قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 237.24 صادر في 14 من رجب 1445 (26 يناير 2024) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لقطاع إصلاح الإدارة وتحديد تنظيمها واختصاصاتها.
رقم النص : 237-24 نوعية النص : قرار
الموقِّع : غيتة مزور تاريخ النشر : 26/01/2024
رقم الجريدة الرسمية : 7288 تاريخ آخر تعديل : 04/04/2024
الموضوع :

المحتوى

قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 237.24 صادر في 14 من رجب 1445 (26 يناير 2024) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لقطاع إصلاح الإدارة وتحديد تنظيمها واختصاصاتها.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
بناء على المرسوم رقم 2.23.404 الصادر في 19 من ذي القعدة 1444 (8 يونيو 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، ولا سيما المادة 10 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة، ولا سيما المادة الأولى منه،
قررت ما يلي :

الباب الأول
مديرية الوظيفة العمومية
المادة الأولى

تشتمل مديرية الوظيفة العمومية على الأقسام التالية :
- قسم تثمين الموارد البشرية وتدبير أنظمتها ؛
- قسم الأنظمة الأساسية والاستشارات ؛
- قسم المراقبة والمنازعات والتظلمات ؛
- قسم الشؤون الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي.

المادة 2

يتولى قسم تثمين الموارد البشرية وتدبير أنظمتها المهام التالية :
- إعداد مشروع السياسة الحكومية للموارد البشرية بإدارات الدولة، القائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي، والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، ووضع البرامج والمشاريع والتدابير التنفيذية المرتبطة بها، والسهر على مواكبتها وتتبع تنفيذها ؛
- إعداد مشروع مخطط التكوين وإعادة التأهيل الوظيفي للكفاءات بإدارات الدولة والعمل على مواكبة ودعم وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع والإجراءات المرتبطة بالمخطط المذكور وتحيينه وتقييم حصيلة منجزاته، والسهر على تعميم العمل به بمختلف إدارات الدولة ؛
- القيام بالدراسات اللازمة لتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية وتثمين الكفاءات ؛
- وضع مخططات وبرامج من شأنها تدعيم تكريس المساواة بين الجنسين ومكافحة كل أشكال التمييز بين الموظفين بالإدارات العمومية، والسهر على تنفيذها وتقييمها ؛
- إعداد المناشير والدلائل والمصنفات المرتبطة بتطوير وتثمين الكفاءات بإدارات الدولة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الكفاءات وتأهيلها وتقييم مسارها الإداري ؛
- إحداث وتدبير قواعد المعطيات الخاصة بالموارد البشرية لإدارات الدولة ؛
- تتبع تطور المناصب العمومية، وإعادة انتشار موظفي الدولة ووضع لوائح القيادة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بإدارات الدولة ؛
- إدارة النظام الرقمي المشترك لتدبير الموارد البشرية لفائدة إدارات الدولة ؛
- إعداد الحصيلة الاجتماعية لموظفي إدارات الدولة ؛
- إدارة بوابة التشغيل العمومي والسهر على تحيين مضمونها وتطوير وإغناء وظائفها وضمان استمراريتها ؛ - مواكبة إدارات الدولة في استعمال بوابة التشغيل العمومي، والنظام الرقمي للتدبير المشترك للموارد البشرية بإدارات الدولة.
ويتكون قسم تثمين الموارد البشرية وتدبير أنظمتها من المصالح التالية :
- مصلحة تدبير وتأهيل ودعم الكفاءات ؛
- مصلحة دعم المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية ؛
- مصلحة إدارة بوابة التشغيل العمومي وتتبع المناصب العمومية ؛
- مصلحة إدارة النظام الرقمي المشترك لتدبير الموارد البشرية للإدارة.

المادة 3

يتولى قسم الأنظمة الأساسية والاستشارات المهام التالية :
- السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعلى انسجام القواعد المرتبطة بمنظومة الأجور والتعويضات لموظفي الدولة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية ؛
- السهر على مطابقة الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة مع القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه وضمان انسجامها ؛
- إعداد ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا المناشير والدلائل المتعلقة بالوظيفة العمومية ؛
- تقديم الاستشارة والخبرة القانونية في مجال الوظيفة العمومية لفائدة إدارات الدولة ؛
- العمل على التحضير للحوار الاجتماعي بالقطاع العام وتيسير ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين والسهر على تتبع تطبيق الاتفاقات المترتبة عنه ؛
- الاضطلاع بالمهام المسندة لكتابة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
ويتكون قسم الأنظمة الأساسية والاستشارات من المصالح التالية :
- مصلحة الأنظمة الأساسية والأجور ؛
- مصلحة تتبع الحوار الاجتماعي بالقطاع العام ؛
- مصلحة الدراسات القانونية والاستشارات.

المادة 4

يتولى قسم المراقبة والمنازعات والتظلمات المهام التالية :
- مواكبة الإدارات العمومية في حل المنازعات الإدارية ذات الصلة بالوظيفة العمومية ؛
- دراسة ملفات إدماج الموظفين الملحقين، الواردة على القطاع ؛
- دراسة ملفات إلحاق الموظفين والأعوان المنتخبين لدى البرلمان ؛
- دراسة مشاريع العقود الخاضعة للقانون العام المتعلقة بتوظيف المتعاقدين بالإدارات العمومية وكذا ملحقات العقود المتعلقة بترقيتهم ؛
- مراقبة استمارات التوظيف الواردة على القطاع ؛
- دراسة ومعالجة التظلمات الواردة على القطاع.
ويتكون قسم المراقبة والمنازعات والتظلمات من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة المراقبة ؛
- مصلحة المنازعات والتظلمات.

المادة 5

يتولى قسم الشؤون الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي المهام التالية :
- السهر، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، على انسجام منظومة الاحتياط الاجتماعي لموظفي الدولة ؛
- الإسهام في تدبير الشؤون الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي لموظفي الدولة ؛
- الإسهام في إعداد النصوص المتعلقة بمنظومة الاحتياط الاجتماعي ؛
- الإسهام في تطوير مجال الشؤون الاجتماعية لموظفي الدولة.
ويتكون قسم الشؤون الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة الاحتياط الاجتماعي ؛
- مصلحة الشؤون الاجتماعية.

الباب الثاني
مديرية تنظيم الإدارة
المادة 6

تشتمل مديرية تنظيم الإدارة على الأقسام التالية :
- قسم اللاتمركز الإداري وهيكلة إدارات الدولة ؛
- قسم تعزيز النزاهة والشفافية والانفتاح ؛
- قسم الابتكار ودعم مبادرات الإصلاح.

المادة 7

يتولى قسم اللاتمركز الإداري وهيكلة إدارات الدولة المهام التالية:
- إعداد مشروع الاستراتيجية الحكومية في مجال تنظيم الإدارة ووضع البرامج والمشاريع والإجراءات التنفيذية المرتبطة بها ومواكبة وتتبع تنفيذها وتحيينها، والسهر على ضمان انسجام والتقائية المخططات القطاعية مع الاستراتيجية المذكورة ؛
- تتبع إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم إدارات الدولة، والسهر على ملاءمتها مع أهداف ومبادئ وقواعد تنظيم المصالح المركزية واللاممركزة لإدارات الدولة ؛
- مواكبة ودعم القطاعات الوزارية في مجال تنظيم إدارتها وتقديم الخبرة والدعم التقني اللازم لها ؛
- الاضطلاع بالمهام المسندة للكتابة الدائمة للجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري ؛
- تنسيق المشاريع والبرامج المتعلقة بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري والسهر على مواكبة تنفيذها مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
- تتبع التقارير المنجزة وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 صادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ؛
- تتبع تفعيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والعمل على تحيينها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
- الاضطلاع بالمهام المسندة للكتابة الدائمة للجنة الوزارية للاتمركز الإداري ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدلائل المتعلقة بمجالات تنظيم الإدارة وبالساعة القانونية للمملكة وبتنظيم العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، والقيام بالدراسات اللازمة والسهر على ضمان اليقظة القانونية في هذه المجالات ؛
- العمل على تطوير الأنظمة الرقمية المتعلقة بتتبع مجالي تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري، ومواكبة القطاعات الوزارية في استعمالها.
ويتكون قسم اللاتمركز الإداري وهيكلة إدارات الدولة من المصالح التالية :
- مصلحة تنظيم إدارات الدولة ؛
- مصلحة الدراسات ومعايير تنظيم إدارات الدولة ؛
- مصلحة اللاتمركز الإداري.

المادة 8

يتولى قسم تعزيز النزاهة والشفافية والانفتاح المهام التالية :
- إعداد مشروع الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته بالإدارات العمومية والبرامج والمشاريع والتدابير المرتبطة بها، والسهر على مواكبتها وتتبع تنفيذها وتحيينها بمعية القطاعات الوزارية وبتنسيق مع الهيآت المعنية ؛
- القيام بإنجاز الإجراءات الأفقية الرامية إلى تكريس قيم النزاهة وتعزيز الأخلاقيات ودعم الشفافية بالإدارات العمومية في المجالات ذات الصلة باختصاص القطاع ؛
- الاضطلاع بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد ؛
- إعداد ومواكبة وتتبع تنفيذ المخططات الوطنية للحكومة المنفتحة وتقييمها وإعداد التقارير الدورية ذات الصلة بتنسيق مع الهيئات المعنية ؛
- الإسهام في إعداد ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدلائل المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ودعم الشفافية والانفتاح ؛
- العمل على تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بتتبع البرامج والمشاريع المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ودعم الشفافية والانفتاح، ومواكبة الإدارات العمومية في استعمالها.
ويتكون قسم تعزيز النزاهة والشفافية والانفتاح من المصالح التالية:
- مصلحة تعزيز النزاهة ودعم الأخلاقيات ؛
- مصلحة الحكومة المنفتحة ؛
- مصلحة تعزيز الشفافية.

المادة 9

يتولى قسم الابتكار ودعم مبادرات الإصلاح المهام التالية:
- إعداد برامج لإرساء ثقافة التجارب والإبداع وآليات الابتكار بالمرافق العمومية من أجل تعزيز الحكامة الجيدة وتجويد الأداء الإداري وتلبية حاجيات المرتفق، ودعم وتتبع تنفيذها ؛
- العمل على رصد المعايير والتجارب الدولية والوطنية المتعلقة بتجويد التدبير والأداء الإداري والعمل على ملاءمتها مع المنظومات الوطنية ودعم وتتبع تنزيل التجارب بالمرافق العمومية ؛
- تشجيع إحداث الحاضنات الإبداعية ومختبرات الابتكار والمسرعات كرافعة للتدريب والتحول الثقافي من أجل تعميم الممارسات الفضلى في إدارات الدولة وتحسين التدبير العمومي ؛
- وضع آليات لتشجيع التميز والإبداع بالمرافق العمومية ؛
- السهر على تفعيل آليات الشراكة مع الهيئات العامة والخاصة من أجل الاستفادة من قدراتها الابتكارية والتدبيرية في مجال الحكامة العمومية
ويتكون قسم الابتكار ودعم مبادرات الإصلاح من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة الدراسات والمواكبة والاستشراف ؛
- مصلحة دعم الابتكار العمومي.

الباب الثالث
مديرية تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة
المادة 10

تشتمل مديرية تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة على الأقسام التالية:
- قسم مواكبة تبسيط ورقمنة المسارات الإدارية ؛
- قسم البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ؛
- قسم تدبير العلاقات مع المرتفقين ؛
- قسم مواكبة رقمنة الإدارة ؛
- قسم تنمية البيانات الإدارية والأنظمة الرقمية المشتركة.

المادة 11

يتولى قسم مواكبة تبسيط ورقمنة المسارات الإدارية المهام التالية :
- إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والسهر على مواكبة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع والتدابير المرتبطة بها وتحيينها ؛
- مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية في تبسيط ورقمنة المساطر والمسارات الإدارية ذات الأولوية وفي تصميم مسارات المرتفق، وتقديم الخبرة والدعم التقني لها في هذا المجال ؛
- إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتبسيط ورقمنة المساطر والمسارات الإدارية وتقديم الاقتراحات بشأنها ؛
- إعداد، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، المعايير والمناهج الأفقية المتعلقة بتوحيد وإعادة هندسة ورقمنة المساطر والمسارات الإدارية ومواكبة وتتبع اعتمادها وتطوير الخدمات الإدارية الرقمية، والسهر على اندماجها ؛
- إعداد برامج دعم القدرات ومواكبة التغيير في مجال تبسيط ورقمنة المساطر والمسارات الإدارية، ومواكبة وتتبع تنفيذ المشاريع والإجراءات المرتبطة بها ؛
- الإسهام في تطوير وتنمية جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين من خلال تبسيط وتيسير المساطر والمسارات الإدارية، وذلك باعتماد أساليب التصميم الإبداعي المرتكز على حاجيات المرتفق ؛
- الاضطلاع بالمهام المسندة لكتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويتكون قسم مواكبة تبسيط ورقمنة المسارات الإدارية من المصالح التالية:
- مصلحة تبسيط المساطر والمسارات الإدارية ؛
- مصلحة رقمنة المساطر والمسارات الإدارية ؛
- مصلحة تطوير مناهج تبسيط ورقمنة المساطر والمسارات الإدارية.

المادة 12

يتولى قسم البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المهام التالية :
- مواكبة ودعم وتتبع الإدارات والمؤسسات العمومية في عمليات جرد وتدوين المساطر والمسارات الإدارية ومدها بالمعلومات والوثائق الإرشادية اللازمة ؛
- السهر على مطابقة مصنفات القرارات الإدارية التي ترد على القطاع والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- تتبع عملية تحيين محتوى البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وتحيين وإدارة قواعد البيانات المرجعية للبوابة، وإغنائها بالمحتويات ذات الصلة بمجال تبسيط ورقمنة المساطر والمسارات الإدارية ؛
- العمل على إغناء وتطوير وظائف البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية وضمان مواكبتها لتوجهات الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والسهر على صيانتها وضمان استمرارية عملها.
ويتكون قسم البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية من المصالح التالية :
- مصلحة مواكبة جرد وتدوين ونشر المساطر والمسارات الإدارية ؛
- مصلحة تطوير محتوى البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ؛
- مصلحة تطوير نظام البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

المادة 13

يتولى قسم تدبير العلاقات مع المرتفقين المهام التالية :
- إخبار المرتفقين، وتوجيهم نحو الإدارات العمومية المختصة، عند الاقتضاء، والرد على تساؤلاتهم المتعلقة بالمعلومات الإدارية بمختلف الوسائل الممكنة ؛
- العمل على تجميع وتصنيف وتنظيم المعلومات الإدارية اللازمة لإخبار وإرشاد وتوجيه المرتفقين، وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المعلومات ؛
- العمل على تشجيع وتطوير آليات المشاركة والإنصات للمرتفقين من أجل معرفة حاجياتهم وتطلعاتهم بخصوص الخدمات الإدارية ومستوى رضاهم، من خلال مختلف الوسائط ؛
- الإسهام في إدارة وتطوير وصيانة الأنظمة المعلوماتية اللازمة لإخبار وإرشاد وتوجيه المرتفقين ؛
- الإسهام في تطوير البوابة الوطنية للشكايات ومواكبة الإدارات العمومية في استعمالها ؛
- إعداد التقارير التركيبية المتعلقة بشكايات وملاحظات واقتراحات المرتفقين، واقتراح الإجراءات الملائمة لتطوير منظومة تلقي وتتبع ومعالجة شكايات وملاحظات واقتراحات المرتفقين ؛
- إعداد برنامج دعم تحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية ومواكبة الإدارات العمومية في تفعيله.
ويتكون قسم تدبير العلاقات مع المرتفقين من المصالح التالية :
- مصلحة الإخبار والتوجيه والدعم التقني ؛
- مصلحة تدبير شكايات وملاحظات واقتراحات المرتفقين ؛
- مصلحة دعم تحسين استقبال المرتفقين ورصد رضاهم.

المادة 14

يتولى قسم مواكبة رقمنة الإدارة المهام التالية :
- إعداد مشروع البرنامج الحكومي للإدارة الرقمية ووضع البرامج والمشاريع والتدابير التنفيذية المرتبطة به ومواكبة وتتبع تنفيذه وتحيينه وتقييم حصيلة تطبيقه ؛
- السهر على ضمان انسجام والتقائية المخططات الرقمية القطاعية مع البرنامج الحكومي للإدارة الرقمية ؛
- القيام بتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية وورشات مواكبة التغيير في مجال رقمنة الإدارة ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بوضع منظومة لقياس النضج الرقمي للإدارات العمومية، ودعم ومواكبة وتتبع اعتماد هذه المنظومة من طرف الإدارات وإعداد تقارير دورية في هذا الشأن ؛
- تقديم الخبرة والدعم والاستشارة في مجال رقمنة الإدارة وإعداد وتحيين النصوص المتعلقة بهذا المجال على المستوى الأفقي ؛
- السهر على ضمان اليقظة التكنولوجية وتشجيع ودعم الابتكار في مجال رقمنة الإدارة ؛
- إعداد الإطار المرجعي والمعياري للإدارة الرقمية ومواكبة وتتبع الإدارات العمومية في اعتماده وتقييم حصيلة تطبيقه ؛
- مواكبة ودعم الإدارات العمومية في استعمال خدمات الثقة الرقمية، سيما من خلال إعداد ونشر الوثائق المعيارية والإرشادية، وذلك بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
ويتكون قسم مواكبة رقمنة الإدارة من المصالح التالية :
- مصلحة مواكبة النضج الرقمي للإدارة ؛
- مصلحة التشريع والتنظيم الرقمي ؛
- مصلحة الدراسات والشراكات واليقظة التكنولوجية.

المادة 15

يتولى قسم تنمية البيانات الإدارية والأنظمة الرقمية المشتركة المهام التالية :
- إعداد مخطط تنمية السجلات والبيانات الإدارية الرقمية ومواكبة وتتبع تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة به ؛
- الإسهام في تطوير وتصنيف وتنمية البيانات الإدارية الرقمية وتصميم وتطوير سجلاتها ؛
- السهر على دعم تطوير التبادل البيني للبيانات الإدارية الرقمية وتحسين بيئة حماية هذه البيانات بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية ؛
- القيام بجرد وتجميع وإدارة وتحيين البيانات الإدارية الرقمية المشتركة ؛
- دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الإدارية الرقمية ؛
- إعداد مخططات تطوير المنصات والأنظمة الرقمية المشتركة لفائدة الإدارات، سيما تلك التي تعتبر من مسرعات تطوير الخدمات الإدارية الرقمية، والحث على استعمال هذه المنصات والأنظمة، والسهر على تتبع تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة بها، وذلك بشراكة مع الجهات المعنية.
- السهر على حسن سير المنصات والأنظمة الرقمية المشتركة وضمان استمراريتها وصيانتها وتتبع اعتمادها من طرف الجهات المعنية ورصد حاجيات مستعمليها.
ويتكون قسم تنمية البيانات الإدارية والأنظمة الرقمية المشتركة من المصالح التالية :
- مصلحة مواكبة تصنيف البيانات وتصميم السجلات ؛
- مصلحة دعم التبادل البيني الرقمي ؛
- مصلحة تطوير مناهج البيانات ومواكبة الإدارة ؛
- مصلحة تخطيط ودعم تطوير الأنظمة الرقمية المشتركة.

الباب الرابع
مديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية
المادة 16

تشتمل مديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية على الأقسام التالية :
- قسم التخطيط والبرامج ؛
- قسم الدراسات والتكوين ؛
- قسم دعم مشاريع تنمية استعمال اللغة الأمازيغية.

المادة 17

يتولى قسم التخطيط والبرامج المهام التالية :
- إعداد المخطط الأفقي المتعلق بتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية والسهر على تتبع تنفيذه وعلى تقييمه ؛
- إعداد برامج متعددة السنوات لدعم تنفيذ المشاريع والتدابير والإجراءات الواردة في المخطط الأفقي ؛
- مواكبة الإدارات العمومية في إعداد مخططات عملها الرامية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الميادين التي تخصها ؛
- تتبع مؤشرات الإنجاز وإعداد تقرير سنوي حول المشاريع المتعلقة بدعم استعمال اللغة الأمازيغية.
ويتكون قسم التخطيط والبرامج من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة التخطيط والبرمجة ؛
- مصلحة التتبع والتقييم.

المادة 18

يتولى قسم الدراسات والتكوين المهام التالية :
- إعداد، بتنسيق مع الإدارات العمومية، برامج تكوين ودعم قدرات الموارد البشرية الناطقة باللغة الأمازيغية العاملة بها ال سيما في المجالات ذات الصلة بالخدمات المقدمة للمرتفقين ؛
- العمل على تتبع تنفيذ برامج التكوين ودعم القدرات وتقييمها، والإسهام في رصد حاجيات الموارد البشرية المعنية ؛
- القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ؛
- إعداد دلائل مرجعية تتعلق بالمجالات ذات الصلة باستعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات والمرافق العمومية.
ويتكون قسم الدراسات والتكوين من المصلحتين التاليتين:
- مصلحة التكوين ودعم القدرات ؛
- مصلحة الدراسات والتنميط.

المادة 19

يتولى قسم دعم مشاريع تنمية استعمال اللغة الأمازيغية المهام التالية :
- تقديم الدعم والاستشارات للإدارات العمومية الإعتماد اللغة الأمازيغية وتعزيز استعمالها ؛
- مواكبة ودعم الإدارات العمومية في تنزيل المشاريع ذات الصلة باستعمال اللغة الأمازيغية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- تطوير الشراكات لدعم استعمال اللغة الأمازيغية.
ويتكون قسم دعم مشاريع تنمية استعمال اللغة الأمازيغية من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة الدعم والاستشارات ؛
- مصلحة الشراكات.

الباب الخامس
مديرية الموارد والشؤون العامة
المادة 20

تشتمل مديرية الموارد والشؤون العامة على الأقسام التالية:
- قسم البرمجة والموارد المالية ؛
- قسم الموارد البشرية ؛
- قسم التواصل والتوثيق ؛
- قسم نظم المعلومات الداخلية ؛
- قسم الشراكة والتعاون ؛
- قسم تدبير صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

المادة 21

يتولى قسم البرمجة والموارد المالية المهام التالية :
- إعداد البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، وإعداد وبرمجة الميزانية السنوية للقطاع ومشروع النجاعة الملحق بالميزانية ؛
- تتبع وتقييم تنفيذ ميزانية القطاع ؛
- تدبير عمليات تمويل وتحفيز البرامج والمشاريع والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص القطاع ؛
- إعداد وتنفيذ برمجة الطلبيات العمومية، وتتبعها وتدبيرها، بتنسيق مع المديريات المعنية ؛
- تحديد الحاجيات من التجهيزات والمعدات والوسائل اللوجيستيكية والسهر على تدبيرها وصيانتها وتحيين قاعدة المعطيات المعلوماتية الخاصة بها.
ويتكون قسم البرمجة والموارد المالية من المصالح التالية :
- مصلحة البرمجة المالية ؛
- مصلحة المحاسبة والتدبير المالي ؛
- مصلحة تدبير الطلبيات العمومية ؛
- مصلحة الممتلكات والوسائل اللوجيستيكية.

المادة 22

يتولى قسم الموارد البشرية المهام التالية :
- التدبير الإداري للموارد البشرية للقطاع ؛
- تدبير وتتبع المسارات المهنية للموظفين ؛
- التدبير المندمج للمناصب المالية ؛
- إعداد وتحيين الدليل المرجعي للكفاءات للقطاع واعتماد التدبير التوقعي لها ؛
-  تحديد الاحتياجات التكوينية وإعداد مخططات وبرامج التكوين وتتبع تنفيذها.
ويتكون قسم الموارد البشرية من المصالح التالية:
- مصلحة تدبير المسارات المهنية ؛
- مصلحة التدبير بالكفاءات ؛
- مصلحة التكوين ودعم القدرات.

المادة 23

يتولى قسم التواصل والتوثيق المهام التالية :
- إعداد استراتيجية التواصل الداخلي والخارجي للقطاع وتفعيلها ؛
- توثيق كافة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها القطاع ؛
- إعداد الإصدارات الخاصة بالقطاع ونشرها وتوزيعها ؛
- تدبير وتتبع محتوى المواقع الإلكترونية، بتنسيق مع المديريات المعنية، والمنصة الرقمية الخاصة بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة باختصاص القطاع ؛
- تدبير وثائق القطاع والأرشيف الخاص بها والعمل على رقمتنها.
ويتكون قسم التواصل والتوثيق من المصالح التالية :
- مصلحة التواصل والعلاقات العامة ؛
- مصلحة التوثيق والأرشيف ؛
- مصلحة المواقع الإلكترونية.

المادة 24

يتولى قسم نظم المعلومات الداخلية المهام التالية:
- العمل على تطوير الأنظمة المعلوماتية وتوفير البرامج المعلوماتية الخاصة بالقطاع ودعم ومواكبة مستعمليها ؛
- إحداث منصات رقمية خاصة بمجال اختصاص القطاع والعمل على تطويرها وضمان استمراريتها ؛
- تدبير البيانات والسجلات الرقمية التي تدخل في مجال اختصاص القطاع وضمان جودتها ؛
- تطوير الخدمات المكتبية الرقمية ؛
- توفير بنية تحتية معلوماتية ملائمة ومواكبة للابتكارات التكنولوجية، والعمل على تأهيلها وصيانتها بصفة منتظمة ؛
- توفير وتدبير المعدات والتجهيزات المعلوماتية اللازمة وتراخيصها للاستغلال الجماعي والفردي وإعداد برامج صيانتها ؛
- السهر على التطبيق السليم للتوجيهات والتوصيات الوطنية ومراجع سلامة نظم المعلومات على صعيد القطاع.
ويتكون قسم نظم المعلومات الداخلية من المصالح التالية :
- مصلحة تطوير نظم المعلومات ؛
- مصلحة تدبير البيانات الرقمية الداخلية ؛
- مصلحة تدبير وحماية الشبكات والأنظمة الرقمية.

المادة 25

يتولى قسم الشراكة والتعاون المهام التالية :
- إعداد برامج ومشاريع اتفاقيات للتعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية وخطط العمل الخاصة بها وتنسيق وتتبع تنفيذها وتقييمها، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية ؛
- إعداد دراسات الجدوى والأثر بشأن مشاريع برامج التعاون الوطني والدولي وإعداد تقارير حولها ؛
- الإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بمجالات اختصاص القطاع ؛
- العمل على إرساء برامج التعاون التقني والإداري القابلة للتمويل والعمل على تتبعها.
ويتكون قسم الشراكة والتعاون من المصالح التالية :
- مصلحة التعاون الثنائي ؛
- مصلحة التعاون متعدد الأطراف ؛
- مصلحة الشراكة.

المادة 26

طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023)، يتولى قسم تدبير صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية المهام التالية المتعلقة بالإشراف على التدبير الإداري والمالي للصندوق المذكور من خلال:
- السهر على إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للصندوق والعمل على تحيينه، عند الاقتضاء ؛
- العمل على إعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق والميزانيات المعدلة بناء على برنامج العمل السنوي ؛
- إعداد مشاريع اتفاقيات التمويل ؛
- مواكبة الفاعلين المعنيين بالاستفادة من دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية في إيداع المشاريع والعمليات المقترحة ؛
- العمل على معالجة ملفات طلبات دفع مبالغ الدعم والتحقق من إنجاز العمليات والمشاريع المرتبطة بها ؛
- العمل على دفع مبالغ الدعم المتأتية من الصندوق وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- التحضير ألشغال اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع والعمليات المودعة للاستفادة من دعم الصندوق ؛
- إجراء أبحاث ميدانية لمراقبة مراحل إنجاز المشاريع والعمليات موضوع طلب الدعم وكذا كيفيات تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ؛
- إعداد تقارير سنوية عن حصيلة منجزات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
ويتكون قسم تدبير صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية من المصالح التالية  :
- مصلحة البرمجة والتنسيق ؛
- مصلحة التتبع والمراقبة ؛
- مصلحة الدعم والتمويل.

المادة 27

تشمل مهام الأقسام والمصالح التابعة لمديرية الموارد والشؤون العامة هياكل المديرية العامة للانتقال الرقمي.

الباب السادس
بنيات ملحقة مباشرة بالكتابة العامة
المادة 28

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية لقطاع إصلاح الإدارة على القسمين التاليين الملحقين مباشرة بالكتابة العامة :
- قسم التدبير الاستراتيجي والمراقبة ؛
- قسم رصد نجاعة الأداء وجودة الخدمات العمومية.

المادة 29

يتولى قسم التدبير الاستراتيجي والمراقبة المهام التالية، التي تشمل مجال اختصاص الكتابة العامة :
- إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي بتنسيق مع البنيات الإدارية، والقيام بجميع العمليات المرتبطة به ؛
- القيام بمهام مراقبة التدبير ؛
- تتبع مدى إنجاز مختلف برامج العمل والمشاريع والإجراءات والأنشطة ؛
- مواكبة عملية إعداد مشروع الميزانية وتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإعداد إطار نجاعة أداء البرامج الخاصة بالقطاع وإعداد التقارير حول نجاعة الأداء ؛
- تدبير الطلبات المتعلقة بالحصول على المعلومات ؛
- السهر على تتبع العلاقات مع المؤسسات الدستورية ؛
- التنسيق مع مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خلال مراحل تنفيذ التوجيهات الوطنية في هذا الشأن ؛
- إخبار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بكل تهديد قد يحدق بأمن نظم المعلومات والعمل على تطبيق توصيات المديرية العامة في هذا الشأن.
ويتكون قسم التدبير الاستراتيجي والمراقبة من المصالح التالية :
- مصلحة التخطيط ومراقبة التدبير وتتبع المشاريع ؛
- مصلحة العلاقات مع المؤسسات الدستورية ؛
- مصلحة حماية أمن نظم المعلومات.

المادة 30

يتولى قسم رصد نجاعة الأداء وجودة الخدمات العمومية القيام بالمهام التالية :
- جمع المعطيات والمعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بنجاعة أداء الإدارة وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث حول حكامة الإدارة وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ؛
- تطوير مناهج تدبير الجودة والسهر على اعتمادها، ووضع الآليات اللازمة لرصد نجاعة الأداء بالإدارة وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ؛
- مواكبة الإدارات في إعداد المخططات والبرامج المتعلقة بتحسين أدائها والخدمات التي تقدمها للمرتفقين ؛
- تقييم حصيلة المخططات والبرامج المذكورة وقياس مدى رضا المرتفقين عن جودة الخدمات المقدمة لهم.
ويتكون قسم رصد نجاعة الأداء وجودة الخدمات العمومية من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة الدراسات والاستقصاءات ؛
- مصلحة تطوير المناهج والتقييم.

المادة 31

ينسخ قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 464.11 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح المركزية لوزارة تحديث القطاعات العامة.

المادة 32

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. حرر بالرباط في 14 من رجب 1445 (26 يناير 2024(.

الإمضاء : غيتة مزور