قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 1718.24 صادر في 19 من ذي القعدة 1445 (28 ماي 2024) بتتميم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف في درجات هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،
بناء على المرسوم رقم 2.21.345 الصادر في 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 3 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.345 الصادر في 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021( تحدد، على النحو التالي، قائمة التخصصات المضافة إلى التخصصات المطلوبة للتوظيف في بعض درجات هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية :
•درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية :
- العلوم والتقنيات ؛
- الآداب والعلوم الإنسانية.
•درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة :
- العلوم والتقنيات ؛
- الآداب والعلوم الإنسانية.
•درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة :
- العلوم والتقنيات ؛
- الآداب والعلوم الإنسانية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ذي القعدة 1445 (28 ماي 2024(.
الإمضاء : زينب العدوي.