قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 957-24-2 صادر من 18 جمادى الأولى 1446 (21 نوفمبر 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.
رقم النص : 2-24-957 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 21/11/2024
رقم الجريدة الرسمية : 7358 تاريخ آخر تعديل : 05/12/2024
الموضوع : اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي

المحتوى

مرسوم رقم 957-24-2 صادر من 18 جمادى الأولى 1446 (21 نوفمبر 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و92 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.66.646 الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 بتاريخ 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.764 الصادر في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014) المتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1446 (31 أكتوبر 2024(،
رسـم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمملكة المغربية.
ولهذه الغاية يعهد إليها بما يلي :
- توجيه العمل الدبلوماسي ؛
- القيام بتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية.
وتتولى القيام، في نطاق مهمتها المحددة في هذه المادة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى غيرها من القطاعات الوزارية، بما يلي :
- تمثيل المغرب لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية ؛
- دور المنسق اللازم كقناة لجميع الاتصالات الرسمية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية ولا سيما عبر ممثلياتها في المغرب وممثليات المغرب في الخارج، وما يستتبعها من مراسلات رسمية، ومن التزام حكومي في مجال العلاقات الخارجية للمملكة المغربية ؛
- تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وتمثيل المغرب فيها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عند الاقتضاء.
كما يعهد إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بما يلي :
 -الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع السياسي والدبلوماسي وتنسيق ما يرتبط منها بالتزامات المغرب الخارجية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والتقني والمالي والاجتماعي والثقافي  ؛
- القيام، ما عدا فيما يخص المعاهدات، بالتوقيع بالأحرف الأولى على مختلف الاتفاقات المذكورة أو إمضائها أو تجديدها أو فسخها، باسم الحكومة، أو التفويض عند الاقتضاء من أجل التفاوض بشأنها أو توقيعها ؛
- تأويل المعاهدات والاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية الأخرى التي تلزم المغرب، وذلك باتفاق مع السلطات والهيئات الوطنية المعنية ؛
- السهر على تنمية التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والتقنية والمالية والثقافية والاجتماعية وتوجيه العلاقات المرتبطة بهذه الميادين توجيها مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكومة ؛
- الحرص على حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج وعلى تيسير أسباب تطور أعمالهم والتكفل بما يرجع منها إلى اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين فوق التراب الوطني ؛
- تنسيق أعمال المصالح العامة المغربية الموجودة خارج التراب الوطني باتفاق مع الجهات المعنية ؛
- إطلاع الحكومة بانتظام على وضعية العلاقات الخارجية للمغرب وجميع الأعمال المنجزة في هذا الميدان ؛
- السهر على تنسيق المواقف وضمان توحيد آراء القطاعات الوزارية بشأن مختلف الملفات والقضايا التي تهم علاقات المملكة المغربية بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية ؛
- التنسيق مع القطاعات الوزارية بشأن دعوات أعضاء الحكومة الموجهة لنظرائهم في الدول الأجنبية أو ممثلي المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية لزيارة المملكة المغربية، وكذا الزيارات التي يعتزمون القيام بها للخارج ؛
- التنسيق مع المتدخلين في الدبلوماسية العامة وكذا الفاعلين غير الحكوميين بخصوص الأنشطة التي يقومون بها في مجال العلاقات الخارجية ؛
- إصدار تفويض مسبق وصريح للجهات المعنية قبل الترشيح للعضوية ضمن هيئة أو منظمة دولية أو الانسحاب منهما أو دعم ترشيح شخصية أجنبية لتولي منصب بإحدى الهيآت الدولية أو الجهوية أو الإقليمية ؛
- التنسيق المسبق مع القطاعات المعنية عند التعهد، باسم الحكومة، بتخصيص مساهمات مالية لفائدة دولة أو هيئة دولية أو اقتراح تنظيم لقاءات بالمملكة المغربية أو قبول استضافتها، مع استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية إذا ترتب على ذلك مخصصات مالية إضافية غير مبرمجة في الميزانية السنوية ؛
- إصدار الإذن للجهات المعنية عند الإقدام على التوقيع على الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مع مراعاة التفويض المخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بشأن التوقيع على اتفاقيات القروض أو الضمان ؛
- حفظ أصول المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتم التوقيع عليها باسم الحكومة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الجهوية أو الإقليمية.

المادة 2

تتألف الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي من إدارة مركزية وبعثات دبلوماسية ومراكز قنصلية.

المادة 3

تشتمل الدارة المركزية على :
 -الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- المديرية العامة للشؤون السياسية الدولية، وتضم :
مديرية الشؤون الإفريقية ؛
مديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس ؛
مديرية الشؤون الأوروبية ؛
مديرية الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية ؛
مديرية الشؤون الأمريكية ؛
مديرية الاتحاد الأوروبي والمسارات المتوسطية ؛
مديرية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية ؛
مديرية الأمم المتحدة والمنضمات الدولية ؛
مديرية القضايا الشاملة ؛
مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين.
- المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، وتضم:
مديرية الدبلوماسية الاقتصادية ؛
مديرية التنمية الثقافية.
- المديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة، وتضم:
مديرية الرأسمال البشري ؛
مديرية الشؤون المالية والعامة ؛
مديرية نظم المعلومات.؛
- مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية ؛
- مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات ؛
- مديرية التشريفات ؛
- المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية.

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 5

تمارس المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20  من رجب1432 (23 يونيو 2011) وتكلف، علاوة على ذلك، بـما يلي :
 -دراسة وتتبع الملفات المسندة إليها وإطلاع الوزير بانتظام على سير مصالح الوزارة ؛
- الإشراف على الدراسات المتعلقة بتنظيم وتسيير المصالح المذكورة واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين أدائها وضمان ملاءمتها باستمرار مع المهام الموكولة إلى الوزارة ؛
- تنظيم عمليات التفتيش والقيام بمراقبة المصالح المركزية والمراكز الموجودة في الخارج، بتوجيه من الوزير.
تشمل سلطات التحري والمراقبة المخولة للمفتشية في نطاق مهامها جميع أعمال المصالح الخاضعة للتفتيش وإدارة شؤونها. ويجوز لها الحصول على كل وثيقة والاستماع إلى كل شهادة قد تساعدها على القيام بمهامها.
ترفع المفتشية العامة إلى الوزير تقارير في شأن العمليات المذكورة، وتحرص على تتبع تنفيذ قراراته بهذا الخصوص.

المادة 6

تناط بالمديرية العامة للشؤون السياسية الدولية المهام التالية :
 -الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها ؛
- ضمان ممارسة مهام التنسيق السياسي والدبلوماسي ؛
- دراسة وإبداء الآراء في جميع الشؤون المتعلقة بمهامها وتسهيل اتخاذ القرارات وتقديم مقترحات للعمل في هذا الشأن ؛
- تجميع المعلومات وتحليلها وتقديم مقترحات العمل بشأن القضايا ذات الأهمية السياسية والدبلوماسية ؛
- ضمان تمثيل المملكة المغربية في الاجتماعات على المستوى الخارجي فيما يتعلق بالمهام المنوطة بها ؛
- التنسيق مع السفارات والتمثيليات الدائمة والمراكز القنصلية في الميادين السياسية والسهر على توجيهها وفقا للسياسة الخارجية التي تنهجها المملكة ؛
- ضمان التنسيق بين القطاعات الوزارية في متابعة ومعالجة القضايا الدولية اللازمة لتماسك وحدة العمل الخارجي للدولة خدمة للمصالح العليا للمملكة المغربية ؛
- السهر على تتبع تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ؛
- تنسيق التفاعل والتأثير مع المنظمات الدولية، وتتبع التنسيق داخل هذه المنظمات مع المديريات والإدارات والهيئات المعنية ؛
- تنسيق العمل الدبلوماسي مع البرلمان ومؤسساته، ومع كافة الفاعلين غير الحكوميين، في إطار إشراك الدبلوماسية العامة في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية ؛
- تتبع علاقات المملكة مع التكتلات والمنظمات الجهوية وعبر الجهوية وكذا الإجراءات التي يتخذها المغرب في إطار المسارات الثنائية الجهوية والثنائية القارية ذات الصلة بإفريقيا والعالم العربي والإسلامي ؛
- تنشيط وتنسيق عمل المديريات التابعة لها.

المادة 7

تناط بمديرية الشؤون الإفريقية المهام التالية :
 -الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن الدول الإفريقية ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع بلدان إفريقيا ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه الدول الإفريقية، على المستوى الثنائي، وتحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون ؛
- تنشيط وتنسيق وتقييم العلاقات مع الدول الإفريقية، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية.

المادة 8

تناط بمديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس المهام التالية:
- الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن دول آسيا والأوقيانوس والمنظمات الجهوية والإقليمية ذات الصلة ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع بلدان آسيا والأوقيانوس ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه الدول الآسيوية والأوقيانوس، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون ؛
- تنشيط وتنسيق وتقييم العلاقات مع الدول الآسيوية والأوقيانوس ومع المنظمات الجهوية والإقليمية، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية.

المادة 9

تناط بمديرية الشؤون الأوروبية المهام التالية :
 -الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن الدول الأوروبية الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الجهوية والإقليمية ذات الصلة ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع البلدان الأوروبية ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه الدول الأوروبية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون ؛
- تنشيط وتنسيق وتقييم العلاقات مع الدول الأوروبية ومع المنظمات الجهوية والإقليمية، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية.

المادة 10

تناط بمديرية الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية المهام التالية :
 -الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن البلدان المغاربية وبلدان المشرق والخليج والمنظمات الجهوية والإقليمية ذات الصلة ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع هذه البلدان ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه هذه البلدان، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون ؛
- تنشيط وتنسيق وتقييم العلاقات مع البلدان المغاربية وبلدان المشرق والخليج ومع المنظمات العربية والإسلامية والمؤسسات والهيئات التابعة والمنتمية لها، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ؛
- تحضير وتنسيق وتتبع مشاركة المغرب في القمم والمؤتمرات الوزارية واجتماعات كبار الموظفين ومجموعات الخبراء بالمنظمات العربية والإسلامية والمؤسسات والهيئات التابعة والمنتمية لها.

المادة 11

تناط بمديرية الشؤون الأمريكية المهام التالية :
- الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن دول القارة الأمريكية ودول الكاريــبي والمنظمات الجهوية والإقليمية ذات الصلة ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع دول القارة الأمريكية ودول الكاريــبي ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه دول القارة الأمريكية ودول الكاريــبي، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون ؛
- تنشيط وتنسيق وتقييم العلاقات مع دول القارة الأمريكية ودول الكاريــبي ومع المنظمات الجهوية والإقليمية، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية.

المادة 12

تناط بمديرية الاتحاد الأوروبي والمسارات المتوسطية المهام التالية :
 -الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن الاتحاد الأوروبي ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب في إطار علاقته مع الاتحاد الأوروبي ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه الاتحاد الأوروبي ؛
- تحليل وتقييم وتتبع وتنسيق وتنمية أنشطة التعاون بين الفاعلين الوطنيين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة وخلاصات مجالس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ؛
- تنشيط وتنسيق وتقييم علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي وكذا مساهمته في المسارات المتوسطية، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ؛
- تحضير وتنسيق وتتبع مشاركة المغرب في مختلف المسارات المتوسطية.

المادة 13

تناط بمديرية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية المهام التالية :
 -الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية والإقليمية ذات الصلة ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع الاتحاد الإفريقي ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه الاتحاد الإفريقي ؛
- تحليل وتقييم وتتبع وتنسيق وتنمية أنشطة التعاون بين الفاعلين الوطنيين ومؤسسات الاتحاد الإفريقي ؛
- تنشيط وتنسيق وتقييم العلاقات مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية والإقليمية الإفريقية، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ؛
- تحضير وتنسيق وتتبع مشاركة الوفود المغربية في اجتماعات مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي والعمل على تتبع تنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات.

المادة 14

تناط بمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهام التالية :
 -تنسيق ومعالجة القضايا السياسية التي يتم النظر فيها من طرف منظمة الأمم المتحدة والعلاقات مع هذه الأخيرة ؛
- المساهمة في أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وتتبعها ؛
- تتبع ومعالجة القضايا السياسية والقطاعية المشتركة التي يتم النظر فيها من طرف الجمعية العامة والهيئات المنبثقة عنها ؛
- تهييئ وتنشيط مشاركة المغرب في دورات الجمعية العامة ولجانها الكبرى وفي اجتماعات الهيئات المنبثقة عنها ومجموعات العمل المختصة بمعالجة القضايا القطاعية المشتركة ؛
- تتبع القضايا التي يتم النظر فيها من طرف مجلس الأمن وتنسيق العلاقات مع لجانه ؛
- تتبع أنشطة المجموعات الجهوية ذات الصلة بالقضايا المعالجة من طرف الجمعية العامة ومجلس الأمن ؛
- تتبع القضايا السياسية والتقنية وأنشطة واجتماعات المنظمات الدولية ؛
- تنسيق مشاركة القطاعات الوزارية المعنية الاجتماعات المنظمات الدولية ؛
- تخطيط وتنزيل وتقييم الاستراتيجيات المتعلقة بالترشيحات المغربية للمنظمات الدولية.

المادة 15

تناط بمديرية القضايا الشاملة المهام التالية :
- تنشيط وتنسيق ومواكبة مساهمة المغرب في أشغال المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، وتتبع الالتزامات الاتفاقية المرتبطة بها في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة الفساد، ونزع السلاح وعدم الانتشار، والتنمية المستدامة، والبيئة والتغيرات المناخية، وحقوق الإنسان، والقضايا الإنسانية والهجرة الدولية ؛
- تنشيط وتنسيق ومواكبة مساهمة المغرب في القضايا ذات الطابع الأمني والاستراتيجي والشؤون الاجتماعية المطروحة على المستوي متعدد الأطراف ؛
- تنشيط ومتابعة ومواكبة مساهمة المغرب في مجالات حقوق الإنسان، والقضايا الإنسانية، والهجرة الدولية المطروحة على المستوي متعدد الأطراف ؛
- تنشيط ومواكبة مساهمة المغرب في مجالات التنمية المستدامة، والبيئة والتغيرات المناخية على المستوي متعدد الأطراف ؛
- دعم ومواكبة تنفيذ الالتزامات الدولية المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية الوطنية إزاء مختلف القضايا المحورية سالفة الذكر.

المادة 16

تناط بمديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين المهام التالية :
 -النشر واسع النطاق للأخبار المتعلقة بالسياسة الخارجية للمملكة المغربية ؛
- الحرص على ضمان تغطية إعلامية تتماشى مع مختلف الأنشطة التي تنظمها الوزارة، من قبل الشركاء العالميين ؛
- التنسيق مع القطاعات المعنية بخصوص اعتماد الصحفيين الأجانب في المغرب ومنح رخص التغطية الإعلامية لفائدة وسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في إنجازها ؛
- المساهمة في تعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية ؛
- دعم الدبلوماسية الموازية في الخارج والانفتاح على مختلف الفاعلين غير الحكوميين، ولاسيما الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات ومراكز التفكير ؛
- المساهمة في تشجيع التعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الأجنبية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهدف توقيع مذكرات تفاهم وإقامة مشاريع التوأمة ؛
- الترويج للأنشطة الدبلوماسية للمملكة المغربية، وتسليط الضوء على أنشطة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج ؛
- تتبع المواد الإعلامية التي تنشرها التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة في المغرب.

المادة 17

تناط بالمديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية المهام التالية :
 -
تتبع القضايا متعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتجاري ؛
- الترويج لعلامة «المغرب» وللنموذج المغربي الثقافي والحضاري على المستوى القاري والدولي والجهوي والإقليمي كوجهة للاستثمار والتجارة والسياحة وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية ؛
- تنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية ؛
- تنشيط وتنسيق عمل المديريات التابعة لها.

المادة 18

تناط بمديرية الدبلوماسية الاقتصادية المهام التالية :
 -تتبع ومعالجة القضايا متعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتجاري في إطار منظومة الأمم المتحدة للتنمية والمنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية، وكذا مجموعات التنسيق الجهوية وعبر الجهوية ؛
- تنسيق وتتبع المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ؛
- تنسيق وتتبع المفاوضات الخاصة باتفاقيات إنشاء مناطق التبادل الحر وتتبع تنفيذها ؛
- تنسيق وتنشيط وتتبع مشاركة المغرب في المؤتمرات الدولية والجهوية، بالتشاور مع البعثات الدبلوماسية المغربية والقطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ؛
- تنسيق الأنشطة العملية للتنمية لوكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية العاملة بالمغرب بالتعاون مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛
- تعزيز إشعاع المغرب في إطار التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وانخراطه في مسارات الحكامة الاقتصادية العالمية ؛
- القيام بالرصد الاقتصادي وتوظيف الذكاء الاقتصادي في تتبع وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وتأثيرها على المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ؛
- الترويج لعلامة «المغرب»« على المستوي القاري والدولي والجهوي والإقليمي كوجهة للاستثمار والتجارة وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية ؛
- الربط التجاري بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والجهات المعنية بتيسير إقامة علاقات تجارية واستثمارية بين الشركات المغربية والأجنبية، من أجل تعزيز مكانة المملكة المغربية كمنصة تجارية واستثمارية ؛
- تنسيق التعاون القطاعي في خدمة أهداف السياسة الخارجية للمغرب ودراسة سبل التعاون الثنائي مع البلدان الأخرى ؛
- تتبع تنفيذ اتفاقيات التبادل الحر والتأكد من تناسق الجوانب الفنية للاتفاقيات الجديدة مع السياسة الخارجية للمملكة المغربية ؛
- تنسيق وتتبع تفعيل تدابير الدفاع التجاري بشأن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية ؛
- الدفع بالتعاون الاقتصادي من خلال تعبئة الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص.

المادة 19

تناط بمديرية التنمية الثقافية المهام التالية:
- الترويج للنموذج المغربي الثقافي والحضاري بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين ؛
- بحث ورصد ومعالجة القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون مع البلدان الشريكة، لا سيما في الميادين الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية ؛
- تنمية وتقوية العلاقات، لاسيما منها الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية، على المستوي الثنائي ومع المنظمات الدولية المعنية، وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية ؛
- تنسيق ودعم الأنشطة ذات الصلة، أساسا، بالمجالات الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية وحوار الحضارات مع القطاعات الحكومية المعنية وشركائها الأجانب وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية.

المادة 20

تناط بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة المهام التالية:
- تحديد سياسة تدبير الرأسمال البشري والسهر على تتبع تنفيذها وتحديث مناهج وطرق تدبير وتطوير الكفاءات والمهارات وتقييمها بتعاون مع مختلف مصالح الوزارة ؛
- توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الوزارة ؛
- المساهمة في تطوير وتحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الرأسمال البشري والتواصل بشأنها مع الجهات المعنية وتنفيذ وتتبع أوراش التحديث الإداري والمساهمة في تطويرها بتعاون مع الفاعلين في هذا المجال ؛
- السهر على إعداد و تتبع تنفيذ الميزانية ؛
- المواكبة المالية واللوجستية لمختلف مصالح الوزارة في إنجاز المهام المسندة إليها ؛
- تحديد الأهداف العامة للوزارة فيما يخص مجال نظم المعلومات؛
- تحديد المخطط المتعلق بنظم المعلومات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة ؛
- التنسيق مع شركاء الوزارة من أجل تنزيل التوجهات الحكومية في مجال نظم المعلومات والسهر على تنفيذ الإجراءات الأمنية التنظيمية والفنية في شقها الخاص بالوزارة ؛
- تنشيط وتنسيق عمل المديريات التابعة لها.

المادة 21

تناط بمديرية الرأسمال البشري المهام التالية :
-
إعداد سياسة تدبير الرأسمال البشري للوزارة والسهر على تنفيذها بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة ؛
- العمل على تحديث مناهج وطرق تدبير وتطوير الكفاءات والمهارات وتقييمها ؛
- إعداد وتقييم عمليات التكوين المستمر بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- إدارة الرأسمال البشري فيما يتعلق بالتدبير الإداري والمسار المهني ووضع مناهج استشرافية واستباقية الاحتياجات الوزارة من التكوينات والتوظيفات ؛
- تحديد سياسة تدبير الأعوان المحليين والسهر على تنفيذها ومواكبة المستجدات المتعلقة بقوانين العمل بالخارج ؛
- إبداء الرأي بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوزارة والنظر في المنازعات الإدارية ذات الصلة بتدبير الرأسمال البشري ؛
- تحديث الإطار التنظيمي المتعلق بالرأسمال البشري والتأكد من توافقه مع متطلبات وتطورات الوزارة والسهر على إعداد هياكل تنظيم مصالح الوزارة على الصعيدين المركزي والخارجي ؛
- المساهمة في تطوير وتحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الرأسمال البشري والتواصل بشأنها مع الجهات المعنية ؛
- تنفيذ وتتبع أوراش التحديث الإداري والمساهمة في تطويرها بتعاون مع الفاعلين في هذا المجال ؛
- صرف وتصفية النفقات المرتبطة بأجور الموظفين ونقلهم وبالمأموريات الرسمية ؛
- توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية موظفي وأعوان الوزارة.

المادة 22

تناط بمديرية الشؤون المالية والعامة المهام التالية :
 -توقع وإعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة ؛
- تحليل وتتبع تنفيذ الميزانية من أجل ترشيد استعمال الموارد المتاحة ؛
- تدبير وبرمجة مشاريع التجهيز على مستوى الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ؛
- المواكبة المالية واللوجستية لمختلف مصالح الوزارة في إنجاز المهام المسندة إليها ؛
- تدبير وتحديث الوسائل اللوجستية ؛
- توقع ورصد احتياجات مختلف مصالح الوزارة وبرمجة عمليات الشراء وطلبات الخدمات الضرورية ؛
- الوفاء بالتزامات الوزارة تجاه مموليها ؛
- المواكبة اللوجستية للتظاهرات المنظمة من طرف الوزارة ؛
- تدبير ممتلكات الوزارة بالمغرب وبالخارج والحفاظ عليها وتحديثها ؛
- تدبير وتحديث آليات الأمن والاستقبال ؛
- تدبير الحقيبة الدبلوماسية ومنظومة تدبير المراسلات ؛
- تحديث نظام التدبير الإداري والمالي بما يمكن من الرفع المتواصل لنجاعة الأداء.

المادة 23

تناط بمديرية نظم المعلومات المهام التالية :
 -إعداد الأهداف العامة للوزارة فيما يخص مجال نظم المعلومات ؛
- إنجاز وتنفيذ المخطط المتعلق بنظم المعلومات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة ؛
- التنسيق مع شركاء الوزارة من أجل تنزيل التوجهات الحكومية في مجال نظم المعلومات ؛
- إدارة البنية التحتية للنظم والشبكات المعلوماتية وشبكات الاتصال التابعة للوزارة ؛
- الحرص على ضمان الأمن المعلوماتي للوزارة والاستعمال الجيد للموارد المعلوماتية ؛
- تنسيق وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالأمن السيبيراني وأمن نظم المعلومات ؛
- تقديم الدعم والمساعدة التقنية لفائدة موظفي الوزارة ؛
- إعداد وتنفيذ الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات وبالمعلوماتية وشبكات الاتصال والمكتبيات والرسائل الإلكترونية ومواكبة المستجدات التقنية فيما يخص مجال نظم المعلومات والاتصال ؛
- توقع الحاجيات المادية واللوجستية للوزارة المتعلقة بنظم المعلومات وبالوسائل الإلكترونية المعلوماتية ووسائل الاتصال ؛
- السهر على جودة الخدمات المعلوماتية للوزارة ؛
- التنسيق مع مختلف مصالح الوزارة من أجل دمج واستعمال التكنولوجيات الحديثة.

المادة 24

يضطلع مديرو المديريات التابعة للمديريات العامة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالمهام الموكولة إليهم، تحت السلطة المباشرة للمدير العام المعني.

المادة 25

تناط بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية المهام التالية:
- بحث ومعالجة القضايا والعلاقات ذات الطابع القنصلي والاجتماعي المرتبطة بإقامة وتنقل المغاربة في الخارج والأجانب في المغرب ؛
- تأمين تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في المجال القنصلي على المستوى الثنائي والجهوي والإقليمي ومتعدد الأطراف ؛
- السهر على تنمية العلاقات الخارجية للمغرب في الميدانين القنصلي والاجتماعي ؛
- تأطير الشبكات القنصلية للمغرب بالخارج ؛
- الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات ذات الصلة بإقامة المغاربة في الخارج وتنقلهم وحمايتهم الاجتماعية وبالاتفاقات المرتبطة باليد العاملة وتتبع تطبيقها وذلك بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات ومشاركتها ؛
- السهر بتنسيق مع القطاعات المعنية على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية المستقرين بالمغرب ؛
- المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الهجرة واللجوء ؛
- المساهمة في بلورة وتنفيذ السياسة الحكومية تجاه المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب في المغرب.

المادة 26

تناط بـمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات المهام التالية :
- الإشراف على صياغة المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم وإعدادها للتوقيع ؛
- معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بجميع المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم واللوائح الدولية التي تربط المغرب بالخارج أو يمكن أن تلزمه، مع الحرص على استيفاء الإجراءات اللازمة للموافقة عليها والمصادقة عليها وقبولها أو الانضمام إليها ونشرها ؛
- النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وجميع الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال الخارجية التي تقوم بها الوزارة ؛
- حفظ أصول جميع المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتعلقة بها ووثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي يكون المغرب وديعا لها ؛
- إدارة المحفوظات الدبلوماسية ؛
- إعداد التفويض اللازم للتوقيع على الاتفاقيات الدولية ومشاركة الوفود المغربية في المناسبات أو المؤتمرات الدولية والجهوية ؛
- تتبع ومعالجة القضايا المرتبطة بالقانون الدولي وبالعدالة الدولية ؛
- إبداء الرأي بخصوص القضايا التي تكتسي طابعا قانونيا وفي مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

المادة 27

تناط بمديرية التشريفات المهام التالية :
 -السهر على تطبيق الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية وقواعد المراسم الدبلوماسية ؛
- تتبع وتنفيذ الإطار العملي للتشريفات، خاصة :
 -مراسيم الاستقبالات والحفلات الرسمية والمؤتمرات الدولية والعلم والنشيد الوطني والأوسمة ؛
- احترام قواعد الترتيب بالأسبقية ومراسم التشريفات الخاصة بالتواصل والمراسلات الدبلوماسية والممارسة البروتوكولية الخاصة بالمملكة المغربية ؛
- احترام الإتيكيت الدبلوماسي والمجاملة الدبلوماسية والجوانب البروتوكولية لتنظيم المراسيم الرسمية ؛
- تسهيل ولوج الوفود الدبلوماسية الرسمية للمملكة ؛
- ضبط الإطار القانوني والممارسة العملية اللذين يحكمان العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ؛
- مسك بنك المعطيات وأرشيف التمثيليات الدبلوماسية والدبلوماسيين الأجانب بالمغرب ؛
- تدبير المراسلات مع الديوان الملكي ووزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ؛
- إعداد جوازات السفر الرسمية للدبلوماسيين والموظفين السامين للدولة المغربية وكذا بطاقات التعريف الخاصة بالدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالمغرب.

المادة 28

تناط بالمعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية، التابع مباشرة للوزير، المهام التالية :
 -البرمجة والتتبع البيداغوجي للدورات التدريبية الأولية ؛
- البرمجة والتتبع البيداغوجي للدورات التدريبية الدولية في مجال الدبلوماسية ؛
- برمجة وتنفيذ وتتبع التكوين والتكوين المستمر بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- إنجاز الدراسات ذات الصلة بالمواضيع المتعلقة بالدبلوماسية والعلاقات الدولية ؛
- تنشيط محاضرات وأيام دراسية بشراكة مع مجموعات التفكير ومراكز التفكير والجامعات والشخصيات حول القضايا الدبلوماسية والعلاقات الدولية ؛
- تدبير وتتبع وتقييم الشراكات مع المعاهد الوطنية والدولية ؛
- التنسيق مع الفاعلين في مجال الإنتاج العلمي والسهر على اليقظة العلمية ؛
- تنظيم دورات تكوينية في المجال الدبلوماسي لفائدة ممثلي القطاعات الوزارية المنوطة بهم المشاركة في مهام تمثيلية وطنية في الخارج، عند الاقتضاء.
يدخل المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية في حكم مديرية بالإدارة المركزية.

المادة 29

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 30

تشكل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية أداة تمثيل المغرب في الخارج وتنفيذ سياسته الخارجية. وتقوم بهذه الصفة بمهام تمثيل مصالح البالد والمواطنين والدفاع عنها وتنسيق عمل المصالح المغربية في الخارج. وتشتمل على السفارات والتمثيليات الدائمة لدى المنظمات الدولية وعلى القنصليات العامة والوكالة القنصلية.
يحدد تنظيم البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 31

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة، لا سيما المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمرسوم رقم 2.11.103 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.864 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور رقم 2.11.428 الواردة في النصوص الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.

المادة 32

يظل قرارا وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1958.11 الصادر في 16 من شوال 1432 (15 سبتمبر 2011) بتحديد وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كما وقع تغييره، ورقم 1397.11 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1432 (26 ماي 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، ساريا المفعول إلى أن يتم نشر القرار المشار إليه في المادة 29 أعلاه بالجريدة الرسمية.

المادة 33

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1446 (21 نوفمبر 2024(.

الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
الإمضاء : ناصر بوريطة.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : أمل الفلاح.