مرسوم رقم 2.24.141 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024( بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.856 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي لفائدة المستشار في التوجيه التربوي والمستشار في التخطيط التربوي ومسير المصالح الاقتصادية العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بالمؤسسات الجامعية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 شعبان 1445 (15 فبراير 2024(،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تتمم، على النحو التالي، ابتداء من فاتح سبتمبر 2023، مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.856 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الأولى - إضافة إلى التعويضات المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين بموجب المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يحدث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة هذه الفئة من الأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية................... بالمؤسسات الجامعية.
المادة الثانية
تنسخ مقتضيات المادة الثانية من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.856 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) وتعوض كما يلي:
المادة الثانية : يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
الفئات
|
المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التعليم (بالدرهم(
|
ابتداء من فاتح سبتمبر2023
|
ابتداء من فاتح يناير 2024
|
الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.
|
الدرجة الأولى )الرتبة 1 إلى 5(
|
4.514
|
5.272
|
الدرجة الأولى )الرتبة 6 فما فوق(
|
5.321
|
الدرجة الممتازة
|
5.321
|
الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي
|
الدرجة الأولى
|
2.408
|
3.166
|
الدرجة الممتاز
|
3.215
|
ويؤدى التعويض التكميلي عن التعليم عند نهاية كل شهر.
المادة الثالثة
تنسخ، ابتداء من فاتح سبتمبر مقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليـه أعلاه رقــم 2.02.858 الصـادر فــي 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، وتعوض كما يلي :
المادة الثانية - تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
المؤسسة
|
المهام
|
المبالغ الشهرية بالدرهم ابتداء من فاتح سبتمبر2023
|
المدرسة الابتدائية
|
المدير.
|
3.645
|
أستاذ التعليم الابتدائي المكلف بتسيير فرع مدرسة ابتدائية.
|
600
|
الثانوية الإعدادية
|
المدير
|
4.072
|
الحارس العام للخارجية.
|
2.330
|
الحارس العام للداخلية.
|
2.330
|
الثانوية التأهيلية
|
المدير
|
4.671
|
المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا.
|
2.380
|
الناظر.
|
2.716
|
مدير الدراسة.
|
2.716
|
رئيس الأشغال.
|
2.413
|
الحارس العام للخارجية.
|
2.363
|
الحارس العام للداخلية.
|
2.363
|
المادة الرابعة
يتمم، ابتداء من فاتح سبتمبر 2023، المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003( بالمادة الثانية المكررة التالية :
المادة الثانية المكررة - يخول التعويض عن الأعباء الإدارية وفق المقادير المحددة في المادة الثانية أعلاه، للموظفين الذين يتم تكليفهم، بصفة مؤقتة، بمزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة الخامسة
يغير، على النحو التالي، ابتداء من فاتح سبتمبر 2023، عنوان المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
العنوان :
مرســوم رقـــم 2.02.860 صـــادر في 8 ذي الحجـــة 1423 (10 فبراير2003) بإحداث تعويض تكميلي لفائدة بعض فئات الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية..
المادة السادسة
تنسخ، ابتداء من فاتح سبتمبر ،2023 مقتضيات المادتين الأولى والثانية من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، وتعوض كما يلي:
المادة الأولى - بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يستفيد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي »العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي والممونون والمتصرفون التربويون ومختصو الاقتصاد والإدارة والمساعدون التربويون، من تعويض تكميلي.
المادة الثانية. - تحدد المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
الفئات
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
ابتداء من فاتح سبتمبر 2023
|
ابتداء من فاتح يناير2024
|
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
|
الدرجة الثانية
|
-
|
646
|
الدرجة الأولى
|
758
|
الدرجة الممتازة
|
807
|
المتصرفون التربويون.
|
الدرجة الأولى
|
758
|
الدرجة الممتازة
|
807
|
- المستشارون فـي التوجيه التربوي.
- المستشارون فـــي التخطيط التربوي.
|
الدرجة الثانية
|
من الرتبة 1 إلى الرتبة 5
|
1.113
|
1.500
|
الرتبة 6 فما فوق
|
1.568
|
الدرجة الأولى
|
1.568
|
الدرجة الممتازة
|
1.597
|
الممونون.
|
1.113
|
1.113
|
مختصو الاقتصاد والإدارة.
|
923
|
923
|
المساعدون التربويون.
|
170
|
170
|
ويؤدى التعويض التكميلي المذكور عند نهاية كل شهر.
المادة السابعة
تغير، عــلى النحــو التالي، مقتضيات المادة الثانية من الرسوم المشار إليه أعـــلاه رقـــم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) :
المادة الثانية : تحدد........................ الإضافية :
أطر هيئة التدريس
|
الأشخاص الأجانب عن أطر هيئة التدريس
|
المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل (بالدرهم( ابتداء من فاتح يناير2024
|
- أساتذة التعليم الابتدائي
- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.
|
الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادل إحداها.
|
91
|
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
|
الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة الإجازة أو على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها والذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
|
156
|
-الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
|
الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة، والأشخاص الحاصلون على الأقل على الماستر أو على الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة الذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
|
195
|
- الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية ؛
- الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بمؤســسات الـتــعـلـيــم الثــانــوي التــأهـيـلـي، الذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.
|
الأشخاص المتوفرون على الأقل على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة، والأشخاص الحاصلون على الأقل على الماستر أو على الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، الذين يقومون بحصص التدريس الإضافية بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.
|
234
|
المادة الثامنة
تنسخ، ابتداء من فاتح سبتمبر 2023، المادة الرابعة من الرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).
المادة التاسعة
يتقاضى الموظفون المنتمون إلى الدرجات والأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، المنصوص عليهم في المادة 88 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التعويضات المحددة وفق الجدولين رقم 1 ورقم 2 التاليين :
الجدول رقم 1
الإطار المرتب في الدرجة أو السلم
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
التعويض عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري
|
التعويض عن الأعباء
|
التعويض عن التأطير
|
ابتداء من فاتح سبتمبر2023ا
|
ابتداء من فاتح يناير 2024
|
ابتداء من فاتح يناير2025
|
السلم 8 :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- الرتبة 6 فما فوق.
|
3.300
3.300
|
4.005
4.098
|
5.052
5.084
|
305
305
|
-
|
الدرجة الثالثة أو السلم 9 :
-من الرتبة 1 الى الرتبة .5
- الرتبة 6 فما فوق.
|
3.492
3.492
|
4.272
4.291
|
5.276
5.315
|
305
305
|
-
|
الدرجة الثانية أو السلم 10 :
- من الرتبة 1 الى الرتبة .5
- من الرتبة 6 الى الرتبة الاستثنائية.
|
3.634
3.677
|
4.696
4.791
|
5.741
5.928
|
1.000
1.000
|
-
700
|
الدرجة الأولى أو السلم 11 :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة 10 أو الاستثنائية.
- من الرتبة 11 الى الرتبة .13
|
5.113
6.356
6.806
|
6.251
7.717
8.153
|
7.475
9.060
9.475
|
1.000
1.000
1.000
|
950
3.600
3.600
|
الدرجة الممتازة أو خارج السلم:
- من الرتبة 1 الى الرتبة 2
- من الرتبة 3 فما فوق.
|
8.115
8.115
|
9.437
10.332
|
10.758
12.677
|
1.000
1.000
|
5.500
5.500
|
الجدول رقم 2
الأطر والدرجات والمهام
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
التعويض عن التعليم
|
التعويض عن الأعباء
|
التعويض عن التأطير
|
ابتداء من فاتح سبتمبر 2023
|
ابتداء من فاتح يناير 2024
|
ابتداء من فاتح يناير 2025
|
المعلمون المكلفون إما بالتدريس في الثانويات الإعدادية أو الثانويات التأهيلية أو في مؤسسات تكوين الأطر واستكمال خبرتها وإما بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.
|
من الرتبة 1 الى الرتبة 5
|
3.492
|
4.272
|
5.276
|
305
|
-
|
الرتبة 6 فما فوق
|
3.492
|
4.291
|
5.315
|
305
|
-
|
أساتذة السلك الأول من التعليم الثانوي أو أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المكلفون إما بالتدريس في الثانويات التأهيلية أو مؤسسات تكوين الأطر واستكمال خبرتها وإما بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات أو بمهام مدير مؤسسة يلقن بها التعليم الثانوي التأهيلي.
|
3.634
|
4.696
|
5.741
|
1.000
|
-
|
أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي أو أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ومفتشو التعليم الابتدائي الخاضعين للمرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 )4 أكتوبر 1985( المكلفون بمهام التفتيش بالثانويات الإعدادية أو التأهيلية.
|
5.113
|
6.251
|
7.475
|
1.000
|
950
|
المادة العاشرة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف : وزير التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.