قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»الترقية»الكفاءة المهنية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 827-23-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
رقم النص : 2-23-827 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 23/02/2024
رقم الجريدة الرسمية : 7277 تاريخ آخر تعديل : 26/02/2024
الموضوع : الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

المحتوى

مرسوم رقم 827-23-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.24.140 الصـادر فـي 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.935 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) المتعلق بمباراة التبريز للتعليم الثانوي ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 شعبان 1445 (15 فبراير 2024(،
رسم ما يلي

المادة الأولى

تحدث سنويا، على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حسب الحالة، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان المداولات، تتولى الإشراف على تنظيم الامتحانات والمباريات التالية :
 -الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية ؛
- الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي ؛
- الامتحان الموحد على الصعيد الجهوي لنيل شهادة البكالوريا بدورتيه العادية والاستدراكية ؛
- الامتحان الموحد على الصعيد الوطني لنيل شهادة البكالوريا بدورتيه العادية والاستدراكية ؛
- امتحانات الكفاءة المهنية ؛
- امتحان نيل شهادة التقني العالي ؛
- مباراة التبريز للتعليم الثانوي ؛
- مباريات الأولمبياد الوطنية والدولية ؛
- المباراة العامة للعلوم والتقنيات.

المادة 2

تتألف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس.
يتم اختيار أعضاء اللجان التخصصية ولجان التصحيح ولجان المداولات من بين المنتمين إلى هيئة الأساتذة الباحثين أو أطر التدريس أو هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مع مراعاة التخصصات المتعلقة بمواد الاختبارات. ويمكن أن تضم اللجان المذكورة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أعضاء ينتمون إلى هيئات أو إدارات أخرى، أو من خارج الإدارة.
ويتم اختيار أعضاء لجان الدعم من بين المنتمين إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ولا يمكن، بخصوص نفس الامتحان أو المباراة، الجمع بين عضوية لجنتين تخصصيتين أو أكثر، وبين عضوية لجنتين للدعم أو أكثر، وكذا بين عضوية اللجان التخصصية وعضوية لجان الدعم.
غير أنـه، يمكـن للإدارة أن تـرخص، بصفـة استثنائيـة، عنـدما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك، الجمع بين عضوية لجنتين تخصصيتين أو ثالث(3) لجان تخصصية، تتعلق بنفس الامتحان أو المباراة.

المادة 3

تتولى اللجان التخصصية، بالنسبة لكل اختبار كتابي، إعداد مواضيع رئيسية ومواضيع احتياطية، وكذا إعداد مواضيع احتياطية استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ولهذه الغاية يعهد إليها، على الخصوص، بالمهام التالية :
- إعداد مواضيع الاختبارات وعناصر الإجابة وسلم التنقيط ؛
- إعداد مواضيع اختبارات مكيفة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة ؛
- ترجمة مواضيع الاختبارات إلى لغات أخرى، عند الاقتضاء ؛
- الرشح الداخلي لمواضيع الاختبارات الكتابية وكذا لمواضيع الاختبارات الكتابية المكيفة، وتلك التي تمت ترجمتها إلى لغات أخرى ؛
- المداومة أثناء إجراء الاختبارات الكتابية ؛
- إجراء الاختبارات الشفوية والتطبيقية بالنسبة المتحان نيل شهادة التقني العالي ومباراة التبريز للتعليم الثانوي، وكذا الاختبارات الشفوية لامتحانات الكفاءة المهنية.

المادة 4

تتولى لجان التصحيح، على الخصوص، القيام بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين للامتحانات والمباريات، ومسك النقط والمشاركة في المداولات لحصر لوائح الناجحين.
تزاول هذه اللجان مهامها بمراكز التصحيح المحددة، حسب الحالة، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

المادة 5

تتولى لجان الدعم، على الخصوص، القيام بالإجراءات التالية :
- نسخ وطبع الاختبارات الكتابية ؛
- فرز وترتيب أوراق الاختبارات الكتابية حسب الشعب والمسالك والتخصصات والمواد ؛
- إعداد أظرفة الاختبارات قصد توجيهها إلى مراكز الامتحانات المحددة لهذا الغرض ؛
- تجميع وترميز إنجازات المترشحات والمترشحين قبل التصحيح وإعداد الأظرفة الموجهة لمراكز التصحيح المحددة لهذا الغرض ؛ - رفع السرية عن إنجازات المترشحات والمترشحين بعد تصحيحها ؛
- مؤازرة اللجان التخصصية المكلفة بإجراء الاختبارات الشفوية والتطبيقية، عند الاقتضاء.

المادة 6

تتولى لجان المداولات، على الخصوص، إجراء مداولات الامتحانات والمباريات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك من خلال القيام بما يلي :
 -التأكد من مطابقة النقطة المعلن عنها من طرف العضو المصحح مع النقطة المدونة في المحضر المستخرج من الحاسوب بالنسبة لكل مترشح ؛
- التحقق من النقط الممسوكة، وذلك بالاستناد إلى أوراق التحرير المعنية ؛
- القيام، عند التأكد من وجود خطإ مادي في المعطيات خلال المداولات، بتعبئة » بطاقة تصحيح الخطأ « وفق النموذج المخصص لذلك، مع توقيع البطاقة من طرف الرئيس وجميع أعضاء اللجنة ؛
- المصادقة على النتائج، وتوقيع كل صفحات المحضر النهائي للمداولات وبطاقة الحضور، وكذا بطاقة إحصاء الناجحين والراسبين.

المادة 7

علاوة على اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد إلى موظفين يتم اختيارهم من خارج اللجان التخصصية، من بين المنتمين إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بالمهام التالية:
- رئيس مركز للامتحانات ؛
- مراقب لجودة إجراء الاختبارات ؛
- الحراسة أثناء إجراء الاختبارات ؛
- رئيس مركز للتصحيح ؛
- مراقب لجودة التصحيح ؛
- مكلف بالرشح الخارجي لمواضيع الاختبارات الكتابية ومواضيع الاختبارات الكتابية المكيفة أو المترجمة.

المادة 8

يعين أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أو للجهة المفوض لها ذلك، حسب الحالة.

المادة 9

يتعين على أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 أعلاه، التقيد بواجب الكتمان وبعدم الإفصاح عن أي معلومة أو تسريب أي وثيقة تتعلقان بالاختبارات أو بالمباراة أو بالامتحان المعني، تحت طائلة المتابعة التأديبية والقضائية، عند الاقتضاء، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعين، كذلك، على أعضاء لجان الدعم المكوث بمراكز النسخ المعينين بها، وعدم مغادرتها خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاق عملية نسخ الاختبارات إلى غاية انتهاء إجراء آخر اختبار من الاختبارات الكتابية المتعلقة بالامتحان أو المباراة المعنية.

المادة 10

يخول لأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 أعلاه، تعويض تحدد مقاديره وكيفيات صرفه بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية.
ويتقاضون، عند الاقتضاء، تعويضا عن مصاريف التنقل طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
لا يمكن الجمع بين التعويض المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وأي تعويض آخر يتعلق بنفس المهام أو الإجراءات.
ولا يمكن لأعضاء لجان التصحيح المشاركين في المداولات الجمع بين التعويض المخول لهم بهذه الصفة، والتعويض المخول لأعضاء لجان المداولات.

المادة 11

طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، بميزانية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حسب الحالة، وذلك استنادا إلى لوائح المستفيدين المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وبعد الإنجاز الفعلي للمهام والإجراءات المرتبطة بها من طرف المعنيين بالأمر.

المادة 12

تنسخ المقتضيات المتعلقة بلجان الامتحانات ولجان المباريات ولجان التصحيح والمداولات وجميع المقتضيات التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم، المنصوص عليها في القرارات التالية:
- قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2383.06 الصادر في 23 من رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006) في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2384.06 الصادر في 23 من رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006) بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2385.06 الصادر في 23 من رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006 ) بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- قرار وزير التربية الوطنية رقم 1431.12 الصادر في 11 من محرم 1434 )26 نوفمبر 2012( يتعلق بإعادة تنظيم شهادة التقني العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بتحديد كيفية تنظيم مباريات التبريز للتعليم الثانوي.

المادة 13

تنسخ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، مقتضيات المراسيم التالية :
- المرسوم رقم 2.95.834 الصادر في 18 من محرم 1417 (5 يونيو 1996) المتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات بكالوريا التعليم الثانوي ؛
- المرسوم رقم 2.97.931 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) المتعلق بالتعويض الممنوح لرجال التعليم والتأطير والمراقبة التربوية المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة نهاية التعليم الأساسي والتوجيه ؛
- المرسوم رقم 2.08.370 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بإحداث تعويض لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024).

الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.