قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة اللاممركزة
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 2.24.395 صادر في 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024) بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
رقم النص : 2-24-395 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 12/06/2024
رقم الجريدة الرسمية : 7316 تاريخ آخر تعديل : 11/07/2024
الموضوع : مركز التوجيه والتخطيط التربوي

المحتوى

مرسوم رقم 2.24.395 صادر في 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024( بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وبعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة  1440 (9 أغسطس 2019) ؛
وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق بتاريخ 19 مارس 2024 ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من ذي القعدة 1445 (23 ماي 2024(،
رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

يعاد تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، المحدث بموجب المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) المشار إليه بعده بــ «المركز»، باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وفقا لمقتضيات هذا المرسوم.
يتبع المركز الذي يوجد مقره بالرباط، للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وينتظم ضمن «شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا» التابعة لها، تحدد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بقرار لهذه السلطة.

المادة 2

يتولى المركز تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر والبحث العلمي، واقتراح مشاريع إصلاح وتجويد وتجديد مناهج وبرامج تكوين الأطر التربوية في مجالي التوجيه التربوي والتخطيط التربوي.
ولهذا الغرض، يقوم المركز بالمهام التالية:
- التكوين الأساس للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، والمفتشين في التوجيه التربوي والمفتشين في التخطيط التربوي ؛
- التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر المذكورة وباقي الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا لفائدة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ؛
- أنشطة البحث العلمي النظري والتطبيقي، والدراسات وأعمال الخبرة والتوثيق ونشر المعرفة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته، أو التي يتطلبها التكوين، وكذا المساهمة في أنشطة البحث العلمي التي تنظمها المؤسسات والهيئات الأخرى.
وعلاوة على ذلك، يتولى المركز إعداد وتنظيم دورات تكوينية وتكوينات خاصة وندوات ولقاءات في مجالات اختصاصاته لفائدة مختلف فئات الموظفين بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية، أو إعدادهم لمختلف المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، وذلك بتعاون وتنسيق مع البنيات الإدارية المعنية.
يمكن للمركز أن ينظم دورات تكوينية خاصة لفائدة الأطر المكلفة بمهام المسؤولية بالإدارة المركزية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.
يمكن للمركز إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات اختصاصاته مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخصوصية، الوطنية منها أو الدولية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يمكن للمركز أن يقدم في إطار مهامه أعمالا أو خدمات متعلقة بالبحث أو التكوين المستمر واستكمال الخبرة أو الدراسات مقابل أجرة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4

يخضع المركز لنظام خارجي، وعند الاقتضاء، يمكن أن يكون داخليا. وفي هذه الحالة، تحدد مساهمة المستفيدين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية.

الباب الثاني
تنظيم وتسيير المركز
المادة 5

يعين مدير المركز من بين ذوي الاختصاص، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والمادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، ويساعده مديران مساعدان وكاتب عام.

المادة 6

يحدد الهيكل التنظيمي للمركز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبإصلاح الإدارة.

المادة 7

يتولى مدير المركز ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة لمديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المواد 33 و34 و77 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.

المادة 8

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهما :
 -مدير مساعد مكلف بالتكوين الأساس، يتولى تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة التربوية والتكوينية النظرية والتطبيقية والعملية، وكذا الأنشطة المندمجة والداعمة للتكوين ؛

- مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي، يتولى تنسيق عملية إعداد مخططات وأنشطة التكوين المستمر واستكمال الخبرة وتتبع تنفيذها، وتنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة التكوينية المتعلقة بإعداد الموظفين لاجتياز المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، وكذا إعداد الدراسات، وتنسيق برامج وأنشطة هياكل البحث، وتدبير الشراكات والتعاون.
يختار أحد المديرين المساعدين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين أو من يماثلهم.

المادة 9

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام، تحت إشراف المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمركز، كما يتولى كتابة مجلسه المشار إليه في المادة 10 بعده.

المادة 10

يحدث بالمركز «مجلس المركز»، ويتألف من أعضاء بحكم القانون، ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة المستشارين والطلبة المفتشين، وكذا من شخصيات من خارج المركز.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم، وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).
يمارس مجلس المركز الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00، كما يمكنه أن ينعقد كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.638 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013) المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين.
يمكن لمجلس المركز أن يحدث لجانا دائمة، وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسائل معينة. ويحدد في النظام الداخلي للمركز عدد اللجن الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة 11

تحدث لدى المركز لجنة علمية، تتولى اقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في المادة 14 بعده، وتخضع في تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.885.

المادة 12

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمركز وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مجلس المركز، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 13

يتكون الموظفون العاملون بالمركز، بالإضافة إلى المدير والمديرين المساعدين والكاتب العام، من :
 -هيئة للتدريس ؛
- أطر التدبير التربوي والإداري والمالي والمادي والمحاسباتي ؛
- موظفين إداريين وتقنيين.

المادة 14

تتكون هيئة التدريس بالمركز من :
 -أطر الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛
- أطر هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ؛
- الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين ؛
- موظفين آخرين يعهد إليهم القيام بمهام التدريس وفق شروط ومعايير تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
كما يمكن للمركز أن يستعين بأساتذة أو بكفاءات من القطاع العام أو الخاص، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم، لتدريس الوحدات أو لتأطير بعض الأنشطة. وتؤدى تعويضاتهم على أساس المقادير والشروط الجاري بها العمل في مؤسسات تكوين الأطر العليا.
تحدد مدة العمل الأسبوعية بالنسبة لأطر التدريس طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثالث
تنظيم التكوين الأساس وشروط الولوج
والدبلومات المسلمة
المادة 15

ينظم التكوين الأساس بالمركز كما يلي :
 •سلك تكوين المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ويشمل :
 -مسلك تكوين المستشارين في التوجيه التربوي ؛
- مسلك تكوين المستشارين في التخطيط التربوي ؛
سلك تكوين المفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي، ويشمل :
 -مسلك تكوين المفتشين في التوجيه التربوي ؛
- مسلك تكوين المفتشين في التخطيط التربوي.

المادة 16

تستغرق مدة التكوين في مسلكي تكوين المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وفي مسلكي تكوين المفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي سنتين دراسيتين تتوجان بالحصول على دبلوم حسب المسلك موضوع التكوين بعد استيفاء الطالب لجميع شروط النجاح المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في هذا المسلك.

المادة 17

يتولى المركز تحضير وتسليم الدبلومات الوطنية التالية :
- دبلوم مستشار في التوجيه التربوي ؛
- دبلوم مستشار في التخطيط التربوي ؛
- دبلوم مفتش في التوجيه التربوي ؛
- دبلوم مفتش في التخطيط التربوي.

الفرع الأول
مسلك تكوين المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي
المادة 18

يقبل في مسلك تكوين المستشارين في التوجيه التربوي إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمختصون الاجتماعيون، والمختصون التربويون، ومختصو الاقتصاد والإدارة، المرسمون المرتبون جميعهم على الأقل في الدرجة الثانية من إطارهم، والذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

المادة 19

يقبل في مسلك تكوين المستشارين في التخطيط التربوي إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمختصون الاجتماعيون، والمختصون التربويون، ومختصو الاقتصاد والإدارة، المرسمون المرتبون جميعهم في الدرجة الثانية على الأقل من إطارهم، والذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

الفرع الثاني
مسلك
تكوين المفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي
المادة 20

يقبل في مسلك تكوين المفتشين في التوجيه التربوي إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها، المستشارون في التوجيه التربوي، المرتبون في الدرجة الأولى على الأقل من إطارهم، والذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 21

يقبل في مسلك تكوين المفتشين في التخطيط التربوي إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها المستشارون في التخطيط التربوي، المرتبون في الدرجة الأولى على الأقل من إطارهم، والذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 22

يتلقى الطلبة المستشارون والطلبة المفتشون تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا وعمليا يمكنهم من تنمية كفاياتهم المعرفية والمهارية والسلوكية التي تؤهلهم لمزاولة مهامهم المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024).
ويتم التكوين بالمركز بشكل حضوري، غير أنه يمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 23

تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وبناء على اقتراح من مجلس المركز وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق:
- إجراءات وبرامج مباريات ولوج المركز ؛
- مضامين التكوين النظري والتطبيقي بالمركز، وكيفيات إجراء التكوينات التطبيقية والعملية ؛
- نظام التقييم لنيل الدبلومات التي يسلمها المركز.

المادة 24

يتم التكوين التطبيقي والعملي، حسب المسالك المتوفرة بالمركز، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وبمختلف مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا بالبنيات الإدارية للمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية قائمة المؤسسات والبنيات الإدارية المعنية.

المادة 25

يستمر الطلبة المستشارون والطلبة المفتشون، خلال فترة متابعة تكوينهم بالمركز، في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.

المادة 26

لا يسمح بالتكرار في أي سنة من سنتي التكوين بالمركز، غير أنه يمكن ألسباب قاهرة، صحية أو اجتماعية، مثبتة لدى مجلس المركز، الترخيص، بصفة استثنائية، لطلبة المركز بجميع المسالك، بالتكرار مرة واحدة خلال مدة التكوين.

المادة 27

يرجع الطلبة المستشارون والطلبة المفتشون غير الناجحين في امتحانات نيل الدبلومات التي يسلمها المركز، أو غير المقبولين في السنة الثانية من كل المسالك إلى أطرهم الأصلية.
غير أنه يمكن لهؤلاء الطلبة الذين قضوا السنة الثانية من التكوين، المشاركة ثلاث مرات متتالية على الأكثر في امتحانات التخرج من المركز، قصد الحصول على أحد الدبلومات حسب المسلك الذي سبق أن تابعوا تكوينهم به.

المادة 28

يمكن أن يقبل بالمركز الطلبة المترشحون الأجانب، المقترحون من لدن حكومات بلدانهم والمقبولون من لدن السلطات المغربية المختصة، طبقا لنفس الشروط المطلوبة في المترشحين المغاربة.
يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب عشرة في المائة (%10) من مجموع المسجلين بالمركز.

الباب الرابع
التكوين المستمر
المادة 29

يساهم المركز في تنفيذ وأجرأة استراتيجية القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجال التكوين المستمر بتنسيق مع مصالحه المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال المشاركة في وضع وتنفيذ وتتبع وتقويم مخططات وبرامج التكوين المستمر لفائدة فئات الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 30

يحدث مجلس المركز لجنة دائمة تتولى الإشراف على مختلف العمليات المتعلقة بتنفيذ وتتبع استراتيجية القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في التكوين المستمر في مجالات اختصاصات المركز، واقتراح كل التدابير التي من شأنها الرفع من جودة هذه الاستراتيجية.

المادة 31

يعمل المركز على تعبئة فرق خاصة بالتكوين المستمر، تضم أساتذة المركز ومفتشين وأطرا أخرى مختصة، من أجل إعداد مضامين المجزوءات التي تدخل في مجال اختصاصاته انطلاقا من الحاجيات المحددة، ويضع كفاءاته وخبراته رهن إشارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، من أجل المساهمة في تأطير دورات التكوين المستمر واستكمال الخبرة.

الباب الخامس
البحث العلمي
المادة 32

يعمل المركز على الارتقاء بالبحث العلمي في مجالي التوجيه التربوي والتخطيط التربوي. ولهذا الغرض، يقوم المركز بإرساء وتفعيل هياكل البحث، واتخاذ كل ما يلزم من أجل تمكينها من الاضطلاع بأدوارها.

المادة 33

ينجز المركز أنشطة البحث العلمي إما بمبادرة منه، أو بطلب من المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو في إطار اتفاقيات للشراكة والتعاون مع هيئات ومؤسسات وطنية أو دولية عمومية أو خصوصية. ويحرص المركز على ملاءمة مواضيع البحوث المذكورة مع الأولويات المحددة من لدن القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية.

المادة 34

يمكن للمركز التنسيق مع المختبرات والجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية للاضطلاع بمهامه المتعلقة بالبحث العلمي.
ويمكن لهياكل البحث المحدثة بالمركز الانضمام إلى مثيلاتها بمؤسسات التعليم العالي وفق معايير وكيفيات تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 35

يعمل المركز على نشر نتائج البحوث والدراسات المنجزة والتعريف بها من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وكذا بمختلف القنوات والوسائط المتاحة.
يمكن للمركز إصدار مجلة علمية خاصة.
كما يعمل على استثمار نتائج البحوث والدراسات من أجل الرفع من جودة التكوين الأساس والتكوين المستمر لمختلف الأطر التربوية والإدارية والتقنية.

الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 36

تعتبر صحيحة الدبلومات المسلمة لخريجي المركز سنة 2022 الذين تابعوا تكوينهم بمسلكي تكوين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، بعد النجاح في مباراة الولوج المنظمة برسم سنة ،2021 وفق الشروط التالية :
- أن يكون المترشح منتميا لأطر التدريس ؛
- أن يكون المترشح مرتبا في الدرجة الثانية على الأقل ؛
- أن يكون المترشح قضى ست سنوات من الخدمة الفعلية ؛
- أن يكون حاصلا على الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.

المادة 37

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 36 أعلاه، ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام بالمركز قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم .2.85.723.
ويستمر الموظفون العاملون بالمركز، بصفة دائمة وقارة، عند تاريخ العمل بهذا المرسوم، في مزاولة المهام المنوطة بهم.

المادة 38

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024).

الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
الإمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء :
فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.