قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 236.24 صادر في 14 من رجب 1445 (26 يناير 2024) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديرية العامة للانتقال الرقمي وتحديد تنظيمها واختصاصاتها.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
بناء على المرسوم رقم 2.23.405 الصادر في 19 من ذي القعدة 1444 (8 يونيو 2023) بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ولا سيما المادة 6 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقـم 2.97.1052 الصـادر فـي 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.23.530 الصادر في 24 من ذي القعدة 1444 (2 يونيو 2023) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
قررت ما يلي :
الباب الأول
مديرية البنيات السحابية وترحيل الخدمات
المادة الأولى
تشتمل مديرية البنيات السحابية وترحيل الخدمات على الأقسام التالية :
- قسم تنمية قطاع ترحيل الخدمات ؛
- قسم عروض مراكز البيانات والخدمات السحابية ؛
- قسم المواصلات.
المادة 2
يتولى قسم تنمية قطاع ترحيل الخدمات المهام التالية :
- إعداد مخطط تنمية الصادرات في قطاع ترحيل الخدمات والسهر على مواكبة المشاريع والإجراءات المرتبطة به وتتبع تنفيذه وتحيينه، بتنسيق مع القطاع المكلف بالصناعة فيما يتعلق بمنظومة ترحيل الخدمات الهندسية ؛
- الإسهام مع القطاعات والهيئات المعنية، في تطوير عرض ومجمعات ترحيل الخدمات بمختلف جهات المملكة ؛
- اقتراح مراجعة عرض المغرب حول ترحيل الخدمات لتحسين تنافسية وجاذبية وجهة المغرب ؛
- القيام، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، بعمليات الاستكشاف والبحث والترويج لوجهة المغرب دوليا والتسويق لقطاع ترحيل الخدمات، لا سيما من خلال المشاركة في التظاهرات واللقاءات والمعارض والفعاليات الدولية، والتعريف بالإجراءات التحفيزية في إطار عرض المغرب الخاص بأنشطة ترحيل الخدمات ؛
- العمل على تطوير كل برنامج تعاون وشراكة في قطاع ترحيل الخدمات ؛
- مواكبة المستثمرين والفاعلين في قطاع ترحيل الخدمات ومدهم بالمعلومات والإحصائيات والأبحاث اللازمة لتسهيل استقرارهم بالمغرب ؛
- مواكبة المقاولات العاملة في قطاع ترحيل الخدمات في إعداد ملفات الأداء للاستفادة من الامتيازات والإجراءات التحفيزية لعرض المغرب لترحيل الخدمات ؛
- تتبع طلبات الأهلية للاستفادة من الامتيازات والإجراءات التحفيزية لعرض المغرب لترحيل الخدمات ودراستها والبت فيها ؛
- اقتراح إجراءات تحفيزية للمشاريع المتعلقة بترحيل الخدمات ذات القيمة المضافة والتي تتطلب مواكبة نوعية ؛
- إجراء الدراسات والأبحاث وضمان اليقظة المتعلقة بقطاع ترحيل الخدمات، وإنجاز تقييم لعرض المغرب حول ترحيل الخدمات واقتراح الإجراءات التصحيحية لتجاوز الاختلالات المرصودة ؛
- إنجاز تقييم للخدمات المتوفرة في المجمعات المخصصة لأنشطة ترحيل الخدمات واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها والرفع من جودتها.
ويتكون قسم تنمية قطاع ترحيل الخدمات من المصالح التالية :
-مصلحة دعم الاستثمارات في قطاع ترحيل الخدمات ؛
- مصلحة مواكبة التدابير التحفيزية ؛
- مصلحة الدراسات والإحصائيات واليقظة.
المادة 3
يتولى قسم عروض مراكز البيانات والخدمات السحابية المهام التالية :
- القيام، بتنسيق وتعاون مع المتدخلين المعنيين، بإعداد البرامج والمخططات المرتبطة بمراكز البيانات والخدمات السحابية ومواكبة ودعم وتتبع تنفيذها ؛
- الإسهام، بتنسيق وتعاون مع المتدخلين المعنيين، في وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لتسهيل اعتماد الخدمات السحابية ؛
- السهر، بتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية، على تطوير عروض مراكز البيانات، وتعزيز الخدمات السحابية وتطويرها والاستثمار فيها ؛
- إجراء الأبحاث والدراسات الضرورية من أجل جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالخدمات السحابية ومراكز البيانات وضمان اليقظة في هذا المجال، واقتراح التقويمات الضرورية لتجاوز الاختلالات وبلوغ الأهداف المنشودة ؛
- مواكبة الإدارات، من خلال التحسيس والتكوين، في اعتماد الخدمات السحابية والاستعانة بمختلف استخداماتها.
ويتكون قسم عروض مراكز البيانات والخدمات السحابية من المصالح التالية :
- مصلحة تطوير عروض مراكز البيانات والخدمات السحابية ؛
- مصلحة وضع معايير وقواعد اعتماد الخدمات السحابية ؛
- مصلحة التحسيس والتحفيز على اعتماد الخدمات السحابية ؛
- مصلحة الدراسات والإحصائيات واليقظة.
المادة 4
يتولى قسم المواصلات، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبالتنسيق معها، المهام التالية :
- السهر، فيما يخص الجوانب ذات الصلة بالمواصلات، على تتبع ومواكبة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية واحترامها ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمواصلات ؛
- دراسة مقترحات تعديل دفاتر تحملات متعهدي الشبكات العامة للاتصالات وإحالتها على مساطر المصادقة ؛
- الإسهام في مواكبة تنفيذ برامج الخدمة الأساسية المتعلقة بتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفائدة الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام ؛
- القيام بكل ما يلزم من أجل تمكين السلطة الحكومية المختصة من ممارسة اختصاصاتها في مجال المواصلات كما هي محددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتكون قسم المواصلات من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال ؛
- مصلحة التنسيق في قطاع المواصلات.
الباب الثاني
مديرية المنظومات وريادة الأعمال الرقمية
المادة 5
تشتمل مديرية المنظومات وريادة الأعمال الرقمية على الأقسام التالية:
- قسم تنمية ومواكبة المقاولات الناشئة الرقمية ؛
- قسم دعم رقمنة المقاولات وتنمية الأعمال الرقمية ؛
- قسم تطوير المنظومات الرقمية ومواكبة مجمعات تكنولوجيا المعلومات.
المادة 6
يتولى قسم تنمية ومواكبة المقاولات الناشئة الرقمية المهام التالية:
- إعداد مخططات وبرامج تنمية وتطوير المقاولات الناشئة الرقمية والسهر على مواكبة ودعم وتتبع تنفيذ المشاريع والإجراءات المرتبطة بها ؛
- إعداد مخططات وبرامج الاستقطاب وتنمية حاضنات ومسرعات في مجال المقاولات الناشئة الرقمية والمستثمرين المساندين أو رعاة المشاريع ودعم وتتبع تنفيذها ؛
- الإسهام في وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمجال المذكور، ووضع برامج ومعايير تصنيف المقاولات الناشئة الرقمية ؛
- العمل على مواكبة حاضنات ومسرعات المقاولات الناشئة الرقمية والمستثمرين فيها، والسهر على تيسير التواصل بينها وبين حاملي المشاريع المبتكرة ؛
- تشجيع المبادرات الرامية إلى خلق صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص مخصصة لمختلف مراحل تمويل المقاولات الناشئة الرقمية ؛
- القيام بالإحصائيات المتعلقة بالمجال السالف الذكر، والعمل على تقييم نجاعة التدابير المتخذة، واقتراح التعديلات الضرورية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.
ويتكون قسم تنمية ومواكبة المقاولات الناشئة الرقمية من المصالح التالية :
- مصلحة تنمية وتأطير المقاولات الناشئة الرقمية ؛
- مصلحة استقطاب وتنمية حاضنات ومسرعات المقاولات الناشئة الرقمية والمستثمرين فيها ؛
- مصلحة مواكبة المقاولات الناشئة الرقمية والمستثمرين فيها والحاضنات والمسرعات ؛
- مصلحة الدراسات والإحصائيات.
المادة 7
يتولى قسم دعم رقمنة المقاولات وتنمية الأعمال الرقمية المهام التالية :
- إعداد، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، برامج لدعم رقمنة المقاولات ومواكبة وتتبع تنفيذها ؛
- إعداد مخططات وبرامج تنمية وتشجيع المقاولات العاملة في قطاع الاقتصاد الرقمي والسهر على مواكبتها وتشجيعها وتنميتها ؛
- السهر على تطوير عروض الخدمات الرقمية الخاصة بالمقاولات، وتعزيز اعتمادها ؛
- إعداد، بتعاون مع باقي المتدخلين، برامج لتنمية مجال الأعمال الحرة الرقمية ومواكبتها وتتبع تنفيذها ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأعمال الحرة الرقمية ؛
- القيام بالإحصائيات المتعلقة بالمجال المذكور، والعمل على تقييم آثار التدابير المتخذة، واقتراح التعديلات والتقويمات الضرورية لبلوغ الأهداف المنشودة.
ويتكون قسم دعم رقمنة المقاولات وتنمية الأعمال الرقمية من المصالح التالية :
- مصلحة دعم رقمنة المقاولات ؛
- مصلحة تنمية المقاولات العاملة في الاقتصاد الرقمي ؛
- مصلحة تأطير وتنمية قطاع الأعمال الحرة الرقمية ؛
- مصلحة الإحصائيات وتتبع تنفيذ تدابير دعم الرقمنة والأعمال الرقمية.
المادة 8
يتولى قسم تطوير المنظومات الرقمية ومواكبة مجمعات تكنولوجيا المعلومات المهام التالية :
- إعداد، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، المخططات والبرامج الرامية إلى تطوير المنظومات الرقمية، لا سيما تلك المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والصحية والزراعية والتعليمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكنولوجيا المرتبطة بكل منظومة، ومواكبة وتتبع تنفيذها ؛
- وضع المخططات والبرامج الرامية إلى مواكبة أعمال وعروض مجمعات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز تغطيتها لمختلف جهات المملكة، وتتبع تنفيذ التدابير المتخذة في هذا الإطار ؛
- إعداد، بتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومات الرقمية ؛
- القيام، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، بتنظيم تظاهرات وطنية ودولية قصد التحسيس بأهمية تطوير المنظومات الرقمية وتعزيز التكنولوجيا المرتبطة بها واستقطاب المستثمرين في هذا المجال وتقاسم التجارب والخبرات ؛
- مواكبة أعمال وعروض مجمعات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز تغطيتها لكافة التراب الوطني، وتتبع تنفيذ التدابير المتخذة في هذا الإطار ؛
- القيام بالإحصائيات المتعلقة بالمجال السالف الذكر، ووضع مؤشرات الأداء المتعلقة بها وبمجالات الاقتصاد الرقمي عامة، وتتبعها ؛
- إنجاز الدراسات والأبحاث الرامية إلى رصد سبل تطوير المنظومات الرقمية وتعزيز التكنولوجيا المرتبطة بها، وتقييم التدابير المتخذة، واقتراح التعديلات اللازمة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.
ويتكون قسم تطوير المنظومات الرقمية ومواكبة مجمعات تكنولوجيا المعلومات من المصالح التالية:
- مصلحة تطوير المنظومات الرقمية والتكنولوجيا المرتبطة بها ؛
- مصلحة مواكبة مجمعات تكنولوجيا المعلومات ؛
- مصلحة الإحصائيات وتتبع مؤشرات الأداء.
الباب الثالث
مديرية الإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية
المادة 9
تشتمل مديرية الإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية على الأقسام التالية :
-قسم تنمية الكفاءات الرقمية ؛
- قسم تنمية الثقافة الرقمية ؛
- قسم تعزيز الإدماج الرقمي.
المادة 10
يتولى قسم تنمية الكفاءات الرقمية المهام التالية :
- القيام بالدراسات والأبحاث الضرورية من أجل معرفة وحصر التكوينات والتخصصات المتعلقة بمجال الرقمنة، بما فيه قطاع ترحيل الخدمات، واحتياجات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات ؛
- الإسهام في تكييف عروض التكوين وملاءمة التخصصات في مجال الرقمنة مع متطلبات واحتياجات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات ؛
- إعداد، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، مخططات وبرامج التكوين والتدريب المكثف للكفاءات والمهارات في مجال الرقمنة، بما فيه قطاع ترحيل الخدمات، وتطويرها وإعادة تأهيلها، وإحداث وتتبع عمل معسكرات التدريب الرقمي، والسهر على مواكبة وتتبع تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة بها ؛
- الإسهام في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات إعادة تأهيل الكفاءات والمواهب بالأعمال الحرة الرقمية ؛
- مواكبة إحداث مؤسسات ومعاهد لتنمية الكفاءات الرقمية وتشجيعها ودعمها ؛
- تشجيع إقامة شراكات بين المقاولات الرقمية والجامعات من أجل دعم البحث والتطوير والابتكار الرقمي.
ويتكون قسم تنمية الكفاءات الرقمية من المصالح التالية :
- مصلحة تتبع حاجيات سوق الشغل في المجال الرقمي ؛
- مصلحة تطوير التكوينات في المجال الرقمي ؛
- مصلحة مؤسسات ومعاهد التدريب الرقمي ؛
- مصلحة تنمية البحث والتطوير والابتكار الرقمي.
المادة 11
يتولى قسم تنمية الثقافة الرقمية المهام التالية :
- إعداد مخططات تنمية الثقافة الرقمية، وإدماج الساكنة في مسار الانتقال الرقمي، ومواكبة وتتبع تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة بها ؛
- الإسهام في إنجاز دورات توعوية ونشر الثقافة الرقمية من أجل تعزيز الوعي والمهارات الرقمية.
ويتكون قسم تنمية الثقافة الرقمية من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة تنمية الثقافة الرقمية ؛
- مصلحة تنمية المهارات الرقمية.
المادة 12
يتولى قسم تعزيز الإدماج الرقمي المهام التالية :
- القيام، بشراكة مع السلطات والهيئات المعنية، بتصميم وإحداث مراكز القرب الرقمية بمختلف مناطق المملكة ودعم تجهيزها من أجل تشجيع استعمال الخدمات الرقمية ؛
- مواكبة تطوير ودعم الخدمات الاجتماعية الرقمية، وتقريبها من المواطنين وتيسير ولوجهم إليها ؛
- تعزيز الإدماج الرقمي من خلال تطوير الآليات الرقمية لفائدة الساكنة، حسب احتياجات كل فئة.
ويتكون قسم تعزيز الإدماج الرقمي من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة تطوير مراكز القرب الرقمية ؛
- مصلحة تطوير الخدمات الاجتماعية الرقمية.
المادة 13
بالإضافة للأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل المديرية العامة على مصلحة تسمى «مصلحة تتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية»، تتولى تتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، تلحق مباشرة بالمدير العام.
المادة 14
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
حرر بالرباط، في 14 من رجب 1445 (26 يناير 2024).
الإمضاء : غيتة مزور.