:
- بلورة رؤية استشرافية لإعداد المجال الترابي على الصعيدين الوطني والجهوي ؛
- دعم تطور المنظومة الوظيفية الترابية واقتراح آليات المواكبة ؛
- المساهمة في تعزيز انسجام الرؤى الاستراتيجية الحضرية مع توجهات إعداد التراب ؛
- مواكبة وثائق التخطيط الترابي.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة الاستشراف الترابي ؛
- مصلحة مواكبة التخطيط الترابي ؛
- مصلحة المنظومة الوظيفية الترابية.

المادة 3

تناط بقسم دعم التقائية وحكامة إعداد التراب، المهام التالية:
 -
إعداد دراسات استراتيجية وتقارير موضوعاتية لمواكبة حكامة إعداد التراب ؛
- تتبع وتحليل الاستراتيجيات القطاعية المجالية ؛
- صياغة تقرير سنوي حول واقع حال إعداد التراب ؛
- الإسهام في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال إعداد التراب ؛
- القيام بمهام الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني وكتابة اللجنة الوزارية لإعداد التراب الوطني ؛
- تتبع أشغال المجالس العليا والوطنية وهيئات التشاور في مجال إعداد التراب.
ويضم المصلحتين التاليتين :
- مصلحة دعم الاندماجية وتحليل الاستراتيجيات الوطنية ؛
- مصلحة تتبع هيئات التشاور.

المادة 4

تناط بقسم دعم الديناميات الترابية المستدامة، المهام التالية :
 -تتبع ومواكبة سياسات واستراتيجيات التنمية الترابية المستدامة ؛
- الإسهام في تثمين المجالات الحساسة والهشة ؛
- دعم التدبير المستدام للموارد المجالية وتعزيز صمود المجالات الترابية ؛
- دعم الشراكة والتعاون في ميدان إعداد التراب والتنمية المستدامة.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة تتبع سياسات التنمية المستدامة ؛
- مصلحة تثمين ودعم المجالات الحساسة والهشة.

المادة 5

تناط بقسم دعم التنافسية والتماسك الترابي، المهام التالية :
 -الإسهام في دعم تنافسية وجاذبية المجالات الترابية بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- دعم التماسك والإنصاف الترابي ؛
- تتبع المشاريع الترابية المهيكلة.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة دعم تنافسية وجاذبية المجالات الترابية ؛
- مصلحة دعم التماسك والإنصاف الترابي ؛
- مصلحة تتبع المشاريع الترابية المهيكلة.

المادة 6

تناط بقسم الهندسة الترابية، المهام التالية :
- مواكبة تتبع المشاريع الترابية وتقييمها ؛
- المساهمة في تعزيز القدرات في مجال الهندسة الترابية ؛
- تطوير أدوات الدعم المنهجي والتقني ؛
- تثمين العرض المجالي.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة المشاريع الترابية ؛
- مصلحة المناهج والآليات.

المادة 7

تشتمل مديرية التعمير على الأقسام التالية :
 -قسم التخطيط العمراني ؛
- قسم التنمية الحضرية ؛
- قسم الاستشراف وتعزيز صمود المجالات الترابية ؛
- قسم التقديرات والتهيئة العقارية.

المادة 8

تناط بقسم التخطيط العمراني، المهام التالية :
 -وضع استراتيجيات ومخططات عمل للنهوض بميدان التعمير، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجهات المعنية ؛
- وضع مخططات التعمير والسهر على تتبع تنفيذها ؛
- وضع القواعد المتعلقة بالتعمير ومختلف استعمالات المجالات الترابية ؛
- تحديد البرامج الخاصة بإعداد وثائق التعمير والسهر على تتبع تنفيذها بشراكة مع كافة المتدخلين ؛
- إعداد الدراسات المتعلقة بالتخطيط العمراني.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة مخططات توجيه التهيئة العمرانية ؛
- مصلحة تصاميم التهيئة ؛
- مصلحة مخططات تنمية التكتلات العمرانية القروية ؛
- مصلحة مراقبة المطابقة.

المادة 9

تناط بقسم التنمية الحضرية، المهام التالية :
 -العمل على تطوير مقاربات متجددة وعملياتية لإرساء مبادئ التعمير المستدام ؛
- وضع آليات التعمير العملياتي ؛
- مواكبة الفاعلين والمتدخلين في ميدان التعمير وتأطيرهم ؛
- مواكبة المشاريع الاستثمارية ؛
- مواكبة الاستراتيجيات القطاعية والإسهام في إعدادها وتناسقها واستشراف انعكاساتها المجالية.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة المشاريع الحضرية الكبرى ؛
- مصلحة الأقطاب الحضرية والمدن الجديدة ؛
- مصلحة مواكبة ودعم المشاريع الاستثمارية ؛
- مصلحة التنمية الحضرية المستدامة.

المادة 10

تناط بقسم الاستشراف وتعزيز صمود المجالات الترابية، المهام التالية :
 -تطوير منظومة التخطيط الترابي ؛
- الإسهام في دعم صمود المجالات الترابية ومواجهة المخاطر والتكيف معها ؛
- إرساء مقاربات استشرافية لتقييم الممارسات الحضرية ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث المواكبة لتطوير النماذج الحضرية.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة دعم صمود المجالات الترابية ؛
- مصلحة تقييم الممارسات الحضرية ؛
- مصلحة الأبحاث والنمذجة في ميدان التعمير.

المادة 11

تناط بقسم التقديرات والتهيئة العقارية، المهام التالية :
 -مواكبة التحول الرقمي للمجالات الحضرية ؛
- تطوير قاعدة المعطيات الحضرية ؛
- مواكبة التدبير اللامادي ورقمنة المساطر في ميدان التعمير ؛
- تجميع وتتبع مؤشرات التخطيط والتدبير الحضري ؛
- تطوير مؤشرات النجاعة.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة الاستشعار عن بعد والخرائطية ؛
- مصلحة تتبع مؤشرات التخطيط والتدبير الحضري ؛
- مصلحة التهيئة العقارية.

المادة 12

تشتمل مديرية الهندسة المعمارية على الأقسام التالية :
 -قسم النهوض بالهندسة المعمارية ؛
- قسم تقنيات الهندسة والجودة المعمارية ؛
- قسم دعم ومواكبة مهنة الهندسة المعمارية.

المادة 13

تناط بقسم النهوض بالهندسة المعمارية، المهام التالية :
- المساهمة  في تأهيل ورد الاعتبار للتراث المعماري والعمراني ؛
- تحفيز البحث والجودة المعمارية والحضرية والارتقاء بالمناظر الحضرية والمشهدية ؛
- تأهيل العمارة بالعالم القروي عبر وضع برامج للمساعدة المعمارية بشراكة مع الفاعلين المحليين ومهنيي القطاع ؛
- النهوض بالجودة المعمارية عبر مواكبة مشاريع مرافق الدولة والمؤسسات التابعة لها، موضوع المباريات والاستشارات المعمارية ؛
- التحسيس والتواصل حول المعمار والإشكاليات المرتبطة به.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة التراث المعماري ؛
- مصلحة البحث المعماري والمباريات ؛
- مصلحة المواقع والمشاهد العمرانية.

المادة 14

تناط بقسم تقنيات الهندسة والجودة المعمارية، المهام التالية :
- الارتقاء بجودة المشهد المعماري والعمراني والمساهمة في الحفاظ على جمالية وسلامة واجهات البنايات بشراكة مع كافة المتدخلين العموميين والمهنيين ؛
- المساهمة في إعداد ومتابعة مختلف المعايير والوثائق المرجعية والمواثيق المتعلقة بالهندسة المعمارية ؛
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وضابطات الهندسة المعمارية والبرامج التنفيذية لدعم جودة الإطار المبني وتنظيمه ؛
- تشجيع وتحفيز الإبداع والبحث لتطوير الإنتاج المعماري بمختلف أشكاله التعبيرية ومراعاة شروط الاستدامة والنجاعة.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة تقنيات الهندسة المعمارية ؛
- مصلحة الجودة المعمارية والاستدامة.

المادة 15

تناط بقسم دعم ومواكبة مهنة الهندسة المعمارية، المهام التالية :
 -مواكبة ممارسة مهنة الهندسة المعمارية في الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ؛
- السهر على التأطير القانوني لمهنة الهندسة المعمارية ووضع شروط الارتقاء بممارستها ؛
- إبداء الرأي في شأن ملفات طلبات المعادلة ؛
- تعزيز الشراكة مع المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ؛
- دعم المهنية في مجال الهندسة المعمارية عبر تحديث هياكلها وتعزيز أخلاقيات المهنة.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة ممارسة المهنة ؛
- مصلحة دعم ومواكبة مهنة الهندسة المعمارية.

المديرية العامة للإسكان وسياسة المدينة
المادة 16

تشتمل مديرية الإسكان والإنعاش العقاري على الأقسام التالية :
 -قسم تحسين ظروف السكن ؛
- قسم تثمين المدن والأنسجة العتيقة ؛
- قسم الدراسات وتقييم البرامج السكنية ؛
- قسم الإنعاش العقاري.

المادة 17

تناط بقسم تحسين ظروف السكن، المهام التالية :
 -الإسهام في البرمجة الميزانياتية للعمليات الهادفة إلى القضاء على دور الصفيح وأحياء السكن غير القانوني بتعاون مع الجهات المعنية ؛
- دراسة طلبات التمويل الواردة على الوزارة بخصوص العمليات التي تهم القضاء على دور الصفيح وأحياء السكن غير القانوني ؛
- التعاقد بشأن العمليات الممولة من طرف هذه الوزارة في إطار معالجة وضعية قاطني دور الصفيح وأحياء السكن غير القانوني ؛
- تتبع إنجاز العمليات المتعاقد بشأنها في مجالي معالجة وضعية قاطني دور الصفيح وأحياء السكن غير القانوني ؛
- دراسة طلبات تحويل الاعتمادات المالية المتعاقد بشأنها في إطار العمليات الهادفة إلى معالجة دور الصفيح وأحياء السكن غير القانوني ؛
- مواكبة تمثيليات الوزارة على المستوى الترابي في عملية تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالاتفاقيات التي تهم مجال اختصاص القسم.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة عمليات القضاء على دور الصفيح ؛
- مصلحة عمليات معالجة أحياء السكن غير القانوني ؛
- مصلحة مواكبة عمليات القضاء على السكن غير اللائق.

المادة 18

تناط بقسم تثمين المدن والأنسجة العتيقة، المهام التالية :
 -وضع الاستراتيجيات وبرامج العمل المتعلقة بمعالجة السكن الآيل للسقوط ورد الاعتبار وتثمين المدن والأنسجة العتيقة ؛
- المساهمة في البرمجة الميزانياتية للعمليات الهادفة إلى معالجة السكن المهدد بالانهيار وعمليات رد الاعتبار وتثمين المدن والأنسجة العتيقة ؛
- السهر على التعاقد بشأن العمليات الممولة من طرف هذه الوزارة في إطار معالجة السكن الآيل للسقوط ورد الاعتبار وتثمين المدن والأنسجة العتيقة ؛
- القيام بمهام تتبع البرامج والعمليات المتعاقد بشأنها، في مجالات معالجة السكن المهدد بالانهيار ورد الاعتبار وتثمين المدن والأنسجة العتيقة ؛
- دراسة طلبات التمويل الواردة على الوزارة بخصوص العمليات التي تهم معالجة السكن المهدد بالانهيار وعمليات رد الاعتبار وتثمين المدن والأنسجة العتيقة.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة عمليات معالجة السكن المهدد بالانهيار ؛
- مصلحة عمليات رد الاعتبار وتثمين المدن والأنسجة العتيقة.

المادة 19

تناط بقسم الدراسات وتقييم البرامج السكنية، المهام التالية :
 -القيام بأبحاث ودراسات تهم قطاع السكن والإنعاش العقاري ؛
- العمل على افتحاص وتقييم البرامج المتعاقد بشأنها، وذلك بتشاور وتنسيق مع المصالح المعنية ببرامج السكن غير اللائق والإنعاش العقاري ورد الاعتبار وتثمين المدن والأنسجة العتيقة ؛
- وضع الآليات والمناهج الكفيلة بتوطيد وتقوية المعطيات المتعلقة بتنفيذ مختلف البرامج السكنية.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة الدراسات الخاصة ؛
- مصلحة تقييم وافتحاص البرامج السكنية ؛
- مصلحة اليقظة.

المادة 20

تناط بقسم الإنعاش العقاري، المهام التالية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والعمليات الهادفة إلى تشجيع الولوج إلى السكن وتطوير البرامج السكنية الموجهة لمختلف الشرائح الاجتماعية ؛
- تنفيذ وتتبع برامج التدخل ذات الصلة بالاستراتيجيات والبرامج المسطرة، ولا سيما منها المستفيدة من دعم الدولة ؛
- تتبع إنتاج وحدات السكن المنجزة من طرف القطاعين العام والخاص، وكذا المتعاقدين مع الدولة في مجال السكن ؛
- تأطير وتشجيع مجال الإنعاش العقاري وتتبعه والنهوض به ؛
- التعاون والتنسيق مع جميع المتدخلين لتنظيم مجال الإنعاش العقاري وتطوير الشراكة والعمل التعاوني ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية لتيسير الولوج للملكية والسكن المعد للكراء.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة تشجيع الولوج إلى السكن ؛
- مصلحة تتبع إنتاج السكن ؛
- مصلحة دعم برامج السكن ؛
- مصلحة مواكبة العمل التعاوني في مجال السكن.

المادة 21

تشتمل مديرية سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية على الأقسام التالية :
 -قسم الدراسات والأبحاث ؛
- قسم البرمجة ودراسة المشاريع ؛
- قسم التعاقد ومواكبة الفاعلين ؛
- قسم التتبع والتقييم.

المادة 22

تناط بقسم الدراسات والأبحاث المهام التالية :
 -الإسهام في إعداد الاستراتيجيات والإجراءات الرامية إلى توزيع عادل للسكان والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات والبنيات التحتية ؛
- تتبع الديناميات الترابية من خلال جمع وتحليل المؤشرات المجالية المتعلقة بالمجالات الحضرية والقروية ؛
- تجديد وتطوير مقاربات تأهيل وتنمية المجالات ذات الخصوصيات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنوعة ؛
- تعميق الأبحاث والدراسات حول الإشكاليات المجالية الجديدة التي تهم سياسة المدينة والتنمية المجالية بالتعاون مع القطاعات المعنية ؛
- مواكبة ودعم الجماعات الترابية في تطوير إعداد الدراسات الاستراتيجية حول التنمية المجالية سواء في المدن أو القرى.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة الدراسات الحضرية والتماسك الاجتماعي ؛
- مصلحة الدراسات القروية ؛
- مصلحة تثمين العرض الترابي.

المادة 23

تناط بقسم البرمجة ودراسة المشاريع، المهام التالية :
 -تخطيط وبرمجة وتنسيق التدخلات وكذا مختلف الإمكانيات التقنية والمالية لإنجاز المشاريع المتعلقة بالمجالات الحضرية والقروية ؛
- وضع الإطار الترابي الضروري لتوجيه أمثل للتدخلات العمومية في مجال سياسة المدينة وتحديد المجالات ذات الأولوية ؛
- المساهمة في إعداد ميزانية التدخلات العمومية على المستويين الحضري والقروي، وتحديد الأولويات وآجال التنفيذ ؛
- تتبع، بشراكة وتنسيق مع الفاعلين المعنيين، الدراسات التقنية القبلية الخاصة ببرامج ومشاريع سياسة المدينة، وتدقيق التكلفة المالية حسب المعايير التقنية المعتمدة واقتراح حدود مساهمة الوزارة ؛
- تجميع وتحليل وتركيب المعطيات السوسيو اقتصادية والحاجيات التنموية لمجالات التدخل، خاصة فيما يتعلق بإعداد الخطة الشمولية لكل برنامج ؛
- تنسيق وضمان التدخلات العمومية في مجال تنفيذ برامج سياسة المدينة في إطار احترام الالتزامات المتعاقد بشأنها ؛
- إعداد التقارير المرحلية الخاصة بتقدم دراسة المشاريع مع الشركاء المعنيين.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة البرمجة المجالية والمالية ؛
- مصلحة دراسة المشاريع الحضرية ؛
- مصلحة دراسة مشاريع دعم التنمية القروية.

المادة 24

تناط بقسم التعاقد ومواكبة الفاعلين، المهام التالية :
 -تطوير الشراكة والتعاقد في مجال سياسة المدينة والتنمية المجالية ؛
- وضع آليات تعاقد دقيق على مستوى الأهداف والتركيبة المالية والمدى الزمني ؛
- إرساء الآليات العملية للإنجاز والتتبع والتقييم على المستويين العملي والإجرائي لمشاريع الاتفاقيات المبرمة ؛
- مواكبة المبادرات المحلية للرفع من اندماجية المشاريع المقترحة سواء تعلق الأمر بالمدن أو الأحياء أو المراكز القروية ؛
- تطوير الحكامة التشاركية وتعزيز التقائية التدخلات العمومية، وتنشيط أعمال اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة التعاقد حول المشاريع الحضرية ؛
- مصلحة التعاقد لدعم التنمية القروية ؛
- مصلحة مواكبة الفاعلين ودعم االالتقائية.

المادة 25

تناط بقسم التتبع والتقييم، المهام التالية :
 -
تتبع المشاريع والبرامج المعتمدة في إطار سياسة المدينة ؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مساهمة الوزارة وفق الشروط المحددة في بنود الاتفاقيات المشمولة بجميع الشركاء ؛
- تحديد وضعية تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع ؛
- إنتاج مؤشرات الأداء لتقييم برامج الوزارة في إطار سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية ؛
- رصد المعلومات والمعطيات المتعلقة بمشاريع سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية وإدماجها بنظام المعلومات.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة تتبع المشاريع المبرمجة بالمجال القروي ؛
- مصلحة تتبع المشاريع المبرمجة بالمجال الحضري ؛
- مصلحة تتبع المشاريع الخاصة وتقييم الأداء.

المادة 26

تشتمل مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين على الأقسام التالية :
 -قسم التقييس والتنظيم والنهوض بالجودة ؛
- قسم الاستدامة في البناء ؛
- قسم العلاقات مع المهنيين ؛
- قسم تطوير مناهج وتقنيات البناء.

المادة 27

تناط بقسم التقييس والتنظيم والنهوض بالجودة، المهام التالية :
 -
النهوض بالسلامة والجودة في ميدان البناء ؛
- تحسين وتحيين المعايير التقنية والتنظيمية لقطاع البناء ؛
- تأمين اليقظة التنظيمية والمعيارية لقطاع البناء ؛
- المساهمة في إعداد أنظمة حساب وتقييس المنشآت مع مختلف الفرقاء ؛
- إعداد الدلائل التقنية الخاصة بتأطير قطاع البناء.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -
مصلحة التقييس والمطابقة والنهوض بالجودة ؛
- مصلحة التنظيم والتدابير الحمائية والوقاية من المخاطر.

المادة 28

تناط بقسم الاستدامة في البناء، المهام التالية :
 -
تعزيز الاستدامة والنجاعة الطاقية على مستوى البناء والسكن ؛
- تشجيع وتعزيز استخدام مواد وتقنيات البناء المستدامة ؛
- الإسهام في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بإدماج الاستدامة والنجاعة الطاقية في قطاع البناء وإنجاز المراجع التقنية في مجال استدامة المباني ؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج الحكومية الخاصة بالتنمية المستدامة في قطاع البناء.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة ؛
- مصلحة النهوض بالاستدامة في البناء ؛
- مصلحة تتبع وتقييم الاستدامة في البناء.

المادة 29

تناط بقسم العلاقات مع المهنيين، المهام التالية :
- الإسهام في تأطير مهنيي القطاع والنهوض بمهن البناء ؛
- السهر على تنظيم العلاقات مع مختلف الفاعلين المهنيين في القطاع ؛
- العمل على وضع إطار تنظيمي وتقني ملهن البناء مع مختلف الفرقاء المعنيين ؛
- تدبير نظام تصنيف وترتيب مقاولات البناء.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة العلاقات مع المهنيين ؛
- مصلحة النهوض بمهن البناء ؛
- مصلحة التصنيف والترتيب.

المادة 30

تناط بقسم تطوير مناهج وتقنيات البناء، المهام التالية :
 -إنجاز الدراسات حول مواد البناء المرتبطة بالأشغال الكبرى والأشغال الثانوية وكذلك الدراسات حول المناهج التقنية للبناء ؛
- الإسهام في تنفيذ برامج بحث تهدف إلى تطوير مواد ومناهج البناء ؛
- العمل على تنمية وتطوير التصنيع في ميدان البناء ؛
- النهوض بالتجديد والابتكار في قطاع البناء ؛
- النهوض بمواد البناء المحلية.
ويضم المصلحتين التاليتين :
- مصلحة مواد وتقنيات البناء ؛
- مصلحة تطوير مناهج البناء المبتكرة.

مديرية الاستراتيجية والتمويلات والتقييم
المادة 31

تشتمل مديرية الاستراتيجية والتمويلات والتقييم على الأقسام التالية :
 -قسم الاستراتيجية ؛
- قسم التمويلات ؛
- قسم التخطيط العقاري.

المادة 32

تناط بقسم الاستراتيجية، المهام التالية :
 -إعداد مشاريع الاستراتيجيات بتنسيق مع المديريات المعنية ؛
- تنسيق عمليات تحديد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع والبرامج ؛
- إنجاز وتنسيق الدراسات والتحاليل الاستراتيجية والاستشرافية في مجال اختصاص الوزارة ؛
- الإسهام في تعزيز االالتقائية بين استراتيجية الوزارة واستراتيجيات القطاعات الوزارية الأخرى.
ويضم المصلحتين التاليتين  :
 -مصلحة الدراسات الاستراتيجية ؛
- مصلحة تنسيق الاستراتيجيات.

المادة 33

تناط بقسم التمويلات، المهام التالية :
- وضع هندسة تمويل البرامج التي تشرف عليها الوزارة وتحديد مساطر الاستفادة منها ؛
- وضع استراتيجية الدعم والتحفيز في ميدان اختصاص الوزارة.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة هندسة التمويل ؛
- مصلحة استراتيجية الدعم والتحفيز.

المادة 34

تناط بقسم التخطيط العقاري، المهام التالية :
 -إعداد المخطط العقاري للوزارة من أجل تنفيذ استراتيجيتها وتنمية الأرصدة العقارية ؛
- تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في مجال تنمية وتثمين الأرصدة العقارية ؛
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بضبط ومعالجة ظاهرة المضاربة العقارية ؛
- إعداد الدراسات العقارية.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة التخطيط والدراسات العقارية ؛
- مصلحة المعاملات العقارية.

مديرية البرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات
والمقاولات العمومية
المادة 35

تشتمل مديرية البرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية على الأقسام التالية :
- قسم البرمجة المالية والنجاعة ؛
- قسم المؤسسات العمومية ؛
- قسم المقاولات العمومية.

المادة 36

تناط بقسم البرمجة المالية والنجاعة، المهام التالية :
- السهر على البرمجة المالية وامليزانياتية للقطاع وتقييم تنفيذها ؛
- إعداد مشروع وتقارير نجاعة الأداء للوزارة طبقا لأحكام القانون التنظيمي لقانون المالية بتنسيق مع جميع مكونات الوزارة ؛
- صياغة التوجهات لإعداد وبرمجة وتنفيذ مخططات العمل ؛
- توقع وإعداد البرامج الميزانياتية متعددة السنوات ؛
- إعداد مشروع ميزانية الوزارة وتقييم تنفيذها على مستوى كافة المصالح ؛
- دراسة واقتراح برمجة مشاريع جديدة مع الوحدات الإدارية المعنية في إطار الميزانية المرصودة للوزارة ؛
- افتحاص وإعادة توجيه تدبير مشاريع الوزارة التي تعرف تعثرا في الإنجاز ؛
- تعميم الممارسات الفضلى في مجال نجاعة الأداء.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة البرمجة الميزانياتية والمالية ؛
- مصلحة النجاعة ودعم االالتقائية.

المادة 37

تناط بقسم المؤسسات العمومية، المهام التالية :
 -تتبع إنجاز أنشطة المؤسسات العمومية التابعة للوزارة ؛
- الإسهام في مواكبة ودعم وتنسيق تدخلات المؤسسات العمومية التابعة للوزارة ؛
- إبداء الرأي بشأن القضايا المحالة عليها المتعلقة بأنشطة المؤسسات العمومية.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الحكامة والتنسيق مع المؤسسات العمومية ؛
- مصلحة تتبع أنشطة المؤسسات العمومية.

المادة 38

تناط بقسم المقاولات العمومية، المهام التالية :
 -مواكبة وتتبع برامج مجموعة العمران وشركاتها الفرعية ؛
- إعداد تقارير بشأن أنشطة مجموعة العمران وشركاتها الفرعية ؛
- الإسهام في مواكبة ودعم أنشطة مجموعة العمران وشركاتها الفرعية ؛
- تقديم مقترحات بشأن تطوير أداء مجموعة العمران وشركاتها الفرعية ؛
- إبداء الرأي بشأن القضايا المحالة عليها المتعلقة بأنشطة مجموعة العمران وشركاتها الفرعية ؛
- الإسهام في تنسيق أنشطة وتدخلات مجموعة العمران وشركاتها الفرعية وباقي مكونات الوزارة.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الحكامة والتنسيق مع مجموعة العمران ؛
- مصلحة تتبع أنشطة المقاولات العمومية.

مديرية الابتكار والتعليم والتكوين
المادة 39

تشتمل مديرية الابتكار والتعليم والتكوين على الأقسام التالية :
- قسم استراتيجيات التعليم العالي والتكوين ؛
- قسم تشجيع الابتكار ودعم البحث ؛
- قسم الدعم وتأهيل الكفاءات.

المادة 40

تناط بقسم استراتيجيات التعليم العالي والتكوين، المهام التالية :
 -وضع استراتيجية قطاعية في ميدان التعليم العالي والتكوين المهني والتقني ؛
- توحيد وتطوير برامج التعاون الدولي في مجال التكوين المهني والتقني التي لها عالقة بمجالات تدخل الوزارة ؛
- إعداد مخطط عمل حول العرض التربوي والمهني ووضع خريطة تكوينية ؛
- اقتراح ومواكبة الإصلاحات البيداغوجية والرفع من الجودة التعليمية ؛
- تتبع عقود البرامج مع مؤسسات التعليم والتكوين ذات الصلة بالقطاع.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة التعليم العالي ؛
- مصلحة التكوين المهني والتقني ؛
- مصلحة التتبع والتقييم.

المادة 41

تناط بقسم تشجيع الابتكار ودعم البحث، المهام التالية :
 -إعداد استراتيجية البحث في مجال إعداد التراب والتعمير والإسكان وتتبع تنفيذها وتقييمها ؛
- خلق شراكات مع الفاعلين العموميين والخواص والهيئات المهنية من أجل تطوير العرض التكويني للمؤسسات ومعاهد التكوين التابعة للقطاع ؛
- تحديد ودراسة مشاريع الابتكار وتقييم جدواها مع إرساء نظام دعم لتشجيعها.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة تشجيع الابتكار ؛
- مصلحة دعم البحث العلمي ؛
- مصلحة اليقظة والتوقعات.

المادة 42

تناط بقسم الدعم وتأهيل الكفاءات، المهام التالية :
 -إعداد دراسات بشأن تحديد الحاجيات الحالية والمستقبلية للقطاع من الكفاءات والوسائل اللازم تعبئتها من أجل تلبيتها ؛
- ملاءمة العرض التكويني للمؤسسات والمعاهد التابعة للقطاع مع حاجيات سوق الشغل ؛
- وضع برنامج سنوي ومتعدد السنوات من أجل الرفع من كفاءة العاملين في القطاع ؛
- دعم أنشطة الشراكة الهادفة إلى تطوير التكوين المهني، لا سيما مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ؛
- تبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والتكوين المهني والتقني ؛
- إنجاز دلائل مرجعية وبرامج سنوية ومتعددة السنوات في مجال التكوين ؛
- جمع المعلومات العلمية والتقنية لإنشاء رصيد وثائقي.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الحاجيات التكوينية ؛
- مصلحة تطوير التعاون العلمي.

مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة
المادة 43

تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة على الأقسام التالية :
 - قسم الموارد البشرية ؛
- قسم التدبير المالي والتنفيذ الميزانياتي ؛
- قسم الخدمات المساندة والرصيد ؛
- قسم التكوين المستمر.

المادة 44

تناط بقسم الموارد البشرية، المهام التالية :
 -بلورة وتتبع تنفيذ المخططات الرامية لتأهيل وتنمية مهن وكفاءات الموارد البشرية بالوزارة ؛
- وضع برنامج توقعي للتحكم في الحاجيات وتوزيع الموارد البشرية ولتدبير الوظائف والكفاءات ؛
- السهر على إعداد الدراسات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية ؛
- المساهمة في تطوير وتحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية ؛
- تدبير المسارات المهنية للموارد البشرية للوزارة ؛
- تنظيم مباريات التوظيف والترقية ؛
- المساهمة في تتبع وتنزيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية ؛
- تتبع الملفات التأديبية المتعلقة بالموظفين ؛
- تأهيل ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي ومواكبة العمل النقابي ؛
- مواكبة ودعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة التدبير التوقعي للكفاءات ؛
- مصلحة التدبير الإداري ؛
- مصلحة الشؤون الاجتماعية.

المادة 45

تناط بقسم التدبير المالي والتنفيذ امليزانياتي، المهام التالية :
 -إعداد الكراسات الميزانياتية للوزارة وتقييم تنفيذها على مستوى كافة مكونات الوزارة ؛
- السهر على تنمية واستدامة الموارد المالية والمادية للوزارة ؛
- تنفيذ مختلف العمليات الميزانياتية والمالية والمحاسبية المتعلقة بتسيير الإدارة ؛
- العمل على تعزيز صدقية وموثوقية المعلومات المالية المتعلقة بتدبير الميزانية مع أجرأة أدوات المراقبة وإعداد التقارير ؛
- العمل على أجرأة تحديث أنشطة التدبير امليزانياتي ؛
- تتبع وتدبير الحسابات الخصوصية. ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة التوقعات والمحاسبة ؛
- مصلحة التدبير امليزانياتي ؛
- مصلحة الصفقات والمشتريات ؛
- مصلحة الحساب الخصوي.

المادة 46

تناط بقسم الخدمات المساندة والرصيد، المهام التالية :
 -ضمان تدبير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة ؛
- جرد وتلبية الحاجيات اللوجيستيكية اللازمة لضمان حسن سير الإدارة ؛
- السهر على التنظيم املادي للتظاهرات والتنقلات المهنية ؛
- ضمان أشغال الطبع والنسخ ؛
- ضمان حسن تتبع تدبير حظيرة السيارات والمركبات التابعة للوزارة ؛
- ضمان تزود مقرات الوزارة بالوسائل والمعدات اللازمة ؛
- تنظيم وتدبير وثائق وأرشيف الوزارة.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة البنايات والصيانة ؛
- مصلحة حظيرة السيارات ؛
- مصلحة الجرد والتجهيزات ؛
- مصلحة التوثيق وتدبير الأرشيف.

المادة 47

تناط بقسم التكوين المستمر، المهام التالية :
 -وضع استراتيجية للتكوين المستمر لموظفي الوزارة والسهر على تنفيذها ؛
- وضع وتنفيذ مخططات التكوين المستمر وتحديد الحاجيات من هذه التكوينات وتقييم تنفيذها ؛
- إعداد اتفاقيات التعاون والشراكة في ميدان التكوين المستمر وتتبع تنفيذها ؛
- العمل على وضع آليات تدبير وتتبع التكوين المستمر بالوزارة.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة التخطيط وبرمجة التكوين ؛
- مصلحة تدبير وتقييم التكوين.

مديرية نظم المعلومات والرصد
المادة 48

تشتمل مديرية نظم المعلومات والرصد على الأقسام التالية :
 -قسم استغلال قاعدة المعطيات وتأمين النظم المعلوماتية ؛
- قسم التحول والإدماج الرقمي ؛
- قسم رصد المجالات ؛
- قسم اليقظة والتنسيق.

المادة 49

تناط بقسم استغلال قاعدة المعطيات وتأمين النظم المعلوماتية، المهام التالية :
 -تدبير البنيات التحتية، وصيانة الحظيرة المعلوماتية والعتاد المعلوماتي ؛
- وضع التصورات والتتبع المنتظم للخدمات المقدمة في مجال التدبير المعلوماتي ؛
- إرساء أدوات للمراقبة من أجل تشخيص المشاكل وضمان الفاعلية القصوى للنظم المعلوماتية واقتراح التدابير الاستباقية في هذا الشأن ؛
- تطوير سياسات وقواعد ومناهج وأدوات تتبع التصورات، وحماية مجموع قواعد المعطيات المرتبطة بالشبكات والخدمات الرقمية، وضمان قدرتها على حفظ وتدبير المعلومات ؛
- تتبع ووضع ميثاق مندمج للأمن المعلوماتي وسياسات وقائية مشتركة لحماية الموارد ومراقبة التهديدات وتدبير الحوادث وضمان الأمن المعلوماتي بتشاور مع منظومة الفاعلين المعنيين ؛
- إدارة وصيانة وتحيين النظم المعلوماتية ؛
- المساعدة التقنية ومواكبة الموارد البشرية للوزارة على الصعيدين المركزي واللاممركز في مجال المعلوميات.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة تدبير قاعدة المعطيات واستغلال النظم المعلوماتية ؛
- مصلحة الشبكات ؛
- مصلحة المساعدة التقنية والصيانة.

المادة 50

تناط بقسم التحول والإدماج الرقمي، المهام التالية :
 -إعداد استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ومخطط للنظم المعلوماتية للوزارة ؛
- مواكبة مختلف مكونات الوزارة في تفعيل وأجرأة الأوراش الرقمية ؛
- تطوير تطبيقات معلوماتية ثابتة ومتنقلة وخدمات رقمية لتسهيل الإجراءات وضمان مرونة التدابير ؛
- إدماج تكنولوجيات جديدة لتحفيز الابتكار الرقمي بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المعنيين ؛
- إرساء نظام لليقظة التكنولوجية لتشجيع اعتماد طرق جديدة للعمل الجماعي ؛
- وضع مؤشرات واضحة للنجاعة لتقييم أثر التحول الرقمي ؛
- إعداد برامج خاصة للتكوين لتقوية الكفاءة الرقمية للموارد البشرية للوزارة مركزيا وجهويا.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة التحول الرقمي ؛
- مصلحة التطوير المعلوماتي ؛
- مصلحة المواكبة التقنية.

المادة 51

تناط بقسم رصد المجالات، المهام التالية :
 -وضع أنظمة لجمع المعطيات الترابية بطريقة شاملة وتشاركية وموثوقة ووضع بيانات لمأسستها واستدامتها مع الشركاء المعنيين ؛
- وضع التصور وتفعيل وتحيين قاعدة البيانات الترابية الضخمة ؛
- وضع نماذج إحصائية ملائمة لتحليل المعطيات وتشخيص التوجهات الكبرى واتخاذ القرارات الصائبة ؛
- إعداد دليل مرجعي وطني للمعلومة التعميرية والترابية بتشاور مع مختلف الفاعلين والشركاء ؛
- إحداث بوابة للمعلومات الجغرافية الوطنية مندمجة للرصد التعميري والترابي وخرائطية دينامية وتفاعلية ؛
- إنجاز خرائط موضوعاتية تحليلية وتركيبية لإبراز ونشر المعلومات الترابية وتيسير اتخاذ القرار متعدد المستويات ؛
- تطوير وإنتاج وتحليل المعلومات من خلال اعتماد التكنولوجيات الجديدة في هذا الميدان ؛
- دعم مواكبة بنيات الوزارة في إنجاز الدراسات الخاصة بها من خلال اقتراح وبلورة حلول ملائمة في مجال صياغة المعطيات الإحصائية والخرائطية.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة النماذج الإحصائية والمؤشرات الترابية ؛
- مصلحة الخرائطية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية ؛
- مصلحة التحليل الترابي والمجالي.

المادة 52

تناط بقسم اليقظة والتنسيق، المهام التالية :
 -السهر على تأطير ودعم وتفعيل مراصد جهوية لليقظة الترابية في مجال اختصاص الوزارة ومكوناتها الترابية ؛
- تطوير نظام لليقظة الترابية لتتبع ديناميات مجالات إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛
- تتبع وتقييم الأثر الترابي للسياسات العمومية في مجالات اختصاص الوزارة ؛
- التنسيق والتشاور مع البنيات المركزية والجهوية للوزارة في مجال اليقظة الترابية والحضرية والعقارية ؛
- إعداد تقارير ومذكرات ومنشورات للتواصل بشكل دوري ؛
- تبادل وتقوية الكفاءات والخبرات بين الشركاء على المستويين المركزي والجهوي في مجال الرصد واليقظة متعددة المستويات.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة اليقظة الترابية ؛
- مصلحة اليقظة العقارية ؛
- مصلحة الإنتاج والتنشيط والتثمين.

مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
المادة 53

تشتمل مديرية الشؤون القانونية والمنازعات على الأقسام التالية :
 -قسم التشريع والتنظيم ؛
- قسم الدراسات والأبحاث القانونية ؛
- قسم الدعم والمواكبة القانونية ؛
- قسم تدبير المنازعات.

المادة 54

تناط بقسم التشريع والتنظيم، المهام التالية :
 -إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة وتتبع مسطرة المصادقة عليها ؛
- تقييم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛
- العمل على التحيين المستمر للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص الوزارة ؛
- تنسيق المبادرة التشريعية على صعيد الوزارة.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة النصوص التشريعية ؛
- مصلحة النصوص التنظيمية ؛
- مصلحة تقييم تطبيق النصوص القانونية.

المادة 55

تناط بقسم الدراسات والأبحاث القانونية، المهام التالية :
 -إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على الوزارة ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث القانونية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها ؛
- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبرمجة بمجلس الحكومة وإعداد مذكرات بشأنها ؛
- القيام بدور اليقظة وتدبير المخاطر القانونية للوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها ؛
- تتبع مراقبة المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة الدراسات القانونية ؛
- مصلحة اليقظة القانونية ؛
- مصلحة تتبع مراقبة المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

المادة 56

تناط بقسم الدعم والمواكبة القانونية، المهام التالية :
 -تجميع وتعميم النصوص القانونية المؤطرة لمجالات تدخل الوزارة ؛
- الإسهام في تنشيط دورات التكوين في الميادين القانونية المرتبطة باختصاص الوزارة ؛
- وضع قاعدة للمعطيات القانونية الخاصة بالوزارة والعمل على تحيينها ؛
- تثمين والحفاظ على وثائق ومحفوظات المديرية.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة التعميم واللوجستيك القانوني ؛
- مصلحة التدوين والمساعدة والإرشاد ؛
- مصلحة تثمين وتدبير الوثائق والمحفوظات.

المادة 57

تناط بقسم تدبير المنازعات، المهام التالية :
 -تتبع ملفات المنازعات القضائية التي تعد الوزارة طرفا فيها ؛
- التنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة بشأن الدعاوى المتعلقة بالوزارة ؛
- السهر على تتبع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الوزارة أو لصالحها ؛
- تقديم الدعم والاستشارة القانونية للمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة في منازعاتها القضائية.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة تتبع وتدبير المنازعات ؛
- مصلحة المنازعات العقارية والعقود ؛
- مصلحة الوسائل البديلة واستباق المخاطر.

مديرية التعاون والشراكة والتواصل
المادة 58

تشتمل مديرية التعاون والشراكة والتواصل على القسمين التاليين :
 -قسم التواصل ؛
- قسم التعاون والشراكة.

المادة 59

تناط بقسم التواصل، المهام التالية :
 -وضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل الخاصة بالوزارة على الصعيدين الداخلي والخارجي وتثمين أنشطة الوزارة من خلال الإصدارات والمنشورات ؛
- وضع الآليات والتقنيات اللازمة لدعم التواصل الداخلي والخارجي وتدبيرها ؛
- النهوض بكل نشاط من شأنه تحسين صورة وعالقة الوزارة مع الشركاء ووسائل الإعلام والمرتفقين.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة التواصل الداخلي ؛
- مصلحة التواصل الخارجي.

المادة 60

تناط بقسم التعاون والشراكة، المهام التالية :
 -إعداد المخططات والأنشطة المرتبطة بالتعاون والتنسيق مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية مع ضمان تطابق أهداف الوزارة مع طبيعة المشاريع المقترحة ؛
- الإشراف على وضع وتتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة بين الوزارة ومختلف الفاعلين ؛
- القيام بعمليات تقييم مدى تنفيذ بنود العقود والاتفاقيات المبرمة ؛
- العمل على تنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتنمية الشراكة وفق الأهداف والغايات المؤطرة لهذا التعاون ؛
- بحث سبل تنمية عالقات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص في ميادين تدخل الوزارة.
ويضم المصالح التالية :
 -مصلحة التعاون الثنائي ؛
- مصلحة التعاون المتعدد الأطراف ؛
- مصلحة الشراكة.

المادة 61

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على القسم والمصالح التالي ذكرها، الملحقة مباشرة بالكتابة العامة
:
 -قسم مراقبة التدبير ؛
- مصلحة مقاربة النوع ؛
- مصلحة مكتب الضبط ؛
- مصلحة الأمن المعلوماتي.

المادة 62

تناط بقسم مراقبة التدبير، المهام التالية :
 -إرساء منظومة مراقبة التدبير وتنسيق عملها وتنشيطها على مستوى الوزارة ؛
- المساهمة في إعداد استراتيجية الوزارة ومواءمتها مع استراتيجية وأهداف نجاعة أداء البرامج ؛
- تحديد أدوات تقييم نجاعة الأداء والعمل على انسجامها ؛
- توفير الدعم المنهجي للأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير ؛
- المساهمة في هيكلة وتزويد النظم المندمجة للمعلومات بالوزارة ؛
- المشاركة في حوار التدبير وترسيم التقارير الدورية ؛
- تجميع القوائم التركيبية ؛
- الإشراف على الأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير طيلة مراحل الميزانية.
ويضم المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة آليات دعم القرار ؛
- مصلحة الدعم المنهجي.

المادة 63

ينسخ قرار وزير التعمير وإعداد التراب الوطني رقم 4510.14 الصادر في 20 من ذي الحجة 1434 (15 أكتوبر 2014) بتحديد وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وقرار وزير السكنى وسياسة المدينة رقم 916.14 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بشأن إحداث وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة السكنى وسياسة المدينة.

المادة 64

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024).

الإمضاء : فاطمة الزهراء المنصوري.