مرسوم رقم 698-23-2 صادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهيـر الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 ) 14 يوليو 2021) ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسالك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 )30 أبريل 2012( المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من ذي الحجة 1445 (4 يوليو 2024(،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتكون موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من الهيئات التالية :
- هيئة التفتيش العام للمالية ؛
- هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية ؛
- هيئة متصرفي المالية ؛
- هيئة تقنيي المالية ؛
- هيئة المساعدين الإداريين للمالية ؛
- هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
المادة 2
تسري على موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة.
ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
هيئة التفتيش العام للمالية
المادة 3
تسري على هيئة التفتيش العام للمالية أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن التفتيش العام للمالية ومقتضيات المرسوم رقم 2.93.807 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، كما وقع تغييره وتتميمه.
هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية
المادة 4
تشتمل هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية على الدرجات التالية :
- مهندس الدولة للمالية من الدرجة الأولى ؛
- مهندس الدولة للمالية من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس رئيس للمالية من الدرجة الأولى ؛
- مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري للمالية من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري للمالية من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الممتازة.
كما تشتمل الهيئة المذكورة على منصبين ساميين لمهندس عام للمالية ومهندس معماري عام للمالية.
المادة 5
يقوم مهندسو المالية والمهندسون المعماريون للمالية بمهام التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة والإشراف، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب المعتمدة من قبل الوزارة.
وتحدد، عند الاقتضاء، مهام أخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام واختصاصات الوزارة.
المادة 6
تسري على مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية، فيما يتعلق بالتوظيف والرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات والترقي، مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية :
هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
|
هيئة مهندسي المالية والمهندسين
المعماريين للمالية
|
مهندس الدولة من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة من الدرجة الممتازة
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
المادة 7
يمكن أن يعين في منصبي مهندس عام للمالية ومهندس معماري عام للمالية، على التوالي، المهندسون الرؤساء للمالية من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون الرؤساء للمالية من الدرجة الممتازة، الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالصفة المذكورة، وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المالية المقيدة في الميزانية المخصصة للمهندسين الرؤساء للمالية من الدرجة الممتازة والمهندسين المعماريين الرؤساء للمالية من الدرجة الممتازة.
ويتم التعيين في المنصبين المذكورين باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في هذين المنصبين.
المادة 8
تشتمل هيئة متصرفي المالية على الدرجات التالية :
- متصرف المالية من الدرجة الثالثة ؛
- متصرف المالية من الدرجة الثانية ؛
- متصرف المالية من الدرجة الأولى.
كما تشتمل على منصب سام لمتصرف عام للمالية.
المادة 9
يقوم متصرفو المالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية :
- وضع التصورات في شأن السياسات العمومية والإسهام في تنفيذها وتقييمها ؛
- تنشيط وتأطير وتنسيق أعمال المصالح الإدارية والعمل على تطوير قدراتها التدبيرية ؛
- الإسهام في إعداد البرامج والمخططات التنموية وفي تنفيذها ؛
- التدبير الإداري واملالي والتقني ؛
- المشاركة في تنشيط الدورات التكوينية لفائدة موظفي الوزارة وفي عمليات نقل المهارات وإعداد الخلف ؛
- الإسهام في تأطير الموظفين الموضوعين تحت إشرافهم.
تحدد، عند الاقتضاء، مهام أخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام واختصاصات الوزارة.
المادة 10
تسري على متصرفي المالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية :
هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات
|
هيئة متصرفي المالية
|
متصرف من الدرجة الثالثة
|
متصرف المالية من الدرجة الثالثة
|
متصرف من الدرجة الثانية
|
متصرف المالية من الدرجة الثانية
|
متصرف من الدرجة الأولي
|
متصرف المالية من الدرجة الأولي
|
المادة 11
يوظف متصرفو المالية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية ؛
- إحدى الشهادات أو الديبلومات المحددة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
المادة 12
يوظف متصرفو المالية من الدرجة الثانية :
1 - من بين خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة ؛
2 - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية ؛
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.
المادة 13
يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، تحديد تخصصات أخرى إضافة إلى التخصصات المحددة في المادتين 11 و12 أعلاه، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 14
يمكن أن يعين في منصب متصرف عام للمالية، متصرفو المالية من الدرجـة الأولى الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الأقدمية في هذه الدرجة وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمتصرفي المالية من الدرجـة الأولى.
ويتم التعيين في المنصب المذكور باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في هذا المنصب.
هيئة تقنيي المالية
المادة 15
تشتمل هيئة تقنيي المالية على الدرجات التالية :
- تقني المالية من الدرجة الرابعة ؛
- تقني المالية من الدرجة الثالثة ؛
- تقني المالية من الدرجة الثانية ؛
- تقني المالية من الدرجـة الأولى.
المادة 16
يقوم تقنيو المالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
- الإسهام في أنشطة الوحدات الإدارية ؛
- الإسهام في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري أو املالي أو التقني ؛
- الإسهام في مراقبة واستلام الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم وإدارة الأوراش والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم ؛
- الإشراف على سير وتنفيذ الأعمال المسندة إلى الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتنسيق أنشطتهم.
تحدد، عند الاقتضاء، مهام أخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام واختصاصات الوزارة.
المادة 17
تسري على تقنيي المالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية :
هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
|
هيئة تقنيي المالية
|
تقني من الدرجة الرابعة
|
تقني المالية من الدرجة الرابعة
|
تقني من الدرجة الثالثة
|
تقني المالية من الدرجة الثالثة
|
تقني من الدرجة الثانية
|
تقني المالية من الدرجة الثانية
|
تقني من الدرجة الأولي
|
تقني المالية من الدرجة الأولي
|
المادة 18
يوظف تقنيو المالية من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على : - دبلوم التقني المسلم من طرف مؤسسات التكوين المنهي المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المنهي ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.
المادة 19
يوظف تقنيو المالية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
هيئة المساعدين الإداريين للمالية
المادة 20
تشتمل هيئة المساعدين الإداريين للمالية على الدرجات التالية :
- مساعد إداري للمالية من الدرجة الثانيـة ؛
- مساعد إداري للمالية من الدرجة الأولى ؛
- مساعد إداري للمالية من الدرجة الممتازة.
المادة 21
يقوم المساعدون الإداريون للمالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية :
- أعمال الدعم واللوجستيك ؛
- استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين ؛
- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية ؛
- السهر على إعداد ونسخ المراسلات والوثائق المختلفة ؛
- تنفيذ الأعمال التي يتم تكليفهم بها.
تحدد، عند الاقتضاء، مهام أخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام واختصاصات الوزارة.
المادة 22
تسري على المساعدين الإداريين للمالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية :
هيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات
|
هيئة المساعدين الإداريين للمالية
|
مساعد تقني من الدرجة الثانية
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الثانية
|
مساعد تقني من الدرجة الأولي
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الأولي
|
مساعد تقني من الدرجة الممتازة
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الممتازة
|
المادة 23
يوظف المساعدون الإداريون للمالية من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
مقتضيات مشتركة تتعلق بهيئات متصرفي المالية
وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية
المادة 24
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 11 و12 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.
وتفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 18 و19 و23 من هذا المرسوم، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة. يمكن تمديد حد السن الأقصى لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها ألجل التقاعد، دون أن تتجاوز 45 سنة.
المادة 25
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عمال بالمواد 11 و12 و18 و19 و23 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي. وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم أو إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى من التمرين، متصرفو المالية من الدرجة الثانية المنبثقون عن متصرفي المالية من الدرجة الثالثة.
الترقية
الترقية في الرتبة
المادة 26
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لهيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، وفق الأنساق التالية :
الرتبة
|
النسق السريع
|
النسق المتوسط
|
النسق البطيء
|
الرتبة 1 إلى 2
|
سنة
|
سنة
|
سنة
|
الرتبة 2 إلى 3
|
سنة
|
سنة ونصف
|
سنتان
|
الرتبة 3 إلى 4
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات
|
الرتبة4 إلى 5
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات ونصف
|
الرتبة 5 إلى 6
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات ونصف
|
الرتبة 6 إلى 7
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 7 إلى 8
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 8 إلى 9
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 9 إلى 10
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 10 إلى 11 أو الاستثنائية
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
وتتم الترقية إلى الرتبتين الثانية عشر والثالثة عشر من درجة تقني المالية من الدرجة الأولى، مباشرة كل سنتين.
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة لدرجة متصرف المالية من الدرجة الأولى مباشرة كل ثلاث سنوات.
الترقية في الدرجة
المادة 27
تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل كل هيئة من هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية كما يلي :
1 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 14 % سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الأقدمية في درجتهم ؛
2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 22 % سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 10 سنوات من الأقدمية في درجتهم ؛
غير أن متصرفي المالية من الدرجة الثانية، تتم ترقيتهم إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36 % سنويا بعد بلوغهم الرتبة السابعة على الأقل واستيفائهم لأقدمية لا تقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم ؛
3 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.
عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص املالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
المادة 28
إن الموظفين المنتمين إلى هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، الذين يلجون درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة واحدة أو درجتين، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المأدة 26 أعلاه.
أما الموظفون الذين يستفيدون من أكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم السابقة أو يفوقه مباشرة. غير أنه بالنسبة لمتصرفي المالية من الدرجة الثانية الذين يلجون درجة متصرف المالية من الدرجة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي أو يفوق الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي تم ترتيبهم فيها، وذلك في حدود 3 سنوات.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973)، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين تعتبر درجات :
- متصرف المالية من الدرجة الثالثة والثانية والأولى، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 10 و11 وخارج السلم.
- تقني المالية من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 8 و9 و10 و11 ؛
- مساعد إداري للمالية من الدرجة الثانية والأولى والممتازة، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 6 و8 و 9.
هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المادة 29
تسري على هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 30
تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 9 و10 و12 و15 و19 و31 و32 و35 و37 (الفقرة الثالثة) و38 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى (22 ديسمبر 2020) :
المادة - 9 تتألف هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من الأطر التالية : .....................................................
..................................................
وتشتمل كذلك على المناصب السامية لمراقب عام للجمارك ومفتش عام للجمارك ومهندس عام للجمارك ومهندس معماري عام للجمارك.
المادة 10 - يشتمل إطار حراس الجمارك على الدرجتين التاليتين :
- حارس الجمارك من الدرجة الثانية ؛
- حارس الجمارك من الدرجة الأولى.
أ) درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 153 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 161 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 173 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 185 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 197 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 209 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي 222 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي 236 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي 249 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي 262.
ب ) درجة حارس الجمارك من الدرجة الأولى، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 207 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 224 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 241 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 259 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 276 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 293 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي 311 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي 332 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي 353 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي 373.
المادة 12 - يشتمل إطار الأعوان التقنيين للجمارك على الدرجتين التاليتين :
- عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية ؛
- عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.
أ) درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 153 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 161 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 173 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 185 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 197 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 209 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي 222 ؛
»- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي 236 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي 249 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي 262.
ب) درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 207 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 224 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 241 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 259 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 276 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 293 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي 311 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي 332 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي 353 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي 373.
المادة 15 - يوظف حراس الجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة............ )30 أبريل 2012).
المادة 19 - يوظف الأعوان التقنيون للجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة ................ (30 أبريل 2012).
المادة 31 - تتم الترقية ................................... وإطار مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وفق الأنساق التالية :
الرتبة
|
النسق السريع
|
النسق المتوسط
|
النسق البطيء
|
الرتبة 1 إلى 2
|
سنة
|
سنة
|
سنة
|
الرتبة 2 إلى 3
|
سنة
|
سنة ونصف
|
سنتان
|
الرتبة 3 إلى 4
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات
|
الرتبة4 إلى 5
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات ونصف
|
الرتبة 5 إلى 6
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات ونصف
|
الرتبة 6 إلى 7
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 7 إلى 8
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 8 إلى 9
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 9 إلى 10
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 10 إلى 11
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة لدرجتي ضابط ممتاز للجمارك ومفتش ممتاز للجمارك مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 32 - يتم الترقي إلى :
1 - حارس الجمارك من الدرجة الأولى، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين حراس الجمارك من الدرجة الثانية، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
2- ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة، ......................................؛
3 - ضابط الجمارك من الدرجة الثانية، ......................................؛
4 - ضابط الجمارك من الدرجة الأولى، ........................................؛
5 - ضابط ممتاز للجمارك .............................................................
6 - عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى، ...................................؛
7 - مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة، .......................................؛
8 - مفتش الجمارك من الدرجة الثانية، .......................................؛
9 - مفتش الجمارك من الدرجة الأولى، ........................................؛
10- مفتش ممتاز للجمارك ......................... (2 ديسمبر 2005).
المادة 35 - يمكن التعيين في منصب :
- مراقب عام للجمارك ...............................................................؛
- مفتش عام للجمارك ............................................. غير المباشرة ؛
- مهندس عام للجمارك من بين المهندسين الرؤساء للجمارك من »الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقلعن ست (6) سنوات »من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 % من عدد »مناصب المهندسين الرؤساء للجمارك من الدرجة الممتازة المقيدة في ميزانية إد ارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛
- مهندس معماري عام للجمارك من بين المهندسين المعماريين الرؤساء للجمارك من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 % من عدد مناصب المهندسين المعماريين الرؤساء للجمارك من الدرجة الممتازة المقيدة في ميزانية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويتم التعيين في المناصب الذكورة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في هذه المناصب.
المادة 37 (الفقرة الثالثة) - ولتطبيق .................................. يعتبر:
- حارس الجمارك من الدرجة الثانية وحارس الجمارك من الدرجة الأولى، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و8 ؛
- عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و8 ؛
- ضابط الجمارك ..........................................................................
.................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 38 - يستفيد موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.............................. على النحو التالي :
الدرجة
|
التعويض
الإداري الخاص
|
التعويض
عن الأعباء
|
التعويض
عن التأطير
|
حارس الجمارك من الدرجة الثانية
|
2.712
|
...........
|
-
|
عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية
|
حارس الجمارك من الدرجة الأولي
|
3.043
|
...........
|
-
|
عون تقني للجمارك من الدرجة الأولي
|
ضابط للجمارك من الدرجة الرابعة
|
............
|
...........
|
-
|
مفتش للجمارك من الدرجة الرابعة
|
-----------------
-----------------
|
............
……………
|
...........
…………..
|
-
|
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 31
يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بالمادة 37 المكررة التالية :
المادة 37 المكررة - يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف المنصوص عليها في المواد 16 و17 و18 و20 و21 و22 و23 أعلاه، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي وزارة الاقتصاد والمالية المرسمين والمستوفين لما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية، في تاريخ إجراء المباراة المهنية، والحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المعنية. ويتعين على الموظفين المذكورين غير المنتمين منهم إلى هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن يتوفروا، بالإضافة إلى ذلك على الشروط المحددة في المادة 25 أعلاه.
يعلن عن هذه المباريات، متى استلزمت ذلك حاجيات المصلحة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد فيه عدد المناصب المتباري بشأنها والتخصصات المطلوبة، وعند الاقتضاء مقرات العمل.
ويتعين على كل موظف أعلن عن نجاحه في المباراة المهنية أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة أو إطاره الجديد، ومقر تعيينه الجديد.
يعفى من التمرين الموظفون المعينون، على إثر نجاحهم في هذه المباراة، في درجة تنتمي إلى نفس الإطار الذي كانوا ينتمون إليه قبل هذا التعيين.
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات المهنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
مقتضيات مشتركة
المادة 32
طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 54.19، تعد وزارة الاقتصاد والمالية برامج للتكوين المستمر لفائدة موظفيها ت لتقوية قدراتهم وإغناء خبراتهم بغية تأهيلهم لمزاولة المهام المنوطة بهم وتحقيق الأهداف المسطرة وضمان نقل الخبرات لإعداد الخلف بالوزارة.
طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ولا سيما المادة 9 منه، يتعين على الموظفين المعينين لمتابعة دورات التكوين المستمر المواظبة على حضور هذه الدورات والمشاركة في أشغالها.
المادة 33
طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم ،54.19 يتم تنقيط وتقييم الأداء المهني لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية سنويا وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005( والمرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.
ويؤخذ نتائج التنقيط والتقييم بعين الاعتبار في تطور المسار المهني للموظف، وفي تحديد حاجياته في مجال التكوين المستمر وتعيينه للاستفادة منه.
المادة 34
يمارس موظفو وزارة الاقتصاد والمالية مهامهم في احترام تام للواجبات والقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ووفق قواعد السلوك والمبادئ والمعايير المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 54.19، لا سيما المادتين 5 و33 منه.
المادة 35
طبقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 54.19، ومع مراعاة مقتضيات المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020)، تضع وزارة الاقتصاد والمالية مدونة أخلاقية لموظفيها، تتخذ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 36
يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية للعمل خارج مواقيت العمل العادية المحددة في المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، لا سيما المادة الأولى منه.
ويمكن تعويض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية بفترات للراحة لا تحتسب ضمن أيام الإجازة السنوية، وفق الكيفيات المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 37
طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يباشر وزير الاقتصاد والمالية انتقالات موظفي الوزارة مع مراعاة الحالة العائلية للمعنيين بالأمر وضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة :
-إما بطلب من الموظف، وفق كيفيات تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- أو بمبادرة من الإدارة، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، من أجل تحقيق التوازن في توزيع الموظفين.
المادة 38
يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف المنصوص عليها في المواد 11 و12 و18 و19 من هذا المرسوم، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي وزارة الاقتصاد والمالية المرسمين والمستوفين لما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية، في تاريخ إجراء المباراة المهنية، والحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المعنية.
يعلن عن هذه المباريات، متى استلزمت ذلك حاجيات المصلحة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد فيه عدد المناصب المتباري بشأنها والتخصصات المطلوبة، وعند الاقتضاء مقرات العمل.
ويتعين على كل موظف أعلن عن نجاحه في المباراة المهنية أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة أو إطاره الجديد، ومقر تعيينه الجديد.
يعفى من التمرين الموظفون المعينون، على إثر نجاحهم في مباراة مهنية، في درجة تنتمي إلى نفس الهيئة التي كانوا ينتمون إليها قبل هذا التعيين.
المادة 39
تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية والمباريات المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية يؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 40
يمكن إدماج موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذين يتم نقلهم إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلبهم ووفق حاجيات المصلحة، شريطة استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020)، باستثناء البند 1 منها، في إحدى درجات أطر هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، وفق الجدول التالي :
الدرجة الأصلية
|
درجة الإدماج بهيئة موظفي إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس الدولة للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري رئيس للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري رئيس للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري للجمارك من الدرجة الأولي
|
متصرف المالية من الدرجة الأولي
|
مفتش ممتاز للجمارك
|
متصرف المالية من الدرجة الثانية
|
مفتش الجمارك من الدرجة الأولي
|
متصرف المالية من الدرجة الثالثة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثانية
|
تقني المالية من الدرجة الأولي
|
مفتش الجمارك من الدرجة الأولي
|
تقني المالية من الدرجة الثانية
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثانية
|
تقني المالية من الدرجة الثالثة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة
|
تقني المالية من الدرجة الرابعة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الممتازة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الأولي
|
عون تقني للجمارك من الدرجة الأولي
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الثانية
|
عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية
|
يحتفظ المعنيون بالأمر في درجتهم الجديدة، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم. غير أن المرتبين منهم في الرتب من 11 إلى 13 فيرتبون في الرتبة الحادية عشرة (11).
ويعتد بالخدمات التي أداها المعنيون في الإطار والدرجة الأصلية كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
ويخضع الموظفون المدمجون، عند الاقتضاء، لتكوين جمركي وعسكري بغية تأهيلهم للقيام بمهامهم.
المادة 41
يمكن إدماج الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يتم نقلهم إلى باقي مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على طلبهم ووفق حاجيات المصلحة، وفق الجدول التالي :
الدرجة الأصلية
|
درجة الإدماج بالمديريات الأخرى التابعة للوزارة
|
مهندس رئيس للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس الدولة للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري رئيس للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري رئيس للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري للمالية من الدرجة الأولي
|
ضابط ممتاز للجمارك
|
متصرف المالية من الدرجة الأولي
|
ضابط الجمارك من الدرجة الأولي
|
متصرف المالية من الدرجة الثانية
|
ضابط الجمارك من الدرجة الثانية
|
متصرف المالية من الدرجة الثالثة
|
ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة
|
تقني المالية من الدرجة الثالثة
|
ضابط الجمارك من الدرجة الرابعة
|
تقني المالية من الدرجة الرابعة
|
مفتش ممتاز للجمارك
|
متصرف المالية من الدرجة الأولي
|
مفتش الجمارك من الدرجة الأولي
|
متصرف المالية من الدرجة الثانية
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثانية
|
متصرف المالية من الدرجة الثالثة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة
|
تقني المالية من الدرجة الثالثة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة
|
تقني المالية من الدرجة الرابعة
|
حارس الجمارك من الدرجة الأولي
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الأولي
|
حارس الجمارك من الدرجة الثانية
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الثانية
|
عون تقني للجمارك من الدرجة الأولي
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الأولي
|
عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الثانية
|
يحتفظ المعنيون بالأمر في درجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم، ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيها كما لو تم أداؤها في الدرجة المدمجين فيها.
المادة 42
يمكن، خلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين، وبطلب منهم، إدماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة للوزارات، الملحقين لدى وزارة الاقتصاد والمالية، في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، وذلك، وفق الجدول أسفله :
درجة الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات
|
درجة الإدماج في هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
|
درجة الإدماج في هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية، وهيئة متصرفي المالية، وهيئة تقنيي المالية، وهيئة المساعدين الإداريين للمالية
|
مساعد تقني من الدرجة الثانية
مساعد إداري من الدرجة الثانية
|
عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الثانية
|
مساعد تقني من الدرجة الأولي
مساعد إداري من الدرجة الأولي
|
عون تقني للجمارك من الدرجة الأولي
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الأولي
|
مساعد تقني من الدرجة الممتازة
مساعد إداري من الدرجة الممتازة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الممتازة
|
محرر من الدرجة الرابعة
تقني من الدرجة الرابعة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة
|
تقني المالية من الدرجة الرابعة
|
محرر من الدرجة الثالثة
تقني من الدرجة الثالثة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة
|
تقني المالية من الدرجة الثالثة
|
محرر من الدرجة الثانية
تقني من الدرجة الثانية
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثانية
|
تقني المالية من الدرجة الثانية
|
محرر من الدرجة الأولي
تقني من الدرجة الأولي
|
مفتش الجمارك من الدرجة الأولي
|
تقني المالية من الدرجة األولى
|
متصرف من الدرجة الثالثة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثانية
|
متصرف المالية من الدرجة الثالثة
|
متصرف من الدرجة الثانية
|
مفتش الجمارك من الدرجة األولى
|
متصرف المالية من الدرجة الثانية
|
متصرف من الدرجة الأولي
|
مفتش ممتاز للجمارك
|
متصرف المالية من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري للمالية من الدرجة الأولىى
|
مهندس الدولة من الدرجة الممتازة
|
مهندس الدولة للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري رئيس للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري رئيس للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
يشترط لإدماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات في إحدى درجات أطر هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020)، باستثناء الشرط المحدد في البند 1 من المادة المذكورة. ويخضع الموظفون المدمجون في هذه الهيئة، عند الاقتضاء، لتكوين جمركي وعسكري بغية تأهيلهم للقيام بمهامهم.
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في درجتهم الجديدة، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم. غير أن المرتبين منهم في الرتب من 11 إلى 13 فيرتبون في الرتبة الحادية عشرة (11).
ويعتد بالخدمات التي أداها المعنيون في الإطار والدرجة الأصلية كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
المادة 43
يستفيد موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من تعويض خاص إجمالي، يؤدى عند نهاية كل شهر، يحدد مقداره حسب الدرجات وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مقتضيات انتقالية
المادة 44
يدمج الموظفون المرسومون والمتمرنون المنتمون لوزارة الاقتصاد والمالية المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفق ما يلي :
الدرجة الحالية
|
درجة الإدماج
|
مساعد تقني من الدرجة الثانية
مساعد إداري من الدرجة الثانية
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الثانية
|
مساعد تقني من الدرجة الأولي
مساعد إداري من الدرجة الأولي
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الأولي
|
مساعد تقني من الدرجة الممتازة
مساعد إداري من الدرجة الممتازة
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الممتازة
|
محرر من الدرجة الرابعة
تقني من الدرجة الرابعة
|
تقني المالية من الدرجة الرابعة
|
محرر من الدرجة الثالثة
تقني من الدرجة الثالثة
|
تقني المالية من الدرجة الثالثة
|
محرر من الدرجة الثانية
تقني من الدرجة الثانية
|
تقني المالية من الدرجة الثانية
|
محرر من الدرجة الأولي
تقني من الدرجة الأولي
|
تقني المالية من الدرجة الأولي
|
متصرف من الدرجة الثالثة
|
متصرف المالية من الدرجة الثالثة
|
متصرف من الدرجة الثانية
|
متصرف المالية من الدرجة الثانية
|
متصرف من الدرجة الأولي
|
متصرف المالية من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة من الدرجة الأولي
مهندس معماري من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الأولي
مهندس معماري للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة من الدرجة الممتازة
مهندس معماري من الدرجة الممتازة
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الممتازة
مهندس معماري للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس من الدرجة الأولي
مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الأولي
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس من الدرجة الممتازة
مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة والرقم الاستدلالي، الذي كانوا يتمتعون به في تاريخ إدماجهم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم السابقة، كما لو تم أداؤها في الدرجات المدمجين فيها.
ويدمج كذلك، طبقا للجدول أعلاه، مهندسو الدولة من الدرجة الأولى والمتصرفون من الدرجة الثانية والتقنيون من الدرجة الثالثة، المتمرنون، الذين تم توظيفهم بوزارة الاقتصاد والمالية خلال سنة2024 وقبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وذلك ابتداء من تاريخ توظيفهم.
المادة 45
يوظف المترشحون الناجحون في المباريات المفتوحة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، للتوظيف بوزارة الاقتصاد والمالية ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، والمعلن عن نجاحهم بعد التاريخ المذكور، في الدرجات المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه المماثلة للدرجات المتباري بشأنها.
يوظف المترشحون الناجحون في المباراة المفتوحة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، للتوظيف بوزارة الاقتصاد والمالية في درجة حارس الجمارك من الدرجة الثالثة، والمعلن عن نجاحهم بعد التاريخ المذكور، في درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية.
المادة 46
يدمج، على التوالي، في درجتي حارس الجمارك من الدرجة الأولي وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى المنصوص عليهما في المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولي 1442 (22 ديسمبر 2020)، حراس الجمارك من الدرجة الثانية والأعوان التقنيون للجمارك من الدرجة الثانية، المرسومون والمتمرنون المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
يدمج، على التوالي، في درجتي حارس الجمارك من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك من الدرجة الثانية المنصوص عليهما في المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولي 1442 (22 ديسمبر 2020)، حراس الجمارك من الدرجة الثالثة والأعوان التقنيون للجمارك من الدرجة الثالثة، المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
مقتضيات ختامية
المادة 47
يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2024، ويسند تنفيذه إلى كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.
ملحق جدول التعويض الخاص الإجمالي بالدرهم
الدرجة
|
مبلغ التعويض
|
من الرتبة الأولي إلى الرتبة 5
|
الرتبة 6 فما فوق
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الثانية
|
1.230
|
1.530
|
حارس الجمارك من الدرجة الثانية
|
عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية
|
تقني المالية من الدرجة الرابعة
|
1.395
|
1.905
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الأولي
|
حارس الجمارك من الدرجة الأولي
|
عون تقني للجمارك من الدرجة الأولي
|
ضابط الجمارك من الدرجة الرابعة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة
|
تقني المالية من الدرجة الثالثة
|
1.610
|
2.210
|
مساعد إداري للمالية من الدرجة الممتازة
|
ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة
|
متصرف المالية من الدرجة الثالثة
|
1.835
|
2.595
|
ضابط الجمارك من الدرجة الثانية
|
مفتش الجمارك من الدرجة الثانية
|
تقني المالية من الدرجة الثانية
|
تقني المالية من الدرجة الأولي
|
2.340
|
3.965
|
متصرف المالية من الدرجة الثانية
|
2.465
|
3.965
|
ضابط الجمارك من الدرجة الأولي
|
مفتش الجمارك من الدرجة الأولي
|
مفتش المالية
|
2.795
|
3.965
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الأولي
|
2.795
|
-
|
مهندس معماري للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس الدولة للمالية من الدرجة الممتازة
|
3.965
|
3.965
|
مهندس معماري للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس الدولة للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري للجمارك من الدرجة الممتازة
|
متصرف المالية من الدرجة الأولي
|
4.185
|
4.185
|
ضابط ممتاز للجمارك
|
مفتش ممتاز للجمارك
|
مفتش المالية رئيس بعثة
|
4.185
|
4.185
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
4.185
|
4.185
|
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس معماري رئيس للجمارك من الدرجة الأولي
|
مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
4.185
|
-
|
مهندس معماري رئيس للمالية من الدرجة الممتازة
|
مهندس رئيس للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مهندس معماري رئيس للجمارك من الدرجة الممتازة
|
مفتش المالية من الدرجة الممتازة
|
4.185
|
-
|