قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مـرسـوم رقـم 2.24.956 صـادر فـي 18 مـن ربيـع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
رقم النص : 2-24-956 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 22/10/2024
رقم الجريدة الرسمية : 7348 تاريخ آخر تعديل : 31/10/2024
الموضوع : التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط

المحتوى

مـرسـوم رقـم 2.24.956 صـادر فـي 18 مـن ربيـع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 38 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يـوليـو 2005) بتحـديـد أيـام ومـواقيت العمـل بـإدارة الدولـة والجماعات الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024(،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط الذين تتم دعوتهم للعمل خارج أوقات العمل العادية من تعويض عن الساعات الإضافية، تحدد مبالغة عن كل ساعة عمل إضافية، وفق الجدول التالي :

 


الأطر والدرجات

المبلغ الصافي للتعويض عن كل ساعة عمل إضافية (بالدرهم(

كتاب الضبط من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والمحررون القضائيون من الدرجتين الثالثة والرابعة

50

كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجتين الأولى والثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجتين الثانية والثالثة

80

المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجتين الأولى والممتاز

124

 

المادة الثانية

لا يمكن أن يزيد عدد الساعات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية على 24 ساعة في الشهر لكل موظف. وال يمكن الجمع بين التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشأن التعويض عن الديمومة الخمول لموظفي هيئة كتابة الضبط.

المادة الثالثة

يصرف التعويض عن الساعات الإضافية عند نهاية كل ثالثة (3) أشهر، بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف، بعد الاطلاع على قوائم الموظفين والساعات الإضافية المنجزة، التي يعدها ويوقع عليها الرؤساء المباشرون للموظفين المعنيين وتصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

المادة الرابعة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير2025.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024(.

الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور